Réf
21125
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3294
Date de décision
28/07/1998
N° de dossier
700/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نائب الوكيل, قانون داخلي لهيئة المحامين, فوائد بنكية, شيك بدون مؤونة, حقوق الوكيل, استخلاص قيمة الشيك, أداء قيمة الشيك, Substitution de mandataire, Recouvrement de créance bancaire, Recours de la banque, Point de départ des intérêts bancaires, Paiement par un tiers, Mandat, Inopposabilité du règlement intérieur d'une profession, Chèque sans provision
Base légale
Article(s) : 902 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La banque qui paie au bénéficiaire la valeur d’un chèque revenu impayé agit en qualité de substitut du mandataire, à savoir la banque du tireur. À ce titre, et en application de l’article 902 du Dahir des Obligations et des Contrats, elle dispose d’un recours direct contre le tireur, en sa qualité de mandant, afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a avancées. Les intérêts bancaires relatifs à cette créance ne courent cependant qu’à compter de la date du paiement effectif par la banque.
بنك : شيك – الوكيل – تقييد القيم (نعم)
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 3294 بتاريخ 28/07/1998
التعليل:
حيث انه بالنسبة لما أثاره الطاعن بخصوص الفصل 8 من القانون الداخلي لهيئة المحامين فان الأمر من جهة لا يتعلق بقاعدة قانونية ومن جهة أخرى فالمدعى عليه السيد بلقاسم (ب) ليس محاميا.
وحيث انه من الثابت من وثائق الملف أن الشيك الذي سحبه المستأنف على بنكه بسويسرا بمبلغ 81.100,00 فرنك فرنسي لفائدة السيد عبد الحق (ك) كله عند تقدمه للاستخلاص قد رجع بدون أداء لعدم كفالة الرصيد.
وحيث انه من الثابت كذلك أن المستأنف لم يؤد مبلغ الشيك المذكور وان البنك المستأنف عليه هو الذي أدى قيمته للمستفيد حسب الوصل المؤرخ في 96/01/28 وبإقرار المستأنف نفسه.
وحيث انه بالنظر إلى كون الشيك المذكور سحب من طرف المستأنف (كموكل) على بنكه بسويسرا (كوكيل) وان أداء قيمة الشيك المذكور من طرف (ب. و) يجعل هذا الأخير في حكم نائب الوكيل الذي تكون له نفس حقوق الوكيل حسب مفهوم الفصل 902 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي يكون من حقه إلى الموكل (المستأنف) من اجل استخلاص قيمة الشيك المؤداة.
وحيث انه بخصوص ما أثاره المستأنف في شان ما قام به البنك المستأنف عليه من تسجيل قيمة الشيك وسحبها بعد ذلك فان الطاعن نفسه يقر في الصفحة الخامسة من مقاله الاستئنافي بصحة الإجراءات المعمول بها في الميدان البنكي والتي لا يوجد ما يمنع القيام بها والمتمثلة في إمكانية قيام البنك بتسجيل بعض القيم في الحساب الدائن للزبون فبل استخلاصها وهو ما أشير إليه في رسالة بنك المغرب المدرجة بالملف.
وحيث انه والحالة مما ذكر فان الحكم المستأنف عندما قضى ل(ب. و) بمبلغ الشيك المذكور يكون قد صدر مصادقا للصواب في ذلك ويتعين تأييده في هذا الشأن.
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى صحة ما تمسك به المستأنف لكون المستأنف عليه (المدعي) طلب خلال المرحلة الابتدائية في مقاله التعديلي بالفوائد البنكية بسعر %6,95 وبان البنك المذكور لم يؤد قيمة الشيك إلا بتاريخ 96/02/28 وبذلك فان طلبه لتحديد الفوائد البنكية في القيمة المطلوبة وعدم اعتبارها عن المدة السابقة بتاريخ 96/02/27 مرتكز على أساس تعين الاستجابة إليه.
وحيث انه بالنظر إلى مبلغ الشيك وعدم أدائه من طرف المستأنف فان ما قضى به عن التعويض في محله.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا :
شكلا : قبول الاستئناف.
موضوعا : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر الفائدة البنكية المحكوم بها في 6,95% مع جعلها سارية من 1996/02/27 وتأييده في الباقي وتحميل الصائر للطاعن.