Réf
56923
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4476
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8221/2663
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Réformation partielle, Préjudice non couvert, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Dommages-intérêts, Date de clôture, Compte bancaire, Clôture de compte
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce et d'une jurisprudence constante, que le solde d'un compte clôturé constitue une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal dès la date de sa clôture, et non à compter de la demande judiciaire. Elle rappelle en revanche que si le cumul des intérêts légaux avec une indemnisation complémentaire est possible, il est subordonné à la preuve, qui incombe au créancier en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que ces intérêts ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi. Faute pour l'appelant d'avoir rapporté cette preuve, sa demande de dommages et intérêts est écartée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم ق.ف.ل. بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/05/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 13183 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2023 في الملف عدد 6387/8222/2023 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ قدره 16.617,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن ق.ف.ل. تقدم بتاريخ 5/6/2024 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن المدعى عليه عصام (و.) استفاد من تسهيلات بنكية و أصبح مدينا للبنك بمبلغ 93787.88 درهم, و انه رغم الإنذار الموجه إليه,لم يسدد دينه مما سبب ضررا لهاو ملتمسة الحكم لها بمبلغ الدين, مع تعويض عن الضرر قدره 3500.00 درهم,شمول الحكم بالنفاذ المعجل, تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تحميل المدعى عليه الصائر,و قد أرفق المقال بنسخة ورقة نموذج التوقيع, نسخة كشف حساب, نسخة طلب تبليغ و نسخ محضر تبليغ.
و بناء على قرار المحكمة تعيين قيم في حق المدعى عليه,و الذي رجع جوابه بملاحظة أن المعني بالأمر لا يقطن بالعنوان.
و بناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير جمال أبو الفضل والذي أودع تقريرا خلص فيها إلىأن المديونية محددة في 16.617,54 درهم.
و بناء المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 21/2/2023 تمسك من خلالها بإغفال البنك الفوائد المحتفظ بها بعد حصر الحساب طبقا لدوريات والي بنك المغرب,و تجاوز مهمته بتحديد تاريخ حصر الحساب في 6/7/2015, ملتمسا استبعاد الخبرة و الأمر بإجراء خبرة جديدة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف اعتمد تقرير الخبرة الذي يفتقد للمصداقية والحياد ,مستبعدا الوثائق البنكية المستخرجة من نظام معلوماتي قانوني ومعمول به قانونا,كما أغفل احتساب الفوائد المحتفظ بها تطبيقا لدوريات والي بنك المغرب ذات الصلة، و حدد تاريخ حصر الحساب دون أن يحدد الفوائد القانونية المستحقة للبنك بعد قفل الحساب، وقضى الحكم المستأنف بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ توقيف الحساب، وأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب باعتماده على تعليل الخبير بخصوص عدم احتساب الفوائد القانونية بعد قفل الحساب من الحسابات الثلاثة بتاريخ 06/07/201 واعتماده على تاريخ الطلب 05/06/2023 كتاريخ لبداية احتساب الفوائد القانونية، ,ثم إن الحكم بالفوائد القانونية لا يغني عن التعويض,أساسها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود في حين أن التعويض المستحق للبنك مؤسس على الفصل 259 من نفس القانون الذي يخول الحق في التعويض في جميع الأحوال ولا يحرم الدائن من التعويض بسبب وجود فوائد قانونية مترتبة عن الدين، ملتمسة لذلك الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة وحفظ حق البنك في التعقيب عليها، وفيما عدا ذلك إبطال وإلغاء الحكم المستأنف الحكم بمبلغ الدين المحدد في 93.787,88 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب لغاية الأداء الفعلي، تعويض عن التماطل قدره 3500,00 درهم وشمول القرار بالنفاذ المعجل وترك الصوائر على عاتق المستأنف عليه، وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الحكم التمهيدي وصورة من قرارين استئنافيين.
وحيث أدرج الملف بجلسة 12/09/2024 حضرها دفاع المستأنف وألفي بالملف جواب القيم ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته, بدعوى أن البنك يستحق الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب و ليس من تاريخ الطلب, و أن الحكم بالفوائد القانونية لا يغني عن التعويض عن التماطل.
و حيث انه فيما يخص السبب الأول المؤسس عليه الطعن و المتعلق باستحقاق الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب, فقد صح ما عابه الطاعن, ذلك أن الثابت من تقرير الخبير أنه حدد تاريخ حصر الحساب في 6/7/2016 استنادا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة, ليبقى البنك يبقى مستحقا للفوائد القانونية, لان رصيد الحساب و بعد قفله يصبح دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد البنكية التي لم يقع الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب, و هو ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها, إذ جاء في القرار رقم 6/2014 الصادر بتاريخ 8/1/2014 في الملف رقم 931/3/1/2012 المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض,انه "من المقرر أن الحساب بالاطلاع سواء كان مشغلا، أم أقفل وأحيل رصيده المدين على حساب المنازعات، فإنه ينتج فوائد بقوة القانون، ويتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها (زبونها)، ولما يقفل الحساب، فإنه ينتهي مفعول ذلك العقد، ومع ذلك يستمر رصيد الحساب المدين في إنتاج الفوائد بسعرها القانوني في "حساب الفوائد المحتفظ بها" وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي.", و كذا القرار رقم 36/2023 الصادر بتاريخ 12/1/2023 في الملف التجاري رقم 2020/2/3/393 و الذي جاء فيه" أنه بعد قفل الحساب فإن الفوائد القانونية تبقى وحدها المستحقة، "و بالتالي يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى من فوائد قانونية من تاريخ الطلب,و ترتيبا عليه يجب تعديله و الحكم بالفوائد القانونية سارية من تاريخ حصر الحساب.
و حيث انه فيما يخص السبب الثاني المؤسس عليه الطعن و المتعلق بان الفوائد القانونية لا تغني عن التعويض عن التماطل, فان الفوائد القانونية تترتب عن التأخير في الأداء وينظمها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحيل على المرسوم الصادر في 16/6/1950 المحدد لسعرها في 6%، ولا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض إلى جانب الفوائد القانونية، متى ثبت أن هذه الأخيرة ليست بجابرة لكامل الضرر المنصوص عليه بالفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود, في حين أن الطاعن لم يثبت أن الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب لم تجبر حجم الضرر الذي تعرض له و لم تدل بها الخصوص بما يثبت ذلك, و يكون لذلك السبب المثار على غير أساسه و يتعين رده.
و حيث انه و ترتيبا عليه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا, و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص تاريخ سريان الفوائد القانونية و ذلك بجعلها من تاريخ 6/7/2016 إلى تاريخ الأداء, و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق الطاعن و غيابيا في حق المستأنف عليه:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص تاريخ سريان الفوائد القانونية و ذلك بجعلها من تاريخ 6/7/2016 إلى تاريخ التنفيذ, و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.