Réf
19934
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
767/78
Date de décision
24/06/1993
N° de dossier
607/93
Type de décision
Ordonnance
Source
Non publiée
Seules des causes graves et dûment justifiées peuvent motiver la décision de report de la date fixée pour la vente aux enchères publiques d’un immeuble hypothéqué.
عقاري :رهن رسمي – أسباب خطيرة – تأجيل تاريخ السمسرة )نعم.
المحكمة الابتدائية بعين السبع
الحي المحمدي بالدار البيضاء
ملف إستعجالي عدد607/93أمر عدد767/78
صادر بتاريخ24/6/1993
السيد مزون محمد / ضد بنك الوفاء
التعليل
بناء على المقال و الجواب و الوثائق المرفقة .
و حيث أن الطلب يرمي إلى الأمر بإجراء خبرة مضادة على المحل موضوع النزاع لتحديد الثمن الحقيقي للعقار و الحكم بتأجيل تاريخ البيع موضوع ملف التنفيد عدد 14/93إلى تاريخ لاحق. و حيث أن طلب تأجيل البيع و الأمر بإجراء خبرة مضادة على العقار لتحديد الثمن الإفتتاحي للبيع ليس له ما يبرره خاصة و أن الثمن المحدد من طرف الخبير و هو لتحديد الثمن الإفتتاحي للمزايدة و بالتالي فلا وجود لأي خطر يبرر التأجيل مما يتعين معه عدم الإستجابة للطلب .
و عن المصاريف فيتحملها المدعي .
لهــذه الأسبــاب
نصرح برفض الطلب .