Réf
57411
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4790
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2024/8222/1621
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Force probante, Demande d'expertise comptable, Défaut de consignation, Décision avant dire droit, Contrat de prêt bancaire, Contestation de la créance, Consignation des frais d'expertise, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve et la force probante des relevés bancaires dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement des sommes réclamées par un établissement bancaire au titre de plusieurs contrats de prêt. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, alléguant des paiements partiels non pris en compte et sollicitant une expertise comptable pour établir le solde réel dû. La cour, faisant initialement droit à cette demande, a ordonné une expertise par décision avant dire droit. Elle relève cependant que l'appelant, bien que demandeur à la mesure d'instruction, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise requis. La cour retient que cette carence de l'appelant a fait obstacle à la vérification de ses allégations. Dès lors, en l'absence de contestation précise et documentée et au visa de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante pour établir la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.م. بواسطة دفاعها ذ/ ادريس قايدي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/07/2023 تحت عدد 2915 في الملف رقم 598/8222/2023 والقاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 202.048.68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب المصادف ل 20/02/2023 إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:
سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/06/2024 تحت رقم 428 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن البنك ش.ل.ق. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه يعرض من خلاله أنه منح للمدعى عليا 3 قروض أصبحت بموجبها دائنة لها بمبلغ 204.369,55 درهم، وان القروض المذكورة منحت بفائدة بنكية نسبتها 4 % بالنسبة لقرض اوكسجين، و 2% بالنسبة لقرض انطلاق و 11,07% بالنسبة لتسهيلات الصندوق من تاريخ حصر الحساب الى يوم التنفيد وان الضريبة على القيمة المضافة محددة في نسبة %10% طبقا للمادتين 4 و 5 من القانون 30/85 ، كما ان الفائدة القانونية مستحقة بنسبة 6% من تاريخ الطلب عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة والفصل 263 من ق ل ع والفصل الفريد من ظهير 1950/06/16، وأنه أخطر المدينة بضرورة الأداء دون جدوى والتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 204.369,55 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة %4% و 2% و 11,07 من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء، والفائدة القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب الى تاريخ الاداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة %10% بالنسبة للفوائد عن نفس المدة، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه ان المبالغ المطلوبة في دعوى الحال غير مفصلة بشكل واضح، وان المدعى عليها استفادت من 3 قروض وانها كانت تؤدي اقساطها الا ان المدعية لم تبين ذلك في الوثائق المدلى بها مت طرفها وانها لم تبين المبالغ المتبقية عن كل قرض على حدا مما يجعل طلبها غير محدد بشكل دقيق، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الامر باجراء خبرة لتحديد المبلغ المتبقي بذمتها عن القروض الثلاثة موضوع الدعوى
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة أثار المستأنف عليه ضمن مقاله إلى استفادة العارض من ثلاثة قروض وهي القرض لفائدة 4 و قرض اكسجين بنسبة 2% من الفائدة و تسهيلات الصندوق بنسبة 11,07 من الفائدة و نسبة 10% قيمة الضريبة على القيمة المضافة و نسبة 6% من الفائدة القانونية المستحقة وأنه اثار أثناء المرحلة الابتدائية كونه عمل على فتح محل لبيع المواد غذائية " S.R. " ويشتغل معه 6 مستخدمين فضلا عن أداءه للواجبات الكرائية الشهرية المحددة في 21500,00 درهما بالاضافة إلى المصاريف الأخرى ، كما سبق و أن أثار كونه أدى عدة أقساط خلال السنة الأولى إلا أن الطرف المستأنف عليه لم يجرؤ على ذكرها و أنه اعتبارا لذلك التمس العارض الحكم بإجراء خبرة حسابية لاستخراج المبلغ الصافي الذي بقي بذمته و أن المحكمة عندما قضت على العارضة بأداء المبالغ المشار اليها مستندة كون الملف خال مما يفيد انقضاء الالتزام تكون قد خرقت المقتضيات القانونية و أن الكشوفات البنكية قد بقيت بحوزة البنك و أن الملتمس الرامي إلى إجراء خبرة حسابية يمكن أن يرفع كل لبس أو غموض حول واقعة أداء بعض الأقساط من عدمها و أنه واعتبارا لذلك ، فإن المحكمة سوف لامحالة بإجراء خبرة حسابية مع استعداده لأداء واجب الخبرة فإنه في حالة انجاز الخبرة المطلوبة ، فإنها سوف تسفر عن تحديد مبالغ أقل من المبالغ المحكوم بها ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية يؤخذ فيها بعين الاعتبار الأقساط التي تم أداؤها مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة مع تحميل المستأنف عليه الصائر . أدلى : نسخة تبليغية و غلاف التبليغ.
و بجلسة 07/07/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها أن المقال الإستئنافي خال من أي دفع يعيب على الحكم المستأنف ما قضى به و أن المستأنفة لم تنازع بجدية في المديونية العالقة بذمتها المؤسسة على كشوفات حسابية وعدة عقود قرض وأن ملتمس إجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره بل يخرج عن اجتهادات قضائية متواترة ومنها قرارات هذه المحكمة بعلة أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 428 الصادر بتاريخ 24/06/2024 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير رشيد راضي كلفت المستانفة بأداء اتعابها .
و بناء على اشعار نائب المستانفة قصد أداء صائر الخبرة بكتابة ضبط هذه المحكمة لجلسة 30/09/2024 .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/09/2024 تخلف نائب النستانفة رغم سابق الاشعار بادار صائر الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/10/2024 مددت لجلسة 14/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
حيث تتمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها بكون الدين المحكوم به غير محقق و تشبتت بكونها أدت عدة أقساط لم تتم الإشارة اليها بكشف الحساب متمسكة بضرورة تحقيق المديونية و اجراء خبرة حسابية ، فأصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابة على كشوفات الحساب البنكية الثلاث المدلى بها من قبل المستانف عليها عن كل قرض على حدة قرض اوكسيجين و قرض انطلاق و تسهيلات الصندوق وذلك بقصد بيان المديونية المترتبة بذمة الطاعنة عن كل قرض عهد بها للخبير رشيد راضي و كلفت المستانفة بأداء اتعابها إلا أنها استكفت عن ايداع صائر الخبرة رغم توصل نائبها الأستاذ ادريس قايدي المحامي بهيئة الرباط ، و ذلك بكتابة ضبط هذه المحكمة لجلسة 30/09/2024 ، باعتباره لم يعين محلا للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة وانصرام الأجل المضروب لها من أجل ذلك .
وحيث إن عدم أداء الخبرة حال دون تحقيق المديونية المترتبة عن عقود القرض الثلاث المبرمة من قبل المستانفة مع البنك المستانف عليه و التي تثبتها كشوفات الحساب المدلى بها و التي جاءت مفصلة وتضمنت مختلف العمليات المكونة للمديونية ، التي تعد حجة في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، و المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193-14-1- بتاريخ 24/12/2014 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 2015/01/22 ، كما ان الطاعنة اكتفت بالمنازعة المجردة ولم تحدد أوجه منازعتها في الكشوف الحسابية المدلى بها, الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده و رد الاستئناف .
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعته الصائر .