Recouvrement de créances bancaires : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation des héritiers sur la base d’une expertise comptable déterminant le solde final des prêts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69602

Identification

Réf

69602

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2188

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8221/1238

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le montant définitif dû par les héritiers d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme, limitée à leur part dans la succession, tout en écartant l'application des intérêts conventionnels.

En appel, les héritiers contestaient le principe et le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire sollicitait, par appel incident, l'application des intérêts conventionnels et l'octroi de dommages-intérêts. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait annulé un précédent arrêt pour non-respect du principe du contradictoire lors d'une expertise, ordonne une nouvelle mesure d'instruction.

Elle homologue les conclusions du rapport qui, après une analyse détaillée des différents prêts, des paiements partiels et des réalisations de garanties, détermine le solde définitif de la dette. La cour écarte les contestations des deux parties à l'encontre de ce rapport, le jugeant fondé tant dans sa méthode que dans ses conclusions chiffrées.

Par conséquent, elle réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation, réduisant le montant dû au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident de la banque.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به ورثة مولاي العربي (غ.) بتاريخ 13/2/06 يطعنون بموجبه بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 18/10/05 تحت عدد 754 في الملف رقم 26/2004/04 القاضي في الشكل : بقبول المقالين الأصلي و الإصلاحي و في الموضوع بأداء المدعى عليهم ورثة مولاي العربي (غ.) في حدود ما نابهم في التركة لفائدة المدعي القرض العقاري و السياحي في شخص ممثله القانوني مبلغ 19.343.029,89 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 25/11/04 إلى غاية يوم التنفيذ.

و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و بتحميلهم المدعى عليهم الصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات.

بناء على الاستئناف الفرعي المقدم و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/3/06 من طرف القرض العقاري و السياحي الذي يطعن بموجبه بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 18/10/05 تحت عدد 754 في الملف رقم 26/2004/04 القاضي في الشكل : بقبول المقالين الأصلي و الإصلاحي و في الموضوع بأداء المدعى عليهم ورثة مولاي العربي (غ.) في حدود ما نابهم في التركة لفائدة المدعي القرض العقاري و السياحي في شخص ممثله القانوني مبلغ 19.343.029,89 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 25/11/04 الى غاية يوم التنفيذ.

و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و بتحميلهم المدعى عليهم الصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات.

بناء على الاستئناف الفرعي المقدم و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/3/06 من طرف القرض العقاري و السياحي الذي يطعن بموجبه بالاستئناف في الحكم المشار لمنطوقه و مراجعه أعلاه.

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن القرض العقاري و السياحي تقدم أمام المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 23/11/04 بمقال عرض فيه أنه دائن للسيد مولاي العربي (غ.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 29.991.229,89 درهم ناتج عن عدم تسديده للقرورض التي صادق عليها لفائدته حسب التفصيل التالي:

بروتوكول رقم 1/200305 بمبلغ 11351477,30 درهم الموقوف في 6/5/03

تسبيقات الدولة بالنسبة لقرض رقم 1/200249 بمبلغ 2440677,27 درهم الموقوف في 30/4/04.

عقد قرض رقم 29296/6 بمبلغ 12.885.205,57 درهم الموقوف في 06/05/03.

و أن جزءا من هذا الدين و قدره 10.648.200,00 درهم مضمون برهون عقارية موضوع شواهد التقييد الخاصة و تتابع مسطرة تحقيق الرهن في شأنه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء الفرق الذي هو 19.343.029,89 درهم مع الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ توقف الحساب و تعويضا قدره 100.000,00 درهم، و بتاريخ 15/12/05 تقدم المدعي بمقال يهدف الى مواصلة الدعوى بعد وفاة المدعى عليه في اسم ورثته ملتمسا الحكم عليهم بما جاء في المقال الافتتاحي.

أجاب المدعى عليهم أن مورثهم توفي بتاريخ 19/06/2003 مطالبين أساسا بالحكم بعدم قبول الدعوى طالما أن المدعي لم يدل برسم الاراثة المحددة للورثة الحالين محل الهالك، و احتياطيا برفض الطلب لكون المدعي سبق ا استصدر أمرا 57/2002 بتوجيه إنذار للمدين في إطار ظهير 2/6/1915، كما تقدم بطلب بيع العقارين موضوع الرهن، و بأنه لا يمكن الجمع بين الدعوى الحالية و مسطرة تحقيق الرهن استنادا على قرار المجلس الأعلى عدد 1472 الصادر بتاريخ 04/10/2000 في الملف رقم 610/98.

عقب المدعي أنه استجوب المدعى عليها ثورية (غ.) و أن أسماء الورثة مدونة بناء على تصريحاتها في محضر الاستجواب المذكور.

عقب المدعى عليهم بان الاراثة لا تثبت بمحضر استجواب و أن الدعوى ضد ميت لا يمكن سماعها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وفاته وعدة ورثته طبقا لما جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1/12/04 في الملف المدني عدد 2446/1/1/2011 و أضافوا أنه على فرض ثبوت صفتهم في الدعوى، فإن الديون لا تورث وفقا للقواعد العامة، و انه لا دليل بالملف يفيد أن الهالك خلف ما يمكن ملاحقتهم بشأنه و بعدما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى القضية جاهزة للبث فيها أصدرت الحكم المطعون فيه المشار إلى منطوقه و مراجعه أعلاه.

و أوضح المستأنفون الأصليون في معرض بيان أوجه استئنافهم أنه بالرجوع إلى المقال الابتدائي يتضح أن القرض العقاري و السياحي تقدم بدعواه بتاريخ 23/11/04 في مواجهة مولاي العربي (غ.)، و انه تقدم بعد ذلك بمقال في مواجهتهم في إطار الفصل 117 من قانون المسطرة المدنية يرمي الى مواصلة الدعوى ضدهم بعد وفاة المدين الذي توفي بتاريخ 19/06/2003 حسب الثابت من شهادة وفاته أي قبل تاريخ الدعوى، و الحال ان مواصلة الدعوى ضد الورثة لا يمكن تصورها إلا إذا كانت الوفاة قد حصلت أثناء جريان الدعوى، بمعنى أن الدعوى الحالية قد تم تقديمها ضد غير ذي صفة و بالتالي غير مقبولة شكلا. أما الطلب الهادف لمواصلتها فهو مخالف للفصل 115 من قانون المسطرة المدنية لأنها نشأت من أساسها باطلة بطلانا مطلقا. كما أضافوا ان الدعوى لميت أو عليه لا تكون مسموعة إلا بعد إثبات موته و عدة ورثته بحجة مقبولة شرعا، و أن الصفة تعتبر من النظام العام، إلا ان الحكم الابتدائي قضى عليهم بالأداء دون مراعاة ذلك فضلا عن عدم الإدلاء بكون الهالك خلف ما يورث خلافا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي مستدلين بقرار المجلس الأعلى عدد 270 الصادر بتاريخ 4/6/1969. متمسكين بكون المحكمة لا يجوز لها أن تسند مسألة التثبت من وجود المتروك لجهاز الضبط و بخصوص الموضوع أثاروا أن البروتوكول المعتمد من طرف البنك المدعيين أنه تمت إعادة جدولة الدين و حصره في مبلغ 5.36024,92 درهم الى غاية 01/01/1996، و انه بموجب هذا الاتفاق تم إلغاء جميع الديون السابقة عنه، فضلا على أن الهالك كان يؤدي قيد حياته الأقساط المتفق عليها بموجب البروتوكل المذكور و أنهم استطاعوا الحصول على صور شمسية من بعض الوصولات التي بلغ مجموع المبالغ المضمنة بها 3.087.796,00 درهم، كما أنه بالرجوع إلى الفصل 3 من البروتوكول المذكور يستخلص أن الهالك كان قد رخص للبنك المدعي باقتطاع الأقساط من حسابه البنكي الذي بلغ رصيده إلى غاية 31/01/05 ما مجموعه 2.556.641,31 درهم و هو ما يفيد عدم مدينيته للبنك بأي مبلغ مالي. لذلك التمسوا أساسا إلغاء الحكم المستأنف و التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفض الطلب و لو بعد إجراء خبرة حسابية بانتداب خبير من أجل الاطلاع على البروتوكول المبرم بين الطرفين و على حسابات الهالك لدى البنك المدعي منذ 1/1/1996 و على وصولات الأداء و مجموع الوثائق المفيدة في حصر المديونية.

أجاب القرض العقاري و السياحي بواسطة دفاعه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي أنه لم يكن يعلم بوفاة المدين حين رفع الدعوى، إلا أنه تقدم بعدما تبين له ذلك بمقال من أجل إصلاح المسطرة و مواصلتها ضد الورثة الذين حضروا جميع مراحل الدعوى و أجابوا في جوهر الحق جون أن يثيروا أي دفع بعدم قبول الدعوى بخصوص ما ذكر، و الحال أن الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية نص على أنه إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى سارية بهذا الحضور، إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك معتبرا أن هذا الدفع غير مجد، أما وفاة المدين فقد ثبتت بموجب شهادة الوفاة المدلى بها مما لم يعد معه مجال للتشكيك فيها. و أضاف أنه غير ملزم بالإدلاء برسم الاراثة و مع ذلك فإن الوثائق المدلى بها كافية لإثبات صفة المدعى عليهم و هي الوكالة الصادرة عنهم بتاريخ 10/20/03 و وثيقة "الموافقة" المؤرخة في 22/2003 تحمل أسماء الورثة المذكورين و تنص على صفتهم هذه.

ثم إن البحث في المتروك مسألة سابقة لأوانها إذ مثل هذا الدفع لا يمكن أن يواجه به إلا في مرحلة التنفيذ و ليس أثناء الدعوى. و بخصوص الموضوع أوضح أن البروتوكول المعتمد من طرفه الحامل لرقم 1/200305 و الموقوف في 6/5/2003 قد تضمن دينا بمبلغ 11351477,30 درهم يضاف اليه:

مبلغ 2440677,27 درهم عن تسبيقات الدولة.

قرض بمبلغ 12885205,57 درهم

قرض بمبلغ 3.313.869,75 درهم.

أي ما مجموعه : 29991229,89 درهم، و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضح أنه سبق له أن التمس الحكم على ورثة مولاي العربي (غ.) بان يؤدوا له أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية إلا أن المحكمة قضت له بالفوائد القانونية فقط في حين ان الأمر لا يتعلق بحساب بل بقرض يخضع للمرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/1968 الذي نص الفصل 58 منه على أن الأقساط غير المؤداة تنتج بدورها فوائد (اتفاقية) زيادة على ان الفصل 6 من عقد القرض قد نص في فقرته 9 على أن كل استحقاق غير مؤدى ينتج بقوة القانون و بدون إنذار فوائد بالسعر المتفق عليه. كما أضاف أن الحكم الابتدائي رفض طلب التعويض رغم أنه أدلى بما يفيد توجيه إنذار بالأداء للمدعى عليهم. لذلك التمس تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء أصل الدين مع تعديله و ذلك بالحكم على المستأنف عليهم بأدائهم له أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من 25/12/2004 تاريخ وقف الحساب مع تعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم مع تحميل المستأنف عليهم فرعيا الصائر.

عقب المستأنف الأصليون أن الهالك خلف رصيدا لدى البنك بلغ الى غاية 31/01/2005 ما قدره 2.556641,31 درهم.

و بتاريخ 25/4/2006 صدر قرار تمهيدي تحت رقم 72/06 بإجراء خبرة حسابية عهد بإنجازها الى السيد ادريس (ي.) الذي خلص في تقريره بعد تدقيق الوثائق و كشوف الحساب المتعلقة بالدين موضوع النزاع أن الرصيد المدين للهالك العربي (غ.) لدى القرض العقاري و السياحي بلغ بتاريخ حصره 29.598.661,45 درهما إلا أنه سجل أداءات بعد التاريخ المذكور بلغ مجموعها 12.123.426,00 درهم و خلص إلى أن الدين النهائي الذي بقي بذمته هو 17.47523,45 درهما.

و حيث أدلى ورثة العربي (غ.) و بمذكرة بعد الخبرة أوضح المستأنفون أن الخبير المنتدب لم يطلع على حساب مورثهم عدد [رقم الحساب] الذي يسجل رصيدا دائنا قدره 2.56427,01 درهم حسب الكشف المؤرخ في 31/01/2006. كما أضافوا أنه خلافا لما انتهى اليه الخبير فغن الباقي بذمة مورثهم هو 7614761,62 درهم. و أن طلب البنك انحصر في المبلغ غير المضمون بالرهن ذلك أن له رهنا في حدود مبلغ 10.6480.200,00 درهم مما يعني أن مبلغ الدين الباقي أقل من القدر المشمول بالضمان و أن الدعوى الجالية لا محل لها.

كما تقدم القرض العقاري و السياحي بمستنتجاته التي مفادها أن الخبير تعامل مع عقود القرض على انها حسابات جارية، و الحال أنها قروض تؤدى بواسطة استحقاقات يجسدها جدول استهلاك يخضع للمرسوم الملكي الصادر في 17/12/1968 كما أنه أخطأ في تفسير دورية والي بنك المغرب المتعلقة بحصر الحساب و التي تخص العمل البنكي الداخلي، و لا تفيد توقيف احتساب الفوائد حسب رسالة التفسير المؤرخة في 12/04/2004 الصادرة عن الإدارة المركزية لبنك المغرب. أما بخصوص الحساب الشخصي للهالك مولاي العربي (غ.) و الذي سجل رصيدا دائنا بمبلغ 2.566427,01 درهم بتاريخ 31/01/2006 فإنه لا علاقة له بالدعوى الحالية التي تخص الدين الناتج عن القروض التي استفاد منها كما أن القرار التمهيدي لم يكلف الخبير بالاطلاع على الحساب المذكور. لذلك التمس الحكم وفق ملتمساته و احتياطيا إرجاع المأمورية للخبير لإعادة احتساب المذكور الدين وفق التفسير الصحيح لدورية والي بنك المغرب. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس القرار ألاستئنافي رقم 1526 طعن فيه القرض العقاري و السياحي فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض القرار المذكور أعلاه.

و بعد رجوع الملف من محكمة النقض تم إشعار الطرفين الإدلاء بمستنتجاتهم.

عقب المستأنفون بواسطة دفاعهم مؤكدين فساد الدعوى شكلا لان من المسلم به فقها أن الدعوى لميت أو عليه لا تكون مسموعة الا بعد إثبات موته و عدة ورثته و المستأنف عليه لم يدل بنسخة مقبولة من الناحية الشرعية تفيد وفاة المرحوم مولاي العربي (غ.) و عدة ورثته، و بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف ادريس (ي.) خاصة محضر استماع الأطراف تبين ان السيد محمد (غ.) بن المرحوم مولاي العربي (غ.) حضر إجراءات الخبرة و تم الاستماع إليه بصفته احد الورثة الى جانب والدته، و أن السيد محمد (غ.) لم يكن طرفا في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فحصر الورثة لا يمكن ان يتم إلا بمقتضى رسم الاراثة كما أن عدم الإدلاء بما يفيد التركة و حصرها من طرف المدعي تعتبر خللا شكليا يبرر إلغاء الحكم المستأنف، إضافة إلى ذلك فإن الخبرة المنجزة في الملف أجحفت بحقوقهم لأن الخبير لم يطلع على الحساب الخاص المفتوح لدى البنك و الذي خلف المرحوم رصيدا فيه يفوق مليوني درهم و في جميع الأحوال فإن الخبرة أكدت أن مجموع المبالغ التي يمكن أن تكون قد بقيت في ذمة المرحوم 7.614.761,62 درهم، و بالرجوع إلى المقال الافتتاحي تبين أن المستأنف عليه حصر طلبه في حدود ما هو غير مضمون بالرهون العقارية و أوضح أن الدين المضمون بالرهن هو 10.648.200,00 درهم و تبين ان المبلغ الذي يمكن أن يكون قد بقي في ذمة المرحوم يقل بكثير عن المبلغ المضمون بالرهن.

عقب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بان قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه اعتبر أن دعواه مقبولة بالنظر إلى التعليل القانوني الوارد فيه فلا داعي لإثارة دفع سبق لمحكمة النقض أن حسمت فيه ثم إن النتيجة التي خلص إليها الخبير ادريس (ي.) لا تمت للواقع و القانون بأية صلة لأن اعتماده على دورية والي بنك المغرب غير مستند على أساس بالنظر إلى أن الدورية المشار إليها في التقرير لا تهم علاقة البنوك بزبنائها و إنما تخص طريقة تنظيم البنوك داخليا مع علاقتها بسلطات الوصاية على القطاع البنكي ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير مصطفى (ح.) الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/11/09 إلى أن الدين النهائي في ذمة مورث المستأنفين بلغ 10.632.727,75 درهم موضحا بان تاريخ حصر الحساب وفق دورية والي بنك المغرب هو 1/11/96 و 1/8/96 و 13/10/07 بعد أن تم تحيين 3 استحقاقات غير مؤداة في وقتها و هو الحد الأقصى لحصر الدين، مضيفا بأن مبلغ الرهونات العقارية من الدين المذكور هو 14.076.274,92 درهم و لم يتم بيع العقارات المرهونة و بخصوص الحساب الدائن لمورث المستأنفين فإنه كان يتوفر منذ 1992 على حساب بالاطلاع دائن لدى البنك و ان الحساب المذكور مرتبط بالقروض المذكورة، و ان البنك اقتطع من الحساب عدة مبالغ لأداء بعض اقساط القروض و كان آخر اقتطاع من الحساب لغاية 14/2/02 و توقف عن الاقتطاع في حين بقي الحساب دائنا بأداء الأقساط حيث كان الحساب دينا بلغ 2.559.668,31 درهم.

عقب المستأنف عليه بواسطة دفاعه حول الخبرة بمذكرة تعقيبية مع مقال إدخال الغير في الدعوى أوضح فيها بان الخبير لم يطبع على التصريح الكتابي الذي أدلى به ممثل البنك، و قام بحصر الحساب للقروض بتاريخ 1/11/09 متذرعا بتطبيق دورية والي بنك المغرب لا يجب تطبيقها على علاقة البنك بزبنائها. كما أنه لم يطلع على الوضعية الحسابية للقروض المدلى بها و استبعد المديونية الناتجة عن عقد تسبيقات الدولة لعدم الإدلاء بكشف حسابي يخص ذلك مع أن ممثل البنك سبق أن أدلى بعقدي الدولة للخبير لذا يتعين إدخال العون القضائي في الدعوى.

عقب المستأنفون بواسطة دفاعهم بأن الفصل 874 من ق ل ع ينص على أن اشترط ضم الفوائد غير المدفوعة في آخر كل سنة إلى الرأسمال لتصبح هي نفسها منتجة للفوائد يعد باطلا مؤكدين بأن مورثهم سبق له فتح حسابا كان مخصصا لأداء الأقساط و أن البنك قام بعدة اقتطاعات في هذا الحساب الى غاية 16/2/2.

و بتاريخ 24/11/2010 صدر القرار التمهيدي القاضي بإرجاع المأمورية الى الخبير مصطفى (ح.) للقيام بها وفق القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/3/9 و قد خلص في الخبرة التكميلية المؤرخة في 24/3/2011 بان مبلغ تسبيق الدولة هو 1.936.950,00 درهم و مبلغ قسط الأداء هو 96.847,50 درهم و تاريخ استحقاق أول قسط للأداء هو 1/3/ 2000 و طريقة الأداء كل ثلاثة أشهر و تاريخ حصر الحساب هو 1/9/2000 محددا مبلغ الدين الذي في ذمة مورث المستأنفين النهائي بالكامل هو 12.576.578,13 درهم و الثاني بالتقرير الأولى يبقى بدون تغيير .

عقب المستأنفون بواسطة دفاعهم حول الخبرة التكميلية مؤكدين ما سبق .

أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بأن قائما بين القرض العقاري و السياحي و الخبير في الفترة ما بين تاريخ إيداع الخبير لتقريره الأصلي وصدور القرار التمهيدي القاضي بإرجاع المحكمة تبين له عدة تجاوزات قام بها عند إسقاطه لدين عمومي من حساباته و قد تقدم بشكاية ضد الخبير لذلك فإنه يجرح في الخبير ملتمسا قبول التجريح في الخبير و إجراء خبرة جديدة في القضية .

و بتاريخ 11/5/11 صدر القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية مضادة يقوم بها الخبير محمد (ص.) لتحديد الدين الذي بقي بذمة مورث المستأنفين و قد خلص في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ 25/1/12 أن الهالك استفاد من أربعة قروض مفصلة كما يلي : 1- قرض عدد 2610/k و 10658/k و كذا برهن من الدرجة الأولى على الأصل التجاري الكائن بمكناس المسجل في السجل التجاري رقم [المرجع الإداري]-2 – قرض رقم 8/208236 بمبلغ 2.222.000,00 درهم مشمول برهن من الدرجة الثانية على الرسمين العقاريين عدد 2610/k و 10658/k4- بروتوكول الاتفاق بمبلغ 5.365.024.92 درهم مشمول برهن من الدرجة الثانية على الرسمين العقاريين عدد 2610/k و 10658/kو كذا رهن على الأصل التجاري المسمى (ب. أ.) الكائن بمكناس المسجل في السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و كذا رهن على الأصل التجاري فندق (ب.) الكائن بمكناس المسجل في السجل التجاري رقم [المرجع الإداري]- أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 10658/ك و الذي كان موضوع البيع العقاري الصادر عن مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمكناس لم يتم بيعه بالمزاد العلني ثم أن مورث المستأنفين قد حصل فعلا على تسبيقات خاصة بالدولة في حدود 1936950,00 درهم شخصيا عقد تسبيق الدولة الموقع بين القرض العقاري و السياحي و الهالك مولاي العربي (غ.) بتاريخ 5/12/1994 و الذي تم في إطاره منح رهن من الدرجة الثانية على الرسمين العقاريين عدد 2610/k و 10658/kالى جانب كشف الحساب المحصور بتاريخ 6/3/05 بريد مدين محصور في مبلغ 2.243.603,87 درهم بحكم أنه لم يتم أي أداء في شأن هذه التسبيقات .

و بعد الإطلاع على كشف حساب الهالك الممسوك تحت رقم [رقم الحساب] تبين أن حسابه كان دائنا بمبلغ 2.556.748,31 درهم و الذي كان موضوع حجز ما للمدين لدى الغير من طرف البنك ثم إن هذا الحساب هو حساب شخصي لا علاقة له بالقروض موضوع الدعوى الحالية لأنه حساب يستغل فقط في الإفراجات و التسديدات المرتبطة بالقروض موضوع الدعوى الحالية في حين تم فتح حسابات مستقلة مرتبطة بالقروض و التي كان تم في إطارها تسجيل الاستحقاقات الواجبة الأداء و التسديدات المقتطعة المرتبطة بها و المحولة سواء من الحساب الشخصي و المؤداة إضافة إلى فوائد التأخير مع العلم بأن البنك لازال بين يديه مبلغ الحجز ما للمدين لدى الغير المرتبطة بالرصيد الدائن للحساب الشخصي لمورث المستأنفين في حدود 2.556.748,31 درهم و أن مجموع الدين الذي لازال بذمة المورث مع الأخذ بعين الاعتبار مؤخرات القروض الغير المؤداة و فوائد التأخير الناجمة عنها لغاية 6/5/2003 هو مبلغ 2870418,41 درهم.

عقب المستأنفون حول الخبرة بأنها لم تكن حضورية و جاءت مخالفة للفصل 63 من قم م فبالرجوع الى وثائق الملف أن الخبير وجه الاستدعاء الخاص بهم الى ورثة العربي (غ.) الذي حال دون توصلهم بالاستدعاء الموجه إلى محاميهم و قد تم توجيهه الى عنوانه ب زنقة [العنوان] مكناس في حين أن عنوانهم الحقيقي هو زنقة [العنوان] بمكناس ثم أن الخبير أغفل الإشارة إلى مجموع الأداءات التي أنجزها المرحوم العربي (غ.) و التي بلغت كما حددها الخبير (ي.) ما قدره 121.23425 درهم ثم إن ما انتهى إليه الخبير يصطدم مع البرتوكول المنجز من الطرفين الذي نص في الصفحة 4 منه على الالتزام المفترض بوضع مجموع رقم أعمال في حساب لديه كما يرخص للبن باقتطاع جميع استحقاقاته منه بدون استثناء ملتمسين إجراء خبرة مضادة .

و أوضح المستأنف عليها بموجب مذكرة بعد الخبرة بأن كل ما يتمسك به الورثة لا أساس له ملتمسا المصادقة على الخبرة .

و حيث أنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه تبين أنه نقض القرار المطعون فيه بعلة أن الخبرة المصادق عليها لم تكن حضورية في حق دفاع الطرف الطاعن لكون الاستدعاء الموجه إليه وجه إلى عنوان غير عنوانه المهني .

و حيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير عبد الغفور (غ.) الذي كلف بالاطلاع على الوثائق الحسابية للمستأنف عليه المتعلق بالحسابات المفتوحة لديه الخاصة بمورث المستأنفين و التأكد من نظاميتها و كذا الاطلاع على مختلف عقود القرض المبرمة بين الطرفين و على جل الوثائق التي تفيد الأداء و توصل البنك بديونه سواء مباشرة أو عن طريق الاستيفاء من مساطر تحقيق الرهون إن تمت و كذا على الوثائق المدلى بها في الملف و التأكد من صحة العمليات التي قام بها البنك و مراجعة الرصيد الحقيق للحساب على ضوء العقود الرابطة بين الطرفين و العرف و العمل البنكي الجاري به العمل و تحديد الطرف الدائن والطرف المدين و مبلغ المديونية إن كان لها محل. وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 01/06/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد أصل الدين المستحق في 25.846.265,98 درهم مع إضافة الفوائد بنسبة 4 % مع خصم مبلغ 9.809.034,99 درهم من الدين الإجمالي شامل لرصيد الحساب الهالك الذي وقع عليه الحجز بين يدي البنك المستأنف عليه من منتوج بيع الفندق بالمزاد العلني والمؤن المرسمل الذي لا زال البنك يحتفظ به في حسابه الداخلي المخصص له .

وحيث عقب المستأنفون بكون المبالغ المطالب بها من طرف البنك تهم الجزء الغير المضمون ولا يمكن للمستأنف عليه تغيير طلبه والخبير المعين من طرف المحكمة حدد مجموع الدين في 25.846.265,98 درهم وموضوع المناقشة الحالية تتضمن الدين الغير المضمون بالرهن فقط وسبق للبنك المستأنف عليه أن صرح أمام الخبير ادريس (ي.) بكون مجموع الأداءات بلغ 12.123.426,00 درهم وأدلى إشهاد بذلك وأثناء المسطرة الحالية استخلص البنك مبلغ 2.555.668,31 درهم عن طريق الحجز لدى الغير كما ورد في تقرير الخبرة وبالتالي فإن مجموع المبالغ المستخلصة تصل إلى مبلغ 14.679.094,31 درهم والتمسوا الحكم وفق ما جاء في مستنتجاتهم السابقة .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون خلاصة الخبرة تبقى غير صحيحة لكون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ 47864783 درهم الذي تم تحويله إلى دائنية الحساب بتاريخ 28/08/1995 مما يتطلب إرجاع المهمة للخبير للأخذ بعين الاعتبار المبلغ المذكور كما أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ اقتطاع العمولة بنسبة 5% من مبلغ القرض كما ا، الخبير استبعد مبلغ 1.300.000 درهم تاريخ تحويل مبلغ القرض من ذرف الدولة إلى الحساب البنكي المفتوح من طرف القرض العقاري والسياحي وهو ما يتطلب إرجاع المهمة للخبير كما أن الخبير احتسب نسبة الفائدة في 4 %طبقا لقانون حماية المستهلك وأن هذا القانون لا يطبق على العلاقة التعاقدية موضوع الدعوى الحالية لكون العلاقة تجارية صرفة مما يجعل تقرير الخبير ناقصا ويستوجب الاستكمال والتمس إرجاع المهمة للخبير للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات أعلاه والحكم وفق ملتمسات البنك المستأنف عليه وتحميل الطرف المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 حضرها نائبا الطرفين وأدليا بمذكراتهما التعقيبية بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث أنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه تبين أنه نقض القرار المطعون فيه بعلة أن الخبرة المصادق عليها لم تكن حضورية في حق دفاع الطرف الطاعن لكون الاستدعاء الموجه إليه وجه إلى عنوان غير عنوانه المهني ".

وحيث إن الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية واضح في أن محكمة الإحالة مقيدة باتباع محكمة النقض في النقطة القانونية التي تعرضت لها وهي ملزمة بالنظر في هذه النقطة بالذات حسب ما سطرته محكمة النقض.

وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ص.) لم تكن حضورية وجاءت مخالفة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما ارتأت معه محكمة الاستئناف إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الغفور (غ.) .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريرا أودعه كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 01/06/2019 انتهى فيه إلى إلى تحديد أصل الدين المستحق في 25.846.265,98 درهم مع إضافة الفوائد بنسبة 4 % مع خصم مبلغ 9.809.034,99 درهم من الدين الإجمالي شامل لرصيد الحساب الهالك الذي وقع عليه الحجز بين يدي البنك المستأنف عليه من منتوج بيع الفندق بالمزاد العلني والمؤن المرسمل الذي لا زال البنك يحتفظ به في حسابه الداخلي المخصص له.

وحيث إن بخصوص المنازعة في تقرير الخبير من طرف المستأنفين فإن الظاهر من تقرير الخبير المذكور أعلاه أنه قام بحصر دين القرض التوطيدي موضوع برتوكول الاتفاق والذي حدده الخبير في ر الرصيد المتبقي من القرض التوطيدي بمبلغ 2.007.066,93 درهم والأقساط المتراكمة الغير المؤداة 7.880.004,07 درهم أي ما مجموعه 9.887.071,00 درهم يضاف إليها ما خلص الخبير بخصوص القروض الثلاثة ليبلغ مجموع الدين إلى تاريخ 14/02/2002 مبلغ 25.846.265,98 درهم .

وحيث إن الخبير المذكور أعلاه لما انتهى إلى تحديد المديونية الإجمالية قام بخصم مبلغ 255577831 درهم عن الحجز عن رصيد الحساب ومبلغ 6.900.000 درهم عن عملية بيع الفندق تم المؤن عم الضمان الاحتياطي الذي بقي مجمدا بالحساب والمحدد في 353.256,68 درهم لتصل مجموع المبالغ التي يتعين خصمها من المديونية مبلغ 9.809.034,99 درهم مما يكون معه الدين الذي يبقى عالقا بذمة المستأنفين هو 16.037.230,99 درهم.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف في مذكرته بعد الخبرة يبقى على غير أساس طالما أن الخبير قام بحساب كل قرض على حدا وحدد في خبرته مجموع الإفراجات كما حدد المبالغ التي سويت من هذه القروض وتاريخها وانتهى إلى تحديد ديون القروض الثلاثة والقرض التوطيدي و تم احتساب الفوائد المترتبة عن القرض وفوائد التأخير عن هذه القروض وحدد الدين المترتب عن كل قرض ويكون ما تمسك به البنك المستأنف فرعيا على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الخبير احتسب نسبة الفائدة في 4 %طبقا لقانون حماية المستهلك فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير لم يحتسب هذه الفائدة لكون العناصر الثلاث المشار إليها والتي تم خصمها من المديونية بلغ مجموعها 9.809.034,99 درهم ويكون بالتالي ما تمسك به البنك لا أساس له .

وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 16.037.230,99 درهم .

وحيث إنه بخصوص ما جاء في الاستئناف الفرعي فإن ما آل إليه الملف بعد إجراء الخبرة الحسابية والعلل المذكورة أعلاه فإنه يتعين رد الاستئناف الفرعي .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

وتأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 316/3 الصادر بتاريخ 7-10-2015 ملف تجاري عدد 192-3-1-2013 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا وحضوريا :

في الشكل :قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : برد الفرعي و اعتبار الأصلي و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 16.037.230,99 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

و حيث يتعين الإشارة إلى هذا الإصلاح بطرة القرار المذكور .

و حيث يتعين تحميل الطالب الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق الطالب :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى صفحات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 23/09/2019 تحت عدد 4018 المتعلق بالملف ألاستئنافي عدد 3797/8221/2018 ليصبح على الشكل المفصل أعلاه مع الإشارة إلى هذا الإصلاح بطرة القرار المذكور وتحميل الطالب الصائر .