L’obligation pour une banque de clore un compte courant inactif depuis plus d’un an fait obstacle à la réclamation des intérêts et commissions postérieurs à cette période (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60531

Identification

Réf

60531

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1504

Date de décision

27/02/2023

N° de dossier

2022/8221/4881

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt en compte courant, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clause de déchéance du terme devait produire son plein effet en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, rendant exigible la totalité de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant la présence d'une telle clause, la pratique judiciaire constante impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis plus d'un an. Dès lors, le calcul des intérêts et commissions ne peut se poursuivre au-delà de cette période, justifiant la réduction du principal opérée par les premiers juges. En revanche, la cour fait droit à la demande de dommages et intérêts contractuels, considérant que la clause pénale est fondée en son principe, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en fixer le montant. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/09/2022 يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2022 تحت عدد1496 ملف عدد 11886/8221/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي ق.ف.م. مبلغ 615.824,21 درهم و في حدود مبلغ 600.000 درهم بالنسبة للكفيل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبتحميل المدعى عليهما الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أن المدعى عليها أبرمت مع المدعي عقد سلف بالحساب الجاري بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 600.000 درهم ، كما يتجلى ذلك من الفصل 17 من نفس العقد، و أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 2.363.514,13 درهم الثابت بمقتضى كشف الحساب المرفق بالملف، و أنه لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الأولى قبل المدعى عليه الثاني منح المدعي كفالة شخصية بالتضامن في حدود مبلغ 600.000,00 درهم، بمقتضى عقد الكفالة المؤرخ في 12/12/2017 ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه مبلغ 2.363.514,13 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 25/10/2021 و الحكم على المدعى عليه الثاني بأدائع على وجه التضامن مع المدعى عليها شركة (...) للمدعي مبلغ 600.000 درهم ابتداء من تاريخ توقيف الحساب و تعويض تعاقدي 236.351,41 درهم، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر، و أرفقت المقال بكشف الحساب و عقد القرض بالحساب الجاري و عقد الكفالة و طلبي تبليغ إنذار شبه قضائي و محضري إنذار.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن : حول خرق الحكم المستأنف الفصلين 230 و 260 من ق ل ع وخرق الفصل 11 من عقد السلف بالحساب الجاري المؤرخ في 12/12/2007 المتضمن شرطا فاسخا متفقا عليه طبق الفصل 260 الانف ذكره وفساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه :

انه بانقاصه من أصل الدين المطلوب من طرف البنك العارض وحصره في مبلغ 615.824,21 درهم عوضا على المبلغ المطلوب وهو 2.363.514,63 درهم باعتماد تعلیل فاسد يوازي انعدامه اعتبر في اطاره ان الحساب المدين للمدعى عليها الأولى قد توقف عن التشغيل منذ سنة 2012 وان اخر عملية تمت تتعلق بدفع مبلغ لشخصه بتاريخ 12/01/2012 ويتعين معه احتساب مبلغ المديونية سنة بعد هذه العملية يكون الحكم المستأنف خرق الشرط الفاسخ المتفق عليه صراحة في كل من الفصل 11 من عقد السلف، و ان الفصل 11 الأنف ذكره يتضمن شرطا صريحا يفيد انه في حالة عدم اداء الاستحقاقات الحالة المتفق عليها بموجب هذا العقد ، فان ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف وهذا يعني اتفاق الطرفين صراحة في شرط عقدي يشكل شريعتهما على حرمان المقترض المدين ( المستأنف عليهما حاليا ) من مزية الاجل وبالتالي يصبح مدينا بالدين برمته ، وان هذا الشرط الفاسخ المشار اليه اعلاه مطابق للفصل 260 من ق ل ع الذي ينص صراحة على انه اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ، وانه بعدم مراعاته يكون الحكم المستأنف خالف ايضا الفصل 230 الانف ذكره لأن العقد بكل شروطه بما في ذلك الشرط الفاسخ لان العقد برمته شريعة المتعاقدين، وان كل هذا يوضح ان الحكم المستأنف بانقاصه لأصل الدين المستحق للبنك العارض يكون اعتمد ايضا على تعليل فاسد يوازي انعدامه لمخالفته الفصلين 230 و 260 من ق ل ع والاجتهاد القضائي المستدل بعينات منه اعلاه وكل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل حتى بخصوص هذه النقطة المتعلقة باصل الدين والذي بشأنه يتمسك البنك العارض بالمبلغ المطلوب في المرحلة الابتدائية و هو 2.363.514,63 درهم

حول خرق والخطأ في تطبيق المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 من مدونة التجارة والخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي على نازلة الحال وخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص على انه ليس للقانون اثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه :

ان الحكم المستأنف طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي ، ذلك ان الحكم المستأنف طبق بأثر رجعي على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 14-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-142 بتاريخ 2014/8/22 والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة، وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 11/9/2014 ، وانه بالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن عقد السلف متضمن الشرط الفاسخ المشار اليه أعلاه ابرم قبل سنة 11/9/2014 وعقد القرض نفسه المؤسسة عليها دعوى الأداء التي آلت الى صدور الحكم المستأنف جزئيا ابرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدين بدون اداء بمجرد مبالغ أقساط القروض غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاریخ اخر قسط مؤدی، و بذلك ، فان الحكم المستأنف اخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة وبالتالي فالحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة انه ليس للقانون اثر رجعي ، و بالتالي فان النازلة الحالية تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 ، و ان اعتماد الحكم المستأنف على المادة 503 من مدونة التجارة سواء القديمة او المعدلة لا مبرر له لأن المادة 503 من مدونة التجارة من اساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لوجود في العقد الانف ذكره شرطا فاسخا مثلما سلف شرحه وتحليله أعلاه ، و يرجح على هذا وجوبية إعمال الشرط الفاسخ لتحققه بإقرار المدين المقترض بعدم الأداء وخضوع هذه الحالة ليس للمادة 503 من مدونة التجارة وانما للفصل 260 من ق ل ع الشيء الذي يجعل المستأنف عليه يواجه بالشرط الفاسخ وبصيرورة الدين برمته واجب الوفاء به ومطابقة الشرط الفاسخ للفصل 260 الانف ذكره أعلاه، و ازاء خرق الحكم المستأنف ايضا المادة 503 من مدونة التجارة وخرقه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور وفساد تعليله الموازي لانعدامه ، فان هذا يعرضه للابطال والالغاء جزئيا في حدود ما انصب عليه الاستئناف الجزئي.

- حول خرق الحكم المستأنف للفقرتين 1 و 2 من الفصل 264 من ق ل ع :

انه و خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف ، فان الفوائد القانونية لا تقوم مقام التعويض والدليل على هذا ان الفصل 264 من ق ل ع يحدد معنى للتعويض في فقرته الأولى وليس فيه كذلك ما يفيد انه في حالة شمول أصل الدين بالفوائد لا يمنح التعويض ، فالخطأ الذي وقع فيه الحكم المستأنف هو انه ايضا اغفل ان كل من الفوائد والتعويض لهما أساس مختلف ، وتمكين الدائن من هذا لا يجيز حرمانه من الآخر لأن كل واحد له غاية مستقلة بذاتها فالفوائد الغاية منها ليست جبر الضرر اللاحق بالدائن وإنما الحفاظ على طاقة العملة من تدهورها ونتيجة التضخم المالي والحفاظ على قيمة أصل الدين الممنوح الذي تتدهور قيمته نتيجة أقدمية المسطرة اما التعويض أساسه قانوني أعده المشرع لتعويض الضرر اللاحق بالدائن ، و ان الحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع لما اعتبر ان الفوائد القانونية تغني عن التعويض والحال انه متفق عليه صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزام وتحديده في نسبة 10 بالمائة من الدين المستحق ، وتنص الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع بكيفية صريحة ايضا لا تحتاج لتأويل : انه يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على التعويض عن الاضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا أو جزئيا او التأخير في تنفيذه ، وان الفوائد القانونية لا تقوم مقام التعويض وانما تسري بقوة القانون لفائدة البنك ، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الإستئناف وهي تبت من جديد الحكم بالرفع من اصل الدين من مبلغ 615.824,21 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الإبتدائي وهو 2.363.514,13 درهم و الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة ق.ف.م. مبلغ 2.363.514,13 درهم مع شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توفيق كل حساب أي 25/10/2021 الى غاية الأداء الفعلي و الحكم ايضا على المستأنف عليها بأدائها لفائدة ق.ف.م. التعويض التعاقدي المتفق عليه في السند العقدي المنشئ للالتزام في حدود مبلغ 236.351,41 درهم و تأييد الحكم المستأنف في الباقي و شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها.

وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/02/2023 حضر الأستاذ سالك عن الاستاذة بسمات ورجع استدعاء المستأنف عليه الثاني بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/02/2023.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المبسوطة اعلاه.

وحيث لئن اتفق طرفي الخصومة بمقتضى البند 11 من العقد على انه في حالة عدم اداء الاستحقاقات الحالة المتفق عليها بموجب العقد فان دين البنك يصبح حالا برمته أصلا وفوائد ومصاريف فذلك لا يبرر احتساب الفوائد والعمولات بعد تاريخ 12/01/2012 بالنظر إلى ان الحساب الذي يتوقف تشغيله بعد سنة من اخر عملية دائنة يتم قفله من قبل البنك تلقائيا مما يبقى معه السبب المتعلق بخرق الفصلين 260 و 230 من ق ل ع غير مبني على أساس ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بخرق المادة 503 من مدونة التجارة على اعتبار ان محكمة الدرجة الاولى طبقتها بأثر رجعي فيبقى مردودا عليه ذلك انه وحتى قبل تعديل المادة المذكورة فان العمل القضائي دأب على إلزام البنك بقفل الحساب الجاري الذي يتوقف تشغيله بعد سنة من أخر عملية دائنة.

وحيث انه بخصوص عدم استجابة محكمة الدرجة الأولى لطلب التعويض التعاقدي فيبقى في غير محله, ذلك انه بالرجوع للعقد الرابط بين الطرفين لاسميا الفصل 9 منه يتضح ان البنك محق في طلب نسبة 10 في المائة من المبلغ المحكوم به , ولما كان التعويض التعاقدي يخضع في تقديره لسلطة المحكمة باعتباره شرط جزائي فان المحكمة ارتأت تحديده في المبلغ المشار اليه ادناه, مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعن جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض الاتفاقي والحكم من جديد باداء المستأنف عليهما شركة (...) لفائدة الطاعن تعويض قدره 30.000,00 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا , وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض الاتفاقي والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها شركة (...) لفائدة الطاعن تعويض قدره 30.000,00 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.