Le créancier titulaire d’un nantissement sur fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67521

Identification

Réf

67521

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3914

Date de décision

19/07/2021

N° de dossier

2021/8221/2219

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée.

La cour retient que l'acte de nantissement, en ce qu'il organise les conditions d'une facilité de caisse et renvoie aux extraits de compte pour la détermination du solde débiteur, constitue un titre de créance suffisant sans qu'il soit besoin de produire un contrat de prêt distinct. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier nanti dispose du droit de cumuler l'action personnelle en paiement, fondée sur son droit de gage général, et l'action réelle en réalisation de sa sûreté, dès lors que ce cumul ne peut conduire à un double paiement lors de l'exécution.

La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant par voie d'évocation, condamne solidairement le débiteur principal et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement de la créance assortie des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ت. و.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/4/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/1/2021 تحت عدد 798 ملف عدد 1356/8222/2020 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا,صفة, اجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله أنه في إطار الاستفادة من خدمات البنك، وعلى إثر إبرام عقد قرض أصبحت شركة (ر.) « Ste (R.) » بمبلغ 227.319.78 درهم، الذي يمثل رصيد حسابها المدين المفتوح لديها لغاية 31/12/2018 والمحصور الفوائد : 30/09/2018، وأن دين المدعي ثابت بموجب كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام والمطابقة للفصل 3 من دورية والي بنك المغرب ل 5/3/1998، وكذا للمادة 118 من الظهير الشريف المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ل 14 فبراير 2006 والموقوف بتاريخ 30/9/2018، كما أن دين المدعي معزز بعقد القرض وعقد رهن على الأصل التجاري في حدود 150.000.00 درهم، وأن المدينة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المدعي رغم جميع المحاولات الحبية، التي بقيت دون جدوى بما فيها رسالة الإنذار الموجهة إليها، وأن البنك المدعي حائز على الكفالات التالية: كفالة تضامنية شخصية موقعة من طرف السيد محمد (ر.)، وذلك لغاية مبلغ 150.000.00 درهم، وأن الكفالة المذكورة قد أعلن فيها الكفيل عن تنازله المسبق عن الاستفادة من المناقشة والتجريد اتجاه البنك المدعي، وذلك لضمان وبهذه الصفة أداء جميع المبالغ التي تدين أو ستدين بها المدعى عليها شركة (ر.) « Ste (R.) » للمدعي، وذلك لغاية مبلغ 150.000.00 درهم، بما فيه من أصل الدين والفوائد والعمولات والمصاريف ثم التوابع وبالنظر إلى المستندات المدلى بها من طرف المدعي فإن العلاقة قائمة بين الأطراف، كما أن الدين ثابت وهكذا فإن المدعي يكون محقا في طلب أداء مبلغ الدين أعلاه إضافة إلى التعويض ومصاريف تحصيل الدين والفوائد المستحقة والتي تستحق والضريبة على القيمة المضافة ثم المصاريف غير المسترجعة إلى غاية التسديد التام، ملتمسا الحكم على شركة (ر.) « Ste (R.) » في شخص ممثلها القانوني والكفيل السيد محمد (ر.)، في حدود مبلغ الكفالة بأدائهم على وجه التضامن لفائدة المدعي في شخص ممثله القانوني المبالغ التالية مبلغ 227.319.78 درهم من قبل أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف احتساب الفوائد وهو 30/9/2018 إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم الطعن نظرا لثبوت الدين وعملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وتحميل المدعى عليهما تضامنا الصائر، والحكم بتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل. أرفق المقال بأصل كشف الحساب، وصورة مطابقة لأصل عقد رهن الأصل التجاري، وصورة مطابقة لأصل عقد كفالة تضامنية موقعة من طرف السيد محمد (ر.)، ورسالة الإنذار الموجهة للمدينة مع محضر التبليغ، ورسالة الإنذار الموجهة للكفيل السيد محمد (ر.) مع محضر التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 14/12/2010، والتي جاء فيها أن الدين لا يمكن أن يستوفى مرتين، وأن المدعي سبق له وأنه التجأ إلى المحكمة وفي إطار الرهن الرسمي الموقع على الأصل التجاري للشركة المدعى عليها (ر.) بطلب الحكم ببيع الأصل التجاري المذكور، وأنه صدر عن المحكمة وفي إطار هذه الدعوى بتاريخ 11/11/2020 الحكم عدد 5918 في الملف عدد 3128/8205/2020 قضی وفق الطلب أي ببيع الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية بواسطة كتابة الضبط مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأنه لا يمكن طلب الحكم ببيع الأصل التجاري لاستيفاء الدين ثم يقدم طلب ثان رام إلى الحكم بأداء نفس الدين، وأن سبقية البت قائمة في النازلة ، ملتمسة عدم قبول شكلا، وموضوعا رفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 18/01/2021، والتي جاء فيها أنه خلافا لما ذهبت إليه المدعى عليها فإنها مدينة للمدعي بمبلغ الدين موضوع المقال الافتتاحي، وأن البنك المدعي حائز على كفالة تضامنية موقعة من طرف السيد محمد (ر.)، أعلن فيها الكفيل عن تنازله المسبق عن الاستفادة من المناقشة والتجريد اتجاه البنك المدعي، وذلك لضمان وبهذه الصفة أداء جميع المبالغ التي تدين أو ستدين بها المدعى عليها شركة (ر.) للمدعي وذلك لغاية مبلغ 150.000.00 درهم، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه ولا يوجد قانونا ما يمنع من الدائن المرتهن من اتباع مسطرة تحقيق الرهن على الأصل التجاري المرهون لفائدته وتقديم في نفس الوقت دعوي رامية لأداء قيمة الدين المضمون بالرهن مادامت المدينة لم تثبت للمحكمة أن مسطرة البيع القضائي للمنقول المرهون قد تمت فعلا وأسفرت عن وجود محصول البيع الناتج عنها كاف لتغطية الدين العالق بذمتها ومادامت أنه في حالة مباشرة المسطرتين معا دعوى الأداء ومسطرة تحقيق الرهن بصفة موازية، فإن ما آلت إليه إحداهما يراعى عند التنفيذ، وأن العمل القضائي استقر على جواز أن يجمع الدائن المرتهن بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء لأنهما لا يؤديان في جميع الأحوال إلى اقتضاء الدين مرتين، وأن المدينة لم تدل بما يفيد أداء الدين الحال والمستحق للمدعي مما يكون معه دفعها بسبقبة البت وبإمكانية استخلاص الدين مرتين غير مؤسس، ويتعين عد اعتباره وتأسيسا على ما تم بسطه، ملتمسا رد دفوع المدينة الأصلية، والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.

و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه بنك (ت. و.) للأسباب الآتية: ذلك ان العارضة تعيب على الحكم المستأنف كونه قضى بعدم قبول طلبها ، و ان الحكم المستأنف على ما قضى به في منطوقه بكون البنك العارض لم يدل يعقد القرض الرابط بينه وبين المدينة الأصلية لتعزيز دعواه، ليتسنى للمحكمة التأكد من قيام العلاقة التعاقدية وأصل الدين والفوائد وطريقة احتسابها والأقساط وتاريخ قفل الحساب خاصة وأنه أسس دعواه على عقد القرض ، وأن الاكتفاء بالإدلاء بعقد الرهن لا يغني عن الإدلاء بعقد القرض، خاصة وأن عقد الرهن قد يكون متعلقا بعقد قرض آخر ليس هو العقد موضوع النزاع، و خلافا للتأويل الخاطئ الذي تضمنه تعليل الحكم المستأنف، فإنه بالرجوع إلى العقد المعزز للمقال الافتتاحي يتضح جليا أنه وإن تمت تسميته بعقد الرهن إلا أنه يعتبر في الحقيقة عقد قرض مقرون برهن على الأصل التجاري للمستأنف عليها، وذلك وفق ما هو واضح من خلال قراءة متأنية لمحتواه، وانه و بالفعل وبالرجوع إلى البند 1 من ذات العقد يتجلى واضحا أن الطرفين قد اتفقا على فتح حساب لفائدة المستأنف عليها لدى البنك العارض، كما تم الاتفاق ضمن بنده 2 على أن المدينة سوف تستفيد من خدمات وتسهيلات العارض بخصوص كل العمليات التي ستجريها في ذلك الحساب مع خضوعها لفوائد بنكية حددت نسبة سعرها في (10%)، مع منح رهن من الدرجة الأولى على أصلها التجاري في حدود مبلغ 150.000,00 درهم لضمان الديون التي ستترتب بذمة المستأنف عليها لفائدة العارض، و علاوة على ذلك فقد تم التنصيص في البند 3 من ذات العقد على أن ثبوت المديونية التي ستترتب بذمة المستانف عليها لفائدة البنك العارض يتحقق من خلال كشف الحساب المتعلق بحسابها المفتوح لدى العارض والمستخرج من دفاتره التجارية ، ويكون الحكم المستأنف قد جاء مجانبا للصواب اذ ان العقد بفتح حساب من أجل تمكين المستأنف عليها من التسهيلات بنكية مقابل فوائد اتفاقية منصوص عليها فيه، تتضح المديونية المتعلقة به حين حصره، والتي تتجسد في كشف الحساب المرفق أيضا بالمقال الافتتاحي و انه عملا بمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه ولا يوجد قانونا ما يمنع من الدائن المرتهن من اتباع مسطرة تحقيق الرهن على الأصل التجاري المرهون لفائدته وتقديم في نفس الوقت دعوى رامية الأداء قيمة الدين المضمون بالرهن، مادامت المدينة لم تثبت للمحكمة أن مسطرة البيع القضائي للمنقول المرهون قد تمت فعلا وأسفرت عن وجود محصول البيع الناتج عنها كاف التغطية الدين العالق بذمتها، ومادامت أنه في حالة مباشرة المسطرتين معا دعوى الأداء ومسطرة تحقيق الرهن بصفة موازية فإن ما آلت إليه إحداهما يراعى عند التنفيذ، ملتمسا في الشكل بقبول المقال وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا حكم على شركة (ر.) والكفيل محمد (ر.) في حدود مبلغ الكفالة بأدائهم على وجه التضامن لفائدة العارض المبالغ مبلغ 227.319,78 درهم من قبل اصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف احتساب الفوائد وهو 30/09/2018 الى غاية التنفيذ وتحميل المستأنف عليهما تضامنا الصائر والحكم بتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل السيد محمد (ر.).

وارفق المقال بنسخة الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/6/2021 جاء فيها أن الوثيقة المعتمدة من طرف المستأنف والتي حاول أن يضفي عليها صبغة عقد قرض هي عقد رهن وان الامر يتعلق بعقد رهن وليس بعقد قرض خصوصا وانه يتجلی من بنود نفس العقد أن المستأنف لم يقرض العارض شيئا ، و انه بالرجوع الى النصوص القانونية المنظمة سواء لعقد الرهن او لعقد القرض فانه لكل منهما شروطه وبنوده الخاصة ولا يمكن أن يقوم الواحد منهما مقام الاخر، و أن الحكم المستأنف ولما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإدلاء بعقد القرض والاكتفاء بعقد الرهن حكم صادف الصواب فيما ذهب إليه، وأن ما يعزز هذا التعليل هو أن المستأنف سبق له وأن تقدم بدعوى تحقيق الرهن بناءا على نفس الوثيقة واستجيب لطلبه وذلك بمقتضى الحكم عدد 5918 الصادر عن نفس المحكمة المصدرة للحكم المستأنف بتاريخ 11/11/2020 في الملف عدد 3128/8205/2020 ، ملتمسا في الشكل التثبت من صحة الإستئناف تحت طائلة عدم القبول وفي الموضوع تأييد الحكم الإبتدائي مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على رسالة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/7/2021 جاء فيها انه لا يسعه والحالة هذه الا ان يتمسك بكامل ما ورد في مقاله الإستئنافي ويلتمس الحكم وفق ما جاء فيه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/07/2021 حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ أمين (م.) وأدلى برسالة تأكيدية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/7/2021.

التعليل

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف انه اعتمد تأويل خاطئ في قضائه بعدم القبول لعدم الادلاء بعقد القرض, ولكون المستأنفة سبق ان تقدمت بدعوى تحقيق الرهن على الاصل التجاري.

وحيث ان الثابت من اوراق الملف ان المستأنف عليها استفادت من تسهيلات بنكية او ما يسمى بتسهيلات الصندوق او السحب على المكشوف facilite de caisseوالذي يعد ائتمانا بفتح الاعتماد وليس ائتمانا بالاقراض ومن ثمة فانه لا يرقى من حيث الشروط والاثار الى عملية الاقراض والذي يتطلب موافقة و طلب مسبق واجراءات ادارية, اذ ان هذه التسهيلات تجري على الحساب الجاري فقط دونما حاجة لسلوك شكليات معينة بخصوصها, كما ان عقد الرهن على الاصل التجاري المدلى به بالملف الموقع بين الطرفين اشار في بنده الثاني على ان المستأنف عليها تستفيد من تسهيلات بنكية التي ستجريها في الحساب و كون المديونية ستحقق انطلاقا من كشف الحساب.

وحيث انه من جهة اخرى فان قول المحكمة عدم جواز الجمع بين دعوى الاداء ودعوى تحقيق الرهن يبقى مردودا ذلك انه اعمالا للفصل 1241 من ق ل ع فان اموال المدين ضمان عان لدائنيه, والدائن المرتهن يملك الحق في المطالبة بدينه عند حلول اجله بصفتين الاولى مستمدة من حقه في استرجاع دينه الثابت بسند الدين باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين في اطار الفصل المذكور, والثانية المستمدة من صفته كدائن مرتهن في اطار الفصل 114 من مدونة التجارة وليس هناك اي مقتضى يحول دون امكانية اقامة دعوى الاداء والتحقيق الرهن مادام ان مالهما هو التنفيذ على اموال المدين في حدود مبلغ الدين وليس اقتضاؤه مرتين.

وحيث يتعين استنادا الى ماذكر وتطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م الذي يوجب على محكمة الاستئناف ان تتصدى للبت في جوهر النزاع اذا كانت القضية جاهزة للبت التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا باداء المستأنف عليها الاولى لفائدة المستأنفة مبلغ 227.319,78 درهم.

وحيث ان الثابت من خلال عقد الكفالة ان المستأنف عليه الثاني قدم كفالته التضامنية الشخصية لضمان اداء الديون التي ستترتب في ذمة المستأنف عليها الاولى في حدود مبلغ 150.000,00 درهم.

وحيث انه طبقا للمادة 871 من ق ل ع فان الفائدة تفترض اذا كان احد الطرفين تاجرا مما يبقى الطلب المقدم بشأنها مبررا ويتعين الاستجابة له والحكم بها من تاريخ الطلب.

وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني.

وحيث انه بالاستناد لما ذكر يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب, والحكم من جديد بقبوله شكلا , وموضوعا بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 227.319,78 درهم مع حصر تضامن الكفيل في مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب , وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المستأنف عليه الثاني, وبتحميلهما الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره, والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب, والحكم من جديد بقبوله شكلا , وموضوعا بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 227.319,78 درهم مع حصر المبلغ المحكوم به في مواجهة المستأنف عليه الثاني في حدود مبلغ 150.000,00 درهم ,مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب , وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المستأنف عليه الثاني, وبتحميلهما الصائر.