Réf
69833
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2497
Date de décision
19/10/2020
N° de dossier
2020/8221/978
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction du montant de la condamnation, Recouvrement de créance, Procédure par curateur, Paiements postérieurs au jugement, Paiements partiels, Notification à l'adresse contractuelle, Défaut de preuve, Créance Bancaire, Cautionnement solidaire, Accord de rééchelonnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient une violation des droits de la défense tirée d'un défaut de convocation en première instance et l'existence d'un accord postérieur ayant modifié la dette.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, relevant que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle s'étaient révélées infructueuses et justifiaient le recours à la procédure par curateur. Sur le fond, la cour retient que la preuve de l'accord de rééchelonnement de la dette, qui aurait emporté novation, n'est pas rapportée par les appelants.
Elle constate cependant que le créancier a reconnu avoir perçu des paiements partiels postérieurement au jugement entrepris. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation en imputant les sommes versées.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/01/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 653 بتاريخ 20-02-2019 في الملف عدد 2031/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (م. و. أ. ع.) لفائدة المدعية شركة (ت. و. ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 555.485,06 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و الحكم على المدعى عليها الثانية الداودية (ا.) بالتضامن في الأداء مع المدينة الأصلية في حدود مبلغ 400.000,00 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق هذه الخيرة و تحميل المدعى عليهما الصائر و رفض باقي الطلب .
في الشكل :
حيث إن الدفع بكون المقال الاستئنافي مخالف للفصل 142 من ق م م، يبقى مخالفا للواقع لأن المقال جاء متضمنا لنوع الشركة سواء المستأنفة أو المستأنف عليها .
وحيث بلغت السيدة الداودية (ا.) بالحكم المستأنف بتاريخ 18/12/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 02/01/2020، داخل الأجل القانوني. في حين أن الملف خال مما يفيد تبليغ شركة (م. و. أ. ع.) ، مما يجعل الاستئناف المقدم من قبلهما مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف عليه (ت. و. ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/05/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 555.485,06 درهم إلى غاية 31-10-2017 و أنها أنذرتها من أجل أداء الدين دون جدوى لعدم العثور عليها . و أن السيدة الداودية (ا.) كفلتها في حدود مبلغ 400.000 درهم ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ الدين المذكور و على السيدة الداودية (ا.) بأدائها مبلغ 400.000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و الصائر و أرفقت المقال بكشف حساب و محضري تبليغ إنذار و عقد كفالة .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنتان بكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس و خرق حقوق الدفاع و ضعيف التعليل. لأن مبلغ الدين ليس كما زعم المستأنف عليه و كما قضت به المحكمة، لأن الطاعنتان لم تحضران لمناقشة الدعوى على اعتبار أنهما لم يتوصلان بأي استدعاء للحضور على الرغم من أن لهم محل معلوم و قار و موجود .و ما يؤكد ذلك هو تبليغ الحكم فقد تم تبليغ الطاعنة الثانية السيدة الداودية (ا.) بعنوانها. و هذا دليل على أن لها محل واضح و معلوم، و كان حريا أن يتم تبليغ الاستدعاء لحضور جلسات المرحلة الابتدائية و ليس بعد أن يتم استصدار حكم ضدها، فقبل الحكم غير معروفة و بعد الحكم أصبحت معروفة و موجودة . و هذا يدل على أن الغاية هي تفويت فرصة الدفاع عن نفسها في القضية المرفوعة ضدها و خرق حقوق الدفاع و تفويت درجة من درجات التقاضي . و من جهة ثانية فقد اعتبر المستأنف عليه ان الطاعنتين مدينتين بمبلغ 555.485,06 درهم كأصل الدين و المنوب عنها كفيلة بأداء مبلغ 400.000 درهم من مجموع الدين على وجه التضامن. و ان هذا الدين مبالغ فيه لأن أصل الدين محدد في مبلغ 514.389 درهم و ليس كما جاء في إدعاءات المستانف عليه . و قد تم حصره من قبلها. ذلك أن الطاعنتين كانتا دائما في حوار مع المستأنف عليه حول مبلغ الدين و طريقة جدولته و هذا ما تم بين الطرفين إذ تم حصر الدين في مبلغ 514.389 درهم و أدائه على شكل أقساط قيمة كل قسط محدد في مبلغ 30.093,52 درهم و ان بداية أداء هذه الأقساط هو 31-03-2019 وفق ما هو مضمن في الاتفاق الذي تم تحريره بتاريخ 21-02-2019 و قد تم الاتفاق على سداد الدين في حدود 18 شهرا و أن الطاعنتين باشرا تنفيذ الاتفاق، و تم أداء أقساط الدين وفق المتفق عليه و بالإطلاع على الكشف يتبين أنه تم فعلا أداء ما تم الاتفاق عليه ،و لم يمتنعان عن الأداء بل إنهما كانتا دائمتان اتصال بالمستانف عليه قصد العمل على إبرام إتفاق لأداء الدين بعد حصره بشكل صحيح. و أنه بعد إبرام الاتفاق بين الطرفين يصبح عقد القرض الأول ملغى. و ان الحكم بني على العقد الأول الذي أصبح ملغى مما يجعل الحكم باطلا لكونه بني على شيء لم يعد له وجود . ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم ، طي التبليغ ، نسخة من كشف حساب .
و حيث أجابت المستأنف عليها بجلسة 28-09-2020 بكون المقال الاستئنافي مختل شكلا لأنه لم يتضمن نوع الشركة المستأنفة و لا نوع المستأنف عليها طبقا لما يفرضه الفصل 142 من ق م م كما أنه لا يتضمن مهنة الطاعنة الثانية . و في الموضوع فإنه قد تم استدعاء الطاعنين في العنوان الوارد في وثائق الدعوى . ثم بوشرت مسطرة القيم في حقهما ام المستأنف عليها الثانية فإن توصلها بالحكم تم صدفة بعد اتصالها بالبنك بمناسبة مديونية أخرى ومده بعنوانها الآخر الذي توصلت به . و أن المديونية هي التي وردت في الحكم و فعلا تم إيداع مبلغين مجموعهما 60.187,00بتاريخ 16-07-2019 أي بعد صدور الحكم و على فرض وجود اتفاق فأين هي باقي الأقساط المتفق عليها منذ 16-07-2019 ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-09-2020 و حضر نائب المستأنف عليها و ألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدته مشار إليها أعلاه و تخلف نائب المستأنفين . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن محكمة البداية قامت باستدعاء الطاعنتين بنفس العنوان المسطر بالعقد الرابط بين الطرفين ، و بالمناسبة هو نفس العنوان المشار إليه بالمقال الإستئنافي. و أفيد عن الطاعنة الأولى بأنه تعذر العثور على الشركة بعد البحث و السؤال. و الطاعنة الثانية السيدة الداودية (ا.) فقد تم استدعاؤها أيضا بنفس العنوان مرتين حيث أفيد عنها في المرة الأولى بان العنوان ناقص، و في المرة الثانية بأنها غير مقيمة بالعنوان حسب تصريح الشخص الموجود بالعنوان ، قبل أن يتم تعيين قيم في حقها و يبقى الطعن في إجراءات التبليغ غير ذي محل .
و حيث إن ما تمسكت به الطاعنتان ، بخصوص المتبقي من الدين بقي بدون إثبات ، ذلك أن الملف خال مما يفيد الاتفاق على جدولة الدين أو حصره في مبلغ 514.389,00 . و لما كانت المستأنف عليها قد أقرت بتوصلها بقسطين بمبلغ 30.093,52 درهم لكل واحد مهما ، بتاريخ 16-07- 2019 مشار إليهما بالكشف المستدل به من قبل الطاعنتان، و ذلك بعد صدور الحكم المطعون فيه . فإنه يتعين خصمه من المديونية ليتبقى بذمتهما مبلغ 495.298,02 درهم . الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله ، و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المذكور مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله ، و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 495.298,02 درهم، مع جعل الصائر بالنسبة .