La force probante de l’expertise judiciaire en matière de compte courant est reconnue lorsque l’expert a correctement appliqué le taux d’intérêt contractuel et les règles de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64516

Identification

Réf

64516

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4662

Date de décision

25/10/2022

N° de dossier

2022/8222/2825

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant arrêté sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. L'appelant principal, débiteur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation de la caution à sa nouvelle adresse, et contestait le montant de la créance en invoquant la violation des règles de clôture du compte et l'inapplication du taux d'intérêt contractuel.

Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier reprochait à l'expert de ne pas avoir appliqué les pénalités de retard prévues au contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation en retenant que l'expert a valablement notifié les parties à l'adresse d'élection de domicile stipulée au contrat de prêt, laquelle demeure opposable au débiteur et à sa caution faute pour eux d'avoir notifié au créancier un changement d'adresse.

Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a correctement rectifié le taux d'intérêt pour le conformer au taux contractuel et a déterminé la date de clôture du compte en application des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rejette également l'appel incident en considérant que l'expert a bien pris en compte les stipulations contractuelles relatives aux intérêts moratoires dans son décompte final.

En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م.) و من معها بواسطة دفاعها ذ/ محمد الحبيب (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2022 تحت عدد 3021 في الملف رقم 5158/8222/2021 والقاضي :

في الشكل: بقبول كافة الطلبات .

في الموضوع: في الطلب الأصلي : بأداء المستأنفين تضامنا لفائدة المستأنف عليه مبلغ 119642.25 .درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و بتحميلهما المصاريف تضامنا و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبرفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد : برفضه وتحميل رافعه الصائر

و حيث بجلسة 19/07/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه الأستاذ الحسين (ك.) بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف فرعيا بمقتضاه نفس الحكم أعلاه .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و حيث أن الأستنئاف الفرعي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه القرض العقاري و السياحي تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/05/12 و الذي يعرض فيه أنه المستأنفة الأولى شركة (م.) دائنة بمبلغ أصلي يرتفع الى137.202.82 درهم، و أن هذا الدين ناتج عن عدم أداء المستأنفة الأولى لرصيد حسابها السلبي المفتوح لدى المستأنف عليه كما يتبين ذلك من كشف الحساب الموقوف في 2021/03/31 و أن المستأنف الثاني ضمن أداء ديون المستأنف عليه الثاني ضمن أداء ديون المستأنفة الأولى حسب عقد الضمان يوجد طي عقد القرض و أن رسالة آخر إنذار المبعوثة للمستأنفين بتاریخ 2021/04/15 لم تسفر عن الأداء و أن صمود المستأنفين يستوجب الحكم عليهما بتعويض لا يقل عن الحكم عليهما بتعويض لا يقل عن10.000.00 درهم زيادة على الفوائد القانونية ابتداء من 2021/03/21 تاريخ توقيف الحساب، ملتمسا الحكم على المستأنفين متضامنين فيما بينهما بأدائهما للمدعي ما بقي في ذمتهما و قدره 137.202.82درهم الحكم على المستأنفين بأدائهما الفوائد القانونية ابتداء من 2021/03/31 تاريخ توقيف الحساب إلى يوم التنفيذ و الحكم على المستأنفين بأدائهما للمدعي مبلغ10.000.00 درهم كتعويض عن التماطل و تحميل المستأنفين الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه الثاني .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1493 الصادر بتاريخ 07/07/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير جمال الدين (إ.) الذي حدد المديونية في مبلغ 119.642.25 درهم .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي.

أسباب الأستنئاف الأصلي :

حيث يتمسك المستأنفين أصليا بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض طلبها والحكم بالمديونية المرتابة الأمر الذي سوف يتم توضيحه من خلال أسباب الاستئناف التالية المؤسسة على فساد التعليل وإنعدام الأساس القانوني ، ذلك أنه بالرجوع الى التعليل الذي اعتمدته المحكمة التجارية يتبين بأن الحيثيات التي ساقتها منه لرد أسباب ومبررات طلبها الرامي الى إجراء محاسبة هي حيثيات لا تجيب عنها بشكل سليم وقانوني على اعتبار أن الدفع المثار من قبل العارضة حول عدم استدعائها رفقة كفيلها من قبل السيد الخبير هو دفع جدي يجد سنده في الفصل 63 من ق م م الذي يقتضي تبيان الاستدعاء والتوصل والملاحظة التي رجع بها طي الاستدعاء بأكثر دقة ممكنة وأنه في حالة عدم العثور على العنوان الصحيح ضرورة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في ق م م في حين ارتأت المحكمة التجارية الإجابة عنه يكون الخبرة المنجزة قد احترمت مقتضيات الفصل 63 فقط دون توضيح ولا حتى سرد الملاحظة التي رجع بهام مرجوع البريد إلا أنه باستقرائها يتبين بأنها تشكل تعليلا فاسدا نتج عن فهم سيء لمضمون الدفع المثار سيما وأنه لم يعد يقطن بالعنوان المضمن بالاستدعاء ومقال تبليغة وأن عنوانه الحقيقي هو الكائن بحي [العنوان] عين الشق الدار البيضاء وليس العنوان الكائن بحي السالمية ...وهو جواب غير صائب لأن هذه البيانات المحصورة في بطاقة تعريفه تفيد عنوان جديد وهو ما حرمه رفقة المستأنفة من الإدلاء بمستندات جديدة تثبت لا محالة براءة ذمتهما من الدين الذي إستوجب المشرع تحديده بأكثر دقة ممكنة و أن الدفع المؤسس على المنازعة في الدين والتي تعتبر ثابتة بمقتضى الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد الياس (أ.) الذي حدد المديونية في مبلغ 20000 درهم و التي اعتبرتها المحكمة لا تشكل سببا يؤدي الاستجابة لطلبها الرامي إلى اجراء خبرة حسابية هو دفع منتج بدوره في النازلة لأن مناط المنازعة المثارة من قبل المستأنفين يتعلق بالمطالبة بدين غير ثابت بل ومستحق عن رصيد سلبي ضل مفتوحا لعدة سنوات رغم أن القانون أصبح يفرض على البنك إقفال الحساب الذي يشكل رصيد سلبي داخل أجل سنة طبقا للفصل 503 من م ت ذلك أنه وفي إطار توضيحه لمظاهر هذه المنازعة أكد على أن المستأنف عليه يطالب بمبلغ 137.202,82 درهم يتعلق في جزء منه بالرصيد السلبي والأخر بالاستحقاقات غير المؤذاة ( وهي المتعلقة بالقرض المضمون بالرهن ) وفي الجزء المتبقي دون تبرير، وهي معطيات يتأكد من خلال مراجعتها مدى تذبذب المستأنف عليه في تحديد دينه المرتاب تارة بالادعاء أن سعر الفائدة محدد في 14 في حين أن حقيقة الأمر وكما هو مضمن بعقد القرض محدد في 8 وتارة بتحديد الرصيد السلبي في مبلغ 20000 درهم في مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 503 من م ت الذي يوجب اقفاله داخل أجل سنة و في تمحيص محكمة الاستئناف التجارية للحيثيات الغريبة التي إعتمدها قاضي الدرجة الأولى ستلاحظ مدى الخلط الذي إعتمدته للوصول إلى نتيجة غريبة قصد مسایرة المستأنف عليه الذي يقر بنفسه باعتماده على نسبة فائدة محددة في 14 في حين أن عقد القرض حدد فائدة محددة في 8 و أن ومن جهة ثانية فان التعليل المستقي حول ثبوت الدين وتمسكه في هذا الإطار بحجية الكشوفات الحسابية يبقى مجرد إدعاءات لا ترقى إلى درجة الإعتبار القانوني خاصة وأن والخبرة المنجزة تمت في غيبة الأطراف وأنها شركة (م. ل.) بصفتها المدينة الأصلية لم يسبق لها أن توصلت بأي كشف منها حتى تكون على بينة من جميع العمليات التي عرفتها حساباتها البنكية ، مع العلم أن التوصل بالكشوفات هو ما يضفي عليها حجية في الإثبات إذا لم يتم تسجيل أي تعرض بشأنها داخل الآجال المقررة قانونا هذا فضلا عن أن المحكمة الابتدائية لم تجب المستأنفين على الدفع الرامي الى ارجاع المهمة الى الخبيير قصد تمكينه من المستندات والخبرة التي تتبت براءة ذمتهما من الدين ولم تكلف نفسها حتى عناء الأمر باجراء خبرة مضادة على نفقة المستأنفة للوقوف على حجم وحقيقة المديونية إذ تنبغي الإشارة كذلك إلى أن الكشوفات المستدل بها لا تشير سوى الى مبلغ الرصيد السلبي المحصور في الحسابات المتعلقة بها ولا تتضمن أي بيان من البيانات الواجب توافرها في كشف الحساب المخاطب بمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة ولا بالأحرى مختلف العمليات التي عرفتها هذه الحسابات والتي رتبت الرصيد السلبي المحصور فيها و أن العارضة و ايمانا منها بعدم صوابية المديونية و الفوائد الغير القانونية و حتى تحدد الدين الحقيقي فقد عمدت الى اجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد انور (ع.) الذي انجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ426.157.77 درهم في الرصيد المدين للقرض العقاري، كما حدد الرصيد الدائن للحساب الجاري في مبلغ 20.648,86 درهم التعمد المستأنفة إلى اداء كامل الدين و المحدد في مبلغ400.000 درهم بعد خصم الرصيد الدائن المحدد في20.648,86 درهم و أن اعتماد هذه الكشوفات على علتها فيه إجحاف بحقوق العارضة بإلزامها بأداء دین مرتاب وغير تابت، الأمر الذي كان يستدعي إجراء خبرة حسابية جديدة تحترم فيها صنفة التواجهية سيما وأن الخبرة المنجزة في الموضوع الم تحترم فيها قانونية الاستدعاء والتبليغ وبالتالي مقتضيات الفصل 63 من ق م م قصد تدقيق وحدات كل حساب ومراقبة مختلف العمليات التي رتدت الرصيد السلبي المحصور فيها و أن الخبرة المنجزة قد تمت، دون استدعاء ولا حضور العارضة مما حرمها من تقديم تججها ووسائل دفاعها والمستندات التي تعتبر فاصلة في الموضوع والتي تتبث لا محالة براءة ذمتها من الدين سيما وأنها قد سبق لها وحصلت على شهادة رفع الرهن على الرسوم العقارية المكونة لعقارها وعلى ضوء هذه المعطيات التابثة يبقي الدين موضوع الدعوى الحالية غير تابث وبالتالي يكون الحكم الابتدائي المستأنف الذي اعتمد مبرد ورقة لا ترقي لدرجة كشف الحساب المخاطب بسمة بمقتضيات الفصل 118 من ظهير 14/02/2006 والفصل 492 من م ن ت غير مرتكز على أساس ، لذلك يلتمسان الحكم بإلغاء الحكم 2021 في الملف عدد 5158/8222/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/03/23 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإصدار قرار تمهيدي باجراء خبرة حسابية وبالتالي القول تعيين أحد المادة الخبراء في مجال الحسابات و الذي تكون مهمته الانتقال إلى مقر البنك العقاري السياحي أو الوكالة البنكية ، والإطلاع على الملف التقني الخاص بحسابها والمتواجد لدى مصلحة الزبناء لديها طبقا المنظم الجاري بها العمل قصد التأكد من قانونية توفرها على حسابين و العمليات المسجلة بهما و المبالغ المؤذاة من طرقها لأداء قيمة الدين في حالة المطابقة القانونية إجراء محاسبة على ضوء ما يدلي به النيك من كشوفات معتمدة معززة بشواهد، بند المطابقة للإستخلاصات الخاصة بالأداءات بصورة منتظمة و تحديد تاريخ كل عملية على حدة و البث في الصائر طبقا للقانون.

أدلت : نسخة من الحكم المطعون فيه .

و بجلسة 19/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية : إن الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا لكونه انصب على استئناف الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي عدد 1493 الصادر بتاريخ2021/7/7 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و أن جل مناقشة القضية الحالية انصبت على مناقشة الخبرة دون أن يكلف المستأنفان استئناف الحكم التمهيدي في آن واحد مع الحكم الفصل في الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 140 من ق م م الذي جاء فيه مايلي : "لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال ويجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف " و أنه مادام المستأنفان لم يبادرا إلى استئناف الحكم التمهيدي يكون الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا و أنه في هذا الاطار فقد جاء في القرار عدد 171 الصادر بتاريخ2005/3/23 عن المجلس الأعلى سابقا في الملف الشرعي عدد03/16 والمنشور بمجلة القصر عدد 21 الصفحة 179 وما يليها مايلي : " يكون غير مقبول طلب استئناف حكم صادر في الموضوع دون استئناف الحكم التمهيدي الصادر في نفس القضية ". ، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف الحالي على هذا الأساس و أن الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم و من جهة أولى فقد تجاهل المستأنفان بأن طلب اجراء خبرة حسابية المقدم من طرفهما لا يمكن الاستجابة إليه لكون المحكمة لا تخلق الحجة للأطراف ولكون الخبرة هي وسيلة تحقيق وليس وسيلة اثبات و من جهة أخرى فإن الدفع بخرق الخبرة المنجزة ابتدائيا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م لا يوجد ما يبررها إذ اعتبر المستأنفان بأن أحدهما لم يعد يقطن بالعنوان المضمن بالاستدعاء ومقال تبليغه وان عنوانه الحقيقي هو الكائن بحي منظرنا زنقة 23 الرقم 153 عين الشق الدار البيضاء وليس العنوان الكائن بالسالمية و في هذا الاطار لابد من تذكير المستأنفان بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وأن مقتضيات الفصل 231 من نفس القانون قد نصت على مايلي : " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية ، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته " و أنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للدعوى وإلى الحكم التمهيدي والى الحكم المستأنف سيلاحظ بأن عنوان المدعى عليهما ابتدائيا هو المضمن بعقد القرض لكل من الشركة وللسيد عبد الفتاح (ت.) و أن المستأنف عليه لا يتوفر على أي عنوان آخر ولم يسبق له أن توصل بأي اشعار من اجل تغيير العنوان مما تبقى معه مقتضيات الفصل 19 من عقد القرض هي الواجبة التطبيق كما جاء في الفصل 19 من عقد القرض و أنه انطلاقا من مقتضيات الفصل 19 من عقد القرض ستقف المحكمة على أن جميع الأطراف اتفقا من أجل تنفيذ عقد القرض الاتفاق على تعيين عناونيهما المشار اليها في العقد كمحل الإقامة والمخابرة وأن جميع الإجراءات القضائية او الغير القضائية المتعلقة بتنفيذ العقد ستتم بشكل صحيح في العناوين المشار اليها في العقد و انطلاقا من ذلك وتماشيا مع إقرار المستأنف عليها بتغيير عناوينهم دون اشعار المستأنف عليه يبقى الدفع بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م غير جدي مما ينبغي معه التصريح برده واستبعاده لكون السيد الخبير قام باستدعاء الأطراف بعناوينهم المشار اليها في الحكم التمهيدي والتي جاءت منسجمة ومطابقة لما هو وارد في المقال الافتتاحي وكذا عقد القرض و من جهة أخرى وبخصوص المديونية فقد يظهر أن المستأنفان لم يكلفا أنفسهم عناء الاطلاع على وثائق الملف والوقوف على تعليل الحكم الابتدائي المستأنف وما جاء في تقرير الخبرة وما صرحا به من دفوعات بخصوص تحديد مبلغ الدين إذ جاء في الفقرة الأخيرة من الصفحة الخامسة من المقال الاستئنافي من كون الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد الياس (أ.) الذي حدد المديونية في مبلغ20.000,00 درهم وان المحكمة اعتبرتها بأنها لا تشكل سببا للاستجابة لطلبها إذ جاء كذلك على لسان المستأنفان في الفقرة الثانية من الصفحة رقم 7 من المقال الإستئنافي بأنهما عمدا إلى اجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد انور (ع.) الذي انجز تقريرا خلص فيه إلى أن مبلغ المديونية في مبلغ426.157,77 درهم و أنه تعقيبا على ذلك فقد تجاهل المستأنفان بأن كل من الفقه والقضاء استقرا على أن من تناقضت تصريحاته بطلت حجته و بالإضافة إلى ذلك فإن الخبرات المعتمد عليها تبقى خبرات مجاملة أنجزت في غيبة العارض وكان الهدف منها هو الاضرار بحقوق ومصالح المستأنف عليه و أنه زيادة على ذلك فإن الخبرات المتمسك بها لا يمكن الركون اليها لكونها تبقى مجرد وسيلة تحقيق وليس وسيلة اثبات وفق ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض و من جهة أخرى فإن المستأنفان لم يواكبا تدخل المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف ولا كذلك رأي الخبير عند تحديده للمديونية و أنه بخصوص الفرق بين الفوائد المحددة في 14% و 8% فقط جاء في تعليل الحكم الابتدائي مايلي : " وحيث استقر الاجتهاد القضائي على أن كشف الحساب قرينة اثبات بسيطة يمكن اثبات عكسها طبقا لمبدأ الاثبات الحرفي المادة التجارية ، وأن تناقض بيانات كشف الحساب مع بيانات عقد القرض يعتبر من موجبات سقوط قرينة الاثبات التي يستند عليها كشف الحساب و إن البنك الذي حدد الفائدة بنسبة تتجاوز الحد المقرر قانونا يكون قد أخل بالضوابط الواجب على المؤسسات البنكية التقيد بها ، وأسقط بالتالي قرينة الحجية التي متع بها القانون كشوف الحساب حکم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 28/06/99 في الملف عدد 5505/99 منشور بمجلة الاشعاع عدد 20 الصفحة 209 ومايليها . و ان المحكمة بمراقبتها لبنود العقد تبين لها أن سعر الفائدة المتفق عليه هو 8% في حين أن سعر الفائدة المدرج بكشف الحساب هو 14% مما يعتبر سببا وجيها للقيام بخبرة بنكية للوقوف على قانونية سعر الفائدة المعتمد من قبل البنك " و أن السيد الخبير وبعد اطلاعه على عقد القرض خلص إلى القول بأن مقتضيات الفصل 4 من العقد قد حددت نسبة الفائدة في 8%. و هكذا يتضح للمحكمة بأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف قد دأبت على التطبيق السليم للقانون نسبيا من خلال الاعتماد على نسبة الفائدة المحددة في 8% و أنه بخصوص المخالفة المزعومة لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة الذي يوجب اقفال الحساب داخل اجل السنة فإن المحكمة مصدرة الحكم التمهيدي سبق لها أن حددت مهمة الخبير في مجموعة من النقط من بينها مايلي : تحديد مبلغ الدين الأصلي والمبالغ الإضافة الناشئة عن الفوائد الاتفاقية وكيفية احتسابها والتعويض الاتفاقي والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة بالحساب وتاريخ حصره وتحديد المديونية بصفة عامة على ضوء القواعد المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب وعلى ضوء المادة 503 من مدونة التجارة وكذا كافة الوثائق المتوفرة و أنه فعلا فقد قام السيد الخبير بتحديد المديونية على ضوء المعطيات المشار اليها في الحكم التمهيدي إذ خلص السيد الخبير في تقريره إلى مايلي : " بتطبيق مقتضيات عقد القرض وعلى ضوء القواعد المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب وعلى ضوء المادة 503 من مدونة التجارة فيما تعلق بتاريخ حصر الحساب فإنني اجدد مديونية المدعى عليها الأولى شركة (م. ل.) عن القرض العقاري فيها مجموعة 113.103,10 درهم كما تبينه الجداول التي أقمتها لهذا الغرض إذ يضاف إلى هذا المبلغ الرصيد المدين للحساب الجاري المفتوح باسم شركة (م. ل.) بتاريخ حصر الحساب 2019/11/23 وقدره 6539,15 درهم حسب الكشوفات المدلى بها . وتكون المديونية الاجمالية لشركة (م. ل.) لفائدة القرض العقاري والسياحي هي 119.642,25 درهم ". و أنه انطلاقا فإن المستأنفان لم يتمكنا من إثبات أداء الدين العالق بذمتهما سواء قبل صدور الحكم او بعد صدوره الامر الذي شكل خرقا لمقتضيات الفصل 400 من قاع الذي ينص على مایلی " إذا أثبت المستأنف عليه وجود الالتزام ، كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه ". و أنه برجوع المحكمة إلى مرفقات المقال الإستئنافي سيتبين بأنه اكتفى بالإدلاء بنسخة الحكم المستأنف مقرا ضمنيا بعدم أداء الدين العالق بذمته ، لذلك يلتمس القول بأن الاستئناف الحالي غير مبني على أي أساس قانوني سليم مما ينبغي معه التصريح برده و الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في الاستئناف الفرعي .

بخصوص الاستئنافي الفرعي : أن الاستئناف الفرعي الحالي مبني على أساس جدي موضوعا إذ جاء في تعليل الحكم الابتدائي المستأنف مايلي : " حيث ان الخبرة المنجزة جاءت سليمة من الناحية الإجرائية وموضوعية مما ارتأت معه المحكمة اعتمادها ليتحدد أصل الدين في مبلغ 119.642.25 درهم مع وهي المديونية المتخلذة لفائدة المدعي بذمة المدعى عليهما " و أن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء التطبيق السليم لبنود عقد القرض الرابط بين الطرفين كما جاء في الصفحة الرابعة من تقرير الخبرة مايلي : " وبموجب العقد المؤرخ في 25 فبراير 2011 منح المدعى عليها الأولى قرضا عقاريا اهم مواصفاته هي مبلغ القرض 1.200.000,00 درهم - نسبة الفائدة 8% - مدة القرض سنتين " و أن نسبة الفائدة المتعلقة بسنة واحدة انطلاقا من المعطيات المشار اليها أعلاه محصورة في مبلغ 96.000,00 درهم بيانها من خلال %8 x 1.200.000,00 / 100 = 96.000.00 درهم و أن نسبة الفائدة المتعلقة بسنتين تبقى محصورة في مبلغ192.000,00 درهم و بذلك تبقى المديونية عند التعاقد محصورة في مبلغ1.392.000,00 درهم بيانه من خلال 1.200.000.00 + 192.000.00 = 1.392.000.00 درهم و أن أكثر من ذلك فقد سبق للسيد الخبيران أن أشار في تقريره إلى الفوائد الناتجة عن عدم أداء أقساط القرض إلا أنه لم يبادر إلى تفعيلها إذ أشار السيد الخبير في تقريره مايلي : " ونصت الفقرة 4 من الفصل 9 من العقد على أن المبالغ الغير مسددة بعد انصرام مدة القرض تنتج فوائد بالنسبة الاتفاقية مع تعلية نقطتين عن كل سنة " و أن عقد القرض ابرم لمدة سنتين تبتدأ في 25 فبراير 2011 وينتهي في 24 فبراير2013 إذ أشار السيد الخبير كذلك في تقريره إلى مايلي : " حدد الفصل 4 من العقد نسبة الفائدة في 8% . و نصت الفقرة 6 من الفصل 9 على أن البنك يجيز تأجيل تاريخ استحقاق القرض مع تطبيق نسبة فائدة تساوي على الأقل النسبة المطبقة من طرفه على قروض من نس الصنف " و أنه على الرغم من الإشارة إلى مقتضيات الفقرتين 4 و6 من الفصل 9 و من عقد القرض فإن الخبير و لم يقم بتفعيل المقتضيات المذكورة أعلاه من الفصل 9 و من العقد ولم يقم باحتساب الفوائد الناتجة عن التأخير في الأداء و لو احتسب الخبير الفوائد المتفق عليها بالشكل الوارد في عقد القرض لما خلص إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنف عليهما فرعيا في المبلغ المطالب به ابتدائيا وقدره17.202,82 درهم ، لذلك يلتمس التصريح برده و الحكم وفق ما جاء في الاستئناف الفرعي و بخصوص الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذك برفع المبلغ المحكوم به من مبلغ119.642,25 درهم إلى غاية مبلغ 137.202,82 درهم المطالب به ابتدائيا بمقتضى المقال الافتتاحي و الحكم فيما عدا ذلك وفق ما جاء في المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليهما فرعيا الصائر .

و بجلسة 27/09/2022 أدلى دفاع المستأنفين أصليا بمذكرة جواب جاء فيها بخصوص التعقيب على المذكرة: أنه برجوع المحكمة إلى معطيات ووقائع الملف سوف تقف على أن مقال المستأنفين قد جاء مستوفي لكافة الإجراءات الشكلية وأن القول بعدم استئناف الحكم التمهيدي مع الحكم الصادر في الموضوع يصدم بحقيقة واحدة وهي اعترافها في مذكرتها موضوع التعقيب أنها الخبرة المطعون فيها لم تستدعي كفيلها بالعنوان الحقيقي له مما يجعلها غير مقبولة شكلا هذا فضلا عن أن المحكمة الابتدائية رغم وقوفها على هاته الحقيقة لم تكلف نفسها عناء التأكد من مبدا الحضورية ولا من مبلغ المديونية رغم ادلائها بخبرة ثانية حددت قيمة الدين في مبلغ 20000 درهم إذ تنبغي الإشارة كذلك إلى أن الكشوفات المستدل بها لا تشير سوى الى مبلغ الرصيد السلبي المحصور في الحسابات المتعلقة بها ولا تتضمن أي بيان من البيانات الواجب توافرها في كشف الحساب المخاطب بمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة ولا بالأحرى مختلف العمليات التي عرفتها هذه الحسابات والتي رتبت الرصيد السلبي المحصور فيها وأن استدلال البنك بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من عقد القرض هو استدلال في غير محله لكونه ينطوي على تفسير واسع لم تتصرف اليه نية العارضة عند التعاقد وهو الأمر الذي يتضح من خلال المقارنة بين نوع العمليات التي عرفها كل حساب والتي يتبين من خلال استقرائها أنها لم تكن تستدعي تخصیص حساب مستقل وتميزه عن الحساب الجاري والذي لم يعرف أية عمليات بخصوصه داخل أجل سنة مما يبقى معه طلب المدعي بخصوصه غير قائم على أساس قانوني فضلا أن الكشوفات التي استدل بها تفتقر للحجية لافتقارها لمقومات كشف الحساب المخاطب بمقتضيات الفصل 492 من مت والفصل 503 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان وأنها لم يسبق لها أن توصلت بأني كشف حتى تكون على بينة من العمليات الواردة به وأنها وإيمانا منها بعدم صوابية المديونية قامت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد انور (ع.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 426.157.77 درهم في الرصيد المدين للقرض العقاري، كما حدد الرصيد الدائن للحساب الجاري في مبلغ 20.648,86 درهم لتعمد مكفولة العارض إلى أداء كامل الدين و المحدد في مبلغ 400.000 درهم بعد خصم الرصيد الدائن المحدد في 20.648,86 درهم وأنها بعد سريان هذا العقد ما يربو عن عشر سنوات ، اكتشفت مؤخرا إجراء المؤسسة البنكية المذكورة لإقتطاعات مختلفة تم تسجيلها بالجانب المدين من حسابه ، وتم تبرير المبالغ النقدية موضوعها والتي فاقت 100.000,00 درهم بكونها تشكل غرامات وفوائد التأخير وأن إعتاد هذه الكشوفات على علتها فيه إجحاف بحقوقها بإلزامها بأداء دین مرتاب وغير تابث الأمر الذي يستدعي إجراء خبرة حسابية جديدة تحترم فيها صفة التواجهية سيما وأن الخبرة المنجزة في الموضوع لم تحترم فيها قانونية الاستدعاء والتبليغ وبالتالي مقتضيات الفصل 63 من ق م م قصد تدقيق وحدات كل حساب ومراقبة مختلف العمليات التي رتبت الرصيد السلبي المحصور فيها. وأن الخبرة المنجزة قد تمت دون استدعاء ولا حضور العارضة مما حرمها من تقديم مججها ووسائل دفاعها والمستندات التي تعتبر فاصلة في الموضوع والتي تتبث لا محالة براءة ذمتها من الدين والتمست إحقاقا للحق إرجاع المهمة للخبير قصد انجاز خبرة حسابية جديدة حتى يتسنى لها الإدلاء بالمستندات المثبتة لصحة موقفها.

بخصوص الجواب على الاستئناف الفرعي : إذ تمسکت المستأنفة فرعيا كون الخبير لم يحدد الفوائد المتفق عليها بالشكل الوارد في العقد ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي مع الرفع من المبلع المحكوم به الى غاية137202.82 درهم ذلك أنه برجوع للمحكمة للحيثيات الواردة في الحكم المستأنف وإلى وقائع النزاع كما هي ثابتة من خلال وثائق الملف سوف يقف على أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد حادت عن جادة الصواب في تعليلها بارتكازها على خبرة غير مبنية على أساس قانوني شکلا و مضوعا والتي كانت محل منازعة من المستأنفين حسب اطلاعها القاصر للملف الخبرة التي لم يدليا فيها بوثائقها ولا دفوعاتها خلالها الشيء الذي يستشف منه على أن البنك اعتمد على حساب مغلوط ولم يعمد الى قتل الحساب راغبا في احتساب فوائد لا طائلة لها وغير قانونية الأمر الذي لا يمكن أن يثبت معه الشرط المنصوص عليه في عقد القرض والمتعلق بحسر الحساب و الفؤائد و أنه برجوع المحكمة لهاته الحيثية ومقارنتها بمعطيات النزاع والوثائق الملفاة بالملف سوف يتوقف على أن المحكمة الابتدائية قد أغفلت الجواب عن الدفوع التي أثارها المستأنفين والمتعلقة بالمنازعة في الخبرة المنجزة من قبل الخبير والتي أكدت المحكمة في تعليلها أن التقرير لم يكن محل منازعة من قبل المستأنفين رغم عدم استدعائها لأطوار الخيرة في حين أنه نازع في المديونية من الأصل واستدل على منازعته خبرة حسابية منجزة من قبل الخبير انور (ع.) وهو ما يشكل منازعة حقيقية في الخبرة المذكورة ارتأت المحكمة عدم الجواب عنها بل حتى الالتفات إليها ما تبقى معه وسائل الاستئناف المثارة من قبل البنك غير جديرة بالاعتبار و أن الغاية منها هي الالتفاف حول دفوع المستأنفين الجدية في محاولة طمس الحقيقة الساطعة في الملف الأمر الذي يتعين معه التصريح برد استئنافها و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، مما يعني أن من يتقاضى بسوء نية هي المستأنفة التي أصبحت تتذبذب في موقفها تارة بادعائها دائنة بمبلغ 119642 درهم وتارة أخرى لم تتوصل بمبلغ الدين دون تحديد رغم كونها سلمت المستأنفين شواهد رفع اليد عن كافة الشقق وهو ما يشكل في حد ذاته أسمى صور التقاضي بسوء نية التي تعتبر من تطبيقات التعسف في استعمال الحق الذي حدده المشرع المغربي و انه وطبقا لأحكام المسؤولية المدنية فان الانحراف في استعمال الحق والمتمثل في إقامة الدعوى أمام القضاء في الدعاوى الكيدية يعتبر خطا مستوجبا للتعويض وهو ما استقرت عليه مختلف محاكم المملكة و تأسيسا عليه وبالمفيد المختصر تبقى جميع دفوعات المستأنف عليها ووسائل استئنافها غير مرتكزة على أساس قانوني سليم خاصة أمام ثبوت سوء نية المستأنفة فرعيا مما يتعين معه صرف النظر عنها ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية و الحكم وفق ما جاء فيها

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 27/09/2022 حضرها دفاع المستأنف عليها و ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ (ش.) حاز الحاضر نسخة منها ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/10/2022.

محكمة الاستئناف

في الاستنئاف الأصلي :

حيث تتمسك المستأنفة و تعيب على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به و عدم استجابته لطلبها بإجراء خبرة لأن الدفع المثار من قبلها حول عدم استدعائها رفقة كفيلها من قبل الخبير هو دفع جدي يجد سنده في الفصل 63 ق.م.م خصوصا و أن الكفيل لم يعد يقطن بالعنوان المضمن بالإستدعاء و مقال تبليغه ، كما أنهما ينازعان في المديونية التي تبقى غير ثابتة بل و غير مستحقة عن رصيد سلبي ظل مفتوحا لعدة سنوات مخالفة المادة 503 ق.م.م و أن الكشوفات المستدل بها لا تتضمن أي بيان من البيانات الواجب توافرها في كشف الحساب المخاطب بمقتضيات الفصل 492 و أنها عمدت إلى إجراء خبرة حرة بواسطة الخبير السيد انور (ع.) أثبتت عكس المطالب به .

و حيث بخصوص الدفع بخرق الخبرة المنجزة للفصل 63 ق.م.م و أن أحد المستأنفين لم يعد يقطن بالعنوان المضمن بالإستدعاء و مقال تبليغه و أن عنوانه الحقيقي هو الكائن بحي [العنوان] عين الشق الدار البيضاء و ليس العنوان الكائن بالسالمية فإنه بالرجوع إلى عقد القرض المبرم بين الأطراف يتبين أن عنوان المستأنف عبد الفتاح (ت.) هو الكائن ب[العنوان] السالمية الدار البيضاء و ليس العنوان المتمسك به الكائن ب[العنوان] عين الشق الدار البيضاء الذي هو عنوان المستأنفة الشركة و أنه حسب البند 19 من عقد القرض المذكور أن أطرافه اتفقوا من أجل تنفيذ عقد القرض على تعيين عناوينهم المشار إليها أعلاه و في العقد كمحل الإقامة و المخابرة و أن جميع الإجراءات القضائية و الغير القضائية المتعلقة بتنفيذ بنوده ستتم بشكل صحيح في العنوانين المشار إليها بالعقد فضلا و حتى على فرض ما يتمسك به المستأنف فإنه لم يتبين أنه أشعر البنك عنوانه فضلا على الخبير قام باستدعاء الأطراف في عنوانهم المشار إليه و التي جاءت منسجمة و مطابقة لما هو وارد بوثائق الملف و المقال الافتتاحي للدعوى و تطبيقا للفصل 230 ق.ل.ع يبقى الدفع المثار غير مؤسس و يتعين رده .

و حيث بخصوص الدفع المثار حول المديونية و الكشوفات الحسابية فإن المحكمة أول درجة و للوقوف على صحة المديونية من عدمها أمرت بإجراء خبرة حسابية و أن الخبير المعين و بعد إطلاعه على الوثائق و على الدفاتر التجارية للبنك الخاصة بالمستأنفة استنتج أن الشركة كانت تتوفر على حساب جاري مفتوح لدى المستأنف عليه بموجب العقد المؤرخ في 25/02/2011 منح للشركة قرضا عقاريا بمبلغ 1.200.000 درهم و نسبة فائدة 8% و مدته سنتين و أن الخبير حدد بتفصيل مبلغ الدين الأصلي و المبالغ الإضافية الناشئة عن الفوائد الاتفاقية و الضريبية على القيمة المضافة ( انظر الجدول الوارد بالصفحة 5 من التقرير ) و الذي اعتمد في وضعه مقتضيات عقد القرض و حصره بتاريخ أخر عملية دفع و التي كانت بتاريخ 23/11/2018 و أنه طبق دورية والي بنك و بالتالي فإن تاريخ حصر الحساب يكون هو 23/11/2019 حسب ما تنص عليه المادة 503 م.ت ليخبص على ضوء ذلك الى تحديد المديونية في مبلغ 113.103.10 درهم يضاف إليها المبلغ الرصيد المدين للحساب الجاري المفتوح باسم الشركة بتاريخ حصر الحساب الذي هو 13/11/2019 و قدره 6539.15 درهم حسب الكشوفات الحسابية المدلى بها التي توافق مقتضيات الفصل 118 من ظهري 14/02/2006 و الفصل 492 م ت ليحصر في الأخير المديونية في مبلغ 119.642.25 و أن ما يتمسكا به بخصوص الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الكريم (أ.) لا يمكن الأخد بها أو الركون إليها و هو ما جعل المحكمة تأمر بإجراء خبرة حسابية تواجهية و حضورية الأمر الذي تبقى معه جميع الأسباب المتمسك بها على غير أساس و يتعين ردها و لا مبرر لإجراء خبرة جديدة .

بخصوص الاستنئاف الفرعي :

حيث دفع المستأنف الفرعي بكون الخبير لم يفعل الفوائد المتفق عليها في العقد ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي مع الرفع من المبلغ المحكوم به إلى 139.202.82 درهم فإنه و خلافا لما أثير فإنه بمطالعة البند 9 من عقد القرض يتضح على أنه نص على أن الأستعمالات عن القرض و التسديدات المنجزة تسجل بحساب التسبيقات الذي يسير حسب الشروط التالية :

تسجيل بمدينية الحساب التسبيقات الموضوعية رهن إشارة المقترضة و كذلك الفوائد المستعملة و التي يتم حصرها كل اثلوت .

تسجل بدائنية الحساب التسديدات المنجزة من طرف المقترضة .

تدرج الفوائد المترنبة على المبالغ المستحقة بمدينية حساب التسبيقات و تنتج بدورها فوائد كل أثلوت.

و هو ما سعى الخبير المعين إلى توضيحه من خلال الجدول الوارد بالصفحة 5 من تقريره حيث ناقشت بكل تفصيل تاريخ الدفع و المبلغ المدفوع و الفوائد ليخلصو الضريبية على القيمة المضافة و الفائض أو العجز بعد تغطية الفوائد ليخلص في الأخير إلى المتبقى عن القرض على كل عملية على حدى و طبق كذلك دورية والي بنك المغرب و حصر الحساب في 23/11/2019 ( المادة 503 م.ت )و المديونية في 113.103.10 درهم ، كما هو مبين بالجدول المذكور يضاف إليه مبلغ الرصيد المدين للحساب الجاري المفتوح باسم الشركة بتاريخ حصر الحساب 23/11/2013 في 6539.15 درهم حسب كشوف المدلى بها ليبقى معه ما يتمسك به المستأنف الفرعي على غير أساس و يتعين لذلك رد استئنافه لعدم صوابيته .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .