Indemnité de résiliation en matière de crédit-bail : la clause fixant l’indemnité au montant des loyers à échoir échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55975

Identification

Réf

55975

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3741

Date de décision

04/07/2024

N° de dossier

2048/8222/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée de la clause d'indemnisation prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait requalifié cette stipulation en clause pénale et, usant de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, avait réduit l'indemnité réclamée par le bailleur.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant la force obligatoire du contrat au visa de l'article 230 du même code pour réclamer l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation en retenant que les extraits de compte versés au dossier, dont la force probante n'est pas contestée, justifient l'intégralité de la créance.

Elle constate que ces documents intègrent déjà l'imputation du dépôt de garantie et du produit de la vente du bien financé. Faisant ainsi prévaloir la convention des parties, la cour considère que la demande en paiement de la totalité des échéances futures est fondée.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation solidaire du preneur et de sa caution étant portée au montant total de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2024تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 9909الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2023 في الملف عدد 5211/8209/2023 والقاضيفي الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع :بأداء المدعى عليها الأولى شركة M. في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني MOHAMED (E.) تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ238.469,22 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تنفيذه، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث ان الاستئناف مقبول من الناحية الشكلية كون العارضة لم تبلغ بالحكم المستأنف بعد كما انه متوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2023، المسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي تعرض فيه أنها أبرمت عقدي قرض مع المدعى عليها الأولى ودائنة لها بمبلغ 717.332,22 درهم، كما يتجلى ذلك من كشف الحساب، والتي توقفت عن أداء الأقساط المتخلدة بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية قصد الأداء التي باءت بالفشل، وأن المدعى عليه الثاني كفيل للمدعى عليها الأولى بمقتضى عقد كفالة، انتهت في ملتمسها بطلب الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 717.332,22 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر.وأرفقت مقالها : أصل عقدي القرض رقم 75438370 و رقم 75438380، أصلي كشف [رقم الحساب] و رقم 75438380،أصلي عقد الكفالة متعلقين بالعقدين المذكورين.

وبناء على استدعاء المدعى عليهما بواسطة المفوض القضائي حسب شهادتي التسليم المؤرختين في 04/07/2023 و 21/07/2023، أفيد عنهما أن المدعى عليها الأولى غير معروفة في العنوان، وعن المدعى عليه الثاني أن عنوانه غير معروف، وهما العنوانين نفسهما المضمنين في العقد .

وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليهما بناء على الأمرين المؤرخين في 12/07/2023 و20/09/2023، والذي رجعت إفادته سلبية في حقهما وفق المحضرين المؤرخين في 14/09/2023 و18/10/2023 .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق الطاعنة في طلباتها بمقتضى عقود القرض المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي قامت بتقسيم هذا الحق إلى قسمين الأول يتعلق بالأقساط الحالة الغير مؤداة و التي حكمت محكمة أول درجة بأحقيتها في المطالبة بها والقسم الثاني يتعلق بالأقساط المستقبلية أي أقساط القرض المستحقة بعد وقف الحساب إلى التاريخ المفترض لأداء آخر قسط و التي ارتات محكمة أول درجة حرمانها منها جزئيا بعلة أنها تمنح على شكل تعويض بعد استنزال قيمة بيع الناقلة و بعد اعمال سلطتها التقديرية في تحديد هذا التعويض طبقا للفصل 264 من ق.ل.ع. لكن إن المستأنف عليها الأولى التزمت بمقتضى الفصل 9 من عقد التأجر مع خيار الشراء بأنه في حالة توقفها عن أداء الأقساط المستحقة يؤدي المكتري زيادة عن المستحقات الغير مؤداة و تبعياتها تعويضا يعادل مبلغ الأكرية التي لا تزال مستحقة و حيث إن من التزم بشيء لزمه وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع. و هو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراته نذكر منها على سبيل المثال القرار عدد 449 الصادر بتاريخ 18/04/2007 في الملف عدد 04/2/3/1492 والذي جاء فيه ان الفقرة الثانية من الفصل 13 من عقد القرض والتأجير نصت صراحة على التزام المكترية بأن تؤدي إلى الطاعن تعويضا عن الفسخ بمبلغ يساوي مبلغ الأقساط المستحقة لغاية نهاية الكراء، مما يتبين منه ان إرادة الطرفين انصرفت إلى تخويل الطاعن تعويضا عن الفسخ يساوي مقداره أقساط الكراء المستحقة لغاية نهاية فترة الكراء وهو بذلك يعتبر دينا مستحقا للطاعن بمجرد توقف المستأجرة عن الأقساط الملقاة على عاتقها ويخضع للفصل 230 من ق.ل.ع وان المحكمة لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بتعويض اتفاقي يخضع للفقرة الأخيرة من الفصل 264 من ق . ل .ع و عدلته بالتخفيض منه تكون قد خرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المأخوذة من الفصل 230 من ق.ل.ع. فعرضت بذلك قرارها للنقض في جزئه القاضي بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 120.000،00 درهم. وان محكم أول درجة لم تبين العناصر التي أسست عليها حكمها في تحديد التعويض المحكوم به عن الأقساط المستقبلية عن كل هل توصلت به يغطي فعلا الاضرار اللاحقة بها فهي لم تعلل ولم تبين المعطيات الواقعية والقانونية التي استندت عليهافيما توصلت إليه.

وحيث إن قضاء المجلس الأعلى قد استقر على أن محكمة الموضوع ملزمة عند تحديد أي تعويض بأن تبين العناصر التي بنت عليها هذا التحديد نذكر من بين هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 398 بتاريخ 11/03/2010 في الملف عدد :1352/3/1/2008 غير منشور والذي جاء فيه " ... دون أن تعلل - أي محكمة الاستئناف - سلطتها التقديرية وتبين العناصر التي استندت إليها في تحديد التعويض في المبلغ المذكور فجاء قرارها غير معلل بهذا الخصوص وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض . وان محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف وفوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا وهو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 9 من عقد الكراء مع خيار الشراء التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية وكذلك المطالبة بفوائد التأخير. كما أن محكمة أول درجة قررت خصم مبلغ : 43.056,00 درهم عن العقدين معا بعلة أنه عبارة عن مبلغ ضمانة سبق للمستأنف عليها الأولى أن وضعته بين يدي العارضة والحال ان هذا المبلغ وبالرجوع إلى كشف الحساب يتبين أنه قد تم خضمه فعلا من المديونية الكلية للمستأنف عليها إذ ورد في خانة المبالغ الواجب خصمها " A REDUIRE " .وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملاتها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان.

وحيث إن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ولتقضي بعض ذلك وعن صواب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط المستقبلية والحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى : 717.33222 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه بخصوص عدم تمكينها من الأقساط غير الحالة و خصم مصاريف و فوائد التأخير ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف و لا سيما لكشفي الحساب المدلى بهما يتضح أن الطاعنة قامت بخصم مبلغ الضمانة في العقدين بمبلغ 21.528,00 بالنسبة للعقد 75438370 و مبلغ مماثل بالنسبة للعقد 75438380 و أنها خصمت مبلغ السيارة في الأول بقيمة 185.000 درهم و مبلغ 193.000 درهم في الثاني ، وأنه إعمالا للعقد الرباط بين الطرفين و في غياب ما يخالف ما تضمنته الكشوفات الحسابية المدلى بها، يبقى ما تمسكت به الطاعنة في محله، ويتعين تبعا لذلك وإعمالا للأثر الناشر للإستئناف تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 717.332,22 درهم وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليهما الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 717.332,22 درهم و تأييده في الباقي مع إبقاء الصائر على المستأنف عليهما .