La clôture d’un compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65151

Identification

Réf

65151

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5734

Date de décision

19/12/2022

N° de dossier

2022/8221/850

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant. L'établissement bancaire appelant soulevait l'omission de statuer sur la fraction de la créance issue du prêt ainsi que le refus de l'expert de calculer les intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour relève l'erreur du premier juge et réintègre dans l'assiette de la condamnation la totalité du montant fixé par l'expert. Elle écarte cependant la demande relative aux intérêts conventionnels post-clôture, retenant qu'après l'arrêté du compte, la créance devient une dette ordinaire qui ne produit plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour rejette également, au visa de l'article 134 de la loi sur la protection du consommateur, l'application des intérêts conventionnels sur le prêt jusqu'à la date de l'expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la condamnation étant fixée au montant total de la créance expertale, sous déduction du paiement partiel effectué par le débiteur en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الشركة (ع. م. ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/06/2021 تحت عدد 2873 ملف عدد 548/8210/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليه السيد عبد الواحد (ص.) لفائدة المدعي الشركة (ع. م. ل.) مبلغ 336.793,71 درهم مع ترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وتحميله الصائر ورفض الباقي.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انه وفي اطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها ان تعاملت مع المدعى عليه حيث مكنته من تسهيلات مالية وبنكية وقرض ، في اطاره سجل حسابه مديونية لفائدته بمبلغ 912.485,81 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 05-05-2016 حسب الثابت من خلال كشف الحساب الوثيقة التي تعتبر ذات حجية قانونية مكرسة قضاء ، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معه في سبيل حثه على الوفاء باءت بالفشل وهو الدين الثابت بكل من عقد بيع وعقدي قرض، لاجله فانه يلتمس الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور اي 912.485,81 درهم عن اصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ حلوله الى يوم ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وضرورة اللجوء الى القضاء ، والنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر. مرفقا مقاله باصل كشفي حساب ومحضري تبليغ ونسخة طبق الاصل لعقد بيع وعقد قرض ومحضر تبليغ.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 319 الصادر بتاريخ 01-04-2018 والامر باجراء خبرة حسابية بين الطرفين موضوعها اطلاع الخبير المنتدب على محاسبة المدعية وبيان فيما اذا كانت ممسوكة بانتظام وتحديد المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه ببيان كيفية احتساب المبالغ المسطرة في كشفي الحساب بالاطلاع على جدول استخماد القرض ، عهد القيام بها الى الخبير خالد (ب.).

وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-12-2018 والذي خلص من خلاله الى ان قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تبلغ 912.485,81 درهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 02-01-2020 والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق مقالها .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 46 الصادر بتاريخ 16-01-2020 بارجاع المهمة الى الخبير المنتدب قصد القيام بالمهمة المناطة به بموجب الحكم التمهيدي عدد 319 الصادر بتاريخ 09-04-2018 مع احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وانتقاله الى مقر المدعية.

وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14-07-2020 والذي خلص من خلاله الى ان قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تبلغ 201.308,45 درهم

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 24-09-2020 والذي عقب من خلالها بكون الخبير يتناقض بين مال اليه من خلال تقريريه المودعين لدى هذه المحكمة ، على مستوى رصيد القرض اذ انه اغفل راسماله المتبقي المحدد في مبلغ 130.466,80 درهم ، وكذا على مستوى رصيد الحساب الجاري الذي سبق وان ادلى بعقده خاصة انه سبق وان اكد بكون قيمته تبلغ 505.615,97 درهم ، علما ان ما جاء في تقريره من عدم حضور المدعي فيعزى الى تصادف الاستدعاء وجائحة كورونا وغياب مستخدميه واستحالة تنقلهم ملتمسا الحكم بعدم المصادقة على التقرير مع اجراء خبرة مضادة . مرفقا مذكرته بكشفي حساب وعقدين.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بنفس الجلسة والذي التمس المصادقة على تقرير الخبرة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 432 الصادر بتاريخ 01-10-2000 بارجاع المهمة الى الخبير المنتدب خالد (ب.) قصد القيام بالمهمة المناطة به بموجب الحكم التمهيدي عدد 319 الصادر بتاريخ 09 2018-04 مع احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وانتقاله الى مقر المدعية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 565 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26-11-2020 والامر باستبدال الخبير خالد (ب.) بالخبير عبد الجليل (ز.).

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 247 الصادر بتاريخ 25-03-2013 باستبدال الخبير عبد الجليل (ز.) بالخبير جواد (ق.).

وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة الضبط بتاريخ 199-05-2021 والذي خلص من خلاله الى ان قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تبلغ ما قيمته 696.80288 درهم

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 17-06-2021 والذي عقب من خلالها بكون الخبير لم يحتسب الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها بعقد القرض خلال الفترة الممتدة ما بين 20-22-12-2014 الى يوم الخبرة كما ان البنك لم يحتسب في حق الزبون سوى فائدة 13.25 عوض 14% الى 14.5% اي اقل من الوارد في دورية والي بنك المغرب ، وانه باستعمال المدعى عليه لتسهيلات الصندوق فان حسابه بالحتمية يكون دائما مدينا وبالتالي فمراجعة نسبة الفائدة من لدن الخبير غير قانونية ، ملتمسا الحكم لفائدته بالفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتوقف المدين عن اداء مستحقاته بخصوص قرض السكن الى يوم الاداء ، والفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد حساب المدين من 10-12-2014 الى غاية 31-12-2015 والفوائد القانونية ابتداء من السنة الثانية لتجميد الحساب الى يوم وتحميله الصائر.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 17-06-2021 والذي عقب من خلالها بخصوص قرض السكن بان الخبير لم ياخذ بعين الاعتبار مبلغ 135,000,00 درهم الذي سدده على ثلاث دفعات والمشار اليه في الرسالة الالكترونية المقدمة من طرفه للخبير ، وبشان التسهيلات فان الفائدة قابلة للتغيير الا ان المدعية لم تفعل هذا البند واستمرت في احتساب نفس النسبة مخالفة لمقتضيات العقد ، وفي هذا الاطار تم الاتفاق على ارجاع البنك لفائدته مبلغ 264,000,00 درهم قيمة النسب الغير مستحقة الا ان البنك لم يرجع الا مبلغ 75.000,00 درهم وبقي بذمته مبلغ 189,000,00 درهم ، مما يتعين معه انقاص هذا المبلغ من المديونية ، ملتمسا استبعاد التقرير فيما خلص اليه وحصر الدين في حدود مبلغ 339.0047 درهم

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الشركة (ع. م. ل.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل كما يصدق على الخبرة التي انجزها الخبير خالد (ب.)، وان بمطالعة الحكم المستأنف يتضح ان المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تصادق على خبرة السيد خالد (ب.) لأسباب غير موضوعية وغير جدية، الا ان الأخطر من كل ذلك هو ان المحكمة امرت باجراء خبرة جديدة عين لها الخبير جواد (ق.) الذي حصر دين العارضة كما يلي: مبلغ 360.004,17 درهم بخصوص قرض السكن لغاية 25/12/2014، ومبلغ 366.798,71 درهم بخصوص التسهيلات في الصندوق وذلك لغاية 31/12/2014، وانه بمطالعة الحكم المستأنف يتضح ان المحكمة لئن كانت قد صادقت على خبرة السيد جواد (ق.) فانها لم تقض للعارضة الا بمبلغ 336.798,71 درهما غافلة المبلغ الذي حدده الخبير بخصوص قرض السكن المحدد في مبلغ 360.004,17 درهم ، وهذا مع العلم ان خبرة السيد جواد (ق.) جاءت ناقصة وتتعارض مع ما استقر عليه العمل القضائي، وذلك ان الخبير لم يحتسب الفوائد القانونية المترتبة على الرصيد المدين الذي يظهره حساب المدعى عليه بتاريخ 22/12/2014 الى يوم الخبرة، وانه بعدم احتساب الخبير الفوائد المترتبة عن الأقساط التي حل اجلها وظلت دون أداء يكون الخبير قد اعطى جائزة للمدعى عليه، فالخبير قلص دين العارضة عندما لم يحتسب في حق المدين الفوائد القانونية المترتبة على الرصيد المدين ، وهذا يعني ان المدين يعفى من أداء الفوائد كلما تخلف عن احترام تعهداته، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد جانبت الصواب فيما قضت به .

إن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم:

ان الخبير حدد مبلغ التسهيلات في الصندوق في مبلغ366.798,71 درهم لغاية2014/12/21 ، فالخبير لم يحتسب في حق المدين الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في عقد القرض بداية من تاريخ 22/12/2014 إلى يوم الخبرة ، والخبير أعفى المدين من هذه الفوائد دون مبرر قانوني مع أن المفروض أن يحتسب في حق المدين الفوائد الاتفاقية المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين ، وأن التسهيلات في الصندوق تعني أنه بإمكان الزبون أن يقوم بسحب مبالغ من حسابه لدى المؤسسة البنكية ولو لم تكن به مؤونة كافية ، وهذا يعني أنه بإقدام الزبون على سحب مبالغ مالية في إطار قرض التسهيلات في الصندوق، فإن حسابه يكون دائما مدينا ، وأنه حسب دورية والي بنك المغرب، فإن كل رصيد مدين يترتب عليه فائدة تحدد في نسبة 14% إلى14,50% ، و في هذا الصدد، وجبت الاشارة إلى أن العارضة لم تحتسب في حق الزبون سوى نسبة %13,25 أي أقل من النسبة الواردة في دورية والي بنك المغرب ، و إذا كان الأمر كذلك، فإن مراجعة نسبة الفائدة من لدن الخبير تكون مراجعة غير قانونية ، فالخبير قلص دین العارضة بمبلغ 75.094,59 درهم على أساس أن هذا المبلغ يكون الفوائد الزائدة، فأي زيادة يا ترى يتحدث عنها الخبير في تقريره مادام أنه يؤكد في الصفحة 3 من تقريره على أن المتعاقدين حددا نسبة الفائدة الاتفاقية بخصوص قرض التسهيلات في الصندوق في %13,25 ، وبذلك يكون الخبير قد تجاوز حدود اختصاصاته وصار يفتي في أمور قانونية لا حق له في الإفتاء بشأنها ، و إضافة إلى ذلك، أن الخبير رغم تصريحه في الصفحة 4 من أن المدين جمد حسابه بتاريخ 31/12/2014 فإنه لم يحتسب في حق الزبون لا الفوائد الاتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب ولا الفوائد القانونية عن السنة الثانية عن تجميد الحساب إلى غاية يوم الخبرة على الأقل وذلك طبقا للعمل القضائي المتواتر بخصوص التفسير المعطى للمادة 503 من م ت بعد تعديلها ، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي والإستئنافي واحتياطيا باجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية مرفقة بمحضر عرض عيني المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2022 جاء فيها انه سبق ان تقدمت الشركة (ع. م. ل.) باستئناف الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية ، وان هذا الإستئناف لا يستند على أي اساس قانوني او واقعي لأنه بمقتضى الأمر رقم 2939 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/11/2021 في الملف رقم 2939/8103/2021 والقاضي بالإذن للسيد عبد الواحد (ص.) بعرض مبلغ 336.789,71 درهم على الشركة (ع. م. ل.) الذي يمثل مبلغ الذين المتبقي في ذمة العارض وفقا للحكم الصادر بتاريخ 24/06/2021 ملف رقم 548/8210/2018 وفي حالة رفضها العارض المقدم إليها أو قيام أي مانع قاهر الإذن بفتح حساب بصندوق هذه المحكمة في إسم الجهة المطلوبة في العرض، وانه تنفيذا للأمر المشار إلى مراجعه أعلاه انتقل المفوض القضائي بتاريخ 26/11/2021 إلى قسم المنازعات ب الشركة (ع. م. ل.) الكائن مقرها ب شارع [العنوان] الدار البيضاء حيث وجد السيد (ط.) بصفته مسؤول بقسم المنازعات حسب تصريحه والذي عرض عليه الشيك رقم 4055030 BMB المسحوب على القرض الفلاحي للمغرب الحامل لمبلغ 336.789,71 درهم ، وانه تسلم السيد (ط.) الشيك الحامل لمبلغ العرض وكتب تحفظه ووقع ووضع الخاتم على صورة شمسية للشيك المشار إلى مراجعه أعلاه ، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي مع الإشهاد له بالأداء.

وارفق المذكرة بمحضر العرض العيني.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022 جاء فيها: حول العرض العيني: انه كما هو واضح من مقال العارضة، فإن مبلغ دينها أصلا وفوائد يصل إلى مبلغ 912.485,91 درهما ، وأن المحكمة التجارية بالرباط أمرت بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير جواد (ق.) الذي وضع تقريره و حدد دين العارضة في مبلغ 696.802,88 درهما ، وأن المحكمة التجارية بالرباط لئن كانت قد صادقت على خبرة السيد جواد (ق.)، فإنها لم تقضي للعارض إلا بمبلغ 336.798,71 درهما مع الفوائد القانونية ، وأنه لهذا السبب اضطرت العارضة إلى استئناف حكم المحكمة التجارية بالرباط وبينت فيه أوجه دفاعها وتمسكت بأحقيتها في الحكم على المستأنف عليه بأدائها لها المبلغ المحدد في المقال الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية ، وأن المستأنف عليه بدلا من أن يتولى الإجابة على الدفوع التي ضمنتها العارضة في مقالها الاستئنافي، تقدم بطلب عرض عيني اعتقادا منه بهذه الوسيلة سوف يتحرر من الدين الثابت في ذمته ، فالعارضة كمؤسسة مالية بنكية تسعى بكل الطرق إلى استرجاع دينها ولو جزئيا وعلى مراحل ، وأنه لهذا السبب، لم يكن بإمكانها رفض العرض العيني بعدما دونت في المحضر تحفظاتها التي لئن كان المفوض القضائي قد أشار إلى هذه التحفظات، فإنه لم يضمن في المحضر التحفظات التي وردت على لسان ممثل العارضة تفيد أنه إن كانت المؤسسة البنكية تقبل توصلها بالمبلغ المعروض عليها، فإنها تعتبره كأداء جزئي لدينها من جهة وتتمسك باستئنافها من جهة أخرى ، وأنه تبعا لذلك، فموقف العارضة هو المحدد في مقال استئنافها، كما أنها تعترف من أن المستأنف عليه أدى جزءا من الدين المطالب به والمحدد في مبلغ 336.789,71 درهما ، ملتمسة الحكم بتمتيعها بأقصى ما جاء في مقالها الاستئنافي ومذكرتها هذه.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 12/12/2022 حضرت الأستاذة (ب.) والأستاذة (ب.ل.) عن الأستاذ (غ.) وادلت بمذكرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/12/2022.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير جواد (ق.) ان المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليه بشان قرض السكن تبلغ 360004,17 درهم و، وعن تسهيلات الصندوق مبلغ 336798,71 درهم، وان الثابت أيضا من تعليل الحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرته صادقت على تقرير الخبرة، إلا أنها قضت لفائدة الطاعنة فقط بمبلغ 336798,71 درهم، وبذلك تكون قد اغفلت الحكم بكامل مبلغ الدين المحدد من طرف الخبير ومجموعه 696802,88 .

وحيث بخصوص السبب من المستمد من عدم احتساب الخبير للفوائد الإتفاقية والقانونية بخصوص قرض السكن وتسهيلات الصندوق، فان الثابت من تقرير الخبير ان الطاعنة حصرت الحساب بخصوص تسهيلات الصندوق بتاريخ 31/12/2014، وانه لا يجوز ترتيب اية فوائد اتفاقية بعد هذا التاريخ لعدم الاتفاق على سريانها بعده ليصبح آنذاك دينا عاديا غير مرتب لهذا النوع من الفوائد ، وتسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، اما ترتيب الفوائد الإتفاقية بشان قرض السكن الى تاريخ انجاز الخبرة يظل غير مبرر عملا بمقتضيات المادة 134 من قانون حماية المستهلك ، اما بشان الأقساط الحالة فإنها تتضمن الفائدة الإتفاقية.

وحيث بخصوص ما أثير بشأن مراجعة الخبير لنسبة الفائدة، فان الخبير قد خصم من مبلغ الرصيد المدين للحساب الجاري مبلغ 75094,59 درهم الذي يمثل الفارق بين سعر الفائدة المتفق عليه والسعر المطبق من طرف الطاعنة ، وهي تقر بذلك بدليل انها قامت بارجاع المبلغ المذكور كتسوية وتقييده في حساب المستأنف عليه ويبقى الدفع خلاف ذلك على غير أساس.

وحيث لما كان الثابت من محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي ميلود (ر.) ان المستانف عليه قد عرض بتاريخ 26/11/2021 على الطاعنة مبلغ 336798,71 درهم، الذي تسلمته ، وقد أشارت في مذكرتها الجوابية انها تعتبر المبلغ المعروض عليها كأداء جزئي لدينها مما يتعين خصمه من مبلغ المديونية المحدد من طرف الخبير المعين ابتدائيا، البالغة 696802,88 درهم ويبقى المستأنف عليه مدين بمبلغ 360004,17 درهم الناتج عن قرض السكن مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 360004,17 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تاييد الحكم المستانف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 360004,17 درهم و جعل الصائر بالنسبة