Fixation de la créance bancaire : la cour d’appel adopte les conclusions de l’expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55861

Identification

Réf

55861

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3663

Date de décision

02/07/2024

N° de dossier

2023/8221/4700

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, omettant de statuer sur la créance issue d'une facilité de caisse.

L'établissement bancaire créancier soulevait l'insuffisance de motivation du jugement et la minoration injustifiée de sa créance. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, adopte les conclusions du rapport de l'expert.

Elle retient que ce dernier, établi dans le respect des règles de l'art et des circulaires de Bank Al-Maghrib, fixe contradictoirement la créance à un montant supérieur à celui alloué par les premiers juges, sans que les intimés défaillants n'aient participé aux opérations ni contesté ses conclusions. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, élève le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به البنك ش.ر.ق. بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/06/2023يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1439 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/04/2023 في الملف عدد 2402/8210/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 126.533,55 درهم ، مع الفوائد القانونية الكفيل وبتحميل المدعى عليهما الصائر من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في رفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث سبق البت بقبول الاستئناف الأصلي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 112 الصادر بتاريخ 13/02/2024.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك ش.ر.ق. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه دائن في مواجهة المدعى عليها إلى حدود تاريخ 2022/04/30 بمبلغ مالي ناتج عن قرض تجاري قدره 295.006,31 درهم وأنه أنذر المدعى عليها من أجل أداء مبلغ الدين، وأن المدعى عليه الثاني ضامن شخصي لديون المدعى عليها بمقتضى كفالتين تضامنيتين الأولى في حدود مبلغ 150.000,00 درهم والثانية في حدود مبلغ 250.000,00 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ حصر الحساب 295.006,31 درهم مع فائدة بنكية نسبتها 8.57 % بالنسبة لعقد قرض مسدد الاستحقاقات من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء ، والحكم على المدعى عليها بفائدة بنكية نسبتها 8.35% بالنسبة لتسهيلات الصندوق من تاريخ حصر الأداء ، الحساب إلى يوم الأداء ، والحكم على المدعى عليها بالفوائد القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب إلى يوم وبالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% بالنسبة للفوائد عن نفس المدة والحكم على الكفيل بأداء الدين بالتضامن وذلك في حدود مبلغ الكفالتين ، وتحديد الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها ، وأرفق مقاله بصورة مطابقة لعقد قرض وصورة لفتح عقد قرض وكشف حساب وكشف تسهيلات الصندوق وعقدي كفالتين ومحضر تبليغ انذار وجدول الاستحقاقات .

وبتاريخ 06/04/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أنه من المعلوم أن الدين العالق بذمة الشركة المستأنف عليها حسب محضر الإنذار وكشفي الحساب المرفقين بالمقال الافتتاحي أنه يتركب من قرض مباشر بمبلغ 134.858,47 درهم وتسهيلات الصندوق بمبلغ 160.147,84 درهم أي أن مجموع الدين المطالب به هو 295.000,31 درهم وأن المحكمة دون تعليل قضت بأقل من الدين الثابت المطالب به وأن دين الطاعن ثابت بعقدي قرض وبكشف حساب القرض المباشر وبكشف حساب تسهيلات الصندوق وأن المحكمة قضت بدون تعليل بأقل من الدين الناتج عن القرض المباشر وأنها أغفلت الحكم بالدين الناتج عن تسهيلات الصندوق وهو ثابت بعقد قرض وكشف حساب ومقتطف حساب وأن العارض لأجله يستأنف الحكم المذكور، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى 295.006,31 درهم والحكم على المستأنف عليه بالفوائد البنكية بنسبة 8.57 %و 8,35 % من تاريخ حصر الحساب إلى يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنف عليهما .

أرفق المقال ب: الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 112 الصادر بتاريخ 13/02/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد حسين (ح.).

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/06/2024 والذي أوضح أن الخبير المعين انتهى إلى مديونية قدرها 281.465,12 درهم وأن خلاصة التقرير تنسجم مع وثائق الملف وأن العارض لا يسعه إلا أن يلتمس المصادقة على الخبرة والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي، ملتمسا الحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/06/2024 ضر الأستاذ (ا.) عن الأستاذ (غ.) وألفي له بمذكرة بعد الخبرة وتخلف المدعى عليهما رغم سابق التوصل، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن المحكمة ومن أجل تحقيق المديونية المنازع فيها، أمرت بإجراء خبرة حسابية، عهد بها إلى الخبير حسن (ح.) الذي خلص في تقريره إلى أن المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليهما محددة في مبلغ 281.465,12 درهم.

وحيث إن المحكمة باطلاعها على تقرير الخبرة تبين لها ان الخبير راعى دوريات وتعليمات بنك المغرب، وقام بحصر المديونية بعد سنة على آخر عملية مسجلة بدائنية الحساب، وذلك بتاريخ 31/12/2021، وطبق الفوائد البنكية حسب سعر المكشوف عن المديونية، إلى غاية حصرها.

وحيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أن الحكم قد قضى في جزء من المديونية لما حكم على المستأنف عليها بمبلغ 126.533,55 درهم، لذا فقد اعتمدت المحكمة على ما جاء في الخبرة التي جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، موضوعية ومراعية للمهمة الموكولة إلى الخبير ولم تكن محل أي منازعة من قبل المستأنف. فيما تخلف المستأنف عليهما عن الحضور للخبرة وبالرجوع إلى مرفقاتها يتبين أن الخبير قم باستدعائهما ورجع مرجوع البريد بخصوصهما بملاحظة غير مطالب به. وبالتالي يتعين واعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 281.465,12 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (281.465,12 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.