Réf
57773
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5008
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4739
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à crédit de véhicule, Rôle du juge, Restitution du bien financé, Résiliation de contrat, Pouvoir d'évocation de la cour, Mise en demeure de produire des pièces, Irrecevabilité de la demande, Défaut de paiement, Annulation de l'ordonnance de référé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé.
L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la production des documents manquants plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient qu'il appartient au juge, avant de statuer, de mettre en demeure le demandeur de produire les pièces qu'il estime nécessaires à la solution du litige et qu'il ne peut rejeter la demande qu'en cas de carence de la partie dans le délai imparti.
Censurant l'ordonnance pour manquement du premier juge à ce devoir, la cour évoque l'affaire. Constatant le défaut de paiement des échéances par le débiteur malgré une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien.
L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1771 بتاريخ 23/05/2024 في الملف عدد 1238/8104/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب وبجعل الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة ف.س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها ابرمت مع المدع عليها عقد بيع بدين في اطار ظهير 1936 مكنتها من ناقلة من نوع رونو ماستر. ملتمسا الحكم بمعاينة الفسخ واسترجاع الناقلة .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/5/2024 حضر نائب المدعية وافيد عن المدعى عليها انها مغلق.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ف.س..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنها بالرجوع الى الوثائق المدلى بها في ملف النازلة وخصوصا العقد المبرم بين المستانفة والمستأنف عليها ستلفي على ان البند 31 منه ينص على بيانات المركبة موضوع التعاقد مع المستأنف عليها ومن بين هذه البيانات رقمها وهو 973454 WW. كذلك بالرجوع الى التصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك ستلفي المحكمة كل البيانات المتعلقة بالمركبة موضوع التعاقد مع المستأنف عليها، وهو الأمر الذي يتضح معه أن محكمة الدرجة الأولى لم تعمل سلطتها في تمحيص واعمال وثائق الملف وهو الأمر الذي يجعل ما قضت به مجانبا للصواب. وأن المحكمة لما لم تطلب من المستانفة توضيح رقم السيارة الذي لم يكن لها واضحا، أو على الأقل إعمال مقتضيات الفصل المذكور بتتميم البيانات التي تكون غير تامة او غير واضحة، تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية مما يعرض قرارها للإلغاء وبعد التصدي القول بقبول الطلب.
وبخصوص خرق المقتضيات العامة المنظمة لإجراءات التحقيق لاسيما الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية: إن إجراءات تحقيق الدعوى ما وجدت الا للبحث عن المعطيات الكافية للبت في طلبات الأطراف. وأن محكمة الدرجة الأولى لما لم تأمر بتقديم المستندات التي ترى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ولم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق لأجل تحصيل المعطيات الكافية للبت في الطلب تكون قد خرقت الفصل أعلاه وخرقت القواعد العامة بشأن تحقيق الدعوى. وأن الأمر على هذا النحو ، فإن المحكمة بإهمالها لهذا الاجراء تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية. وأن الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد بما يتيح للأطراف مناقشتها وتقديم ما فاتهم من مستندات خلال المرحلة الابتدائية. والتمست لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم على المدعى عليه وفق ما هو مضمن بمقالها الاستعجالي جملة وتفصيلا. وتحميل المستانف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من القرار المطعون فيه ونسخة من عقد البيع بالدين ونسخة من تصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/10/2024 الفي خلالها بالملفب مذكرة مرفقة بأصل شهادة التسليم للاستاذة الحمدوني و حضر عنها الأستاذ الشريف الادريسي ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أنه بعد الانتقال عدة مرات لم أجد المعني بالامر و غير متواجد و المحل مغلق منذ مدة حسب الجيران ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به لعدة علل سطرتها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث تخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها لجلسة 15/10/2024 ورجوع شهادة تسليم بملاحظة أن المحل مغلق منذ مدة مع تعليق الاشعار بالمرور.
وحيث إن المعلوم قانونا والمستقر عليه قضاء أنه في حالة عدم الإدلاء بالمستندات التي تبرر مضمن الطلب يجب على القاضي قبل البت ان يطالب المدعي بالإدلاء بها ولا يجوز له أن يرفض الطلب إلا إذا تخلف هذا الأخير عن القيام بذلك في الأجل المحدد مما كان معه الأمر الاستعجالي القاضي بعدم قبول الطلب دون إشعار الطاعنة بالإدلاء بالورقة الرمادية قد جانب الصواب ويتعين الغاءه طبقا لما سيفصل أدناه.
وحيث ما دام الأمر يتعلق بقضاء استعجالي فإنه تطبيقا لمقتضيات المادة 146 من ق م م وما دام الأمر لا يتطلب إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى والقضية جاهزة فإن المحكمة بمراجعتها لوثائق الملف اتضح لها فعلا من خلال كشف الحساب المدلى به أن المستأنف عليها مدينة للمستأنفة بمبلغ إجمالي قدره 421654,81 درهم ناتج عن عدم سدادها لأربعة أقساط والرأسمال المتبقى وأنها انذرت من أجل سداد الدين إلا أنها تخلفت عن ذلك رغم توصلها بواسطة السيد عبد العالي (ح.) العامل بالشركة بعد الادلاء بتعريفه JE18601 الأمر الذي يجعل العقد مفسوخا ويتعين تبعا لما ذكر الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بمعاينة عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية وفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإرجاع الناقلة نوع رونو ماستر المسجلة تحت عدد WW973454 للطاعنة.
وحيث يترتب على ما ىل إليه الطعن تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب وفي الموضوع بمعاينة إخلال المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية وبأن العقد عدد Y464175 قد فسخ بقوة القانون وإرجاعها الناقلة نوع "RENAULT MASTER" المسجلة تحت عدد WW973454 إلى المستأنفة وبتحميلها الصائر.