TPI,Casablanca,24/6/1993,667/93

Réf : 19934

Identification

Réf

19934

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

767/78

Date de décision

24/06/1993

N° de dossier

607/93

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Seules des causes graves et dûment justifiées peuvent motiver la décision de report de la date fixée pour la vente aux enchères publiques d’un immeuble hypothéqué.

Résumé en arabe

عقاري :رهن رسمي – أسباب خطيرة – تأجيل تاريخ السمسرة )نعم.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بعين السبع
الحي المحمدي بالدار البيضاء
ملف إستعجالي عدد607/93أمر عدد767/78
صادر بتاريخ24/6/1993
السيد مزون محمد / ضد بنك الوفاء
التعليل
بناء على المقال و الجواب و الوثائق المرفقة .
و حيث أن الطلب يرمي إلى الأمر بإجراء خبرة مضادة على المحل موضوع النزاع لتحديد الثمن الحقيقي للعقار و الحكم بتأجيل تاريخ البيع موضوع ملف التنفيد عدد 14/93إلى تاريخ لاحق.  و حيث أن طلب تأجيل البيع و الأمر بإجراء خبرة مضادة على العقار لتحديد الثمن الإفتتاحي للبيع ليس له ما يبرره خاصة و أن الثمن المحدد من طرف الخبير و هو لتحديد الثمن الإفتتاحي للمزايدة و بالتالي فلا وجود لأي خطر يبرر التأجيل مما يتعين معه عدم الإستجابة للطلب .
و عن المصاريف فيتحملها المدعي .
لهــذه الأسبــاب
نصرح برفض الطلب .