Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque en l’absence de contestation précise et contemporaine par le client (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82137

Identification

Réf

82137

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

768

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

2019/8221/583

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un préjudice né d'une rupture prétendument abusive du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant soutenait que la créance de la banque était éteinte par compensation avec le préjudice résultant de la rupture fautive et unilatérale de la convention de crédit, préjudice faisant l'objet d'une instance distincte en indemnisation. La cour écarte ce moyen en retenant que les griefs relatifs à la rupture du contrat et au préjudice en découlant ne peuvent être examinés dans le cadre de l'action en recouvrement du solde débiteur, mais relèvent exclusivement de l'instance distincte déjà engagée à cette fin. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, la force probante des extraits de compte produits par la banque, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئناف الذي تقدم به المستأنفان والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019 والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10/01/2018 تحت عدد 162 الملف التجاري عدد 10816/8210/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية شركة (ش. ع.) مبلغ. 231.381,73 درهم وتحديد مدة الإكراه في حق الكفيل في الأدنى وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف شركة (م. م. ب.) بتاريخ 02/01/2019 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 18/01/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا لما ينص عليه الفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ش. ع.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2017 عرضت فيه أن المدعى عليها استفادت في إطار حسابها البنكي من تسهيلات بنكية ومن قرض على شكل حساب جار لغاية مبلغ 400.000 درهم، و أن المدعى عليها الأولى أصبحت مدينة بمبلغ 231.381,73 درهم كما يثبت كشف الحساب ، و أن المدعى عليها لم تلتزم بالأداء رغم سلوك المدعية جميع المساعي الحبية، و أن المدعى عليه الثاني كفل أداء ديون المدينة الأصلية إلى حدود مبلغ 400.000 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية مبلغ 231.381,7.3 درهم و الفوائد بنسبة 13,25 في المائة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى بالنسبة للكفيل.

وأرفقت المقال ب: عقد القرض و كشف حساب و عقد كفالة و رسائل إنذار.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها الأولى مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/12/2017 ، و الذي جاء فيه بأن المدعية قامت بفسخ العقد دون احترام شرط إنذارها هلال 60 يوما، و أن المدعية حرمت المدعى عليها من التسهيلات البنكية و قامت بإرجاع الكمبيالات بدون أداء رغم التسهيلات المخولة لها. و أن الفوائد المتفق عليها محددة في 10 في المائة و ليس 13,25 ، ملتمسا إجراء خبرة، و في الطلب المضاد التمس بناء على الفسخ التعسفي تعويض مسبقا قدره 10.000 درهم و إجراء خبرة قصد تحديد التعويض الكامل.

و بناء على جواب نائب المدعي و الذي جاء فيه بأن المدعية احترمت بنود العقد و أرسلت للمدعى عليها إنذارا متضمنا في الفصل 525 من مدونة التجارة ، ملتمسا الحكم وفق الطلب و أرفق المذكرة بصورة الإنذار.

و بناء على تعقيب نائب المدعى عليها و الذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى الإنذار نجده بأن الإنذار لم يبلغ للمدعى عليها و بأنه بعث بعد فسخ العقد و ليس قبله، ملتمسا الحكم وفق طلبه.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/01/2018 حضر خلالها وأدلى بمذكرة تعقيب فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 10/01/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن الطرف المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون أنها كانت تستفيد من قروض وتسهيلات إلى غاية 400.000 درهم ول يسبق لها أن توصلت بأي مطالبة من المستأنف عليها بل إن هده الأخيرة عمدت إلى فسخ العقد بصورة انفرادية ودون تمكين المستأنف من أجل الشهرين المنصوص عليها في العقد الرابط بينهما وبين المستأنف عليها طبقا للمادة 525 من مدونة التجارة وأن ذلك ألحقبها خسائر مادية جسيمة تمثلت في امتناع البن عن أداء مجموعة من الكمبيالات الشيء الذي أضر بعلاقات المستأنفة وفقدانها لمجموعة من الصفقات وأن خطأ المستأنف عليها ثابت من خلال الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتاريخ 17/10/2018 تحت عدد 1391 في الملف عدد 4361/8202/2018 وأن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة هي من جراء خطأ المستأنف عليها وحددتها الخبير في مبلغ 1.200.000 درهم مما تكون معه هي الدائنة للمستأنف عليها مما يفوق المديونية المزعومة وأن البنك لا يمكن أن يستفيد من خطئه مرتين مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب . وأدلى بنسختي حكم ونسخة من تقرير خبرة

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون مناقشة الحكم التمهيدي يجب أن تتم في إطار الملف عدد 4361/8202/2018 المعروض على المحكمة التجارية وليس أمام محكمة الاستئناف ولم يصدر لحد الآن أي حكم في الملف المذكور أعلاه حتى يمكن مناقشة مقتضياته وأن الطرف المستأنف لا ينازع في المديونية وان الدين ثابت بمقتضى كشوف الحساب طبقا بقا لما تنص عليه المادة 492 من مدونة التجارة و 118 من ظهير 14/02/2006 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2018 تخلف نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الطرف المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون أنها كانت تستفيد من قروض وتسهيلات إلى غاية 400.000 درهم ول يسبق لها أن توصلت بأي مطالبة من المستأنف عليها بل إن هده الأخيرة عمدت إلى فسخ العقد بصورة انفرادية ودون تمكين المستأنف من أجل الشهرين المنصوص عليها في العقد الرابط بينهما وبين المستأنف عليها طبقا للمادة 525 من مدونة التجارة وأن ذلك ألحقبها خسائر مادية جسيمة تمثلت في امتناع البن عن أداء مجموعة من الكمبيالات الشيء الذي أضر بعلاقات المستأنفة وفقدانها لمجموعة من الصفقات وأن خطأ المستأنف عليها قائم فإن الثابت أن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة وفقدانها لمجموعة من الصفقات من جراء خطأ البنك المستأنف عليها والتي هي موضوع الأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 تحت عدد 1391 في الملف عدد 4361/8202/2018 لا يمكن مناقشته من جديد في إطار الدعوى الحالية التي يطالب فيها البنك المستأنف عليه بدينه وبالتالي فإن مناقشة الحكم التمهيدي يجب أن تتم في إطار الملف المذكور أعلاه والذي لا زال معروضا على أنظار المحكمة الابتدائية وبالتالي فإن ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص يكون على غير أساس .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مديونية البنك ثابتة من خلال كشوف الحساب التي لم تكن محل أي طعن من طرف المستأنف والحكم الابتدائي التي اعتمدها في المديونية طالما أنه وبمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وان الثابت للمحكمة أن النزاع نشا عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفين كانا بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب ولا يمكنها المنازعة فيه إلا إذا وضعت يدهما وفي حينه على غلط في بند من بنوده المذكورة مما يكون الحكم المطعون فيه الذي اعتمد ما ذكر بخصوص المديونية في محله .

وحيث إنه بخصوص الطلب المضاد فإن المستأنفة سبق وأن تقدمت بدعوى مستقلة بواسطة مقالها المؤرخ في 25/04/2018 يتعلق بمسؤولية البنك عن فسح الاعتماد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصوصه أمرا تمهيديا بإجراء خبرة بتاريخ 17/10/2018 تحت عدد 1391 في الملف عدد 4361/8202/2018 ويكون ما تمسك به الطالب بخصوص الطلب المضاد على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .