Réf
69518
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2078
Date de décision
29/09/2020
N° de dossier
2020/8225/869
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Résiliation du contrat, Règlement amiable, Référé, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Langue du contrat, Fardeau de la preuve, Crédit-bail, Clause résolutoire
Source
Non publiée
En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien.
L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe dans les écritures judiciaires ne s'étend pas aux pièces justificatives.
Sur le fond, elle retient que le bailleur a valablement mis en œuvre la procédure en adressant successivement une lettre de tentative de règlement amiable puis une mise en demeure d'exécuter sous peine de résolution. La cour souligne qu'en l'absence de preuve du paiement des échéances par le preneur, dont la dette est établie par les relevés de compte produits, la clause résolutoire a valablement produit ses effets.
L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (د. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/01/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 3111 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2019 في الملف رقم 3195/8104/2019 القاضي بمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 6729-1304190 قد فسخ بقوة القانون، وبارجاع الملك المسمى (م. س. 2) ذي الرسم العقاري عدد 63196/01 المتواجد بالعقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بجميع مشتملاته والمسجل بالمحافظة العقارية الدار البيضاء المعاريف الى المستأنف عليها مع تحميلها الصائر مع شمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستانف بتاريخ 16/01/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/01/2020 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر الاستعجالي المطعون فيه أن المدعية شركة (م. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 6729-1304190 أكرت للمدعى عليها الملك المسمى (م. س. 2) ذي الرسم العقاري عدد 63196/01 المتواجد بالعقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بجميع مشتملاته والمسجل بالمحافظة العقارية الدار البيضاء المعاريف مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها من بينها عقد الائتمان الذي يعتبر أساس الدعوى وركنها الجوهري محرر بلغة أجنبية، من دون قيام الخصم بترجمته إلى العربية، مما يعد معه مخالفة لأحكام الدستور والقانون وكذا الاجتهاد القضائي الذي ينص على وجوب استعمال اللغة العربية في الأحكام القضائية، وانه استنادا للمبدأ القار الذي يقضي بأن كل ما بني على باطل فهو باطل، تلتمس العارضة الحكم برفض الدعوى لاستنادها على عقد باطل فاقد لحجيته القانونية. ومن جهة ثانية، فقد باشرت العارضة الوسائل الودية لانهاء النزاع حسب الثابت من رسالتها الأخيرة الموجهة إلى بنك (م. ت. ص.) تأذن له بموجبها بتسليم مبلغ 1.034.303,79 درهم الوارد في الإنذار إلى المستأنف عليها تبرئة لذمتها من الدين، وبالفعل فقد كان النزاع سيسوى حبيا طبقا لأحكام المادة 433 من مدونة التجارة لكن المستأنف عليها استعجلت الأمر، مما جعلها تخالف مقتضيات المادة أعلاه، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بفسخ العقد دون توفر شرط القيام مسبقا بالتسوية الحبية، قد جانبت الصواب ويكون حكمها بذلك غير مرتكز على أساس قانوني، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى لعدم ارتكازها على أساس قانوني وتحميل المحكوم عليها الصائر.
وبجلسة 10/03/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس، وأن الأمر المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، ذلك أن العارضة واستنادا إلى المادة 433 من مدونة التجارة والمادة 43 من الشروط العامة للعقد وجهت إلى المستأنفة رسالة التسوية الودية مؤرخة في 01/09/2019 بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل تطلب منها التعبير عن رغبتها في إجراء التسوية الودية قصد أداء المبالغ المتخلذة بذمتها، والتي ظلت بدون جواب من طرف الطاعنة. كما ان المستأنف عليها باشرت باقي حقوقها التعاقدية المنصوص عليها ضمن المادة 45 من الشروط العامة للعقد، بحيث وجهت إلى المستأنفة بتاريخ 14/10/2019 رسالة إشعار تطلب منها أداء المبالغ المتخلذة بذمتها تحت طائلة تحقق الشرط الفاسخ، وضعت بإدارة البريد بتاريخ 16/10/2019 توصلت بها هذه الأخيرة بتاريخ 18/10/2019 والتي ظلت هي الأخرى بدون جواب، وبعد انقضاء أجل 15 يوما على توجيه رسالة الإشعار بالفسخ يكون الشرط الفاسخ للعقد قد تحقق بقوة القانون، وبذلك تكون المديونية المتعلقة بالمستحقات الكرائية غير المؤداة من طرف المستأنفة ثابتة، مما يكون معه استئناف الطاعنة غير مرتكز على أساس، ويتعين رده والتصريح بتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 28/07/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن العمل القضائي استقر على اعتبار أن الاكتفاء بتوجيه الإنذار بالأداء وحده يشكل خرقا لأحكام المادة 436 من مدونة التجارة، مشددا على أن الإنذار بمفرده لا يشكل دليلا على إجراء التسوية الودية الواجبة قبل رفع اية دعوى استنادا إلى ما نص عليه الفصل 436 أعلاه ، وطالما تبين من وثائق ملف هذه النازلة قيام المستأنف عليها بدمج مسطرة التسوية الودية مع مسطرة الإنذار في رسالة واحدة، فإن الدعوى الحالية هذه تكون معيبة من الناحية القانونية لمخالفتها الصريحة لمقتضات المادة 436 السالفة الذكر، ملتمسا معه الحكم برفض الدعوى لعدم ارتكازها على أساس قانوني وعلى رافعتها الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/09/2020 والتي جاء فيها أن القرار الاستئنافي المدلى بها من طرف الطاعنة يفيد أن هذه الأخيرة لم تطلع جيدا على كتابات العارضة، وكذا الوثائق المعززة لطلبها خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، والتي يبدو من خلالهما أن ما أدلت به المستأنفة لا علاقة له بالنازلة الحالية ولا ينطبق عليها جملة وتفصيلا، علما أنه بالرجوع إلى مقال العارضة الافتتاحي ورسالة الإدلاء بوثائق معززة لطلبها، يتبين أنها سلكت مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها ضمن المادة 433 من مدونة التجارة والمادة 43 من الشروط العامة للعقد، ثم أكدت ما جاء بمذكرتها السابقة، ملتمسة في الأخير رد دفوع المستأنفة والحكم وفق ما جاء في كتاباتها السابقة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/09/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص اعتماد المحكمة عقد ائتمان إيجاري محرر بلغة أجنبية ، فإن ظهير المغربة والتوحيد والتعريب الصادر سنة 1965 اشترط اللغة العربية بخصوص كتابة المقالات والمذكرات المتبادلة بين الطرفين، وأن هذا التعريب لا يمتد إلى الوثائق التي يمكن أن تحرر باللغة الفرنسية أو أي لغة أجنبية أخرى، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته.
وحيث ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد ائتمان ايجاري وهذا العقد يجعل على عاتق الطرفين التزامات متبادلة ومن اهم الإلتزامات الملقاة على عاتق المستأنفة كمستأجرة اداء اقساط الكراء الشهرية بمبلغ محدد وخلال مدة محددة وبالتالي فإن الاصل هو ان ذمة المستأنفة تبقى مشغولة بأقساط الكراء الشهرية الى حين ثبوت ادائها او ثبوت التحلل منها باحدى الوسائل المحددة قانونا، ولما بادرت المستأنف عليها الى بعث رسالة التسوية بتاريخ 01/09/2019 بواسطة البريد المضمون، وكذا رسالة إشعار تطالبها من خلالها بالأداء تحت طائلة الفسخ توصلت بها الطاعنة بتاريخ 18/10/2019 محددة لها فيهما الأقساط غير المؤداة ومطالبة إياها بالأداء ودعمت الأمر بكشف حساب والذي يعد حجة في الاثبات الى ان يثبت عكس البيانات المقيدة فيه حسب المادة 156 من قانون 12.103 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان، فإن المستأنفة هي الملزمة بإثبات التحلل من الاقساط، وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث يتوجب رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.