Le rapport d’expertise comptable, respectueux des règles de l’art et du principe du contradictoire, s’impose aux parties pour la détermination du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57759

Identification

Réf

57759

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5000

Date de décision

22/10/2024

N° de dossier

2023/8221/3522

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la contestation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme que ce dernier estimait non contradictoirement établie. La cour retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, s'impose aux parties dès lors que l'expert a valablement retracé l'origine de la dette, issue d'un protocole de consolidation, et a correctement déterminé la date d'arrêté du compte en application de l'article 503 du code de commerce. Elle considère que les conclusions de l'expert, étant conformes aux règles comptables et aux usages bancaires, doivent être homologuées. Les contestations formées par les deux parties à l'encontre du rapport sont par conséquent écartées comme étant dénuées de tout fondement. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant le montant de la condamnation à la somme arrêtée par l'expert et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما بت في المديونية في غيابها ودون التحقق منها وفق التفصيل الوارد أعلاه.

وحيث إنه أمام منازعة الطاعنة في الكشوف الحسابية البنكية، قضت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية انجزها الخبير المصطفى امكيسي الذي خلص في تقريره إلى ان المديونية العالقة بذمة المستأنفة محصورة بتاريخ 31/07/2017 في مبلغ 3.038.365,70 درهم.

وحيث نازع كلا الطرفين في التقرير المنجز حسب ما ورد بمذكرتهم بعد الخبرة .

وحيث إنه بالإطلاع على تقرير الخبرة المنجز يتبين أنها كانت حضورية وتواجهية واعتمدت وثائق الملف و الوثائق التي أدلى بها البنك دون المستانفة الشركة حيث بعد إطلاعه على نسخ جميع العقود المدلى بها بما في ذلك بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/2/2014 أوضح أن أصل الدين محدد في مبلغ 218.624.24 درهم وذلك بناء على اعتراف واقرار شركة ت.ك. أما مصدره فناتج عن إدماج مؤخرات الفوائد و الاقساط الغير المؤداة إضافة الى جاري القرض المتوسط المدى بمبلغ 1.840.000.00 درهم الممنوح بتاريخ 28/9/2011 حيث تم الاتفاق على حصر المديونية بتاريخ 28/2/2014 وإعادة جدولتها في القرض التوطيدي بمبلغ 2.218.624.24 درهم كما عمل الخير على تحديد أخر عملية دائنية باعتبار أن تاريخ دائنية المعتمدة لقفل الحساب هي مبلغ إيداع شيك للتحصيل هو تاريخ حصر الحساب وفق المادة 503 من م ت وبالتالي فان مبلغ المديونية يحتسب على أساس الاستحقاقات الغير مؤداة من 31/3/2014 الى 31/7/2017 بمبلغ 30.459.76 درهم لكل استحقاق ليلخص في الأخير أن المديونية التي لازالت بذمة المستأنفة هو مبلغ 3.038.365.70 درهم عن القرض التوطيدي الى حدود 31/7/2017 الموازي لسنة بعد أخر عملية إيداع وبالتالي فان منازعة كلا الطرفين في التقرير لا تسند على أي أساس ولا حاجة لارجاع المهمة الى الخبير باعتبار أنها جاءت محترمة لقواعد المحاسبتية و الضوابط البنكية مما وجب معه اعتمادها و المصادقة عليها و الحكم وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستأنف عليها و المطلوب بحضوره الأول وغيابيا بقيم في حق المطلوب بحضورها الثانية.

في الشكل:سبق البت في الاستئناف بالقبول .

في الموضوع:باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (3.038.365,70 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.