La résiliation d’un contrat de crédit-bail aux torts du preneur emporte le droit pour le bailleur de réclamer le paiement des loyers futurs à titre d’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60259

Identification

Réf

60259

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6657

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8222/4672

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des droits du créancier après résiliation pour faute. Le tribunal de commerce avait en effet jugé irrecevable la demande en paiement des échéances non encore échues, la considérant prématurée.

L'établissement de financement appelant soutenait que la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, ouvre droit pour le créancier non seulement au paiement des échéances échues et impayées à la date de la résiliation, mais également au paiement des échéances postérieures.

Elle qualifie ces échéances postérieures de réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution contractuelle du débiteur. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur et sa caution pour y inclure ces sommes à titre indemnitaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها ذ/ محمد فخار بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2024 تحت عدد 2019 في الملف رقم 934/8209/2023 و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة الواردة في كشف [رقم الحساب]، وقبول الطلب فيالباقي و في الموضوع بأداء المدعى عليها الأولى و المدعى عليه الثاني تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 22.913,1 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ تنفيذه، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/01/16 ، والذي تعرض فيه أنها أبرمت عقد قرض مع المدعى عليها الأولى و دائنة لها بمبلغ 93.423,52 درهم، كما يتجلى ذلك من كشف الحساب، والتي توقفت عن أداء الأقساط المتخلدة بذمتها، و أنه رغم جميع المحاولات الحبية قصد الأداء لم تسفر عن أي نتيجة و أن المدعى عليه الثاني كفيل للمدعى عليها الأولى بمقتضى عقد كفالة و التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 93.423,52 درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر.

وبناء على استدعاء المدعى عليهما ، أفيد عنهما أن المدعى عليها الأولى لا تتواجد في العنوان وأن المدعى عليه الثاني محله مغلق باستمرار منذ مدة، وهما العنوانين نفسهما المضمنين في العقد.

و بناء على استدعاء المدعى عليها الثاني بواسطة البريد الذي رجع طيه بعبارة " العنوان غير كامل .

وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليهما بناء على الأمرين المؤرخين في 2024/01/17، والذي رجعت إفادته سلبية في حقهما وفق المحضرين المؤرخين في 2024/02/07.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بمجانبة الحكم المستأنف الصواب و بكون المحكمة حرفت البنود التعاقدية الملزمة لأطراف العقد بإعتباره عقد تمويل كراء سيارة الذي يخول لمؤسسة التمويل الحق في استخلاص كامل دينها بما فيه الأقساط الغير الحالة و الفوائد وغيرها في حالة إخلالالمقترض بالتزاماته التعاقدية ، كما جاء في البند 16 من عقد القرض ، كما أن المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تنص على أن كشف الحساب يعتبر وسيلة إثبات في المجال القضائي بينها وبين عملائهاإلى أن يثبت العكس و إن العقد الرابط بين الطرفين يخول للشركة المقترضة أن تطالب بالتسديد الفوري للمبالغ المتبقي من الدين و الفوائد الحال أجلها الغير المؤذاة وغيرها من المصاريف و إنه تبعا للأثر الناشر للإستئناف، لذلك تلتمس التصريح بارتكاز استئنافها على أساس سليم والحكم لذلك بإلغاء الشق في الحكم المستأنف المتعلق بعدم قبول طلب الأقساط الغير حالة وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الأقساط الغير حالة بمعية قبول الباقي و تأييد الحكم المستأنف الصادر عن تجارية البيضاء في إطار الملف عدد 2023/8209/934 مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقدره 22.913,1 درهم إلى مبلغ 93.423,52 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداءو تحميل المستأنف عليهما الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل السيد "كريم" (ت.).

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/12/2024 الفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليهما فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

وحيث ان موضوع الدعوى هو الحكم بمستحقات ناتجة عن عقد سلف يربط بين المستأنفة و المستأنف عليها الأولى بسبب إخلال هذه الأخيرة بإلتزاماتها و لفسخ العقد المذكور. و إن الثابت من وثائق الملف ان المؤجرة شركة ص. استصدرت أمر عن المحكمة المدنية بفسخ العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها موضوع الملف عدد 4710/1118/2021 بتاريخ 23/09/2021 ، مما يفيد ان العلاقة العقدية الرابطة بين الطرفين تم وضع حد لها بتاريخ صدور الأمر المذكور .

وحيث أنه إذا كانت الطاعنة مستحقة لمبلغ الأقساط الحالة إلى تاريخ فسخ عقد الإئتمان الإيجاري فانها تبقى كذلك مستحقة لباقي الأقساط بعد الفسخ حسب ما هو مفصل بكشفي الحساب المدلى بهما من قبلها ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الأقساط الغير الحالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها .

و حيث بالرجوع إلى الحكم المستأنف يلفى انه اعتبر بأن الطاعنة لا تستحق سوى الأقساط الحالة المتفق عليها غير المؤداة في حين لم يقضي بالمتبقى من الأقساط بعد الفسخ ، مما يجعل ما تستحقه الطاعنة حسب العقد و كشوفات الحساب المدلى بها هو الاقساط الحالة الى تاريخ الفسخ و الأقساط اللاحقة عن تاريخ الفسخ الى نهاية العقد باعتبارها تعويضا عن اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بعد خصم باقي المبالغ المضمنة بالكشف و الغير المستحقة و المتعلقة بالمصاريف و المحدد مبلغها في 3000 درهم.

وحيث أنه تبعا لما تم بسطه اعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف و بتعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 90423.52 درهم معه تأييده في الباقي .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا بقيم

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الأقساط الغير الحالة و الحكم من جديد بقبولها شكلا و موضوعا بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 90423.52 درهم وبتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.