Réf
55039
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2528
Date de décision
09/05/2024
N° de dossier
2024/8222/557
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation partielle, Point de départ des intérêts, Obligation de paiement, Intérêts légaux, Indemnité de résiliation, Échéances échues, Demande en justice, Défaut de paiement, Crédit-bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement des seules échéances échues, l'établissement bailleur contestait le montant de la créance et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des loyers futurs et fixé le cours des intérêts à la date de sa décision.
L'appelant soutenait que la résiliation du contrat pour faute du preneur rendait exigible l'intégralité des sommes contractuellement prévues et que les intérêts devaient courir dès la mise en demeure ou, à tout le moins, dès la demande en justice. La cour d'appel de commerce retient que les échéances postérieures à la résiliation ne constituent pas une créance mais s'analysent en une indemnité destinée à réparer le préjudice du bailleur, validant ainsi l'appréciation du premier juge sur le quantum de la condamnation principale.
Elle juge en revanche que les intérêts légaux, constituant la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent, sont dus à compter de la demande. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus de ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 19/12/2023 بمقتضاه تستأنف جزئيا الحكم رقم 9831 الصادر بتاريخ 30/10/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8753/8209/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليها الأولى في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني بالتضامن لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 275.996،50 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/08/2023 والذي عرضت فيه أنها في إطار نشاطها المتعلق بالائتمان الإيجاري فقد أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقدا أكرت لها بموجبه ناقلة إلا أنها لم تحترم التزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء الأقساط فتخلذ بذمتها مبلغ 575.996،50 درهم وأنها قامت باستصدار أمر استعجالي بتاريخ 28/03/2022 قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع الناقلة لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها بالتضامن مبلغ 575.996،50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب 16/06/2023 وبأدائهما لها تعويضا عن التماطل قدره 10.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا؛
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 09/10/2023 والتي أرفقتها بنسخة من عقد ائتمان إيجاري وكشف حساب ونسخة من أمر قضائي ورسالة إنذار وعقد كفالة ومحضر إخباري.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه تم خرق الفصلين 230 و 260 من ق.ل.ع ذلك انه يتجلى فساد التعليل الجزئي الذي يشوب الحكم المستأنف من اعتباره ان تاريخ استرجاع الناقلة المؤجرة بأمر استعجالي عاين فسخ عقد الائتمان الايجاري يجعل العارضة محقة في الأقساط الحالة الى تاريخ الفسخ فقط والحال ان هذا التأويل الخاطئ مخالف للشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري التي تشكل شريعة المتعاقدين وتفيد ان توقف المقترض المستأجر عن أداء الأقساط يترتب عليه الفسخ مع صيرورة كامل المبلغ المتفق عليه واجب الوفاء به وأن الفصل 230 من ق ل ع نص ان فسخ العقدة بخطأ المكتري يجعل المكري محقا في مطالبة المكتري اضافة الى الاقساط الحالة الغير المؤداة قيمة الاقساط المتبقية من العقد مضاف اليها القيمة المتبقية Valeur Residuelle كما أن الحكم المستأنف خرق الفصول 259 و 871 و 875 من ق ل ع ذلك أنه حدد الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والحال انه عملا بالفصلين 871 و 875 من ق ل ع المتكاملين هنا مع الفصل 259 من نفس القانون فانه مادام ان الفوائد القانونية وسيلة لاجبار المدين على الوفاء بالدين المتخلذ بذمته وجزاء على مطله فان سريان الفوائد القانونية يبتدئ من تاريخ حلول الدين المتخلذ بذمته وهو هنا تاريخ توقيف الحساب او على الأقل من تاريخ المطالبة القضائية أي تاريخ إيداع المقال الافتتاحي لا من تاريخ الحكم القاضي بالاداء ذلك انه بخلاف الاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف مادام لم يعلل تحديده لسريان الفوائد من تاريخ الحكم فان الحكم بالاداء له اثر كاشف للحق لا منشئا له ولأجل هذا لا يجوز تحديد الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم بل انه يجدر تحديدها من تاريخ نشأة المديونية وهي هنا تاريخ حصر الحساب او على الأقل وفي جميع الحالات من تاريخ إيداع المقال الافتتاحي وهو ما يجدر معه تعديل الحكم المستأنف بهذا الخصوص بالإضافة إلى ان الحكم المستأنف خرق الفصل 264 من ق ل ع والفصل 50 من ق م م ذلك أنه علل رفضه طلب العارضة التعويض عن مطل المدينة الاصلية باعتماده على ان الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع تخفيض مبلغ التعويض اذا كان مبالغا فيه والحال ان العارضة لم تطلب تعويضا تعاقديا بل انها طلبت تعويضا عن مطل المدينة في اطار الفصل 259 من ق ل ع الذي يجيز التعويض في كل الأحوال وهذا يجعل الحكم المستأنف لما طبق الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع الخاصة بالتعويض التعاقدي المتفق عليه والحال ليس عليه في هذه النازلة وانما تستحق العارضة تعويضا عن المطل أساسه الفصل 259 الانف ذكره يخضع في معياره للفقرة 1 من الفصل 264 من ق.ل.ع وللسلطة التقديرية لمحكمة الدرجة الأولى بشرط التعليل فان هذا ما يثبت ان الحكم المستأنف لما طلب رفض التعويض يثبت خرقه للنصوص المستدل بها أعلاه وفساد تعليله الموازي لانعدامه مما يجعله مستوجبا للابطال والالغاء جزئيا لذلك تلتمس العارضة الحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئناف والبت من جديد الحكم بالرفع من اصل الدين من مبلغ 275.996,50 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 575.996,50 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2023/6/16 إلى غاية الأداء الفعلي والحكم على المستأنف عليهما شركة ك.ف. والسيد مصطفى (ل.) بأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة العارضة مبلغ 575.996,50 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاریخ توقيف الحساب أي 2023/6/16 إلى غاية الأداء الفعلي وكذا مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع النفاذ المعجل وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/05/2024 الفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
و حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد تعليله و خرقه للفصول 230-260-825 و 871 من ق ل ع و ضدا على ما سار عليه الاجتهاد القضائي.
و حيث يعتبر عقد الائتمان الايجاري من العقود الملزمة لجانبين و تترتب عنه التزامات متبادلة بين أطرافه و ان أداء الأقساط كالتزام يتحمله المكتري يقابله حقه في الانتفاع و بعد فسخ هذا العقد لا يستحق الدائن إلا الأقساط الحالة اما الأقساط الناتجة عن سقوط الأجل فتؤدى على شكل تعويض و هو ما قضت به محكمة البداية و عن صواب.
و حيث أنه و مادام ان الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض و دون الاخذ بعين الاعتبار ثمن السيارة عند استرجاعها و طالما لا يضار أحد باستئنافه فقد ارتأت المحكمة تأييده .
و حيث ان محكمة البداية لم تكن على صواب حين حددت الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الحال أنها تعد تعويضا قانونيا عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي و الذي يحتسب من تاريخ المطالبة به وهو ما يستوجب تعديل الحكم المستانف و اعتبار الفوائد القانونية مستحقة من تاريخ الطلب.
و حيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بجعل الفوائد القانونية مستحقة من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.