En matière de crédit-bail, la signature par le preneur du procès-verbal de livraison du matériel établit la réalité de la réception et justifie la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69945

Identification

Réf

69945

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2633

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2020/8225/2635

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelante soutenait que son obligation de payer les loyers n'était pas née, faute d'avoir reçu le véhicule du fournisseur, et formait une demande d'intervention forcée de ce dernier ainsi qu'une demande reconventionnelle. La cour déclare d'emblée irrecevables la demande reconventionnelle comme nouvelle en appel et la demande d'intervention forcée au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré du défaut de délivrance en retenant que la preuve de la réception du véhicule est rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison signé par la preneuse. La cour relève que ce document, dont l'authenticité n'est pas contestée, rend l'obligation de paiement des loyers exigible.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/08/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ23/7/2020 تحت عدد 978 في الملف رقم 912/8104/2020 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد 72792 قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاع الناقلة 1vehicule Mercedes Benz vu tupe من نوع ACTORS MP3 2041 S CHASSIS N° WDB93401310180991والتصريح بان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط القانونية وداخل الاجل القانوني فهو مقبول شكلا.

وحيث ان الطلب المضاد قدم لاول مرة امام محكمة الاستئناف مما يجعله طلبا جديدا وبالتالي مخالفا للفصل 142 من ق.م.م الذي ينص على انه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء الطعن في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعد وان يكون دفاعا عن الطلب الاصلي، وبالتالي فإن الطلب المضاد يكون مصيره عدم القبول.

وحيث ان طلب ادخال شركة (أ. ن. م.) في الدعوى يكون هو الآخر غير مقبول لان فيه حرمانا لهذه الاخيرة من درجة من درجات التقاضي وحرمانا لها من حق الدفاع مما يوجب التصريح بعدم قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/07/2020 عرضت فيه بأنها في اطار عقد ائتمان ايجاري عدد 72792 اكرت للمدعى الناقلة 1vehicule Mercedes Benz vu tupe من نوع ACTORS MP3 2041 S CHASSIS N° WDB93401310180991

مقابل استحقاقات محددة غير ان المكترية توقفت عن اداء الاقساط الحالة رغم انذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين وباسترجاع الناقلة المشار لها اعلاه باسترجاع الناقلة المشار لها اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وارفقت مقالها بالوثائق التالية: اصل رسالة انذار بواسطة البريد المضمون- مرجوع البريد- اصل رسالة انذار بواسطة مفوض قضائي- محضر التوصل- اصل لائحة الشروط العامة- اصل ملحق- اصل جدول استحقاق الاكرية- اصل فاتورتين.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الامر الصادر في الملف 912/8104/2020 والمطعون فيه هو معلق شرط غير محقق ذلك ان تحقق دفع الاقساط رهين بتسليم شركة (أ. ن. م.) الناقلة للطاعنة وانه طبقا للفصل 117 من ق ل ع وان الشرط اذا كان ايجابيا و معلقا على وقوع حادث وانقض دون ان يقع يعتبر الشرط غير محقق وان التزام البائعة شركة (أ. ن. م.) بتسليم الناقلة للطاعنة خلال الاجل المضروب دون تحققه يعتبر معه شرط الالتزام بين طرفي البيع متخلفا وكذلك يجب اعتبار شرط البيع متخلفا قبل المطالبة باسترجاع الناقلة وان تحقق حادث عدم تحصيل الناقلة واجدها بين يدي الطاعنة فليس من الجائز المطالبة باسترجاع الناقلة لأنه خروج عن مقدار المتعاقدين ويجعل الامر المطعون فيه مستحيل التنفيذ اذ انه طبقا للفصل 148 من ق ل ع وان استحالة تنفيذ الامر المطعون فيه يترتب عنه انقضاء التزام المدين لعدم تسلمها الناقلة موضوع عقد الائتمان من الطرف البائع وانه حوص الطلب المضاد والادخال فان الاصل في الميدان التعاقدي ان العقد ينطبق على ما قرره المتعاقدان ويجب ان ينفذ بحسن نية وهكذا فان الطاعنة تعاقدت مع شركة (أ. ن. م.) بشان اقتناء ناقلة من نوع

1VEHICULE MECEDES BENZ VU TUPE ACTORS MP3 2041 SCHSSIS WW 317749 من نوع N°WDB9340310180991.

وانه طبقا للفصل 230 من ق ل ع فانه لا يمكن للشركة البائعة التحلل من الالتزام الا عن طريق تسليم المبيع للطاعنة لأن عقد البيع بني على اساس اخلاقي يقوم على وجوب احترام العهود والمواثيق وان الالتزام المتعاقد بمراعاة حسن النية في تنفيذ العقد التزام بفرضه العقد نفسه فاذا اخل بهذا الالتزام وقع تحت طائلة المسؤولية التعاقدية ، وان المبدأ العام العقد شريعة المتعاقدين وان الامتناع عن تنفيذ العقد يجعل مسؤولية تعاقدية لأنها ناجمة عن عدم تنفيذ العقد وبالتالي تكون الطاعنة محقة في المطالبة بإدخال البائعة مع التزامها قضاءا بتسليم الشيء المبيع موضوع عقد ائتمان ايجاري عدد 72792 وعلى البائع شركة (أ. ن. م.) بان تضع المنقول تحت تصرف الطاعنة و حيازتها والانتفاع بدون عائق.

لذلك تلتمس حول الطلب الاصلي الغاء الامر المستأنف والحكم بمقتضى قرار جديد برفضه للأسباب السالفة الذكر وحول الادخال مع الطلب المضاد امر شركة (أ. ن. م.) بتسليم الناقلة وفي حالة الرفض اعتبار القرار الذي سيصدر بمثابة عقد فسخ بين الطرفين والاشهاد للطاعنة بالنتائج المترتبة المترتبة عن رفض التسليم للناقلة مع حفظ حقها بالرجوع على البائعة في اطار احكام المسؤولية العقدية .

وادلت بالامر المطعون فيه .

وبجلسة 21/9/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص المقال الاستئناف فانه لا دخل للمستأنف عليها في عملية تسليم شركة (أ. ن. م.) للناقلة للطاعنة علما بان شركة (س.) لا تفرج على قيمة التمويل الايجاري الا بعد قبول الزبون وتوقيعه على تسلم الناقلة وانه اذا كان هناك من خلاف في تواريخ التسليم فإنها تكون خارج المسطرة الواجب احترامها في هذا النوع من المعاملات ذلك ان الزبون يختار البضاعة بالمواصفات التي يرتضيها والآجال التي يحددها للتسليم ويقدم الفواتير الاولية للمستأنف عليها التي تسلمه القبول المبدئي وان المستأنفة وقعت محضر تسليم المعدات من شركة (أ. ن. م.) وكذا وثيقة التامين وهي وثائق تفيد تسلم المستأنفة وحيازتها للبضاعة موضوع عقدة الايجار الائتماني وموضوع العقدة 72792 وبعد اتمام الاجراءات مع المزود يتم تسليم الفاتورة النهائية وبالتالي فان المستأنفة تتحمل مسؤوليتها في ما يقع مع المزود وانه طبقا لما ينص عليه الفصل الرابع من عقدة الشروط العامة فانه المستأنفة تتحمل مسؤوليتها اتجاه شركة (أ. ن. م.) وان ما اعتمدته الطالبة ليست وسائل جدية موضوعية يمكن اعتبارها مما يتعين معه ردها وان عقدة الايجار الائتماني تم انجازها بتاريخ 22/11/2018 وكذا ملحقها المؤرخ في 15/4/2019 والفاتورتين المؤرختين في 31/12/2018 و24/7/2019 وان المستأنفة توقفت عن اداء مستحقات الايجار الى غاية 5/5/2020 وهي المدة المعتمدة في طلب الفسخ ، وان المستأنف عليها وجهت للمستأنفة رسالة انذار والتي توصلت بها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 24/1/2020 وان المستأنفة لم تستجب لمضمون رسالة الانذار ولم يتم الاداء الى غايته وهو ما يجعل العقدة مفسوخة بقوة القانون لتحقق الشرط الفاسخ وان الرسالة المذكورة لا تتعلق بوضعية المستأنف عليها ولا يمكن مواجهتها بها وان واقعة عدم الاداء ثابتة ، وانه بخصوص ادخال الغير في الدعوى من حيث الشكل فان طلب الادخال لا يمكن تقديمه امام الاستئناف باعتبار انه لا يكون طرفا في دعوى اماها الا الاطراف التي كانت ابتدائيا ، وان المطلوب ادخالها في الدعوى ليست مطالبة باداء الاقساط وليست طرفا في العقد عدد 072792 .

لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الامر المستأنف وبخصوص طلب الادخال اساسا القول بعدم الاختصاص لعلاقته بموضوع العقود واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب لكون المطلوب ادخالها ليست طرفا في الامر المستأنف واحتياطيا جدا القول برفض الطلب لانعدام عناصر الموضوع وتحميل المستأنفة الصائر.

وادلت بمحضر تسليم .

وبجلسة 5/10/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها ان طلبات الغير كطلبات ادخال الغير في الدعوى بصفته ضامنا او لأي سبب آخر حرصا من المشرع على جميع النزاعات رخص للمدعي في ادخال تعديل على المطالب كما رخص المدعى عليه في ان يدخل في الدعوى من يرى ادخاله نافعا اثناء جريان المسطرة الى حين اقفال باب المرافعة ذلك ان آثار الاستئناف تنقل النزاع الى محكمة الاستئناف التي تكون ملزمة بالبحث فيما آثاره المستأنف وفق ما يراه من اسباب ولم يحدد المشرع للاستئناف اسباب محددة كما فعل في الطعن بالنقض واعادة النظر وانه يكون طلب الادخال مؤسس على اعتبار ان الطلب الاصلي غير ذي موضوع ما دامت المطالبة تنصب على شيء غير محقق وخارج عن يدي الطاعنة .

لذلك تلتمس اعطاء كامل الحق لمحرر الطاعنة والحكم وفق منطوق المقال الاستئنافي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/10/2020 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنفة الذي تخلف سلمت نسخة منها لنائب المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ليتم حجزها للمداولة لجلسة 19/10/2020 مددت لجلسة 19/10/2020.

محكمة الاستئناف

وحيث بنت المستأنفة استئنافها على عدم تسلمها للناقلة من البائعة شركة (أ. ن. م.) مما يترتب عنه انقضاء التزامها بأداء الاقساط.

وحيث ان المحكمة وبرجوعها الى محضر التسليم المدلى به من قبل المستأنف عليها والموقع من طرف المستأنفة والذي لم يكن محل منازعة من قبلها والمنصب على واقعة تسليم الناقلة موضوع عقد الائتمان الايجاري عدد 072792 يتبين بأن المستأنفة تسلمت الناقلة من يد البائعة شركة (أ. ن. م.)، وبالتالي فإن التمسك بعدم تسلم الناقلة موضوع العقد وعدم استحقاق المستأنف عليها لأقساط الكراء أصبح غير ذي موضوع مما يستوجب رد الدفع والاستئناف ككل وتأييد الامر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ،انتهائيا وحضوريا.

- في الشكل : بقبول الاستئناف وعدم قبول طلب الادخال والطلب المضاد.

- في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.