Réf
17288
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3255
Date de décision
04/09/2008
N° de dossier
1182/07
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
ملكية على الشياع, Charges de l'indivision, Dette fiscale, Indivision, Paiement d'une dette commune, Paiement par un coïndivisaire, Qualité de créancier, Recours entre coïndivisaires, Action récursoire, Subrogation légale, انعدام التوكيل, تكاليف الشيء المشاع, حلول قانوني, دعوى استرجاع, دين مشترك ومستحق, ضريبة عقارية, أداء الدين عن الشركاء, Absence de mandat
Base légale
Article(s) : 214 - 969 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : مجلة القضاء والقانون
Le coïndivisaire qui s’acquitte de la totalité d’une dette commune et exigible, telle une charge fiscale, est légalement subrogé dans les droits du créancier en application de l’article 214 du Dahir des obligations et des contrats. Il est ainsi fondé à exercer son recours contre les autres indivisaires, tenus de contribuer aux charges à proportion de leur quote-part, conformément à l’article 969 du même Dahir.
Fait par conséquent une fausse application de ces textes la cour d’appel qui rejette l’action récursoire au motif que le paiement a été effectué sans mandat des coïndivisaires. La Haute Juridiction rappelle que la subrogation opère de plein droit dès lors que l’un des codébiteurs, y ayant intérêt, a payé la dette commune, sans qu’une autorisation préalable des autres ne soit requise.
ضريبة – ملك مشاع – مطالبة باسترجاع الحصص – حلول.
اداء المالك على الشياع للضريبة المفروضة على العقار المشاع اضطرارا، يمنحه الحق في المطالبة باسترجاع الحصص التي اداها نيابة عن باقي المالكين باعتباره حالا محل الدائن (الدولة) حلولا قانونية طبقا للفصل 214 ق.ل.ع.
القرار عدد: 3255، المؤرخ في: 04/9/2008، ملف مدني عدد: 1182/07
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن الوسيلة الوحيدة.
بناء على الفصل 969 ق.ل.ع، وبمقتضاه على كل واحد من المالكين على الشياع ان يتحمل، مع الباقي، التكاليف المفروضة على الشيء المشاع.
وبناء على الفصل 214 ق.ل.ع، وبمقتضاه يقع الحلول بمقتضى القانون، لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير ان يكون ملتزما به شخصيا.
حيث يؤخذ من اوراق الملف والقرار 1000 الصادر عن محكمة استئناف طنجة بتاريخ 19/7/06 في الملف 1174/05، ان الطاعن ادعى انه يملك مع المدعى عليهم الرسم العقاري 7332، وانه مضطر لاداء كامل مبلغ الضريبة المستحق للدولة، وامتنع المدعى عليهم عن اداء نصيبهم فيه وقدره 35239 درهما. ملتمسا الحكم عليهم بادائه مع تعويض. اجاب المدعى عليهم، بان المدعي ولرغبته الشخصية في البيع بادر الى اداء الضريبة طوعا، ولم يوجه لهم انذار من اجل الاداء، والمدعي ليس له ان يسترد ما دفعه باختياره. وصدر حكم بتاريخ 13/6/05 على المدعى عليهم بادائهم للمدعي مبلغ 352239 درهما مع تعويض قدره 1000 درهم. استانفه المدعى عليهم. وصدر قرار بالغاء الحكم المستانف، والحكم بعدم قبول الدعوى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 969-214 ق.ل.ع، والفصل الاول مكرر من قانون المالية لسنة 1980، ذلك ان الطاعن يملك على الشياع في الرسم العقاري 7332/ج، وادى واجب الضريبة اضطرارا وليس من تلقاء نفسه لانه وجه لدى مصلحة الضرائب 1 مكرر من قانون المالية المذكور، ولانه اضطر لاجراء معاملات عقارية ادى المبلغ الضريبي كاملا، ورجع على شركائه طبقا للفصل 1 مكرر المذكور بعد انذارهم. اضافة الى الفصول المذكور التي تتبنى نظرية الحلول في الدين.
حقا، حيث ان المحكمة اعتمدت في تعليلها على علة » ان المدعي ادى الضريبة من تلقاء نفسه في غياب ما يثبت مطالبته بادائها اصالة عن نفسه، ونيابة عن شركائه، مما فوت عليهم فرصة الطعن في احقيتها امام الجهات المختصة، كما لا يوجد بالملف ما يثبت منح المستأنف عليهم التوكيل او الاذن باداء الضريبة المطالب بها » في حين ان الضريبة المؤداة من الطاعن باعتبارها من الاعباء المفروضة على العقار المشاع التي يتحملها كافة المالكين على الشياع طبقا للفصل 969 ق.ل.ع، كانت مستحقة عند ادائها من طرف الطاعن، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تقادمها، ولان الطاعن اداها اضطرارا فانه يبقى من حقه المطالبة باسترجاع الحصص التي اداها نيابة عن باقي المالكين باعتباره حالا محل الدائن (الدولة) حلولا قانونيا، عملا بالفصل 214 ق.ل.ع، والمحكمة لمالم تستجب لدعوى الطاعن بالعلة المذكورة اعلاه، تكون قد خرقت الفصلين المشار لهما، وعرضت قرارها للنقض.
لاجله
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون مع تحميل المطلوبين الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، الكبير تباع، الصافية المزوري ورشيدة الفلاح اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.