Immeuble en cours d’immatriculation : Validité de la préemption et absence de l’exigence d’une opposition préalable (Cass. civ. 2000)

Réf : 16740

Résumé en français

La Cour Suprême a validé le droit de préemption sur une part indivise d’un immeuble en cours d’immatriculation, se fondant sur l’attestation de la conservation foncière. Elle a jugé que ni la possession effective par le préempteur ni le recours à la procédure d’opposition sur la demande d’immatriculation ne sont des conditions nécessaires à l’exercice de la préemption en l’espèce. Le pourvoi a été rejeté, confirmant la recevabilité de l’action en préemption indépendamment de ces considérations procédurales ou factuelles.

Résumé en arabe

تكون مرفوضة وسيلة النقض الغامضة .
عدم سلوك مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ لا اثر له على دعوى الشفعة .
اعتماد شهادة المحافظة العقارية كاف لاثبات حالة الشياع.

Texte intégral

قرار 2088، ملف مدني عدد 492/1/4/2000 – بتاريخ 17/5/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شان وسيلة النقض الأولى .
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن المطلوب، تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم (مركز القاضي المقيم بأحد كورت) بمقال ، يعرض فيه انه يملك على الشياع في العقار موضوع مطلب التحفيظ العقاري عدد 34325 ر،  وان  شريكه  الشرقاوي  التجاني  باع  واجبه فيه للمدعى عليها الطالبة بمقتضى عقد شراء وقع ايداعه بالمحافظة على الأملاك العقارية، وانه  (المدعي) رغبة منه في شفعة المبيع قام بالعرض العيني وبالإيداع، ملتمسا الحكم بصحة العرض العيني وباستحقاقه لشفعة المبيع من يد المدعى عليها، ومدليا بشهادة من المحافظ على الأملاك العقارية .
وبعد توصل المدعى عليها وعدم جوابها، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق  المدعي لشفعة المبيع، بعلة أن الشياع ثابت بالشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية، وان الشراء ثابت في مطلب التحفيظ، فاستأنفته المدعى عليها، مبينة في مقال استئنافها أن الشفعة لا تقبل في مطلب التحفيظ إلا بالتعرض عليه، وان الشراء تم على شيء محل نزاع ولا يقبل الشفعة.
وبعد جواب المستأنف عليه بما يؤكد أقواله السابقة، أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 31/3/97 قرارا تحت عدد 1289 في القضية العقارية ذات العدد 3070/96 قضت  فيه بتأييد الحكم المستأنف، بعلة أن اوجه الاستئناف غير وجيهة وقد أجاب عنها الحكم الابتدائي، وهو المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور بخرق القواعد الفقهية وخرق الفصول 24 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن الشفيع لم يكن حائزا كمالك لواجبه المشاع الذي يشفع به ولم يكن تحت سلطته لان العقار يحوزه المتعرضون، وقد أدلت العارضة بما يفيد أن الحيازة بيد المتعرضين وان المجلس الأعلى قضى في قرار له تحت عدد 40734 بالاشفعة في مثل هذه النازلة، كما أن الفقه مبين لذلك، وان القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به، وانه طبقا للفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري وما يليه فان أية  تفويتات أو دعاوي للاستحقاق أو الشفعة لا تعتبر إلا بسلوك مسطرة التعرض طبقا للمقتضيات المذكورة لان العقار ككل به نزاع في اصل الحق بين طالبي التحفيظ والمتعرضين ولا يعرف لمن سيؤول هذا العقار ولانه لا يجوز بيع ما فيه نزاع وتبعا لذلك فالشفعة لا تكون في البيوع الباطلة بمقتضى القانون.
لكن، فمن جهة اولى، حيث يتجلى من الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، انه اعتمد شهادة المحافظة على الاملاك العقارية المتعلقة بمطلب التحفيظ للعقار موضوع النزاع والاشرية المدلى بها من طرف المطلوب للقول بثبوت الشياع، وهذا كاف في الشفعة دونما حاجة للتأكد  من الحيازة الفعلية.
ومن جهة ثانية ، فانه لا تأثير لعدم سلوك مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ على دعوى الشفعة في العقار في طور التحفيظ ، فالوسيلة  لذلك في وجهيها غير جديرة بالاعتبار.
وفي  شان الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ومن عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني طبق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، حيث أن القرار المطعون فيه بتنبيه حيثيات الحكم الابتدائي دون أن يجيب عن الدفوع المثار في مقال الاستئناف فيكون منعدم التعليل.
لكن، حيث أن الوسيلة لم تبين الدفوع التي تدعي الطالبة عدم الجواب عنها، ولا يغني عن دلك مقال الاستئناف فالوسيلة بذلك غامضة وبالتالي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه،  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد القري رئيسا والمستشارين السادة : عبد النبي قديم مقررا ومحمد النوينو ومحمد اعمرشا ومحمد عثمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان .