Domaine privé de l’État : Le principe d’imprescriptibilité fait obstacle à toute acquisition par possession (Cass. civ. 2003)

Réf : 16859

Résumé en français

Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession.

La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci.

En jugeant que la possession prolongée du particulier pouvait faire échec au titre de l’État, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation juridiquement erronée, assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

Résumé en arabe

إذا ثبت أصل الملك للدولة، فانه لا يجوز تملكه بالحيازة مهما طال أمدها.

Texte intégral

قرار عدد 216، صادر بتاريخ 21/1/2003، في الملف المدني عدد 1607/1/1/2002
بسم جلالة الملك
بتاريخ: 21/01/2003 إن الغرفة المدنية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الدولة (الملك الخاص) يمثلها مدير الأملاك المخزنية الكائن مقره بإدارة الأملاك المخزنية الحي الإداري اكدال الرباط الجاعل محل المخابرة معه بدائرة الأملاك المخزنية بالعرائش.
– طالبة من جهة –
وبين: ورثة محمد التوزاني بودقشة.
عنوانهم: حي اروافة العرائش.
نائبهم: ذ.عبد الله العسري المحامي بطنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
– مطلوبين من جهة أخرى –
بناء على مقال طلب النقض المرفوع بتاريخ 24/04/2002 من طرف الطالبة المذكورة حوله، الرامي إلى نقض القرار رقم 514 الصادر بتاريخ 27/9/2001 في الملف المدني عدد 1574-99-8 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23/07/2002 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الله العسري الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9-12-2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/01/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بلعياشي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالعرائش بتاريخ 7/1/1978 تحت عدد 11313 ط طلب محمد بودقشة تحفيظ العقار المسمى  » ملك محمد  » حددت مساحته في 29 آرا وسبعة وخمسين سنتيارا بصفته مالكا له بموجب إثبات حيازة ارض عدد 195 مؤرخ في 12/11/1972 وبرسم تصحيح مساحة عدد 386 مؤرخ في 3/7/1974 وبرسم قسمة عدد 459 مؤرخ في 14/11/1975 ، وبرسم استمرار عدد 533 مؤرخ في 6/8/1981 كناش 2 عدد 409.
وبعد إحالة ملف المطلب عدد 11313 ط على المحكمة الابتدائية تقدمت المتعرضة بمذكرة أوضحت فيها أنها تملك العقار المخزني عدد 213 مساحته 13  هكتار و 97 آرا و 20 سنتيارا وذلك بموجب الرسم الخليفي عدد 2495 والمستند إلى رسم الاستمرار عدد 184 المؤرخ في 30/5/1954. وهو موضوع مطلبها عدد 13101 ط  والذي قدمت ضده عدة تعرضات.
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير قاسمي احمد لتطبيق الرسوم على الملك المطلوب تحفيظه، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 1/12/1998 تحت عدد 567 في الملف رقم 43-96-3 قضت فيه بعدم صحة تعرض إدارة الأملاك المخزنية على العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 11313/ط أيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه بالنقض من الدولة المغربية بثلاث وسائل.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك انه علل بأنه لا ينتزع من يد حائز شرعي، وان العبرة بالجمع بين الموجبات الشرعية والقانونية، وبذلك جمع بالتلفيق بين رسم الاستمرار المؤرخ في 6/8/1975 ورسم الحوز والتصرف المؤرخ في 22/11/1972، ورجحهما على حجتيها وهما الرسم الخليفي، ورسم الاستمرار المؤرخ في 30/5/54، حيث اعتبرهما منقطعتين. في حين أن الرسم الخليفي المذكور والى حين صدور ظهير 19/9/1977 ظل يطهر الملك ويدل على تحفيظه في اسم الطاعنة وهو مؤسس على رسم الاستمرار. وان حجم المطلوبين في النقض أنجزت والقيمة القانونية للرسم الخليفي كانت قائمة كما أن قيام الطاعنة بتقديم مطلبها قطع ما يدعيه المطلوبين من حيازة واثبت عدم وجود حيازة هادئة بدون منازع لعقار النزاع. وان الطاعنة تقدمت بعدة قوادح ضد رسم الحيازة ورسم الاستمرار المدلى بهما من المطلوبين في النقض وكذا في شهودهما وذلك بواسطة مذكرتها المقدمة في 27/3/2000 أمام محكمة الاستئناف ودفعت بكون رسم الحيازة ساقطا عن درجة الاعتبار الشرعي لأنه لا يتضمن شروط الحيازة من نسبة الملك دون معارض ولا منازع وان الحيازة المجردة عن ادعاء الملك لا تنفع ولو طالت.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك انه اعتبر أن حجة المطلوبين في النقض قائمة فيما لا تنهض حجة الملك الخاص لانقطاعها بالحوز والملك للمدة المتطلبة شرعا من طرف المستأنف عليهم. في حين انه إذا ثبت أصل الملك للدولة، فانه لا يجوز تملكه بالحيازة مهما طال أمدها. الأمر الذي يكون معه القرار المذكور فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه. وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراراه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا، والمستشارين: محمد بلعياشي – عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي، وزهرة المشرفي- أعضاء. وبمحضر المحامي  العام السيد مريد. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
رئيس الغرفة                                      المستشار المقرر                         كاتبة الضبط