Réf
56745
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4367
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8221/1210
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Paiement partiel, Ordre de virement, Force probante, Extrait de compte, Crédit bancaire, Cautionnement solidaire, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective.
L'appelant et sa caution solidaire soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure et, d'autre part, la réalité du paiement partiel contesté. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté la délivrance d'une sommation régulière par un agent d'exécution.
Elle retient en revanche que les premiers juges ne pouvaient écarter l'ordre de virement sans ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, pour en vérifier l'effectivité. La cour relève surtout que l'établissement bancaire a finalement reconnu en cours d'appel avoir reçu les fonds, cet aveu judiciaire s'imposant à la juridiction et établissant la réalité du paiement.
Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit à due concurrence du paiement partiel ainsi avéré.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها ذ/ عبد الرحيم الشرادي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2023 تحت عدد 9762 في الملف رقم 6168/8222/2023 القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 3.375.171,67 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/01/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المدلى به و تقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 26/01/2024 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجال المنصوص عليها قانونا كما جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن بنك ا. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30 ماي 2023 الذي عرض من خلاله أنه في إطار الاستفادة من خدمات البنك أصبحت المدعى عليها مدينة بمبلغ 3.375.171,67 درهم من قبل أصل الدين والفوائد التأخيرية والضريبة على القيمة المضافة ومحصور الفوائد بتاريخ 2021/05/01، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء ما بذمتها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية ولم تحترم بنود البروتوكول الاتفاقي المبرم من طرفها، وأن الدين ثابت بموجب كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من قانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمها، وأن الدين معزز بعقد القرض وعقد رهن على الأصل التجاري من الدرجة الثالثة في حدود مبلغ قدره 4.000.000,00 درهم وأن المدعى عليها تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المدعي رغم جميع المحاولات الحبية التي بقيت بدون جدوى، وأن المدعي حائز على كفالة تضامنية شخصية موقعة من طرف المدعى عليه الثاني لغاية مبلغ 4.000.000,00 درهم، وأن الكفالة المذكورة قد أعلن فيها الكفيل عن تنازله المسبق عن الاستفادة من المناقشة والتجريد اتجاه المدعي، وذلك لضمان أداء جميع الدين المترتب بذمة المدعى عليها الأولى. لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها الأولى في شخص ممثلها القانوني والكفيل في حدود مبلغ الكفالة، بأدائهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 3.375.171,67 درهم من قبل أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف احتساب الفوائد وهو 2021/05/01 إلى غاية يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وتحميلهما الصائر تضامنا.
وأرفق المقال ب كشف حساب صورة عقد القرض ، صورة بروتوكول اتفاق مؤرخ في 2021/06/11 مقرون برهن على الأصل التجاري والعتاد صورة مطابقة لأصل عقد رهن الأصل التجاري من الدرجة الثالثة، صورة عقد كفالة تضامنية، نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه، صورة من الجريدة الرسمية تفيد تغيير التسمية لبنك إفريقيا.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 2023/09/07 والتي عرضت من خلالها أنها لم يسبق لها أن توصلت من طرف المدعية بما يفيد أنها قد أخلت ببنود البروتوكول الاتفاقي المبرم بينهما، وأن المدعية قد أخفت أن المدعى عليها قامت بتسديد مبلغ 438.346,40 درهم بتاريخ 2022/10/18 من البروتوكول الاتفاقي حسب الثابت من الوثيقة المدلى بها، وأن المبالغ المطالب بها غير دقيقة وتم احتسابها والإشارة إليها من قبل المدعية. لأجل ذلك تلتمس أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير حيسوبي مختص لتحديد القيمة الحقيقية للدين.
وأرفقت المذكرة ب نسخة من وثيقة تفيد أداء العارضة لمبلغ 438.346,40 درهم. وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2013/10/19 والذي عرضت من خلالها أنه بالرجوع إلى الوثيقة المتمسك بها من طرف المدينة الأصلية يتضح جليا أنها تتعلق بأمر بتحويل مبلغ 438.346,40 درهم موجه للمدعي من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. بالحساب البنكي للمدعى عليها المفتوح لديه، وأن تلك الوثيقة لا تفيد إطلاقا بأي شكل من الأشكال أداء المبلغ المضمن بها من طرف المدعى عليها، ذلك أنه من المعلوم أن الأمر بالتحويل يمكن التراجع عنه من طرف من أمر به ما دام لم يتم تفعيله، فضلا عن أنه على فرض أنه قد تم تفعيله وتحويل المبلغ المضن به، وهذا يتوقف على وجود مؤونة كافية بحساب مصدر الأمر بالتحويل، فإن ذلك المبلغ يكون قد ضخ في حساب المدعى عليها التي يمكنها التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف. لأجل ذلك تلتمس رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستانفين أنه برجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي المطعون فيه استئناف سوف يتضح لها أنه لم يتم التطرق إلى الدفع المتعلق بأن العارضة لم يسبق لها توصلت من المستأنف عليها بما يفيد أنها قد أخلت ببنود البرتوكول الاتفاقي المبرم بينهما و أنه برجوع إلى مضامين هذا البرتكول سوف يتضح لها أنه ينص على أنه يجب على المستأنف عليها إشعارها وكذا اشعار الكفيل بواسطة رسالة تفيد أنها لم تلتزم ببنود البرتوكل المبرم بينهما و أنه بإطلاع المحكمة إلى وثائق الملف سوف يتضح لها أنه لا يوجد في الملف ما يفيد أنها سبق لها أن توصلت من المستأنف عليها بأي وثيقة تتعلق بكونها قد أخلت بالتزاماتها اتجاهها بل عكس ذلك فإنها ظلت متمسكة ببنود البروتوكول الاتفاقي وقامت بتسديد جزء من مبالغ البروتوكول إذ علل الحكم الابتدائي منطوقه بخصوص تمسك العارضة بأدائها مبلغ 438.346,46 درهم بتاريخ 2022/10/18 حسب البرتوكول الاتفاقي على أساس أن الوثيقة المحتج بها تبين أن الأمر يتعلق بتحويل غير مرفق بما يفيد أن المبالغ موضوعة قد تم صرفها لفائدة المدعى عليها في حساب البنكي المبين به و أنها ترد على هذا الدفع بأنه غير مؤسس من الناحية القانونية على اعتبار أنه برجوع إلى الوثيقة المدلى بها من طرفها والمتعلقة بالتحويل البنكي سوف يتضح لها أن هذا التحويل الذي قام به المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. قطاع الكهرباء لفائدة المستأنف عليها يخصها حسب الثابت من أمر تحويل المدلى به في المرحلة الابتدائية ، مما يكون معه التعليل الذي أسس عليه الحكم الابتدائي منطوقه لم يصادف الصواب فيما قضى به ،لذلك تلتمس أساسا التصريح بالغاء الحكم الابتدائى فى ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير حيسوبي مختص لتحديد القيمة الحقيقية للدين. أدلت: نسخة من الحكم الابتدائي و صورة من طي تبليغ.
و بجلسة 25/03/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أساسا في الشكل إن الحكم المستأنف قد تم الطعن فيه من طرف المستأنف، خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المستأنف و أنه يتعين تأسيسا على ذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف.احتياطيا في الموضوع : أنه يتجلى من خلال المقال الإستئنافي أن المستأنفين يعيبان على الحكم المستأنف كونه قضى عليهما بأداء الدين العالق بذمتهما دون أن يأخذ بعين الاعتبار زعمهما أن البنك العارض توصل من المدينة الأصلية بمبالغ لم يتم احتسابها عند حصر المديونية العالقة بذمتها، وفق ما أسمياه وثيقة تفيد أداءها لمبلغ 438.346,40 درهم و أنه خلافا لما ذهب إليه المستأنفان فإنه بالرجوع إلى الوثيقة المتمسك بها من طرف المدينة الأصلية، يتضح جليا أنها تتعلق بأمر بتحويل مبلغ 438.346,40 درهم موجه للعارض من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. بالحساب البنكي للمدعى عليها المفتوح لديه و إن تلك الوثيقة لا تفيد إطلاقا بأي شكل من الأشكال أداء المبلغ المضمن بها من طرف المدينة الأصلية، ذلك أنه من المعلوم أن الأمر بالتحويل يمكن التراجع عنه من طرف من أمر به ما دام لم يتم تفعيله، فضلا عن أنه على فرض أنه قد تم تفعيله وتحويل المبلغ المضمن به، وهذا يتوقف طبعا على وجود مؤونة كافية بحساب مصدر الأمر بالتحويل، فإن ذلك المبلغ يكون قد ضخ في حساب المدينة الأصلية التي يمكنها التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف إذ يتضح جليا أن وسيلة استئناف المستأنفين غير سديدة وغير مبنية على أساس وتتضمن مغالطات توجب عدم الالتفات لها و إنه يتعين تذكير المستأنفين أن كشف الحساب المدلى به رفقة الوثائق المعززة للدعوی هو كشف حساب مستخرج من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بالنظام وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 10-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمهاء وبالتالي فهو مثبت للمديونية العالقة بذمة المدينة الأصلية لفائدتها والتي لا يوجد بالملف ما من شأنه أن يثبت البراءة منها، فضلا عن أن المستأنفين لم يدل إطلاقا بأية وثيقة من شأنها تعزيز زعمهما بأداء جزء من الدين موضوع المطالبة، كما أنهما هما الملزمين بإثبات براءة ذمتهما و أنه تأسيسا على ما ذكر واستنادا على وثائق القضية فإن الدين المطالب به ثابت ولم يستطع المستأنفان إثبات بأي مقبول براءة تمتهما منه، كما أن وسيلة استئنافهما غير مرتكزة على أي أساس سليم وغير معززة بأية وثائق توحي بمصداقيتها، وغير مرتكزة على أي أساس صحيح وليس من شأنها أن تنال من تعليلات الحكم المستأنف ولا مما قضى به ضمن منطوقه، لذلك يلتمس اساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف و الحكم بتحميل الجهة المستأنفة الصائر.
و بجلسة 22/04/2204 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها أن دفعت المستأنف عليها على أن امر بتحويل مبلغ 438346.40 درهم الممسك به من قبلها موجه لها من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. ، وان تلك الوثيقة لا تفيد اطلاقا بأي شكل من الاشكال اداء المبلغ المضمن بها و أنها ترد على هذا الدفع بأنه لا يرتكز على أي اساس قانوني او واقعي سليم وينم عن سوء نية المستأنف عليها في التقاضي و أنه برجوع إلى الوثيقة المدلى بها من طرفها سوف يتضح لها تفيد تحويل المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. لمبلغ 438346.40 درهم بناء على طلبها التي كانت دائنة لهدا الاخير بالمبلغ المحول للمستأنف عليها و أن المستأنف عليها توصلت بالمبلغ 438346.40 درهم من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. حسب الثابت من وثيقة المدلى بها و أن هذا المبلغ الذي وصلت به المستأنف عليها من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. يخصها وهي من أمرت المكتب بتحويله للمستأنف عليها ورغم ذلك لم يتم احتساب هذا المبلغ عند حصر المديونية ، كما دفعت المستأنف عليها بأن الأمر بتحويل يمكن التراجع عنه من طرف من امر به مادام لم يتم تفعيله و أنها ترد على هذا الدفع بأنه مجرد محاولة بائسة من المستأنف عليها من اجل تظليل المحكمة بوقائع مغلوطة ولا اساس لها من الصحة أنه برجوع إلى الوثيقة المدلى بها من طرفها سوف يتضح لها أنها ليست أمر بتحويل مبلغ ، وإنما هي وثيقة تفيد حويل المبلغ كما تدعي المستأنف عليها 438346.40 درهم من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. لفائدة المستأنف عليها وذلك بطلب منها وبالتالي فالمبلغ تم تحويله فعليا ولا يمكن التراجع عن تحويله أن المبلغ الذي قام المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. بتحويله لفائدة المستأنف عليها هو يخص العارضة وكان مدين به لفائدتها ، أن دفعت المستأنف عليها بأن كشف حساب المدلى به هو مستخرج من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام و أنها ترد على هذا الدفع بأنه غير مؤسس من الناحية القانونية ، على اعتبار أن كشف الحساب المدلى به يخص العارضة مع المستأنف عليها في حين أن المبلغ تم تحويله بشكل مباشر من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. للمستأنف عليها وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بكشف حساب الذي يجمعها بالمستأنف عليها و أن المستأنف عليها لم تستطع نفي هذا التحويل الذي توصلت به من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. والذي يفيد توصلها بمبلغ 438346.40 درهم تخصها ، كما أنها لم تجرأ على طعن فيه بروز مما يدل على أنها فعلا توصلت بالمبلغ المذكور ، لذلك يلتمس رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستنئافي لها
و بجلسة 22/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة بشأن تخفيض المبلغ المحكوم به جاء فيها أن تمسك كل من شركة ص. والسيد سعيد (ج.) بتسديد الأولى لمبلغ 438.346,40 درهم استنادا على وثيقة تفيد أداءها لذلك المبلغ بواسطة تحويل مبلغ موجه له من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. و أنه على إثر مخابرة الموقع أسفله مع البنك العارض حول الوثيقة المذكورة، أكد هذا الأخير توصله بذلك المبلغ عن طريق تحويل من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. و أنه استنادا على وقع الداء الجزئي للدين المطالب به في حدود مبلغ 438346,40 درهم فإن البنك العارض يبادر إلى تعديل طلبه موضوع مقالة الافتتاحي وذلك بتخفيضه عن طريق خصم منه حدود مبلغ 438.346,40 درهم ويتمسك بباقى طلبه في مواجهة المستانفين ، لذلك يلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بخصم مبلغ 438346.40 درهم من المبلغ المحكوم به ابتدائيا و الحكم بتحميل الجهة المستأنفة الصائر.
و بجلسة 13/05/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة رد مرفقة بلوازم البريد المضمون جاء فيها أنها سبق من حيث الشكل : أن جددت المستأنف عليها دفعها الشكلي المتعلق بأن الحكم قد تم الطعن فيه خارج الاجل القانوني والمحدد في 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم و أنها ترد على هذا الدفع بأنه غير مؤسس من الناحية القانونية و واقعية وينم عن سوء نية المستأنف عليها في التقاضي و أنه باطلاع على المقال الاستئنافي يتضح لها أنها قد استأنفت الحكم المطعون في داخل الاجل القانوني والمحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ ، لكون أن الآجال كامل ولا يحتسب فيه اليوم الأول واليوم الاخير ، مما يتعين معه القول برد هذا الدفع لعدم جديته والقول والحكم بقبول الاستئناف شكلا .من حيث الموضوع : أن اقرت المستأنف عليها بتوصلها بمبلغ 438346.40 درهم طريق تحويل من المكب لوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتمسة خصم المبلغ مذكور اعلاه من المبلغ المحكوم به ابتدائيا و أنها ترد على هذا الدفع بأنه لا يرتكز على أي اساس قانوني او واقعي سليم و أنه برجوع إلى مذكرة المستأنف عليها المدلى بها بتاريخ 22/04/2024 والتي أقرت من خلالها بتوصلها بمبلغ 438346.40 درهم عن طريق تحويل من المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. ، سوف يتضح لها أن هذا الاقرار القضائي الصادر عنها خير دليل على كون أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وأن تعليله لم يمكن مؤسس من الناحية القانونية و أن هذا الاقرار قد أثبت بالملموس أن الوثائق التي بني عليها الحكم الابتدائي حكمه لم تكن ممسوكة بانتظام وأنها قد أخلت بمصالحها و أن الحكم الابتدائي قد بنى منطوقه على أساس الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها ممسوكة بانتظام وأنها ثتبت مديونيتها ، ليتضح في الأخير أن هذا التعليل مجانب للصواب وغير مرتكز على أي اساس قانوني وأن دفوعاتها التي أسست عليها مقالها الاستئنافي مرتكزة على أساس قانوني ، مما يتعين معه القول رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/09/2024 حضر دفاع الطرفين و الفي بالملف جواب القيم ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه .
و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس على عدم جواب المحكمة على الدفع المتعلق بكون الطاعنة لم يسبق لها ان توصلت من المستانف عليها بما يفيد انها اخلت ببنود البروتوكول الاتفاقي المبرم معها و الذي ينص على ضرورة الاشعار الطاعنة و كفيلها بواسطة رسالة ، فيعين التذكير ان المستانف عليها سبق و اشعرتها بتماطلها في الأداء و امهلتها اجل 15 يوما للوفاء بالتزاماتها التعاقدية بموجب رسالة انذار بلغت اليها بمقرها بواسطة المفوض القضائي موراد الحمياني بتاريخ 10/05/2023 حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المدلى به بالملف ، مما يكون معه ما بالسبب على غير أساس واقعي و يتعين رده .
و حيث صح للمحكمة ما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة لم تكن على صواب لما استبعدت الوثيقة المدلى بها من قبلها و تمسكها بتسديد جزء من المديونية المطالب بها بما قدره 438.346,46 درهم بتاريخ 18/10/2022 بعلة كون الوثيقة تتعلق بأمر بتحويل غير مرفق بما يفيد ان المبالغ موضوعه تم صرفها لفائدة المستانف عليها في الحساب البنكي المبين به، و الحال انها تمسكت طيلة مراحل النزاع بكون الامر يتعلق بتحويل بنكي قام به المكتب ا.و.ل.و.ا.ص.ل. / قطاع الكهرباء لفائدة هذه الأخيرة ، و هو الامر الثابت فعلا من خلال الامر بالتحويل الذي ادلت به ، بحيث كان على المحكمة التزاما منها بتحقيق النزاع اللجوء الى خبرة بنكية لتحقيق المديونية و التأكد من المبالغ المؤداة تنفيذا لبروتوكول الاتفاق عوض استبعاد الامر بالتحويل المدلى .
و حيث انه و حسما في كل نقاش بخصوص الوثيقة المدلى بها و المتعلقة بامر بالتحويل فقد اتضح للمحكمة انها تضمنت ما يثبت تحويل مبلغ 438.346,46 درهم المستحق للطاعنة شركة ص. بناء على امر منها لفائدة حساب البنك ا.م.ل.ت.ا. سابقا بنك ا. حاليا المستانف عليه و ذلك بتاريخ 03/11/2022 أي مباشرة بعد توصلها بالانذار و من اجل أداء جزء من المديونية المطالب بها ، و هو الامر الذي أكده لاحقا نائب المطلوبة في الطعن بموجب المذكرة المدلى بها بجلسة 22/04/2024 مقرا انه و بعد مخابرته مع البنك المستانف عليه فان المبلغ المحول فعلا قد توصل به و انه يتعلق بالمديونية المطالب بها ، و بالتالي فانه و بعد ثبوت الأداء الجزئي للمديونية يتعين خصم المبلغ المحول من اجمالي المبلغ المحكوم به كما يلي : ( 3.375.171,67 - 438.346,46 درهم =2.936.825,27 درهم ) .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 2.936.825,27 درهم و تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة