Crédit-bail : Les loyers futurs dus après résiliation constituent une clause pénale réductible par le juge (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55135

Identification

Réf

55135

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2715

Date de décision

20/05/2024

N° de dossier

2024/8222/784

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la demande en paiement des loyers à échoir. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance antérieure au litige, rendait exigible l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, correspondant aux loyers futurs.

La cour retient que la production en appel de l'ordonnance constatant la résiliation du contrat rend la demande en paiement des loyers à échoir recevable, infirmant sur ce point le jugement de première instance qui avait écarté cette demande au motif que le contrat n'était pas résilié. Toutefois, la cour requalifie la créance relative aux loyers futurs en indemnité de résiliation anticipée, constitutive d'une clause pénale.

Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle réduit le montant de cette indemnité, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la valeur de revente du bien repris ou du préjudice effectivement subi. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation en y ajoutant le montant de l'indemnité de résiliation judiciairement révisée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مع اصلاح خطا مادي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/01/2024 تستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8145 الصادر بتاريخ 20/9/2023 في الملف عدد 6586/8209/2023 القاضي في الشكل : بعدم قبول الاكرية غير الحالة وقبول باقي الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 215011,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى مع الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 9/6/2023 تعرض فيه ان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الفصل 24 من العقد الائتمان التجاري الرابط بين الطرفين، وان العارضة و في اطار عملياتها الائتمانية ابرمت مع المدينة الاصلية الأولى عقد سلف بتاريخ 13/01/2019 تحت عدد 0-CM-81892 قصد تمويل ناقلة من نوع VOLKSWAGEN و ان هذه الأخيرة اخلت بالتزماتها التعاقدية بعدم أدائها لفائدة العارضة الاستحقاقات الناتجة عن نفس العقود مما تخلد بذمتها مبلغ 367365.28 درهم من قبل أصل الدين كما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة والممسوكة بانتظام وان السيد الياس (د.) وبمقتضى عقد الائتمان الايجاري منح للعارضة كفالته الشخصية التضامنية مع تنازل عن حقه في المناقشة و التجزئة من اجل أداء ما يمكن ان يتخلد من ديون المدينة الاصلية ، و أن جميع المساعي الحبية لاداء المدعى عليهما للدين أعلاه بقيت بدون جدوى بما في ذلك رسائل التسوية الحبية ورسائل انذار الفسخ ، وان دين العارضة ثابت بمقتضى كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 16 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الايجاري و الهيئات المعتبرة في حكمها، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدة العارضة مبلغ 367365.28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الحد الأقصى في حق الكفيل مع تحميل المدعى عليهما الصائر.

وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري، نسخة كشف الحساب، صورة من عقد كفالة ، نسخة الفاتورة ، نسخة إنذارين مع محضر إخباري و نسخة من إنذارين بواسطة البريد المضمون.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي المطعون بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به لما حصر مبلغ الدين للأقساط المستقبلية البالغة 147.55353 درهم لعلة أن العقد الرابط بين الطرفين لم يتم فسخه بعد ولا المطالب به في 2150.11,00 درهم المستحقة الأداء إلى تاريخ 2022/11/25 و عدم قبول المحكمةدليل على إدلاء المستأنفة بنسخه تفيد ذلك و إن الحكم الابتدائي قد أضر بمصالح المستانفة وإن الدين المطالب به من قبل المستانفة محدد في 367.365,28 درهم حسب كشف الحساب المحصور بتاريخ 2022/12/13 موضوع اتفاقية الائتمان الإيجاري عدد 0-CM-81892 المنصبعلى تمويل ناقلة من نوع VOLKSWAGEN بمبلغ 480,000,00 درهم لفائدة المستأنف عليهما و إن المستأنف عليهما قد تماطلا وامتنعا عن أداء الأقساط الحال أجلها والبالغة 215.011,72 درهم، إضافة إلى تلك المستقبلية والبالغة 147.553,56 درهم وكذلك مبلغ 4800 درهم المتعلق بالقيمة المتبقية valeur résiduelle أي بما مجموعه 367.365,28 درهم وإن العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 3629 الصادر في الملف 2021/8104/3596 الذي قضى بفسخ الاتفاقية والإذن للمستأنفة باسترجاع المنقول موضوع العقد وإن الفصل 18-8 من الشروط العامة للاتفاقية في فقرته الأخيرة، يخول للمستأنفة المطالبة بالوجيبات غير المسددة وتوابعها واسترجاع المنقول وإن المستأنفة تكون محقة في المطالبة بدينها المشروع والثابت بمقتضى كشف الحساب والوثائق المدلى بها.

بخصوص الخطأ المادي:

إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد تسرب إليه خطأ ماديا بخصوص عنوان المستأنف عليها شركة س.ك. حيث أشير إلى مقرها الاجتماعي ب 10 حي أم سعد العيون، والحال أن مقرها الاجتماعي يتواجد ب قصر السوق العمارة رقم 3 الشقة رقم 3 حسان الرباط

لذلك تلتمس بخصوص المقال الاستئنافي :القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الاكرية الغيرالحالة 147.553,56 درهم وكذلك مبلغ القيمة المتبقية البالغة 4800,00 درهم بما مجموعه 152.353,56 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الاكرية المستقبلية الغير الحالة ومبلغ القيمة المتبقي وبعد التصدي الحكم من جديد بتعديل الحكم الابتدائي برفع مبلغ الدين المطالب به إلى 367.365,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الحكم على المستأنف عليهما شركة س.ك. والكفيل السيد الياس (د.) بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 367.365,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى مع الصائر و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وفي طلب إصلاح الخطأ المادي

القول بان عنوان المستأنف عليها شركة س.ك. هو قصر السوق العمارة رقم 3 الشقة رقم 3 حسان الرباط بدلا من 10 حي أم سعد العيون.

وادلت : بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ونسخة من الأمر القاضي بفسخ الاتفاقية.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 13/5/2024 حضرها الأستاذ بنزكري والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/5/2024

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث تمسكت المستانفة بكون عقد الائتمان الايجاري الذي يربطها بالمستاتف عليها تم فسخه و انها محقة في واجبات الكراء غير الحالة.

و حيث ادلت المستاتفة بالامر الاستعجالي عدد 3629 الصادر بتاريخ 23/11/2021 ملف عدد 3590/8104/2021 القاضي بمعاينة اخلال المستاتف عليها بالتزاماتها التعاقدية و بان عقد الائتمان الايجاري عدد 81992-CM-0 قد فسخ بقوة القانون و انه في اطار الاثر الناشر للاستئناف و ما دام تاريخ صدور الامر بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ كان بتاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى الحالية فان طلب الحكم بالاقساط المستقبلية يبقى مقبولا .

و حيث ان مبلغ الأقساط الحالة نتيجة الفسخ و سقوط الاجل 147553.56 درهم هذا الأخير اعتبره العقد في بنده 8.1 بمثابة تعويض عن الضرر نتيجة فسخ العقد قبل انتهاء مدته و بالتالي فهو يعتبر بمثابة شرط جزائي و يبقى خاضعا لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع الذي يعطي للمحكمة الحق في تخفيض التعويض اذا كان مبالغا فيه او الزيادة فيه اذا كان زهيدا كما يمكن للمحكمة ان تخفض التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي و المحكمة و اعمالا للفصل 264 من ق.ل.ع المذكور و مراعاة للمدة المتبقية من العقد و القيمة الاحتمالية للسيارة في غياب ادلاء المستانفة بما يثبت تمن بيعها بعد استردادها او على الأقل قيمتها الاحتمالية و ما فاتها من كسب من جراء فسخ العقد قبل انتهاء مدته فان المحكمة ترتئي تحديد مبلغ التعويض عن فسخ العقد قبل انتهاء مدته في مبلغ 40000.00 درهم.

و حيث يتعين لاجله التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الاكرية غير الحالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بشانه و بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع الميلغ المحكوم به الى 255011,72 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

في طلب اصلاح الخطا المادي

حيث ان الطلب يهدف الى اصلاح الخطا المادي المتسرب الى ديباجة الحكم الابتدائي على مستوى عنوان المستانف عليها شركة س.ك. و ذلك بجعله قصر السوق العمارة رقم 3 ىالشقة رقم 3 حسان الرباط بدلا من 10 حي ام سعد العيون.

و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف لا سيما المقال الافتتاحي للدعوى يتبين بان الطلب مبرر و يتعين الاستجابة له.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليها الأولى و غيابيا في حق المستانف عليه التاني:

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الاكرية غير الحالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بشانه و بتاييده في باقي مقتضياته مع تعديله و ذلك برفع الميلغ المحكوم به الى 255011,72 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

وباصلاح الخطأ المادي المتسرب الى ديباجة الحكم الابتدائي على مستوى عنوان المستانف عليها شركة س.ك. و ذلك بجعله قصر السوق العمارة رقم 3 ىالشقة رقم 3 حسان الرباط بدلا من 10 حي ام سعد العيون.