Réf
55557
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3322
Date de décision
11/06/2024
N° de dossier
2023/8221/4165
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Poursuite du cours des intérêts, Intérêts conventionnels, Force obligatoire du contrat, Contrat de Crédit, Clôture de compte bancaire, Clause contractuelle, Cautionnement solidaire, Cassation avec renvoi
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du contrat dès lors que le taux et le point de départ des intérêts étaient clairement stipulés. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit recevoir pleine application. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne sauraient être écartées par le juge au motif que le montant final de la créance d'intérêts n'est pas encore liquidé. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels et confirmant le surplus des dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 17/12/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5243 بتاريخ 26-10-2020 في الملف عدد 6813/8221/2020 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ الدين 1.501.656,79 درهم و مبلغ 10.000,00 درهم مقابل التعويض عن التماطل وبتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني و وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الإستئناف بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 2865 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2021 في الملف عدد 29/8221/2021 المنقوض جزئيا بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الإبتدائي في شقه القاضي رفض طلب الفوائد الإتفاقية و رفض طلب النقض في الباقي .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف البنك ع. تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2020 عرض فيه أن المدعى عليها استفادت من تسهيلات مصرفية بموجب عقد و ملحقاته . و أنه نتيجة لعدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها فقد أصبحت مدينة للمدعي بمبلغ 1.501.656,79 درهم مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة 7,5 % و المتفق على سريانها بعد قفل الحساب بين الطرفين بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من عقد ملحق لعقد فتح الاعتماد المؤرخ في 25/07/2018 و فوائد التأخير بنسبة 1% ، و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% ، اعتبارا من 27/03/2020 إلى غاية التسديد التام و النهائي . وأنه لضمان أداء المدعى عليها لديونها منح المدعى عليه عبد الله (م.) كفالته الشخصية كما هو ثابت من العقد و ملحقاته . و أنه رغم جميع المحاولات الحبية التي بذلها مع المدعى عليها و كفيلها من أجل الأداء و كذا توجيه رسائل إنذار إليها إلا أن ذلك بدون جدوى . و التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية لمبلغ إجمالي قدره 1.501.656,79 درهم مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة 7,5% و المتفق على سريانها بعد قفل الحساب بين الطرفين بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من عقد ملحق لعقد فتح الاعتماد المؤرخ في 25/07/2018 و فوائد التأخير بنسبة 1% و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% اعتبارا من 27/03/2020 إلى غاية التسديد التام و النهائي ،و بأدائهما تضامنا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل عن الأداء . و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما تضامنا الصائر .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق التي أدلى بها نائب الطرف المدعي بجلسة 26/10/2020 أدلى من خلالها بنسخة طبق الأصل لملحق عقد فتح اعتماد مالي في الحساب مصحح الإمضاء في 04 و 09/02/2016 و صورة طبق الأصل لعقد كفالة مصحح الإمضاء في 04/02/2016 و نسخة لفتح اعتماد مالي في الحساب الجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 10 و 17/05/2016 و آخر مصحح الإمضاء بتاريخ 16/12/2016 و 17/01/2017 و آخر مصحح الإمضاء بتاريخ 10/08/2018 و 06/09/2018 .
و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جزئيا لما قضى برفض باقي طلبات البنك سيما ما يتعلق باستمرارية سريان الفوائد الاتفاقية بنسبة 7,5 في المائة و المتفق على سريانها بعد قفل الحساب بين الطرفين بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من ملحق عقد فتح الاعتماد المؤرخ في 25-07-2018 و فوائد التاخير بنسبة 1 في المائة و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة اعتبارا من 27-03-2020 إلى غاية التسديد النهائي. و أن تعليل المحكمة ليس تعليلا قانونيا و لم يأخذ بعين الاعتبار دفوع الطاعن، ذلك أن تعليل الحكم أشار إلى كون الطلب المتعلق بالفوائد غير محدد القيمة و الحال أنه طالب ابتدائيا بأداء المستانف عليهما تضامنا مبلغ 1.501.656,79 درهم مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة 7,5 و المتفق على سريانها بعد قفل الحساب و فوائد التأخير بنسبة 1 في المائة و الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من 27-03-2020 إلى غاية التسديد النهائي. و بذلك يكون الطاعن قد حدد طلبه بخصوص تلك الفوائد و توابعها، و أن المحكمة غضت الطرف عن تلك الفوائد و بذلك تكون قد خرقت الفصل 5 من العقد ، و ان إرادة الطرفين اتجهت إلى الاتفاق على نسب الفوائد و توابعها و امام تحديد البنك لنسبها بناء على مقتضيات العقد يكون الحكم برفضها غير معلل. ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من أداء المستانف عليهما تضامنا مبلغ الدين 1.501.656,79 درهم و مبلغ 10.000 درهم مقابل التعويض و الصائر تضامنا مع الإكراه في الأدنى بالنسبة للكفيل مع تعديله و ذلك بالحكم بالفوائد الإتفاقية بنسبة 7,5 و فوائد التأخير بنسبة 1 في المائة و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة اعتبارا من 27-03-2020 إلى غاية التسديد النهائي و تحميل المستانف عليهما الصائر. و ارفق المقال بنسخة من الحكم.
وحيث إنه بتاريخ 31/05/2021 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 2865 في الملف عدد 29/8221/2021 و القاضي في الشكل: قبول الاستئناف و في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، و ترك الصائر على الطاعن.
وحيث طعن البنك ع. في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 10/05/2023 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 115/3 في الملف التجاري عدد 1727/3/1/2022 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الإبتدائي في شقه القاضي برفض طلب الفوائد الإتفاقية وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة '' حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون و نقصان التعليل الموازي لانعدامه والمستمد من تحريف وقائع الدعوى وعدم انسجام التعليل مع ظروف القضية، بدعوى أن التعليل الذي نحته المحكمة مصدرته بخصوص فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة والتعويض عن التماطل عن الأداء، لا يستند إلى أساس قانوني سليم. فالطالب نازع وأبدى أوجه دفاعه ابتدائيا واستئنافيا بخصوص ذلك، والتي لم يتم الأخذ بها. كما أنها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن التماطل بعلة أنه ليس محل أي منازعة؛ و لحال أن ما طالب به البنك الطاعن محدد في الفوائد الاتفاقية وتوابعها ، وأن التعويض عن التماطل لا يدخل ضمن الفوائد المطالب بها ..كما أنه أنذر المطلوبين بالأداء، حسب الإنذار الموجهة لهما، وبذلك فهو أثبت تماطلهما في الوفاء بالتزاماتهما . غير أن القرار الاستئنافي لم يأخذ بالدفوع الجدية والمنتجة للطالب، فجاء معيبا أيضا أثار الطالب من خلال محرراته المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا، قواعد ومقتضيات قانونية يتعين على المحكمة احترامها والبت فيها . ورغم ذلك فإن المحكمة بدرجتيها لم تأخذ بها ولم تجب عنها . ثم إن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي على علته ، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من ملحق عقد فتح اعتماد المؤرخ في 2018/07/25 والمدلى به بالملف ، ذلك أن إرادة الطرفين اتجهت إلى الاتفاق على نسب تلك الفوائد وتوابعها وبالتالي يبقى رفض المحكمة لتلك الطلبات معيبا، ولمجمل ما ذكر، يتعين نقض القرار بالمطعون فيه...."
و بجلسة 14/11/2023 أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات بعد النقض جاء فيها انه رجوعا إلى وثائق الملف ومعطياته ككل ، سيتضح للمحكمة أن المحكمة مصدرة الحكم قد صادفت الصواب جزئيا فيما قضت به من الحكم بأداء المستأنف عليهما تضامنا كل من شركة غ.ع. في شخص ممثلها القانوني وكفيلها السيد عبد الله (م.) مبلغ الدين المحدد في 1.501.656,79 درهم ومبلغ 10.000,00 درهم مقابل التعويض عن التماطل وبتحميلهما الصائر تضامنا مع تحديد الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة إلا إنها جانبت الصواب جزئيا فيما قضت به من رفض باقي طلبات البنك ع. ، سیما ما يتعلق باستمرارية سريان الفوائد الاتفاقية بنسبة 7,5% والمتفق على سريانها بعد قفل الحساب بين الطرفين بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من عقد ملحق لعقد فتح الاعتماد المؤرخ في 2018/07/25 وفوائد التاخير بنسبة 1% والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 اعتبارا من 2020/03/27 إلى غاية التسديد التام والنهائي و إن البنك العارض طالب ابتدائيا بأداء المستأنف عليهما كل شركة غ.ع. في شخص ممثلها القانوني والسيد عبد الله (م.) تضامنا لفائدة البنك ع. في شخص ممثله القانوني مبلغ إجمالي قدره 1.501.65679 درهم مع ما يترتب عليه من فوائد اتفاقية بنسبة 7,5 والمتفق على سريانها بعد قفل الحساب بين الطرفين بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من عقد ملحق لعقد فتح الاعتماد المؤرخ في 2018/07/25 وفوائد التاخير بنسبة 1% والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 اعتبارا من 2020/03/27 إلى غاية التسديد التام والنهائي و إنه بذلك فالعارض البنك ع. حدد طلبه بخصوص تلك الفوائد وتوابعها و إن المحكمة مصدرة الحكم غضت الطرف عن تلك الفوائد الاتفاقية المحددة بنسبة %7,5 وفوائد التأخير بنسبة 1% والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% اعتبارا من 2020/03/27 إلى غاية التسديد التام والنهائي و إن إرادة الطرفين اتجهت إلى الاتفاق على نسب تلك الفوائد وتوابعها وبالتالي، وأمام تحديد البنك ع. لنسبها بناء على مقتضيات العقد يبقى حكم المحكمة برفضها معيبا إن هذا ما وقفت عليه محكمة النقض في نقضها للقرار الاستئنافي في تعليلها أن " ما اتفق عليه الطرفان من سريان للفوائد الاتفاقية المحددة في نسبة 7,5% بعد قفل الحساب إذ أن اتفاقهما على ذلك بمقتضى المقطع الأخير من المادة الخامسة من ملحق العقد المبرم بين الطرفين يحتم القول باستحقاقها من طرف البنك ع. عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود " وأمام ما سبق ذكره وتوضيحه أعلاه ، تبقى طلبات البنك ع. بخصوص الفوائد وتوابعها له ما يبرره استنادا لمقتضيات العقد الرابط بين الأطراف ، لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء جزئيا فيما قضى به الحكم بأداء المستأنف عليهما كل من شركة غ.ع. في شخص ممثلها القانوني والسيد عبد الله (م.) تضامنا الفائدة المستأنف مبلغ الدين 1.501.656,79 درهم ومبلغ 10.000,000 درهم مقابل التعويض عن التماطل وبتحميلهما الصائر تضامنا مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل السيد عبد الله (م.) مع تعديله وذلك بالحكم بالفوائد الاتفاقية بنسبة 7,5% والمتفق على سريانها بعد قفل الحساب بين الطرفين بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من عقد ملحق لعقد فتح الاعتماد المؤرخ في 2018/07/25 وكذا فوائد التأخير بنسبة %1 والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 اعتبارا من 2020/03/27 إلى غاية التسديد التام والنهائي و إعطاء كامل الحق لمحررات البنك ع. مع الحكم وفق ما جاء بها جملة وتفصيلا و تحميل المستأنف عليهما تضامنا الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/06/2024 حضر ذ/ نصري عن ذ بنكيران والفي مرجوع البريد عن عبد الله (م.) بملاحظة لم يطلب و سبق تنصيب قيما في حق الشركة الذي رجع جواب بملاحظة لا توجد بالعنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة11/06/2024.
محكمة الاستئناف
بناء على قرار محكمة النقض عدد 115/3 المؤرخ في 10/05/2023 الصادر في الملف التجاري عدد 1727/3/1/2022 القاضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض طلب الفوائد الاتفاقية واحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون و تحميل المطلوبين المصاريف ورفض طلب النقض في الباقي .
وحيث قضت محكمة النقض بنقض القرار اعلاه جزئيا بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض طلب الفوائد الاتفاقية .
وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 369 ق.م.م وعدم البث بما يخالف تلك النقطة .
وحيث بخلاف ما نحى اليه الحكم المستأنف من رفض الفوائد الاتفاقية بعلة عدم تحديد المبلغ المطالب به بشأنها فإنه باستقراء ملحق عقد فتح الاعتماد المؤرخ في 25/07/2018 المدلى به بالملف خاصة الفقرة الاخيرة من البند 5 منه نجده ينص على سريان هذه الفوائد بنسبة 7,5 % بعد قفل الحساب ومتفق عليها بين الطرفين وأن من التزم بشيء لزمه (الفصل 230 ق.ل.ع) مما وجب معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضها و الحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد الاتفاقية بنسبة 7,5 % بعد قفل الحساب .
وحيث بخصوص باقي طلبات و المتمثلة في فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة فإنها أصبحت مبرمة بمقتضى القرار الاستئنافي المذكور بعدما رفضت محكمة النقض طلب النقض بشأنها .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه عبد الله (م.) و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى .
بناء على قرار محكمة النقض عدد 115/3 المؤرخ في 10/05/2023 الصادر في الملف التجاري عدد 1727/3/1/2022 و القاضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض طلب الفوائد الاتفاقية واحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون ورفض طلب النقض في الباقي .
في الشكل : سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار الاستئنافي عد 2865 الصادر بتاريخ 31/05/2021 في الملف رقم 29/8221/2021 المنقوض جزئيا .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للفوائد الاتفاقية و الحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد الاتفاقية بنسبة 7,5 % المتفق على سريانها بعد قفل الحساب و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .