Vente à crédit de véhicule : l’action en restitution est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58219

Identification

Réf

58219

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5283

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3292

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'action en restitution, qui tend à obtenir la résolution du contrat et le retour des parties à leur état antérieur, est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la clause résolutoire.

La cour relève que le créancier n'a pas engagé la procédure de constatation de l'acquisition de cette clause. Elle en déduit que la demande est prématurée, ce qui rend les moyens de l'appelant inopérants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ04/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 228 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2024 في الملف عدد 5689/8104/2023 القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعها .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة س. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ18/12/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة تحت عدد WW854733 في إطار ظهير 17-7-1936- غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرته بأداء ما بذمته بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى ملتمسة الحكم باسترجاع الناقلة المذكورة مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بالوثائق بكشف الحساب و عقد القرض و رسالة الانذار و مرجوع البريد .

و بتاريخ16/01/2024صدرالأمر موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة المدنية ينصان على أنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن تعليل محكمة البداية لم يكن مبنيا على أي أساس واقعي أو قانوني، وأن الثابت من مستندات الملف أن مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الأمر بالمصالحة والمصادقة على الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة، وأن المادة 555 من مدونة التجارة المحتج بها في التعليل والتي تنص على إيقاف الأمر بالمصالحة تنصب على الأقساط السابقة لصدور الأمر بالمصالحة بتاريخ2023/01/05والحال وأن الأقساط الغير مؤداة موضوع الطلب تندرج في خانة الديون اللاحقة على صدور الأمر وتحديدا فإن تواريخ استحقاقها هي 31/07/2023 و 31/08/2023 و 30/09/2023 على التوالي كما هو ثابت من كشف الحساب المدلى به بالملف ،وبذلك فإن الأقساط الغير مؤداة المستندة عليها دعوى الاسترجاع لا تطالها القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 555 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات تحت طائلة البطلان السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر وفي نفس السياق فإن الفقرة الأولى من المادة 558 من مدونة التجارة تكرس مبدأ الأفضلية في استيفاء الدائنين من مبلغ المساهمة الممنوحة بخزينة الدولة قبل كل الديون الأخرى بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و 590 والفقرة 2 من المادة 652وأن المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة التي أحالت عليهما المادة 558 من نفس القانون التي تفيد أحقية الدائن في استيفاء دينه بالأسبقية على ديون فتح مسطرتي الإنقاذ والتسوية هذا ما كرسته الاجتهادات القضائية القارة بهذا الصدد، ومن جهة ثانية، فإن تاريخ سريان تعيين مصالح قد انتهى على اعتبار أن المادة 553 نفس القانون تنص على فسخ مسطرة المصالحة وتعيين مصالح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا الأخير وأنه مضى على تاريخ صدور الأمر بفتح مسطرة المصالحة05/01/2023 ، والمصادقة على الاتفاق المبرم بين الدائنين المقاولة28/06/2023 أكثر من المدة المحددة قانونا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الأمرعدد228 الصادر في الملفعدد2023/8104/5689 وبعد التصدي الحكم من جديد بإسترجاع الناقلة مننوع HYUNDAI المسجلة تحت عدد WW854733 وبيع الناقلة المذكورة بواسطة المزاد العلني إجبارا ودون أية حاجة إلى تقويمها على يد خبير وتحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف وصورة من القرار عدد 693 .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن مناط الدعوى هو الأقساط الحالة بعد صدور الأمر بالمصالحة والمصادقة على الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة، وأن المادة 555 من مدونة التجارة المحتج بها في تعليل الحكم المستأنف والتي تنص على إيقاف الأمر بالمصالحة تنصب على الأقساط السابقة لصدور الأمر بالمصالحة بتاريخ2023/01/05والحال وأن الأقساط الغير مؤداة موضوع الطلب تندرج في خانة الديون اللاحقة على صدور الأمر وتحديدا فإن تواريخ استحقاقها هي 31/07/2023 و 31/08/2023 و 30/09/2023 على التوالي كما هو ثابت من كشف الحساب المدلى به بالملف .

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف بأن طلب المستأنفة يهدف إلى استرجاع الناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة تحت عدد WW854733 التي سبق لها أن مولت المستأنف عليها قصد شرائهافي إطار ظهير 17-7-1936، وانه يستفاد من هذا الطلب إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا علليها قبل التقاعد بعد تقاعس المستأنف عليها عن أداء أقساط الإيجار ، وأن ذلك لا يتأتى إلا بسلوك المستأنفة مسطرة معاينة الشرط الفاسخ ،وان الواضح من خلال وثائق الملف أنها لم تسلك هذه المسطرة مما يكون معه طلبها سابق لأوانه ، وبالتالي تكون دفوعها غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه