TPI,Casablanca,12/12/1980,186

Réf : 20578

Identification

Réf

20578

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

186

Date de décision

12/12/1980

N° de dossier

778/25066

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 66 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 69 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 2 - Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Article(s) : 13 - Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Article(s) : 18 - Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 45

Résumé en français

Le conservateur de la propriété foncière est compétent pour procéder à la radiation d’un acte d’hérédité et l’enregistrement d’un autre conformément à l’article 69 du dahir sur l’immatriculation des immeubles et l’article 10 de l’arrêté du 3 juin 1915.Si la personne inscrite sur le titre foncier est considérée comme seule propriétaire de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 66 du dahir du 12 août 1913 et l’article 2 du dahir du 2 juin 1915. Cependant en vertu des articles 13 et 18 du dahir du 2 juin 1915 et pour des considérations de justice et d’équité le possesseur non inscrit de l’immeuble bénéficie d’un droit de possession temporaire et d’introduction d’action possessoire.

Résumé en arabe

·عدم علم الشخص يتناقض مع علم غيره – لا-
·التشطيب على عقد وتسجيل عقد آخر محله في السجل العقاري – اختصاص المحكمة الابتدائية  -لا-
·الحائز المادي لعقار محفظ يمكنه استعمال دعاوي الحيازة – نعم –
·إذا اثبت شهود لفيفية علمهم بالفرع الوارث ونقى شهود لفيفية أخرى علمهم بهذا الفرع، فان اللفيفيتين لا تناقض بينهما إذ عدم علم الشخص لا يتناقض مع علم غيره.
·يختص المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على اراثة وتسجيل أخرى محلها طبقا لمقتضيات الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 10 من قرار 3 يونيو 1915 والمفهوم المخالف للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية.
·انه وان كان الشخص المقيد في السجل العقاري يعتبر هو المالك الوحيد دون غيره لهذا العقار طبقا لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 والفصل 2 من ظهير 2 يونيو 1915 إلا انه اعتمادا على مقتضيات الفصلين 13 و 18 من ظهير 2 يونيو 1915
ولاعتبارات أملتها العدالة والإنصاف ينشا لحائز العقار المحفظ غير المسجل حق الحيازة المؤقت وحق استعمال دعاوي الحيازة.

Texte intégral

الحكم الابتدائي

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

. حكم عقاري عدد 186  بتاريخ1980/12/12

ملف عدد778/25066

قضية المبشر محمد ضد عبد السلام ومحمد واحمد بن عزوز

باسم جلالة الملك

الوقـائـع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم بتاريخ 1979/7/18والمؤدى عنه الوجيبة القضائية حسب الوصل عدد 15375 يعرض فيه نائب المدعي

وتركت ما يورث عنها شرعا من ذلك الدار ذات الرسم العقاري عدد 87252 س إن والدة هذا الأخير توفيت بتاريخ 25/2/1979

الموجودة بالبيضاء سيدي عثمان وان العارض وهو الوارث الوحيد للهالكة أنجز اراثة عدد 152 صحيفة 95 كناش 3 عدد 118 بتاريخ97/5/17آلا انه عندما طلب من السيد المحافظ العقاري تسجيله كوارث في الرسم العقاري المشار إليه فوجئ بوجود اراثة أخرى سبق

تسجيلها من طرف المحافظ بطلب من المدعى عليهم إخوة الهالكة مع أن الإخوة لا يرثون إلا عند عدم وجود الفرع الوارث ملتمسا الحكم ببطلان الاراثة عدد 143صحيفة 92 كناش عدد 29 المؤرخة ب/2/28  79والتصريح بان العارض هو الوارث الوحيد للهالكة والحكم بتسجيل اراثته مع تحميل المدعى عليهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

بناء على المقال الافتتاحي المقدم بتاريخ 79/8/18، والمؤدى عنه الوجيبة القضائية حسب الوصل عدد 16807 يعرض فيه نائب المدعين أنهم بصفتهم ورثة الهالكة عائشة بنت عزوز يملكون العقار الكائن بالقطة الرابعة قرية الجماعة زنقة 37 رقم 29 بالبيضاء ذي الرسم عدد

87252 س، إلا أن المدعى عليه محمد بن محمد بن بوشعيب احتل هذه الدار اثر وفاة الهالكة بدون سند قانوني ويقطن كذلك إلى الآن ملتمسين الحكم بإخلائه هو من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها (100 ) درهم يوميا لمدة 30 يوما عند عدم التنفيذ وتحميله الصائر مع التنفيذ المؤقت.

وبناء على مقتضيات الفصل2/45 ق م م ثم استدعاء الأطراف لجلسة80/4/2 حيث التمس نائب المدعين في الملف عدد 25066 ضم هذا الملف الأخير إلى الملف عدد 778 فتقرر من طرف المحكمة بعد تحقق الارتباط أي كون البت في احد الملفين يؤثر في الآخر ضم الملف الأول إلى الثاني لأسبقية هذا الأخير على الأول  الفصل 110) ق م م ( وتم بعد ذلك تبليغ المقالين للخصوم حيث أجاب نائب المدعى عليهم بان شهود اراثة المدعي مجهولة ولا علاقة لهم بأسرة الهالكة وغير موثوق بهم، كما أن زوج أخت المدعى عليهم هو السيد إدريس بن لحسن وبالاطلاع على دفتر الحالة المدنية يبدو إن المدعي ليس هو الشخص المشار إليه ملتمسا كذلك إلغاء طلب المدعي كما عقب نائب هذا الأخير بمذكرة رد فيها على دفاع المدعى عليهم بكونها واهية ولا تستند على أساس من الصحة كما أوضح بان اراثة المدعى عليهم يشهد بها أشخاص مجهولين ولا معرفة لهم بأسرة الهالكة وان اراثة ما لا يمكنها أن تشكل نقيض اراثة أخرى وان الزوج الذي يعرف المدعى عليهم والذي توفي قبل الهالكة وهو السيد إدريس بن لحسن ليس أبا للعارض وبتاريخ/8/16  80تقدم نائب المدعين بمذكرة التمس فيها إصدار قرار بالتخلي واسند النظر للمحكمة بخصوص مذكرة المدعى.

وبناء على قرار الإحالة على جلسة 80/11/7 أدرجت القضية بهذه الجلسة وتغيب الطرفان رغم استدعائهما بصفة قانونية فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة يومه وفي هذه الجلسة وقع النطق من طرف الرئيس الذي شارك في مناقشة القضية بالحكم المشار إليه أعلاه والأتي نصه :

(1  في الدعوى الأولى:

في الشكل :

حيث انه اعتمادا على ما جاء في المقال وعلى الوثائق المرفقة به تكون الدعوى قد قدمت ممن له الصفة الأهلية والمصلحة.

في الجوهر:

حيث إن كلا من المدعى عليهم أدليا باراثتين شهدت الأولى بوجود الفرع الوارث وهو المدعي، ونفت الثانية وجود هذا الفرع حسب علم شهودها وان كلا من الطرفين لم يطالب باستفسار اراثة خصمه باعتبار هذا الأخر حقا للخصم) انظر حاشية سيدي المهدي الوزاني على التاودي عند قول الزقاقة )شهادة معروف لمعروف إن جرت الخ( … وكذا حاشية أبي الشفاء الغازي على شرح التاودي على الزقاقة 22 ص ( 268

وحيث إن شهود اللفيفية الثانية المدلى بها من طرف المدعيين شهدوا بموت الهالكة عن ورثتها المدعين ونفوا علمهم بأي وارث سوى الإخوة المذكورين وشهدت الأولى بها من طرف المدعيين بموت الهالكة عن ولدها المدعي حسبما في علمهم وان شهدوا الأولى ليسوا هم شهود الثانية وبالتالي فان اللفيفيتين لا تناقض بينهما إذ عدم علم الشخص لا يتناقض مع علم غيره فيتعين بذلك الجمع بين البينتين)  انظر خليل عند قوله وان أمكن جمع بين الشيئين جمع قول صاحب الزقاقة(

) الأسباب تلك رجحا تعارض بدا من شهود وانتفى الجمع أولا(وقول ابن عاصم) وإنما يكون ذلك عندما لا يمكن الجمع لنا بينهما(

وحيث إن لذلك يتعين التصريح بأحقية المدعي في الإرث وعدم أحقية المدعى عليهم في ذلك لوجود الفرع الوارث انظر الفصل255/3م أ ش.

وحيث انه بالإضافة إلى ذلك فان اراثة المدعى عليهم جاءت خالية من ذكر عناوين الشهود بدقة مع أنهم غير معروفين من طرف العدلين ) انظر شراح الزقاقة عند قولها(.

)شهادة معروف بمعروف إن جرت على مثله والشيء معروف أقيلا(وان مستند علم لفيفية المدعي هو المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع بخلاف مستند علم لفيفية المدعى عليهم فهو فقط المخالطة وشدة الاطلاع انظر نفس النص السابق.

وحيث إن كلا من المدعي والمدعى عليهم والهالكة وكذا وفاتها وقع بمدينة البيضاء وان لفيفية المدعى عليهم أقيمت بمدينة برشيد في حين إن لفيفية المدعي أقيمت بالبيضاء)  انظر في خليل ولا إن استبعد كبدوي لحضري( .

وحيث إن ما سبقت الإشارة إليه يعتبر أسبابا واقعية وشرعية استوجبت ازدياد يقين المحكمة للأخذ بلفيفية الفرع على لفيفية الإخوة)  انظر الفصل 147 من ق ل ع(.

وحيث انه فيما يخص طلبي التشطيب والتسجيل فان المحافظ على الملكية العقارية هو المختص للنظر في ذلك مع قابلية قراره الطعن أمام هذه المحكمة انظر الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 10 من قرار 1915/6/3وكذا اجتهاد المجلس الأعلى القار في هذا الميدان  وعلى سبيل المثال يراجع القرار عدد 662 مذكور قي مجلة المحاماة عدد 16 ص 173 . الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص للبت في هذين الطلبين.

وحيث إن هذا الاختصاص ليس بنوعي ولا بمحلي بل هو وظيفي وانه بذلك لا ينشا عنه إحالة ما )انظر المفهوم المخالف للفصل 16 ق م م وكذا حكم ابتدائية البيضاء بتاريخ 77/5/9

مذكور في مجلة المحاكم المغربية عدد 21 ص  . (91

) وحيث انه نظرا لعدم توضيح ظروف القضية التي بني عليها طلب التنفيذ المؤقت ونظرا لعدم توفر المدعي لا على سند رسمي ولا تعهد معترف به ولا حكم غيره مستأنف، يتعين عدم الاستجابة لطلب التنفيذ المؤقت انظر الفصل 147 من ق م م(  .

وحيث انه لما تقدم ينبغي تحميل المدعى عليهم صائر هذه الدعوى لخسارتهم لها) الفصل 124 من م م(.

(2  دعوى الإفراغ

أ  ( في الشكل :

حيث انه اعتمادا على ما جاء في المقال وعلى الحجج المرفقة تكون الدعوى قد قدمت ممن له الصفة والأهلية والمصلحة.

ب( في الجوهر:

حيث انه اعتمادا على كون المدعى عليه المبشر محمد بن محمد كان يسكن الدار المذكور قيد حياة والدته إذ أن المدعين لم يثبتوا واقعة الاحتلال واستمرت هذه الحيازة إلى حينه كما انه يدعي حقا عينيا على هذه الدار وتم التصريح من طرف المحكمة بأحقيته الشيء الذي يجعله حائزا حسن النية.

وحيث انه بالإضافة إلى ذلك فان والدته توفيت بتاريخ 79/2/25وتقدم لتسجيل اراثته بتاريخ  79/5/17 وأقام الاراثة بتاريخ  79/6/29لما تلقى الجواب بالرفض من المحافظة العقارية بتاريخ 79/7/10أقام دعوى بتاريخ 79/7/18وسجل تقييدا احتياطيا بنفس التاريخ الشيء الذي يجعله مدعيا غير متهاون.

وحيث انه وان كان التقييد الاحتياطي لا يعطي أي حق للمستفيد منه ( قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ/10/1044مذكور في مجلة المحاكم المغربية لسنة 1945 ص 35 إلا انه يجعل الحق المسجل بالسجل العقاري قبل هذا التقيد منازعا فيه) قرار محكمة الاستئناف بالرباط 64/4/29 مذكور في مجموعة قرارات هذه المحكمة لسنة 1964 ص( 420كما انه يحفظ الحق الذي أقيم من اجله مؤقتا على الأقل تجاه الغير ويضع عرقلة أمام صاحب الحق السابق من التصرف في هذا الحق) دوكرو القانون العقاري المغربي ص ( 183

وحيث انه وان كان الشخص المقيد في السجل العقاري يعتبر هو المالك الوحيد دون غيره لهذا العقار، الفصل 66 من ظهير 1913/8/12و 2 من ظهير 1915/6/2 إلا انه اعتمادا على مقتضيات الفصلين13و18من ظهير 1915/6/2 ولاعتبارات أملتها العدالة والإنصاف) قرار المجلس بتاريخ64/6/23 على أن قاضي المستعجلات يعتبر غير مختص للأمر بإفراغ عقار محفظ أقام عليه أقواسا وبناءات لسبب وحيد  هو أن حسن نية هذا المحتل يجعل له الصلاحية لحبس هذا العقار إلى حين أداء التعويض له مذكور في المرجع السابق ص 308 الشيء الذي نتج عنه تراجع القضاء المغربي عن نظرية اندماج جميع دعاوي الحيازة في الملكية لفائدة المقيد في السجل العقاري المسجل في قرار محكمة النقض الفرنسية كهيئة قضائية مغربية عليا بتاريخ 1931/3/10 مذكور كذلك في المرجع السابق ص ( 306.

. وحيث لذلك نشا لحائز العقار المحفظ غير المسجل حق الحيازة المؤقت وحق استعمال دعاوي الحيازة، دوكرو، المرجع السابق، ص 309

وحيث انه للأسباب المتقدمة ينبغي إقرار حق المدعى عليه المبشر محمد بن محمد للبقاء مؤقتا في الدار المتنازع عليه إلى حين البت في الدعوى الأولى من طرف درجات التقاضي الأخرى ويتعين بذلك عدم الاستجابة لطلب الإفراغ.

وحيث انه نتيجة لذلك ينبغي عدم الاستجابة للطلبين الباقيين لتعلقهما بالطلب السابق.

وحيث انه ينبغي تحميل المدعين صائر هذه الدعوى لخسرانهم لها) الفصل 224 من ق م م. (

لهـذه الأسبــاب

تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا

أولا: بقبول الدعوى الأصلية.

وتحكم

(1 بأحقية المدعى المبشر محمد بن محمد الوارث في الهالكة عائشة بن عزوز.

(2 بعدم أحقية المدعى عليم للإرث في أختهم لوجود الفرع الوارث.

(3 برفض باقي الطلبات.

(4 بترك الصائر على المدعى عليهم.

ثانيا : بقبول دعوى الطلبات الإفراغ.

وتحكم

(1 برفض الطلبات المقدمة.

(2 بترك الصائر على المدعين.

بهذا صدر الحكم في اليوم الشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة:

السيـــد   : الرافعي عبد القادر رئيسا.

بمساعدة السيد : المنصوري، كاتب الضبط.

المحـاميـان   :الأستاذان عبد اللطيف الحاتمي وعبد العزيز الخالدي.