Réf
54921
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2257
Date de décision
25/04/2024
N° de dossier
2023/8221/3646
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Notification à personne morale, Médiation bancaire, Loi sur la protection du consommateur, Infirmation du jugement, Force probante, Expertise comptable judiciaire, Établissement de la dette, Contestation de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de relevé de compte suffisamment détaillé.
En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire prévue par le droit de la consommation et contestait, par un appel incident, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que le débiteur est une société commerciale non soumise aux dispositions protectrices du consommateur.
Elle rejette également l'appel incident, jugeant valable la signification effectuée à l'adresse de domiciliation de la société et remise à une employée de l'entreprise domiciliataire. Face à la contestation du montant de la créance, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire.
Adoptant les conclusions du rapport d'expertise non contesté par les parties, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la somme fixée par l'expert, augmentée des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.إ.ج. بنك بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1779 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2023 في الملف عدد 544/8210/2023 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل الطاعنة الصائر.
وحيث تقدمت شركة إ.ل.ن. بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2023 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافان الأصلي والفرعي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة س.إ.ج. بنك تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 936.870,48 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، الثابت بمقتضى الكشوف الحسابية، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين 936.870,48 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد قرض وكشف حساب والنموذج "ج" وإنذارين مع مرجوع البريد.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، لأن مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها لفائدة الطاعنة ثابت بمقتضى كشف الحساب البنكي المدلى به من طرفها، والذي يعتبر وسيلة إثبات طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من الظهير 1.14.193 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مدلية بالكشوف المفصلة والمتضمنة لمختلف تحركات الحساب الجاري وبيان العمليات المصرفية الدائنة والمدينة المتعلقة بالمستأنف عليها وتثبت من خلالها وضعيتها الحسابية كما تدلي بجدول استهلاك قرض المستأنف عليها، وعليه يكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس فيما قضى به، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم وفق طلباتها الابتدائية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبجلسة 02/11/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها أنه يتعين على المستأنفة سلوك مسطرة الوساطة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون 31-108 المتعلق بحماية المستهلك. وبالرجوع إلى المادة الرابعة من قانون الوساطة البنكية، فان موضوع النزاع يدخل ضمن الملفات المؤهلة للقبول من طرف المركز المغربي للوساطة البنكية التي يجدر بها ان تدرج شرط الوساطة بجميع الوثائق التي تربطها بزبنائها، كما أنه بالرجوعإلى الوثائق المرفقة بمقال الطاعنة فانها لن تجد ضمنها ما يفيد اجراء المستأنفة لعملية الوساطة المنصوص عليها في المادة المذكورة، فضلا عن أن الطاعنة ملزمة بقوة القانون قبل اللجوء الى القضاء بإجراء عملية الوساطة طبقا للمادة 111 من قانون حماية المستهلك (قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 2014 الصادر بتاريخ 08/10/2013في الملف عدد 21/5/2013 منشور بمجلة المحامي عدد 65 ) كما ان المادة الأولى من قانون الوساطة البنكية تحيل على القانون 08.05 الخاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فانه يتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها.
ومن جهة أخرى، فان الوثائق المدلى بها هي مجرد صور أدلت بها خلافا لما ينص عليه الفصل 440 من ق.ل.ع، على اعتبار أن الوثائق المدلى بها من صنع المستأنفة ولا تثبت الوضعية الحسابية للعارضة،الأمر الذي يجعل مقالها مخالفا لمقتضيات المادتين 1 والمادة 32 من ق.م.مومن حيث الموضوع، فان محكمة الدرجة الأولى قد عللت حكمها تعليلا سليما وبما فيه الكفاية وليس العكس كما أنها تحققت ان الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لا تثبت وضعيتها الحسابية، نفس الشيء بالنسبة للوثائق المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية وان تلك الوثائق لا توضح أيضا مقدار الدين الذي لا زال متخلذا في ذمتها، خصوصا وان الأمر يقتضي إجراء خبرة حسابية للتحقق من المبالغ المسددة من طرفها وتلك التي لاتزال مدينة بها، الأمر الذي يقتضي الحكم أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد حتى لا تحرمها من درجة من درجات التقاضي ومن ثمة رد الوسيلة المثارة
وبخصوص الاستئناف الفرعي، فانها تطعن في إجراءات التبليغ، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قد أشارت في حكمها بان العارضة قد تخلفت رغم توصلها القانوني، لكن بعد عودة محكمة الدرجة الثانية لشهادة التسليم المدلى بها بالملف، يتضح بان الجهة التي تسلمت الاستدعاء لا علاقة لها بالعارضة، حيث لا تمثلها ولا تربطها بها اية علاقة، الأمر يجعل تسلم الاستدعاء قد تم من غير ذي صفة وان محكمة الدرجة الأولى ما اذا كانت الجهة التي تسلمت الاستدعاء الممثلة القانونية وله الصفة في التوصل من عدمه، مما يتعين معه عدم اعتبار التبليغ والقول أساسا بتأييد الحكم الابتدائي لبطلان إجراءات التبليغ واحتياطيا إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد حتى لا تحرم العارضة من درجة من درجات التقاضي، ملتمسة بخصوص المذكرة الجوابية على الاستئناف الأصلي الإشهاد لها بمذكرتها الجوابية وتمتيعها بمضمونها وبخصوص الاستئناف الفرعي أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لبطلان إجراءات التبليغ واحتياطيا إرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد.
وبجلسة 23/11/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه حول الاستئناف الأصلي، فقد دفعت المستأنف عليها بخرق الطاعنة لمقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك وقانون الوساطة البنكية، وان المستأنف عليها شركة تجارية ليس في علم المستأنفة انها تعرضت " للفصل من العمل" حتى تكون ملزمة بإجراء عملية الوساطة. كما أن التقاضي يجب ان يكون طبقا لقواعد حسن النية وان دفع المستأنف عليها مردود ويتعين عدم الالتفات إليه.
ومن جهة أخرى، فإنه خلافا لمزاعم المستأنف عليها بخصوص وثائق المقال فإن الطاعنة لم تدل بصور بل أدلت ابتدائيا بنسخة طبق الأصل لعقد القرض واصل كشف حساب ونسخ إنذارات مع مرجوع البريد واصل نموذج 7 واستئنافيا أدلت بنسخة الحكم المطعون فيه وأصل كشف حساب وجدول استهلاك القرض وكشف حساب من يناير 2021 إلى يوليوز 2023، وتدلي كذلك رفقته مذكرتها الحالية بكشف حساب يتضمن مختلف تحركات حساب المستأنف عليها بخصوص القرض موضوع الدعوى، مما تبقى معه مزاعم المستأنف عليها غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها.
وحول الاستئناف الفرعي، فان الطاعنة قامت بمقاضاة المستأنف عليها في عنوانها المذكور في القرض وكذا نموذج 7 والذي يثبت انها مستوطنة لدى شركة إ.، وعليه تكون مزاعم المستأنف عليها بهذا الخصوص تبقى والعدم سيان، ملتمسة رد كافة مزاعم المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق مطالبها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وبجلسة 07/12/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن العارضة تناقش القانون وذلك باعتبارها زبونة ومستهلكة بمفهومهما الواسع شأنها شأن الشخص الطبيعي، لان المشرع لم يستثن من قانون حماية المستهلك وقانون الوساطة البنكية الشخص الاعتباري أو يميز بينه وبين الشخص الطبيعي بخصوص تطبيق القانونين، وبالتالي فإنه عكس ما جاء في تعقيب المستأنفة، فان إرادة المشرع واضحة عندما اقترح وسائل بديلة لحل النزاعات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها، وسن بذلك قانون الوساطة البنكية تفعيلا لتلك الإرادة، بل أكثر ألزم المشرع في المادة 158 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها مؤسسات الائتمان بأن تنضم إلى نظام الوساطة البنكية بهدف تسوية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها وديا، وهو ما لم تتقيد به المستأنفة عندما طرقت باب القضاء دون احترام الإرادة المشرع وفلسفته خصوصا عندما يتعلق الأمر بشركة تجارية قد تمر من صعوبة مالية خلال فترة معينة، وأن من شأن اللجوء الى الوساطة البنكية وإيجاد حلول بديلة عن القضاء أن تتجاوز هذه الصعوبة وتستمر في مزاولة نشاطها، وبالتالي الوفاء بالتزاماتها اتجاه المتعاملين معها، مما يتعين معه تبعا لذلك عدم الالتفات لدفع المستأنفة بهذا الخصوص.
وحول طعن العارضة في إجراءات التبليغ، فانه عكس ما جاء في ردها فان التبليغ قد تم إلى غير صفة وبالتالي فانه لا يمكن ان ينتج أي أثر.
كما ان المستأنفة قد أدلت بمجموعة من الوثائق والتمست بناء عليها رد جميع دفوعات العارضة وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها، والحال ان الوثائق المدلى بها هي وثائق صادرة عن المستأنفة ومن صنعها، وبالتالي فانه لا يمكن الركون اليها من طرف المحكمة للقول بان القضية جاهزة للتصدي دون المديونية من خلال وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى. كما أن الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في شكل الدعوى وليس في موضوعها ونتيجة ذلك فان سلطات البت المخولة للمحكمة الأعلى درجة استنادا للاستئناف المرفوع اليها تكون محصورة في حدود النطاق الذي بتت فيه محكمة الدرجة الأولى، باعتبار ان الاثر الناقل للاستئناف لا ينقل لمحكمة الاستئناف الا ما يتم البت فيه ابتدائيا، واحتراما أيضا لمبدا التقاضي على درجتين وان إعمال تقنية التصدي في نازلة الحال لا مجال لها لكون القضية لا يمكن اعتبارها جاهزة استنادا إلى وثائق تخص المستأنفة ومن صنعها ولا تخص العارضة، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها الجوابية وتمتيعها بمضمونها.
وبتاريخ 14/12/2023 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد ادريس المنجرة الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة وخلص فيه إلى أن مبلغ المديونية مع احتساب الفائدة بنفس نسبة الدين هو 935.642,25 درهم.
وبجلسة 18/04/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة جاءت حضورية ووجاهية ومحترمة للشكليات المتطلبة قانونا وخلصت إلى مبلغ مديونية قدره 935.642,25 درهما، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة والحكم وفق مطالبها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/04/2024 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة للأستاذ الريحاني، في حين تخلف الأستاذ خالص رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه ناعية على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بكشف حساب مفصل يثبت المديونية والحال ان دينها ثابت بمقتضى كشوف حسابية مفصلة.
وحيث طعنت المستأنفة فرعيا في إجراءات التبليغ للجلسة على اعتبار ان من تسلمت الاستدعاء لا علاقة لها ولا تربطها بها أية علاقة.
وحيث أدلت الطاعنة خلال هذه المرحلة بكشوف حسابية مفصلة تثبت المديونية وانه لا مجال لتمسك المستأنف عليها بكونها مجرد صور شمسية أمام عدم طعنها في مضمنها بمقبول، كما أنه لا مجال لتمسك المستأنف عليها بمقتضيات حماية المستهلك على اعتبار ان القرض غير خاضع لهذا القانون، وان الطاعنة شركة ولا مجال لتمسكها بالوساطة المنصوص عليها في القانون المذكور والتي تهم حالة الفصل من العمل.
وحيث إنه وأمام إدلاء الطاعنة بكشف حساب مفصل وأمام منازعة المستأنف عليها في المديونية أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير إدريس المنجرة الذي استبدل بالخبيرة فتيحة قبي قصد تحقيق المديونية والتي خلصت في تقريرها بعد اطلاعها على مختلف الوثائق المدلى بها من الطرفين خلصت إلى تحديد المديونية في مبلغ 935.642,25 درهم وامام عدم منازعة الطرفين في الخبرة المنجزة بحيث تخلفت المستأنف عليها ولم تدل بأي تعقيب على الخبرة المنجزة ارتأت المحكمة المصادقة عليها وتحديد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية.
وحيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة فقد تم استدعاءها بصفة قانونية وتوصلت كاتبة بالشركة التي وقعت ووضعت ختم شركة ك. وذلك بعنوانها المضمن بعقد القرض والذي ثبت من خلال نموذج " ج " المدلى به في الملف انها مستوطنة لدى شركة إ. بحيث توصلت كاتبة بالشركة التي وقعت ووضعت ختم الشركة المذكورة، وبالتالي يكون التبليغ صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية وما تمسكت به الطاعنة على غير أساس.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 935.642,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.