Preuve du prêt bancaire : le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55073

Identification

Réf

55073

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2600

Date de décision

15/05/2024

N° de dossier

2023/8222/692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès lors détachée de son acte originel. La cour écarte ce moyen et retient que la créance trouvant son origine dans un contrat synallagmatique, les obligations qui en découlent, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme, ne peuvent être établies que par la production dudit contrat. Elle rappelle à ce titre, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le relevé de compte ne peut ni se substituer au contrat de prêt, ni même prouver son existence. Le jugement ayant fait une juste application du droit est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك ا. " مجموعة ب.م.ت.خ. " بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/12/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2465 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 1568/8222/2019 القاضي بعدم قبول الطلب وبابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل: حيث لا دليل على تبليغ الحكم المستانف للطاعنة التي تقدمت بمقالها الاستئنافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله .

في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان البنك م.ت.خ. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه صادق لفائدة المستانف عليه على قرض سريع وأنه تقاعس عن الأداء فبقي مدين له بمبلغ 182.728,65 درهم

والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور و الحكم بالفوائد القانونية مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا وبتحميله الصائر.

و أرفق المقال بكشوفات حسابية و نموذج توقيع و طلب فتح حساب و صورة من البطاقة الوطنية.

وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن ان الحكم المطعون فيه لم ينبني على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب كون المستانف لم يدل بعقد القرض لاثبات صفته في الدعوى، وان كشف الحساب المدلى به غير منتج بهدا الخصوص، وأن هذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف عدد 147.93.01 والتي تعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تحظى بالحجية القانونية كما ورد في الكشوفات الحسابية، وأن المستانف عليه اعطى للمستانف احقية قيد الاستحقاقات بشكل دائم في مدينية حسابه وان تسديدها اما يتم نقدا بصناديق البنك او عن طريق الاقتطاعات من حسابه الرئيسي للمستانف عليه بمعنى انه وافق على تسجيل الديون في الحساب بالاطلاع، وأن ما يترتب على ذلك هو الاثر التجديدي للدين بمعنى ان هدا الدين يتحول بعد ذلك الى مجرد مفرد في الحساب ويفقد استقلاليته لينشأ علاقة قانونية جديدة محل العلاقة الاصلية او العقد الاصلي الذي كان سببا في نشوء الدين الذي دخل الحساب اي عقد القرض وبذلك يصبح حق الدائن على السبب الجديد الذي هو الحساب بالاطلاع وليس على اساس عقد القرض وهذا ما اقرته المادة 498 من مدونة التجارة واكده الفقه، ومؤدى ذلك ان الرصيد النهائي للمديونية يحدده كشف الحساب بعد انتهاء فترة تصفية العمليات الجارية بين طرفي الحساب والذي يعتبر حجة لاثبات المديونية دون ان يحتاج الى عقد القرض.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي مع تحميل المستانف عليه الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/05/2024، فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن المحكمة بتمحيصها للكشف الحسابي المستدل به من قبل الطاعن ، و الموقوف بتاريخ 28/02/2011 في رصيد مدين بمبلغ 182728,65 درهم ثبت لها فعلا، و كما أقرته محكمة البداية أن الكشف المذكور يتعلق بعقد قرض .

و حيث إنه لما كانت المديونية المطالب بها مترتبة عن عقد ، و الطاعن لم يستدل به ، فإن إثبات الالتزامات المترتبة عنه، بما في ذلك الالتزام بسداد القسط المتفق عليها و موجبات سقوط الأجل ، يبقى غير ثابت، و كشف الحساب لا يمكن أن يقوم مقام عقد القرض أو حتى إثباته كما أقرته محكمة النقض في قرار لها مؤرخ في 18-02-2010 عدد 308 ملف تجاري رقم 474/3/3/2009 و الذي اعتبر أن عدم إدلاء البنك بعقد القرض المبرم بينه و بين زبونه يجعل القرض المطالب باسترجاعه غير ثابت و لا يمكن اعتماد كشف الحساب لإثبات عقد القرض و بالتالي فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الطلب لهذه العلة، يكون مرتكزا على أساس قانوني و يتعين تأييده و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .