Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour refuser une expertise comptable s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55257

Identification

Réf

55257

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2961

Date de décision

28/05/2024

N° de dossier

2024/8222/2462

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un jugement rendu par défaut et de l'existence de paiements non pris en compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en paiement des loyers échus et à échoir.

Les appelants contestaient la décision en invoquant l'impossibilité de se défendre en première instance et en produisant des justificatifs de versements, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des notifications à partie.

Elle rejette ensuite les preuves de paiement au motif que l'un des reçus est établi au nom d'un tiers à la procédure et que l'autre ne permet pas d'établir un lien certain avec la dette litigieuse. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas un droit pour les parties, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ت.ب.ا. و السيدة مريم (ب.) بواسطة نائبهما المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/04/2024 تستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 7784 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2023 في الملف عدد 7348/8209/2023 والذي قضى في الشكل : قبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية 338842.31 درهم و تحديد الاكراه البدني في حق الكفيلة في الحد الأدنى مع الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث بلغت الطاعنتان بالحكم المطعون فيه بتاريخ 03/04/2024وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وتقدمتا بمقالهما بتاريخ 17/04/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة م.م.ل.ف. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في الائتمان الايجاري في اطار تنشيط الاقتصاد الوطني وفق المادتين 431 و 441 من مدونة التجارة، وأنها بمقتضى عقدة ائتمان ايجاري رقم 20669 المصادق على صحة امضائها بتاريخ 29/05/2018 استفادت المدعى عليها من التجهيز بالإيجار الائتماني لناقلة من نوع جرار و الذي التزمت بمقتضاه المدعى عليها بأداء استحقاقات الاكرية المفصلة بالشروط الخاصة للعقدة، وأن المدعى عليها توقفت عن الأداء و ترتب بذمتها ما قدره394892.71درهم المحصور بتاريخ16/05/2023 عن استحقاقات الاكرية الحالة و غير الحالة و الواجبة الأداء قانونا مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية و مصاريف غير مؤداة حسب لائحة استحقاقات الاكرية المؤرخة في 16/05/2023 من تاريخ حلول كل استحقاق الى غاية الأداء الكلي للدين، وان لائحة الاستحقاقات الاكرية مطابقة للدفاتر التجارية للعارضة و تتوفر على قوة الاثبات و انه و بمقتضى المادة 13 من العقد فانه و في حالة عدم أداء قسط واحد من البالغ الحالة في اجلها تصبح العقد مفسوخة و يتعين أداء جميع المبالغ المسطرة بجدول استحقاقات الاكرية ، وان عقدة الايجار20669 تم فسخها بمقتضى امر رقم911 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ16/02/2023 ملف استعجالي رقم 204/8104/2022، وان السيدة مريم (ب.) تنفسيها كفيلة متضامنة مع المدعى عليها الأولى بمقتضى عقد كفالة مصحح الامضاء في29/05/2018 و ذلك ضمانا لأداء مبلغ الدين و ما يترتب عليه من فوائد و تحملات، وان العارضة استعملت جميع المساعي الودية قصد الحصول على المبالغ المستحقة خاصة منها رسالتي الإنذار بواسطة مفوض قضائي المؤر08/06/2023و التي تم تحرير محضرين اخبارين بشأنهما في 19/06/2023 و26/06/2023 لكن دون جدوى، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 394892.71درهم مع تحميلهما الصائر و النفاذ المعجل و الاكراه البدني الأقصى ، وارفقت المقال بعقدة الايجار ولائحة الشروط العامة، اصل عقدة كفالة ، اصل لائحة استحقاقات، اصل رسالتي انذار و محضرين و صورة امر بالاسترجاع وصورة من قرار محكمة النقض.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2023 الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنتان أنهلم يتأتى لهما التقدم بوسائل دفاعهما بالمرحلة الابتدائية وصدر حكم غيابي في مواجهتهما وأنه لو تيسر لهما الادلاء بأوجه دفاعهما لما صدر الحكم المطعون فيه حاليابالاستئناف ذلك أن شركة ت.ب.ا. اقتنت جرارا عن طريق سلفة ذلك انمن المستأنف عليهاورغم تعرضها لعدد من المشاكل القانونية بين الشركاء وكذا المشاكل التوقف النشاط بسبب ازمة كرونا وماصاحبها لم تتمكن من اداء مابذمتها في الآجال المنصوص عليها وان العارضة بالرغم من ذلك قد ادت الى المستأنف عليها ما مجموعه 902.131,20 درهم من اصل دین مبلغ 1.020.000,00 درهم وانه بالإضافة الى ذلك فإن المستأنفة قد ادت مبالغ اضافية تصل الى مبلغ 160.000,00 درهم كما هو ثابت من وبالتالي فإن الحكم الابتدائي لم يجانب الصواب عندما لم يأخذ بعين الاعتبار بالمبالغ الاضافية التي أدتها المستأنفة وذلك بسبب عدم حضور المستأنفان بالمرحلة الابتدائية لدى فيتعين الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص في الشؤون البنكية تكون مهمته تدقيق الوضعية الحسابية عن الطرفين وأنه من جهة اخرى فإن الحكم الابتدائي قضى على الكفيلة التضامنية بالأداء تضامنا مع شركة ت.ب.ا. وأن الحكم على الكفيلة بالأداء لا سند له اعتبارا الى ان المدين الأصلي مستعد لأداء ما بذمته بعد اجراء خبرة حسابية ، ملتمسان قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير محلف في الشؤون البنكية تكون مهمتهتدقيق الحسابات بين الطرفين مع حفظ حق العارضان في التعقيب على الخبرة .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف مع طي التبليغ وصورة من وثيقتين.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/05/2024 والتي أوضحتأنه بأداء المستأنفان تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 338.842,31 درهم وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيلة في الحد الأدنى مع الصائر ورفض باقيالطلبات وأن ما ضمنته المستأنفتان بمقال استئنافهما من وسائل منعدم الأساس اعتبار أنه لم يحمل معه أي جديد، والمحكمة الابتدائية التجارية قضت بموجب حكم من تعليلا كافيا وقانونيا، ولعل الوسائل التي تتمسك بها المستأنفة تنحصر في زعمها من جهة كونها أدت للطاعنة مجموعة من المبالغ مدلية بصور أخرى كون الحكم على الكفيلة بالأداء لا سند له؛ لتحويلات، ومن جهة وأنه من جهة أولى وأساسية، فإنه وفقا للقواعد المسطرية، فإن الغاية من الطعن في الأحكام الابتدائية هو منازعة الطاعنة في مضمونها ملتمسة إلغائها كليا أو جزئيا (أي تعديلها) وأنه بمطالعة المقال الاستئنافي المقدم من قبل المستأنفتين، فإنهما لم تلتمسا بمقتضاه إلغاء الحكم الابتدائي، بل اكتفيتا بالتماس الحكم بإجراء خبرة حسابية كطلب أصلي، فهو يشكل بحد ذاته قبولا صريحا منهما بما قضى به الحكم المذكور في مواجهتهما وأن العبرة بالطلبات الختامية المضمنة في المقالات لا بما جاء في صحيفة الدعوى، ذلك أن إغفال المستأنفتين في مقالهما الاستئنافي لملتمس إلغاء الحكم الابتدائي كليا أو جزئيا، يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف نظرا لأن ملتمس إجراء خبرة يعتبر طلبا جديدا من ناحية، ومن ناحية أخرى، كونه قدم كطلب أصلي وأن الذي تتعين الإشارة إليه في هذا سدد، أن المحكمة لا تبت إلا في حدود طلبات الأطراف الواردة في الملتمسات ضمنة بمقالات الطعن أو المقالات الافتتاحية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف وأن ما تتمسك به المستأنفتان لا يستقيم والمقتضيات القانونية، ذلك أنه من جهة ثانية وبصفة احتياطية وبخصوص ما تزعمه المستأنفتان من وقوع الأداء هو بعيد عن الحقيقة ومفرغ من كل محتوى قانوني، لاسيما وأنهما عجزتا أن تدليا بما يفيد أداؤهما للأقساط الحالة عن الفترة الممتدة من 05 فبراير 2022 إلى غاية 05 ماي 2023 وأنه ومن أجل التوضيح، فإن المستأنفتان لم تثبتا براءة ذمتهما من المبالغ موضوع المطالبة القضائية من قبل العارضة خلال الفترة المومأ إليها أعلاه، هو ما انتهى إليه عن صواب الحكم الابتدائي وأنه من جهة ثالثة، فإن الحكم الابتدائي تبنى تعليلا أبرز فيه عن صواب أن كفالة المستأنفة الثانية للمستأنفة الأولى ثابتة بمقتضى عقد الكفالة المذيل بتوقيع منسوب لها، وأنها لم تثبت بدورها أداء المبالغ المطالب علاه، وبالاستناد إلى ما ذكر، يكون مستند الطعن المقدم من قبل المستأنفتان بخصوص ما تتمسكان به على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم الابتدائي صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أسس قانونية سليمة بهذا الخصوصوعليه فإن ما اعتمدته المستأنفتان من أسباب لتبرير طعنهما لا ينال من الحكم المستأنف، ويبقى في محله والمتعين هو تأييده مع تحميل الطاعنتان الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنهما ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 21/05/2024 حضر الأستاذ الشرقاوي عن الأستاذ الفقير وأدلى بمذكرة رامية للتأييد وتخلفت الأستاذة خاوة رغم سابق الإعلام، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/05/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفتين بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه فيما يخص ما دفعت به المستأنفتان بكون الحكم صدر في غيابهما، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من خلال شهادتي التسليم الأولى المتعلقة بشركة "ت.ب.ا." أنها توصلت بتاريخ 19/08/2023 بواسطة محمد (ن.) بصفته مستخدم بالشركة الطاعنة الذي يحمل بطاقة وطنية للتعريف عدد BE546426، وشهادة التسليم الثانية متعلقة بالمستأنفة السيدة مريم (ب.) أنها توصلت بواسطة السيدة ليلى (ق.) بصفتها خادمة لدى المطلوبة في الإجراء، ولم تدلي ببطاقتها الوطنية للتعريف غير أن شهادة التسليم قد تضمنت أوصافها، وبالتالي تكون المستأنفتان قد تخلفتا عن الجواب رغم التوصل بالاستدعاء بصفة قانونية ووفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يكون سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بكون الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار المبالغ الإضافية التي قامت بأدائها، فالاطلاع على الوصل المؤرخ في 24/11/2021 بمبلغ 60.000,00 فهو باسم السيد نصر الدين (م.) والذي يعتبر غيرا عن هذه الدعوى وليس من أطرافها كما أنه بالاطلاع على الوصل المؤرخ في 21/12/2022 بمبلغ 100.000,00 درهم فإن الطاعنة لم تثبت علاقته بالمديونية موضوع الدعوى خاصة أنه لا يتضمن رقم الحساب المضمن بالعقد، كما أن المبلغين مختلفين ولا يحملان نفس مبلغ الأقساط المتفق عليها بموجب عقد الائتمان المؤرخ في 28/05/2018 مما يكون ما تمسكت به المستأنفتان غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ملتمس إجراء خبرة الذي لم تستجب له المحكمة الابتدائية قبل البت في الطلب، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنها كافية للبت في الطلب. وللإشارة فإن مقتضيات الفصول من الفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية تؤكد أن الأمر بإجراء البحث أو الخبرة ليس حقا للخصوم يجبر عليه القاضي، فللمحكمة الصلاحية الكاملة لقبول أو رفض طلب الخصوم بالأمر بأحد إجراءات التحقيق، فيمكن الامتناع عن الأمر بها إذا توفرت بالملف العناصر الواقعية للبت في الطلب وهو ما انطبق على نازلة الحال. ويبقى سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده. ويبقى الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف المثار بشأنه وإبقاء الصائر على رافعه اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.