Indivision : la demande d’éviction du locataire constitue un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69276

Identification

Réf

69276

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1815

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2020/8206/81

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers d'un local commercial indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir des bailleurs coindivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en expulsion au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité qualifiée des trois quarts des droits indivis.

Les appelants contestaient cette analyse, arguant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats n'étaient pas opposables par le preneur, tiers à l'indivision. La cour écarte ce moyen et retient que la résiliation du bail constitue un acte d'administration du bien commun.

Elle en déduit que l'action en expulsion, tout comme l'injonction qui la précède, requiert pour sa validité d'être initiée par des coindivisaires détenant au moins les trois quarts du bien. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, la cour juge qu'ils sont dépourvus de qualité pour agir, rendant sans objet l'examen du manquement locatif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ05/11/2019 في الملف عدد 8450/8219/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء شركة (ش. س. أ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة السيد رشيد (ل. ب.) والسيدة أمان (ل. ب.) واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2012 إلى غاية 30/04/2019 بمبلغ 207481.30درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 8000.00درهم مع النفاذ المعجل بخصوص أداء واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيان تقدم بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما يملكان على الشياع إلى جانب باقي ورثة التهامي (ل. ب.) الرسم العقاري عدد G/16922، والذي تكتري منه المدعى عليها المحل التجاري المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 10265.00درهم، هذه الأخيرة تخلفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2012 إلى متم شهر أبريل 2019 وجب فيها مبلغ 790405.00درهم مناب العارضين منه مبلغ 207481.30درهم والذي تخلفت عن أدائه رغم إنذارها بذلك بتاريخ 22/04/2019.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 207481.30درهم عن المدة المطالب بها وتعويض 10000.00درهم وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع مع الإكراه في الأقصى والصائر.

وأرفقا مقالهما بنسخة من شهادة ملكية، نسخة من نموذج ج، تبليغ إنذار.

وبعد تخلف نائب المدعى عليها عن الجواب رغم الإمهال أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت برفض طلب الإفراغ إستنادا إلى مقتضيات المادة 971 من ق ل ع، والحال أن المادة المذكورة تنظم العلاقة بين المالكين على الشياع ولايمكن لغيرهم كالمكترين التمسك بها، وأن المحكمة المذكورة وبعدم مناقشتها بشكل كافي دفوعات العارضين المتمثلة في ثبوت مطل المستأنف عليها في أداء واجبات الكراء رغم توصلها بالإنذار يكون حكمها مشوبا بنقص في التعليل.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالأداء والتعويض وإلغائه في باقي ما قضى به والحكم بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع.

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفين بمذكرة توضيحية أكد من خلالها العارضان سابق دفوعاتهما.

ملتمسين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة09/09/2020 حضر نائب الطرف الطاعن وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق الإمهال فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع المستأنفان بكون محكمة الدرجة الأولى قضت برفض طلب الإفراغ بعلة عدم تملكهما لنسبة ثلاث أرباع الملك موضوع النزاع وفقا لأحكام المادة 971 من ق ل ع، والحال أن المادة المذكورة تنظم العلاقة بين المالكين على الشياع ولايمكن للمكتري التمسك بها ومن تم يبقى طلب الإفراغ مؤسسا من الناحية القانونية.

وحيث إن المادة 971 من ق ل ع تنص على أن "قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة الملك المشاع والإنتفاع به بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع الملك المشاع"، وأنه ولما كان إنهاء الكراء يعتبر من أعمال الإدارة فإنه يلزم لصحته أن يرفع من طرف أغلبية تملك ثلاثة أربع الملك المشاع ومن تم يكون ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من رفض لطلب الإفراغ بعلة عدم تملك المستأنفين للنسبة المذكورة في محله ومرتكزا على أساس قانوني سليم أمام إنعدام صفتهما في ذلك، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 06/10/11 تحت عدد 1180 في الملف عدد 1739/10 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد75 ص246 وما يليها والذي جاء فيه " إذا لم يكن الشريك يملك حصة ثلاثة أرباع الملك المشاع التي تخول له حق إدارته فإنه ليست له الصفة في توجيه الإنذار بإفراغ المحل التجاري المكرى من دون باقي شركائه ويكون الإنذار الموجه من طرفه باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني".

وحيث إنه لاحاجة تدعو المحكمة للبت في مدى ثبوت واقعة مطل المستأنف عليها في أداء واجبات الكراء المطالب بها من عدمها مادام أنها ذهبت في تعليلها إلى كون الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليهما غير منتج لأي أثر قانوني في مواجهة المستأنف عليها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.