Réf
59293
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5948
Date de décision
02/12/2024
N° de dossier
2024/8202/4347
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Restitution du bien, Responsabilité contractuelle, Résiliation du contrat, Pouvoir d'appréciation du juge, Impossibilité d'execution, Exécution d'une décision de justice, Dommages et intérêts, Crédit-bail, Annulation d'une décision de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une ordonnance de restitution de véhicule ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et condamné le bailleur à des dommages-intérêts.
L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en exécutant une décision de justice alors exécutoire par provision, même si celle-ci fut annulée postérieurement. La cour, tout en écartant la notion de faute délictuelle pour l'exécution d'une décision de justice, retient que l'annulation de l'ordonnance replace les parties dans leur état antérieur.
Elle juge que la vente du bien, intervenue entre-temps, rendant impossible la restitution au preneur, caractérise une inexécution qui justifie la résolution du contrat. L'impossibilité de restituer le bien en nature ouvre par conséquent droit à réparation pour le preneur, tant pour les sommes versées que pour le préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2024 تحت عدد 3846 ملف عدد 8716/8202/2023 الذي قضى في الشكل: قبول الطلبين الأصلي و الإضافي وفي الموضوع:بفسخ العقد الرابط بين الطرفين رقم 75309250 والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغقدره200.000,00 درهم وتحميلها الصائر برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
بناءا على القرار الصادر عن محكمة الاستنئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2023 تحت عدد 4704 ملف رقم 1644/8202 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.
وبناءا على المقال الافتتاحي للدعوى، المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/10/2022 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها سبق لها و ان ابرمت مع المدعى عليها عقد ائتمان ايجاري عدد 75309250 موضوع السيارة من نوع ه. المسجلة تحت رقم WW448120 .
وان المدعى عليها عمدت تدليسيا الى رفع دعوى بالعارضة قصد استرجاع السيارة المذكورة وهو ما استصدرت معه المدعى عليها الامر عدد 2812 بتاريخ 04/08/2021 في الملف 1030/1118/2022 قضى باسترجاع السيارة المذكورة و ان العارضة استأنفت الامر القاضي باسترجاع السيارة فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2021 بالملف 1421/1221/2021 بإلغاء الامر المستأنف و تصديا الحكم من جديد بعدم الاختصاص مع حفظ البت في الصائر . و قد عملت العارضة الى تبليغ القرار الاستئنافي الى المدعى عليها بتاريخ 02/12/2021 ولم تطعن فيه بالنقض .
وان العارضة ابرمت العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها بتاريخ 28/06/2022 وأدت أقساط القرض الى غاية 05/05/2022 كما اقرت به المدعى عليها بمقتضى وقف كل حساب المدلى به من طرفها بمقتضى الدعوى الاستعجالية لاسترجاع السيارة ترتب عنها ما مجموعه 42172,6 درهم و ان العارضة أدت كتسبيق مضمن بالعقد مبلغ 112.000,00 درهم و ان المدعى عليها قامت بالتدليس و الاحتيال لاسترجاع السيارة موضوع الدعوى مما اضطرت معه العارضة الى كراء سيارة قصد القيام بأعمالها التجارية بلغت مجموع مصاريفها 138.000,00 درهم.
وأنها قامت بإنذار المدعى عليها قصد ارجاع السيارة لها توصلت به و بقي دون نتيجة لأجل دلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 154.172,6 درهم المشكل لمجموع مبلغ التسبيق والأقساط التي سبق للعارضة أدائها للمدعى عليها ومبلغ 138.000,00 درهم قيمة التعويض عن الضرر الذي لحقها جراء حرمانها من السيارة موضوع الدعوى واضطرارها الى كراء سيارة قصد القيام بأعمالها التجارية و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
وارفقت المقال بصورة من العقد و صورة من امر؛وصورة من قرار استئنافي؛وشهاد بعدم الطعن بالنقض؛وفواتير؛وصورة وصل؛و محضر تبليغ انذار .
وبجلسة 04/01/2023 تقدم نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلاله ان المدعية مرتبطة مع العارضة بعقدي تمويل شراء سيارة * في اطار عقد كراء مع خيار الشراء * و ليس عقد واحد الأول برقم 75309250 موضوع الدعوى الحالية و الثاني رقم 75328090 و انه نتيجة لامتناع المدعية عن أداء أقساط القرضين اضطرت العارضة الى اللجوء الى القضاء فاستصدرت عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء امر باسترجاع السيارتين موضوع العقدين أعلاه الأول في اطار الملف 1030/1118/2021 و الثاني في اطار الملف رقم 1030/1118/2021 و ان العارضة تنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء رقم 2812 بتاريخ 04/08/2021 في الملف عدد 1030/1118/2021 قامت باسترجاع السيارة من نوع ه. المسجلة تحت عدد WW448120 و بيعها بالمزاد العلني . و ان المدعية استندت في طلبها على كون الامر قد تم الغائه من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لكن فالعارضة قد قامت باسترجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني بناء على امر مشمول بالنفاذ المعجل مما تكون معه جميع إجراءات العارضة سواء باسترجاع السيارة او بيعها قد تمت وفق القانون و بناء على امر قضائي حائز لقوة الشئ المقضي به و بتاريخ سابق على تاريخ صدور القرار بإلغائه الذي كان بتاريخ 13/10/2021 في حين ان البيع تم بتاريخ 21/06/2021 أي قبل صدور قرر الالغاء بأكثر من اربع اشهر.وان العارضة قامت ببيع السيارة موضوع الدعوى الحالية بمبلغ 264.000,00 درهم أي بثمن اقل من مجموع دين العارضة تجاه المدعية و البالغ 425.069,52 درهم و ان طلب المدعية بدلك استرجاع مبلغ التسبيق و الذي للإشارة و التنوير هو جزء من ثمن شراء السيارة يدفع للبائع و الباقي هو اجمالي قرض تمويل شراء السيارة * و الأقساط المؤداة من طرفها لايستقيم و الواقع و الحجج المدلى بها . اما بخصوص التعويض عن الضرر الذي تطالب به المدعية فإنه بدوره لا أساس له من القانون اذ ان التعويض عن الضرر لا يستوجب وجود خطأ يكون قد سبب اضررا للغير مع وجود علاقة سببية بين الخطأ و الضرر.وانه ما دامت العارضة نفدت الامر باسترجاع السيارة و بيعها بالمزاد العلني بناء كما قلنا على امر استعجالي مشمول بقوة الشئ المقضي به و قبل إيقاف تنفيذه او الغائه فإنه لا ينسب لها أي خطأ اذ لا يمكن اعتبار تنفيذ الاحكام و المقررات القضائية القابلة للتنفيذ خطأ حتى و لو تم الغائها لاحقا و بالتالي يكون احد اهم اركان المكالبة بالتعويض عن الضرر قد انتفى و في حالتنا و تكون معه بالتالي طلب المدعية التعويض عن بيع السيارة بالمزاد العلني غير قائمة على أساس و مستوجبة للرد و التمست الحكم برفض الطلب .
وأرفقت المذكرة بنسخة من عقدي كراء و نسخة من كشفي حساب و نسخة من محضر التنفيذ و محضر بيع بالمزاد العلني
وبجلسة 25/01/2023 تقدم نائب المدعية بتعقيب دفع من خلاله ان الامر الاستعجالي تم الغاؤه بالمرحلة الاستئنافية بموجب القرار رقم 1625 بالملف 1421/1221/2021 المدلى به رفقة المقال الافتتاحي و الذي اصبح نهائيا بموجب الشهادة بعدم النقض و ان الدعوى الحالية تتعلق بسيارة ه. تيكسون موضوع العقد 75309250 و التي تم بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 21/06/2021 و ان العارضة سبق لها ان اندرت المدعى عليها بتاريخ 13/05/2022 من ادل ارجاع السيارة الا انها امتنعت عن دلك و التمس الحكم و فق المقال الافتتاحي
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 24/01/2023 أكد فيها ما تم ذكره بمقتضى المقال.
وبناء على المقال الإضافي لنائب المدعية أثناء المداولة التمس فيه الحكم بفسخ العقد الرابط بين المدعي والمدعى عليها موضوع السيارة من نوع ه. مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناءا على مذكرة المستنتجات بعد الإرجاع لنائب المدعية بجلسة 24/12/2023 أكد فيها ما سبق.
وبناءا على المذكرة الختامية لنائب المدعية بجلسة 25/03/2024 أكد فيها ما سبق.
وبناءا على قرار المحكمة إخراج الملف من المداولة بتاريخ 22/01/2024 لعرض المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها على نائب المدعية ويدرج الملف بجلسة 12/02/2024 يعلم لها نائبا الطرفين
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 22/01/2024 أكد فيها ما سبق.
وأرفقها بنسخ كل من عقد وكشف حساب ومحضر ووثائق أخرى
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أن الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار إليهما فيه عللت محكمة أول درجة حكمها بأنه المستأنف عليها قد أنذرت العارضة من أجل ارجاع السيارة موضوع الدعوى بتاريخ 2022/05/13 و أنه بصدور القرار الاستئنافي بإلغاء الأمر بالاسترجاع المستأنف يجعل أطراف العقد قد رجعا إلى مراكزهما القانونية التي كانت قبل صدور الأمر الملغى و أنه بامتناع العارضة عن تسليم المستأنف عليها السيارة رغم إنذارها يجعلها في حالة مطل و أنه أمام بيع السيارة بالمزاد العلني يجعل من التنفيذ بإرجاع السيارة مستحيلا و أنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام ممكنا فأن لم يكن جاز للدائن طلب فسخ العقد و لحق التعويض في الحالتين لكنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما هي محالة على محكمتكم سيتبين عكس ما نحته محكمة أول درجة ذلك أن مطل العارضة الذي بنت عليه هذه الأخيرة حكمها غير قائم في النازلة و ذلك لكون عملية بيع السيارة بالمزاد العلني قد تمت بتاريخ سابق لتاريخ توصل العارضة بإنذار المستأنف عليها فالبيع ثم بتاريخ: 2021/06/21 في حين أن العارضة توصلت بالإنذار بإرجاع السيارة كان بتاريخ: 2022/05/13 وبالتالي فحين توصل العارضة بالإنذار لم تكن السيارة في حوز العارضة بل أصبحت مرتبطة بحق الغير و لم يكن في وسع العارضة تسليمها للمستأنف عليها و بالتالي فمطلها في هذه الحالة غير وارد و منتف مضيفا إلى ذلك أن المستأنف عليها لم تسلك المسلك القانوني الواجب إجراءه في مثل هذه الحالة ألا و هو الرجوع إلى السيد قاضي المستعجلات لاستصدار أمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتسليم السيارة فهذه الواقعة لا تثبت إلا بمقرر قضائي وأن مجرد صدور قرار بالإلغاء الأمر المستأنف لا يعطي للمستأنف عليها الحق في المطالبة باسترجاع السيارة على فرض أنها لا زالت بحوز العارضة وأنه و بغض النظر عن ما فصل أعلاه فالعارضة لم يصدر عنها أي خطأ يوجب مسؤوليتها ذلك أنها قامت باسترجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني بناء على أمر مشمول بالنفاذ المعجل لم يكن حين تنفيذه قد ألغي بعد او صدر أمر بإيقاف تنفيذه مما تكون معه جميع إجراءات العارضة سواء باسترجاع السيارة أو بيعها قد تمت وفق القانون و على أمر قضائي حائزة لقوة الشيء المقضي به و بتاريخ سابق على تاريخ صدور القرار بإلغائه الذي كان بتاريخ 2021/10/13 وأن التعويض عن الضرر يستوجب صدور خطأ يكون قد سبب ضررا للغير مع وجود علاقة سببية بين الخطأ الضرر و أن تنفيذ المقررات القضائية لا يتعبر خطأ يوجب المسؤولية وأن العارضة قامت ببيع السيارة موضوع الدعوى الحالية بمبلغ : 264.000,00 درهم أي بثمن أقل من مجموع دين العارضة تجاه المدعية و البالغ 425.069,52 درهم و بالتالي فأمام كون المستأنف عليها مدينة للعارضة بأكثر من منتوج بيع السيارة بالمزاد العلني فلم يلحقها ضرر مادام أن العارضة قد خصمت مبلغ البيع من المديونية الكلية للمستأنف عليها وأن محكمة أول درجة حددت التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليه بمبلغ : 200.000,00 درهم معتمدة في ذلك على سلطتها التقديرية دون أن تبين العناصر التي اعتمدتها لتحديد هذا التعويض و مناقشة كل عنصر منها على حدة و جه أحقية المستأنف عليه فيه خاصة و أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية محضة مفضلة تحديد تعويض جزافي دون أي أساس واقعي سليم وأن قضاء نقض قد استقر على أن محكمة الموضوع ملزمة عند تحديد أي تعويض بأن تبين العناصر التي بنت عليها هذا التحديد نذكر من بين هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 540 بتاريخ : 2009/04/08 في الملف عدد : 2008/1/3/87 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد مزدوج 129/128 الصفحة 294 و " ما يليها و الذي جاء فيه " ... أنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف تبين لها بمقتضى الفصل 264 من ق ل ع و الذي أكد على أن تقدير التعويض على كل حال موكول لفطنة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلة حسب خطأ المدين أو تدليسه مما قررت معه المحكمة تخفيض التعويض المحكوم به إلى 100.000,00 درهم دون أن تبين الضرر الذي اعتبرته غير متناسب مع التعويض و دون بيان العناصر التي اعتمدتها للقول بالنتيجة التي وصلت إليها فجاء قرارها غير مرتكز على أساس و ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض " وأن محكمة أول درجة بعدم تعليلها لما توصلت إليه من تعويض تكون قد جعلت قضائها غير مؤسس ان واقعا أو قانونا و جاء بالتالي حكمها معرضا للإلغاء وأنه و ما دامت العارضة قد نفذت الأمر باسترجاع السيارة و بيعها بالمزاد العلني بناء كما قلنا على أمر استعجالي مشمول بقوة الشيء المقضي به و قبل إيقاف تنفيذه أو إلغائه فإنه لا ينسب لها أي خطأ إذ لا يمكن اعتبار تنفيذ الأحكام و المقررات القضائية القابلة للتنفيذ خطأ حتى و لو تم إلغائها لاحقا و بالتالي يكون أحد أهم أركان المطالبة بالتعويض عن الضرر قد انتفى في حالتنا و يكون ما ذهبت إليه محكمة أول درجة غير قائم على أساس ومستوجبا للإلغاء ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنف عليها اتجاه العارضة و عقد المبرر لاسترجاع السيارة موضوع النزاع و بيعها بالمزاد العلني و الناتجة عن عقد القرض رقم 75309250 و القرض رقم 75328090 مع خصم ثمن بيع السيارة من المديونية الكلية للمستأنف عليها.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم تحت رقم 3846 ونسخة من عقد القرض مع كشف الحساب الخاص بكل واحد منهما.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 04/11/2024 تخلف نائب المستأنف عليها ولم يدل بأي جواب رغم امهاله؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.
وحيث ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف تبت لها انه سبق للطاعنة أن استصدرت في مواجهة المستأنف عليها امرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية عدد 2812 بتاريخ 08/04/2021 في الملف عدد 1030/1118/2022 قضى بفسخ عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين عدد 75309250 وارجاع الناقلة موضع العقد نوع ه. للطاعنة؛بادرت الى تنفيذه باسترجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني حسب الثابت من محضر معاينة بيع سيارة بالمزاد العلني المؤرخ في 21/06/2021؛قبل أن يتم الغاؤه بموجب القرار عدد 1625 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2021 في الملف عدد 1421/1221/2021.
وحيث ان الطاعنة وان بادرت الى تنفيذ حكم مشفوع بالنفاذ المعجل وبالتالي عدم ثبوت أي خطأ من جانبها يستوجب التعويض في اطار دعوى المسؤولية التي تستوجب توافر عناصرها من ثبوت فعل الضرر وحدوث الخطأ والعلاقة السببية بينهما؛الا أن مناط دعوى الحال هو التعويض الناتج عن فسخ العقد لاستحالة التنفيذ؛ذلك ان الامر الاستعجالي المستند عليه في استرجاع السيارة أصبح لاغيا بصدور القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه اعلاه؛الامر الذي يقتضي ارجاع الاطراف الى مراكزهما القانونية قبل واقعة الفسخ واسترجاع السيارة؛وانه وبثبوت بيع السيارة فان تنفيذ العقد اصبح مستحيلا؛ويكون معه طلب فسخ العقد واداء التعويض المقدم من طرف المستانف عله مؤسس قانونا؛خاصة وانها بادرت بعد الغاء الحكم الاستعجالي الى انذار الطاعنة من اجل تنفيذ التزامها وارجاعها لها السيارة.
وحيث ان أداء المستأنف عليها لمبلغ التسبيق تم كجزء من المبلغ الاجمالي لثمن السيارة والتي ستتحصل عليها بعد اداء باقي الاقساط المضمنة بالعقد وتفعيل خيار الشراء وانه امام ثبوت استحالة تنفيذ العقد فان طلب استرجاع المبلغ المذكور يبقى مؤسس وان ماذهبت اليه المحكمة المصدرة للحكم من الاستجابة لطلب استرجاعه فانها جعلت لقضائها أساسا قانونا وكذا نفس الامر بالنسبة لطلب التعويض الذي اخضعته لسلطتها التقديرية أخذا بعين الاعتبار الضرر الذي اصابها جراء حرمانها من استغلال السيارة معتمدة في ذلك على مجموع الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها التي تفيد كراء سيارة اخرى للقيام بمعاملاتها التجارية؛مما يبقى معه مااستندت اليه الطاعنة غير ذي اساس ويتعين رده.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .