Prêt bancaire : L’arrêté de compte par la banque limite les intérêts au taux légal sur le solde définitif (CA. com. Marrakech 2012)

Réf : 36013

Identification

Réf

36013

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

07

Date de décision

03/01/2012

N° de dossier

1296/12/2010

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Ouvrage : المنازعات البنكية بين القانون والإجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور عبد اللطيف الشنتوف | Edition : 20/19 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2024

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce rappelle que l’arrêté d’un compte par un établissement bancaire, suivi de son transfert au service du contentieux, a pour effet de rendre la créance correspondante définitive. À compter de cet arrêté, seule la production d’intérêts au taux légal demeure possible sur le montant ainsi figé, excluant toute autre forme d’intérêts.

Ce principe s’applique particulièrement lorsque, comme en l’espèce s’agissant d’un prêt à échéances fixes, l’établissement bancaire a lui-même procédé audit arrêté en y incorporant l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance : le capital restant dû, les intérêts conventionnels échus, les intérêts de retard, ainsi que les autres frais contractuellement prévus. Ce faisant, la banque détermine unilatéralement le montant final et irrévocable de la dette.

Dès lors, sur cette créance consolidée et définitivement arrêtée par la banque elle-même, l’imputation de nouveaux intérêts conventionnels ou de retard est formellement exclue. Une telle pratique constituerait une double comptabilisation d’éléments d’ores et déjà intégrés dans le solde final.

En conséquence, la Cour confirme l’approche du premier juge qui, en faisant une correcte application de ces règles, n’a alloué que les intérêts au taux légal sur la créance ainsi établie.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

القرار رقم  07، الصادر بتاريخ  2012/01/03، رقم الملف  2010/12/1296

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

إن شركة بنك (ق.) تقد مت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه حسب الوصل عدد بتاريخ 2010/08/09 أعلنت فيه استئنافها للحكم الصادر عن محكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2009/10/12 في الملف رقم 09 / 2009/9 والقاضي : في الشكل : قبول كل الطلبات، في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة البنك المدعي مبلغ 559.305.09 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2003/05/07 إلى غاية الأداء ورفض باقي الطلب وتحميلها الصائر.

وأنه يؤخذ من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت لدى المحكمة التجارية بمراكش بمقال عرضت فيه أنها منحت المدعى عليها قرضا تحت عدد 202362/0 يحمل مبلغ 464727,00 درهم بمقتضى عقد عرفي بتاريخ 1990/09/18 ولضمان استيفاء الدين المذكور قبلت المدعى عليها رهن أصلها التجاري وعقارها لفائدة العارضة ضمانا لسداد الدين وأن هذه الأخيرة أخلت بالتزاماتها وتوقفت عن سداد ما بذمتها من أقساط مما حدا بالعارضة إلى ممارسة مسطرة تحقيق الرهنين على الأصل التجاري والعقاري وذلك من أجل استخلاص مبلغ الدين المشمول بالضمان وأنه بتاريخ 2007/10/26 سجلت مديونية المدعى عليها ما قدره 1.243.102،,19 درهم علما بأنه تم ترصيد الدين بتاريخ 2003/05/06 على المبلغ المذكور كما هو ثابت من الكشف الحسابي المفصل والوضعية المفصلة بالحساب وأن المتخلد بذمة المدعى عليها بعد خصم مبلغ الرهنين على الأصل التجاري والعقاري هو 710.966,74 درهم غير مشمول بأي ضمان بمعنى أن العملية كالتالي :

مبلغ الدين الإجمالي بتاريخ ترصيده 2003/05/06 هو 1.243.102,79 درهم المبلغ المشمول بالضمان والذي سبق للعارضة استصدار أحكام تحقيق الرهن عليه هو 490.065،18 درهم والباقي وهو غير مشمول بأي ضمان 710.966,74 درهم وتلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 740.966,74 درهم مع الفوائد البنكية منذ 2003/05/06 والفوائد عن التأخير والضريبة على القيمة المضافة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق مقاله بالوثائق التالية : أصل عقد القرض وأصل كشف حسابي مفصل.

وبناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها وعدم العثور عليها.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2009/05/18 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد المري الحسين.

وبناء على ما أسفرت عنه الخبرة من كون مجموع الدين يتحدد في مبلغ 797.932,21 درهم مفصل كالتالي المبلغ الغير المشمول بالضمان 559.305,09 درهم والفائدة بسعر 6,5 % مدة 2178 يوما 216.933,75 درهم والضريبة على القيمة المضافة 10 % 21.693,37 درهم.

وبناء على المستنتجات على ضوء الخبرة مع مقالين إصلاحي وإضافي المقدمين من طرف المدعي الذي أورد في المقال الإصلاحي أن الخبير أشار إلى أن العقد أبرم مع السيد محمد (ج.) ليس بصفته الشخصية وإنما بصفته نائب وممثل الشركة ملتمسا قبول مقاله الإصلاحي، وحول المقال الإضافي التمس المصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني محمد (ج.) بأدائها له المبلغ الوارد بتقرير الخبرة، مدليا بنسخة من القانون التأسيسي للشركة. وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم المذكور أعلاه.

واستؤنف من طرف المدعية ابتدائيا والتي حددت أسباب استئنافها في خرق قواعد مسطرية جوهرية مضرة بالعارضة ذلك أن المحكمة التجارية أمرت بأجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية لكن الحكم المطعون فيه لجأ إلى تأويل دورية بنك المغرب تأويلا خاطئا وكذا خرق الفصل 118 من القانون البنكي الذي نص على اعتبار الكشوفات الحسابية تعتمد كوسيلة للإثبات رغم أن الخبرة حددت المديونية في مبلغ 797.932.09 درهم وطبق تلك النصوص القانونية تطبيقا قانونيا وإضافة إلى خرق الفصلين 495 و497 من م ت لأن عقد القرض مخالف للحساب الجاري لذا يلتمس تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ الدين وذلك بتحديده في مبلغ 797.932.09 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر طبقا للقانون . ونصب قيم في حق المستأنف عليها . أدرجت القضية في جدول جلسة 2011/12/20 واعتبرتها المحكمة جاهزة وتقرر حجزها للمداولة للتاريخ أعلاه .

التعليل:

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء داخل اجله القانوني ومستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا وتعين قبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث تنعى المستأنفة عن الحكم المطعون فيه خرقه قواعد جوهرية أضرت بالعارض لأن الحكم أول دورية بنك المغرب تأويلا خاطئا حين تحديد الدين بالرغم من أن الخبير المعين من طرف المحكمة طبق الدورية تطبيقا سليما .

لكن حيث إنه وخلاف لما زعمه الطرف المستأنف فإن الحكم المستأنف طبق القانون تطبيقا سليما ذلك أنه من جهة فإن ترصيد الحساب للاطلاع وتحويله لقسم المنازعات يجعل الدين المرصد نهائي ولا يترتب عنه سوى الفوائد القانونية دون غيرها، كذلك ومن جهة أخرى فإن البنك فيما يخص القرض المؤدى باستحقاقات ثابتة أن ترصيده بعد تضمينه للفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير وغيرها من المبالغ الاتفاقية وكذا رأس المال المتبقى يكون حدد الدين النهائي المستحق دون غيره وهذا الدين النهائي لا تستحق عنه سوى الفوائد القانونية لأنه لا يمكن احتساب أية فوائد أخرى ليستغرقها ضمن الدين النهائي ولا يمكن احتسابها مرتين بعد ترصيد الحساب النهائي للقرض والحكم الابتدائي طبق هذه المبادئ تطبيقا سليما وقانونيا واعتمد في ذلك على المفردات الحسابية الواردة في الخبرة مما يكون معه قد صادف الصواب وتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم وجاهته .

وحيث وجب تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحكم وهي تبت انتهائيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها وعلنيا :

في الشكل: قبول الأستيناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف في مقتضياته المستأنفة مع تحميل المستأنفة الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه . من نفس الهيئة التي ناقشت القضية