Réf
58453
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5424
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8222/4298
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sûreté réelle, Relevé de compte bancaire, Recouvrement de créance, Prêt bancaire, Prescription quinquennale, Maladie de l'emprunteur, Inapplicabilité de la prescription, Force probante, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d'une assurance-maladie que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour juge en outre que l'invocation d'une garantie d'assurance obéit à une procédure propre et ne peut être valablement opposée comme moyen de défense à l'action en paiement. Enfin, la cour retient que la prescription quinquennale des prestations périodiques est inapplicable dès lors que la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/7/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2022 تحت عدد 11092 ملف عدد 7291/8221/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 59536081 درهم مع الإكراه البدني في الأدنى والصائر و رفض باقي الطلبات
في الشكل :حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 09/07/2024 وتقدم باستنافه بتاريخ 25/07/2024 أي داخل الاجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه الحكم بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن بمبلغ 626685,89 درهم حسب الثابت من كشوف الحساب و أن جميع المحاولات الحبية التي بذلها المدعي قصد استخلاص دينه لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليه و التي بقيت بدون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 626685,89 درهم بالإضافة إلى مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.
و عزز المقال ب عقد قرض و كشوف حساب، إنذار.
و بتاريخ 08/12/2022 صدر الحكم موضوع الطعن :
أسباب الأستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكازه على أساس سليم م، بدعوى ان الحكم المستأنف صدر في غيبته لعدم استدعاءه بطريقة قانونية لإبداء أوجه دفاعه ، و إن الحكم سلم بالوثائق المدلى بها من الخصم واعتبرها منتجة في الدعوى في حين أنها ليست كذلك ، و إن انعدام التعليل ينزل الأحكام منزلة العدم ، مؤكدا ان ذمته خالية من الدين المطلوب وأن طلب المستانف عليها لا يهدف سوى إلى الإضرار به والإثراء على حسابه ، و بأن الكشوفات المدلى بها هي من صنعها ولا تعكس الحقيقة وأن التسليم بها من طرف المحكمة والحكم بها فيه إجحاف له ، وإن هذه الكشوفات منازع في مصداقيتها لأنه مباشرة بعد حصوله على القرض من اجل تمويل محل تجاري عبارة عن مخبزة، شرع فياداء الاقساط وصلت الى مبلغ اربعون الف درهم تقریبا اصيب بعدها بشلل نصفي الامر الذي جعل يتردد على المستشفيات من اجل العلاج دونجدوى ، وانه حينما وقع على عقد القرض هناك اسباب تعفيه من الاداء من هذه الاسباب المرض الذي الم به و الذي اقعده الفراش ، وان المستانف عليها كانت على علم بهذه الواقعة حينما اضطر الى التنقل عند الوكالة البنكية و اخبر المسؤولين بها بواقعة المرض و ادلى لهم بما يفيد ذلك الا ان نصيحتهم له التريث الى حين اقامة دعوى من قبل البنك ، و ان جميع عقود القرض كلها تكون مشمولة بالتامين في حالة الوفاة و المرض و غيرها من الاسباب الموجبة للاعفاء، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعابإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر
وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيهو أصل غلاف التبليغ و أصل ملفه الطبي
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أن الكشوفات الحسابية مستمدة من صريح نص الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 14-93-1 الصادر بتاريخ 1993/07/06 الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها وتعتمد عن التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العكس، و أن هذا النص التشريعي يشكل نصا خاصا يسبق وجوبا القواعد العامةللقانون، و أن نفس الحجية تضفيها على هذه الكشوف أيضا المادة 492 من مدونة التجارة التي تتكامل أيضا مع الفصل 106 الآنف الذكر ، و ان محكمة البداية قامت باستدعائه بواسطة البريد المضمون إلا أن هذا الأخير تخلف بعد ان رجع بملاحظة غير مطلوب ، كما انه وبعد الاطلاع على الملف الطبي الذي أدلى به المستأنف يتجلى أن هذا الملف الطبي يرجع لسنة 2012 ، وأن ورقة التشخيص الصادرة في 2012/11/21 عن مستشفى ابن رشد تفيد قطعا أن المستأنف هو مدمن على الخمر والتدخين ،و أن كثرة تعاطيه للكحول والتدخين هو السبب في مرضه وأن هذا السبب هو صادر عنه شخصيا وأن التأمين لا يشمله، ولم يدل بنسخة من عقد التأمين التي تؤمن المرض الذي يعاني منه وهل تعاطيه للخمر والتدخين يدخل ضمن عقد التأمين الذي يتدرع به وانه يدل بعقدة التامين المتعلقة بالوفاة والعجز الكلي والدائم والتي تفيد أن الطاعن قد أبرم هاته العقدة بتاريخ 2011/11/23 لأجل 2015/12/01 أي لمدة 48 شهرا، وأنها أصبحت غير ذي موضوع لانتهاء مدتها بتاريخ 2015/11/01، وأن المستأنف لم يجددها، ملتمسا شكلا عدم قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2024 جاء فيها انه حينما وقع على عقد القرض هناك أسباب تعفيه من الأداء من ضمنهاالمرض الذي الم به و اقعده الفراش ، ، وان كل عقود القرض تكون مشمولة بالتامين في حالة الوفاة او المرض وغيرها من الاسباب الموجبة للاعفاء ، وادلى المستأنف عليه بعقدة التامين المتعلقة بالوفاة والعجز الكلم الدائم و يدعي ان هاته العقدة تم ابرامها بتاريخ 2011/11/23 و يستمر الى غاية 2015/12/01 و انها اصبحت غير ذي موضوع لانتهاء مدتها ، وان هذا الادعاء هو والعدم سواء ذلك انه اصيب بالمرض سنة 2012 و انه اخبر البنك ش.م. بذلك لكنه لم يبادر الى اعفائه من اداء الاقساط بسبب المرض المزمن الذي تعرض له، و الاكثر من ذلك و بغض النظر كون العارض لا يحق عليه اداء الاقساط المطالب بها فان المستانف عليه و المحكمة الابتدائية تناست التقادم الخمسي لان مدة تقادم الاداءات الدورية هي خمس سنوات من تاريخ حلول اجل اداء القسط و ان المستانف عليه تقاعس عن المطالبة بالاداءمنذ 2016 الى سنة 2022مما وجب معه القول بسقوط حق المستانف عليه بالتقادم الخمسي ، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2024 ادلى دفاع المستانف بمذكرة التعقيبية تاكيدية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليه و التمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى صدوره في غيبته لعدم استدعائه بطريقة قانونية ، وتسليمه بوثائق المدلى بها من المستانف عليه و مسايرته في طلبه و الحال ان ذمته خالية من الدين المطلوب و ان الكشوف المدلى بها هي من صنعه و لا تعكس الحقيقة ، و ان عقد القرض الرابط بينه و بين المستانف عليه يعفيه من الأداء لانه مشمول بالتامين وانه أصيب بشلل نصفي مستدلا بملف طبي ملتمسا الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث انه و خلافا لما يتمسك به الطاعن فان الثابت من وثائق الملف ان استدعاءه رجع بملاحظة المحل مغلق فتم استدعاؤه بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي رجع بملاحظة غير مطلوب مما يبقى استدعاؤه تم بشكل قانوني وجاء منسجما مع مقتضيات الفصل 39 من ق م م مما يتعين رد الدفع المثار بشانه
و حيث انه بخصوص ما يتعلق بخلو ذمة الطاعن من الدين المطلوب فان الطاعن لم يدل باية حجة تعضد ادعاءه و هو الملزم بالاثبات طبقا لمقتضيات الفصلين400 من ق ل ع .
وحيث ان كشوف الحساب الصادرة عن الأبناك تعتبر وسيلة اثبات يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما تنص عليه المادة 492 من مدونة التجارة وفقا لشروط المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان الذي يعتبر كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وسائل اثبات في المجال القضائي بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت العكس.
و حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من كونه أصيب بمرض وان عقد القرض الرابط بينه و بين المستانف عليه مشمول بالتامين ، فان الدفع بتفعيل التامين الوارد بعقد القرض له مسطرة وإجراءات على الطاعن سلوكها للاستفادة منها ان توفرت شروطها مما يتعين معه عدم اعتبار الدفع .
وحيث انه بخصوص الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي و المثار من الطاعن باعتبار أقساط القرض اداءات دورية تتقادم بخمس سنوات من تاريخ حلول كل قسط و ان المستانف تقاعس عن المطالبة بالاداء منذ 2016 الى سنة 2022 فانه لا محل للتقادم اذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على المنقول او برهن رسمي و هو الثابت من خلال عقد القرض الرابط بين الطرفين مما يبقى الدفع بدوره غير مستند على أي أساس .
وحيث ترتيبا على ذكر تبقى أسباب الاستناف غير مرتكزة على أساس و يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه