Crédit-bail : La saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59919

Identification

Réf

59919

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6385

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5947

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de force majeure résultant de la saisie administrative du véhicule financé.

La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que les tentatives de notification et de mise en demeure effectuées à l'adresse contractuelle du débiteur sont régulières, peu important que ce dernier n'ait pu y être trouvé. Elle juge ensuite que la saisie du bien par une autorité administrative ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure, d'autant que la mainlevée est intervenue dans un bref délai.

La cour considère par ailleurs que le contrat, clairement identifié comme un crédit-bail et signé par le preneur, est parfaitement lisible et relève de la compétence du juge des référés pour en constater la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س.د.ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2682 بتاريخ 30/09/2024 في الملف عدد 2143/8104/2024 و القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الائتمان الايجاري عدد 0000000113وقد فسخ بقوة القانون. وأمر المدعى عليها بارجاع الناقلة من نوع TRACTEUR ROUTIER SCANIA المسجلة تحت عدد WW 282509

N° CHASSIS YS2R4X20009320564 رقم الشاحنة 33- ب-47408 الى المدعية مع تحميلها الصائر. وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم من طرفها قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة س.ف. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه بأنها في إطار عقد الائتمان الايجاري عدد 0000000113 أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع TRACTEUR ROUTIER SCANIA المسجلة تحت عدد WW 282509- N° CHASSIS YS2R4X20009320564 رقم الشاحنة 33- ب-47408 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل. وأرفقت مقالها بعقد الائتمان الايجاري- كشف الحساب – الإنذار من اجل التسوية مع محضر التبليغ- الإنذار من اجل الفسخ مع محضر التبليغ- الفاتورة

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة س.د.ت..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنفة تعيب على الأمر موضوع الطعن خرق القانون ونقصان التعليل. ذلك أنه بخصوص خرق قانون مسطري و الحق في الدفاع فقد اعتبرت المحكمة القضية جاهزة بناء على محضر إخباري واحد أفاد أن المستأنفة انتقلت من العنوان دون ان تلجا إلى الاستدعاء بالبريد المضمون وفق مقتضيات المادة 37 ق م م، الأمر الذي فوت عليها حقها في الدفاع ضمانا لمبدأ التواجهية، و بالتالي سوف يكون لهذا الدفع تبعات أخرى على كافة مناحي المسطرة، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي إلغاءه.

وبخصوص شكلية عقد الائتمان، فإنه بمجرد الاطلاع على العقد موضوع النزاع يتضح انه غير مقروء وتم تعمد كتابته بحروف صغيرة جدا وأسطر متلاصقة حتى لا يتمكن المستهلك من قراءته أثناء إبرامه خرقا لمقتضيات قانون رقم 31.08 المحدد لتدابير حماية المستهلك ولاسيما المادة الأولى منه، الأمر الذي يفقده ميزة العقد الائتماني الى تكييفه عقد كراء شاحنة عادي من اختصاص القضاء الموضوع لما ما يتطلبه من تبين قراءته وتفسيره الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي البت فيه.

وبخصوص خرق المادة 11 من الاتفاق و 433 م ت، فإنه تقضي هذه المادة 11 بإلزامية التسوية الودية قبل اللجوء الى القضاء، لأن المستأنف عليها لم تلتجئ إلى هاته التسوية التي تقضي بتبليغها بنواياها و مقترحاتها برسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل كوسيلة أولى للتبليغ لكنها اختارت الوسيلة الثانية عن طريق التبليغ غير القضائي والذي تعذر معه تبليغها وأفيد فيه أنها انتقلت من عنوانها، والحال انها موجودة بدأت العنوان بدليل ان المحضر الإخباري لا يشير إلى ترك إشعار للعارضة لإعلامها بالإنذار خرقا للقانون 81.03 المنظم للمفوضين القضائيين و قانون المسطرة المدنية ودوريات السيد وزير العدل، الأمر الذي يجعل مسطرة التسوية متجاوزة الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف.

وبخصوص خرق شرط الفسخ بقوة القانون، فإن الفسخ بقوة القانون متوقف على تبليغ المستأنفة بأسبابه وهو الأمر غير المتحقق في نازلة الحال، ذلك أنها لم تتوصل بأي رسالة أو إنذار ينذرها بالأداء يمنحها اجل 8 أيام المنصوص عليها بالمادة 6 من الاتفاق للأداء قبل الفسخ كون المحضر الإخباري لا يشير إلى ترك أي إشعار بمقرها الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف.

وبخصوص الحادث الفجائي، فإنها أدلت بمحضر إرجاع وسيلة نقل محرر من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يثبت ان الشاحنة كانت محجوزة بميناء طنجة إثر عملية لا علاقة لها بالمستأنفة التي تكتفي بجر المقطورات التي عليها حاويات السلع وإثر التشكك في مشروعية السلعة تم حجزها وحجز شاحنتها وتعينها حارسا عليها وعلى إثره حرمت من استغلالها وأساء الأمر إليها بشبهة فانفض من حولها الزبناء الأمر الذي حال دون أداء التي الأقساط التي على عاتقها. والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب مع ما يترتب عنه قانونا، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف ومحضر استرجاع شاحنة.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/12/2024 تخلف عنها الأستاذ (ع.) رغم التبليغ لجلسة يومه و بعد الاطلاع ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع وخرق إجراءات التبليغ فيبقى مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أنه تم استدعاء الطاعنة بعنوانها الوارد بعقد التمويل بالكراء (الطابق 2 زنقة 1003 بلوك 5 شارع الرباط حي المحمدي اكادير) فرجع مرجوع شهادة التسليم بملاحظة (بعد البحث والتحري تعذر العثور على الشركة بالعنوان أعلاه مما حال دون التبليغ ) الشيء الذي يجعل الدفع بخرق إجراءات التبليغ غير مبني على أساس قانوني سليم ويكون حريا التصريح برده.

وحيث بخصوص الدفع المثار بشأن شكلية عقد الائتمان فيبقى دفعا غير مبني على أساس لأنه بمراجعة ظاهر العقد يتضح أن الأمر يتعلق بعقد ائتمان إيجاري سواء بعنوانه أو محتواه كما انه عقد مقروء وموقع عليه توقيع قبول من الطاعنة، وأن قاضي المستعجلات يبقى مختصا في معاينة إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية وإرجاع الناقلة للمستأنف عليها طبقا لمقتضيات عقد الائتمان الايجاري مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بخرق المادة 11 من الاتفاق والمادة 433 من مدونة التجارة يبقى دفعا غير ذي أساس سليم لأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها بادرت إلى طلب تبليغ رسالة قصد التسوية الودية إعمالا لمقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة قبل فسخ العقد وذلك بعنوانها الوارد بالعقد فانتقل كاتب المفوض القضائي حنان (ب.) إلى العنوان بتاريخ 15/05/2024 إلا أنه تعذر القيام بالمطلوب لعدم العثور على الشركة المعنية بالأمر مما حال دون التبليغ كما تم إنذار الطاعنة من أجل الأداء فتعذر التبليغ بملاحظة عدم العثور على الشركة عند انتقال كاتب المفوضة القضائية بتاريخ 03/05/2024 الشيء الذي يجعل الدفع المثار غير وجيه ويتعين عدم الالتفات اليه.

وحيث بخصوص الدفع بالحادث الفجائي فهو دفع غير مؤسس قانونا لأن حجز شاحنة الطاعنة من قبل إدارة الجمارك لا يعتبر من قبل الأمور التي لا يمكن توقعها ولا دفعها، فالمعلوم قانونا أنه لتحقق الحادث الفجائي فإنه يلزم أن تتوافر خاصية عدم توقع الحادث واستحالة دفعه في وقت وقوعه، ثم إن الشاحنة أرجعت للطاعنة من طرف إدارة الجمارك في ظرف وجيز وذلك بتاريخ 26/09/2024 مما يكون معه الدفع بكونها حرمت من استغلالها غير مبرر لعدم أداء الأقساط في مواجهة المستأنف عليها التي لا علاقة لها بالحادث الشيء الذي يجعل الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويكون حريا التصريح برده.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.