Réf
19934
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
767/78
Date de décision
24/06/1993
N° de dossier
607/93
Type de décision
Ordonnance
Source
Non publiée
عقاري :رهن رسمي – أسباب خطيرة – تأجيل تاريخ السمسرة )نعم.
المحكمة الابتدائية بعين السبع
الحي المحمدي بالدار البيضاء
ملف إستعجالي عدد607/93أمر عدد767/78
صادر بتاريخ24/6/1993
السيد مزون محمد / ضد بنك الوفاء
التعليل
بناء على المقال و الجواب و الوثائق المرفقة .
و حيث أن الطلب يرمي إلى الأمر بإجراء خبرة مضادة على المحل موضوع النزاع لتحديد الثمن الحقيقي للعقار و الحكم بتأجيل تاريخ البيع موضوع ملف التنفيد عدد 14/93إلى تاريخ لاحق. و حيث أن طلب تأجيل البيع و الأمر بإجراء خبرة مضادة على العقار لتحديد الثمن الإفتتاحي للبيع ليس له ما يبرره خاصة و أن الثمن المحدد من طرف الخبير و هو لتحديد الثمن الإفتتاحي للمزايدة و بالتالي فلا وجود لأي خطر يبرر التأجيل مما يتعين معه عدم الإستجابة للطلب .
و عن المصاريف فيتحملها المدعي .
لهــذه الأسبــاب
نصرح برفض الطلب .