Réf
55141
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2721
Date de décision
20/05/2024
N° de dossier
2023/8222/4253
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Réduction de l'indemnité, Pouvoir modérateur du juge, Loyers futurs, Défaut de paiement, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Clause pénale, Appréciation souveraine
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir.
L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégralité en application de la clause d'exigibilité anticipée, laquelle, relevant de la liberté contractuelle, ne pouvait être modérée par le juge. La cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le paiement des loyers non encore échus en cas de résiliation s'analyse en une clause pénale.
Dès lors, elle est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée restante du contrat et de la valeur du bien repris, faute pour le crédit-bailleur de justifier du préjudice réellement subi, notamment par la production du prix de revente du véhicule.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/10/2023تستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/7/2023 تحت عدد 6498 في الملف عدد 11568/8209/2022 القاضي: في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية 62.673,71 درهم وتحديد الاكراه البدني في حق الكفيلين في الحد الادنى مع الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه بمقتضى عقد الائتمان الإيجاري رقم 22686 المصادق على صحة إمضائه بتاريخ 24 دجنبر 2019 استفادت المستأنف عليها الأولى من التجهيز بالإيجار الائتماني لناقلة من نوع DACIA والمسجلة تحت عدد 559084 WW ، وأنه بمقتضى عقد الائتمان الإيجاري المذكور التزمت المستأنف عليها الأولى بواسطة أمر نهائي بأداء استحقاقات الأكرية المفصلة بالشروط الخاصة للعقدة وأنها توقفت عن الأداء وترتب بذمتها ما قدره 123,972,66 درهم حسب كشف بلائحة استحقاقات الأكرية مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية من تاريخ حلول كل تحقاق إلى غاية الأداء الكلي للدين وأن كش دين وأن كشف لائحة استحقاقات الأكرية مطابق للدفاتر التجارية للعارضة ويتوفر على قوة الإثبات المنصوص عليها قانونا، وأن العقدة المشار إليها تنص على أنه "في حالة عدم أداء قسط واحد من المبالغ الحالة في أجلها تصبح العقدة مفسوخة ويتعين أداء جميع المبالغ المسطرة طرة بجدول استحقاقات الأكرية وأن عقدة الإيجار 22686 تم فسخها بمقتضى أمر رقم 2407 صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31 ماي 2022 ف المل ف الاستعجالي رقم ي 2022/8104/2246، وأن الاجتهاد القضائي في اد القضائي في هذه النوازل استقر عل اعتبار أن جميع الاستحقاقات تصبح واجبة الأداء حسب القرار الصادر عن المجلس الأعلى 303 بتاريخ 10 مارس 2004 فى الملف التج التجاري عدد 2002/1/3/1365 (من كتاب الدليل العملي في المنازعات البنكية الصفحة (295) يحق" للمؤجر" عند فسخه لعقد الائتمان الإيجاري د الائتمان الإيجاري بسبب إخلال المستأجر بالتزاماته التمسك بإعمال الشرط الجزائي الذي يلزم هذا الأخير بأدائه لفائدة المؤجر، زيادة على المبالغ التي أدت للفسخ، تعويضا يساوي مبالغ الكراء المتبقية إلى غاية نهاية فترة العقد تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المستأنف عليهما الثاني والثالث كفلا ديون المستأنف عليها الأولى بموجب عقد الكفالة المصحح الإمضاء بتاريخ 24 دجنبر ،2019، وأن العارضة استعملت جميع المساعي الودية قصد الحصول على المبالغ المستحقة خاصة منها رسالتي الإنذار اسطة مفوض قضائي المؤرختين في 7 نونبر 2022 والتي تم تحرير محضرين إخبارين بشأنهما في 16 نونبر 2022 ، وأن الفصل 17 من العقدة يسند الاختصاص المحلي لمحاكم الدار البيضاء في النظر في أي نزاع بين الطرفين حسب اختيار العارضة، ملتمسة سماع الحكم على المستأنف عليه بأدائهم تضامنا للعارضة مبلغ 123.972,66 درهم عن عق عقدة الإيجار الائتماني رقم 22686 مع تحميل المستأنف عليهم الصائر والنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى؛
وأرفقت المقال برسالتي إنذار ومحضرين وعقدة الإيجار ولائحة الشروط العامة وكشف بلائحة اسحقاقات الأكرية وعقد كفالة وصورة أمر بالاسترجاع وصورة من قرار محكمة النقض عدد 303؛
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان تعليل الحكم المستأنف قد جانب الصواب جزئيا وخالف الوقاع والقانون بتغاضيه عن مجموعة من الأدلة التي تقدمت بها المستأنفة وهى عقد الائتمان الإيجاري، لائحة الشروط العامة، كشف بلائحة استحقاقات الأكرية إلى غاية 05 فبراير 2025، رسالت الإنذار، إذ الثابت أن المستأنف عليهم مدينون للمستانفة بمبلغ 123.972,66 درهم بحيث لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد الأداء؛ وإن معنى ذلك أن الحكم المستأنف تحاشى ما ضمن من اتفاق بين الأطراف في صلب عقد الائتمان الايجاري رقم 022686 المدلى به من قبل المستأنفة والذي يفيد كراء ناقلة لفائدة المستأنف عليهم وذلك مقابل أدائهم الأقساط المتفق عليها، بالإضافة إلى لوائح استحقاق الاكرية والتي يتبين منها أن المستأنف عليهم مدينون تجاه المستأنفة بمبلغ 123.972,66 درهم عن الأقساط غير المؤداة إلى غاية 05 فبراير 2025 ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن المستأنف عليهم لم يثبتوا التحلل من الالتزام وبأداء المبلغ المستحق في مواجهتهم بأي وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا، مما يكون معه سديدا الحكم عليهم بالأداء تضامنا المبلغ المسطر في المقال الافتتاحي للمستأنفة جملة وتفصيلا وإن الثابت قانونا، أنه عند طرح مجموعة من الأدلة على المحكمة، فيتعين عليها القيام بتقدير شامل لكل ما يعرض عليها من عناصر للإثبات وعليها أن توازن بينها مفضلة بعضها على البعض الآخر، لأن الذي وقع في الملف الحالي هو أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بأداء المستأنف عليهم تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 62.673,71 در هما دون أن تلتفت إلى الوثائق المشار إليها أعلاه والمقدمة من قبل العارضة، بحيث غضت المحكمة الطرف عنها ولم تكلف نفسها عناء الاطلاع عليها، وهو ما يجعل الحكم المذكور منعدم الأساس، زد على ذلك، أن الحكم المستأنف لم ينال التوفيق فيما قضى به بخصوص استبعاد مبلغ 123.972,66 درهم الذي يمثل مجموع فوائد التأخير وكذا الاستحقاقات الحالة وغير المؤداة بعد مسطرة فسخ العقد وفق التفصيل أدناه:مبلغ 38.440,48 درهم كتعويض عن استحقاقات الأكرية الحالة وغير المؤداة منذ 05 ماي 2021 إلى غاية 05 أكتوبر 2022 ومبلغ 4.233,23 درهم كتعويض عن فوائد التأخير ومبلغ 81.298,96 درهم كتعويض عن الاستحقاقات الحالة وغيرالمؤداة بعد مسطرة الفسخ (بما فيها القيمة الإبرائية) ، و إن الحكم المستأنف لما قضى بأداء المستأنف عليهم تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 62.673,71 در هم من دون قبول مبلغ 81.298,96 درهم المتعلق بالاستحقاقات الحالة وغير المؤداة بعد مسطرة الفسخ، في الوقت الذي تطالب المستانفة فيه مبلغ 123.972,66 درهم إذ أنه لم يكن تسبيب الحكم جديا لا سيما وأنه ليس من القانون ولا العدل في شيء أن يسبب الحكم المذكور بما يشبه الأسباب في ظاهر الأمر ولا مقنع فيه والحال أنه لم تكن أي منازعة من قبل المستأنف عليهم بموجب مقبول أو بما يعضد موقفهم من أدلة إثبات لا مبلغ المديونية المطالب بها، ولا في لائحة الاستحقاقات المثبتة للدين إليه الحكم المستأنف مجانب للصواب وغير المطالب به مما يكون ما انتهت مرتكز على أساس قانوني سليم وإن ما استندت عليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف يبقى في غير محله حينما عللت حكمها بكون" باقي الأقساط المطلوبة بعد فسخ العقد واسترجاع الناقلة كشرط جزائي، فإنه لا يمكن الحكم بها إلا في إطار تعويض عن إخلال المكترية بالتزاماتها وعدم احترامها لمقتضيات العقد وتوقفها عن الأداء قبل نهاية المدة المتفق عليها مع مراعاة الخسارة أو الكسب الذي فات المكرية وذلك في إطار السلطة التقديرية للمحكمة طبقا للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود " وهو ما يعد تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه طالما أن الطرفان اتفقا أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من المبالغ الحالة في أجلها تصبح العقدة مفسوخة ويتعين أداء جميع المبالغ المسطرة بجدول استحقاقات الأكرية وانه ينبني على ما سبق أن عقد الائتمان الإيجاري يتضمن اتفاق الأطراف في استحقاق الأقساط المتبقية إلى غاية انقضاء مدة الكراء، وهو سيمكن العارضة بعد فسخ عقد الائتمان الإيجاري من استخلاص جميع الأقساط، سواء تلك المتخلدة بذمة المستأنف عليها باعتبارها مكترية، بما فيها تلك التي لم يحل بعد أجلها و إنه طبقا للمقتضى القانوني المتمثل في الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه إذا كانت بنود العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، وهو ما معناه أن الألفاظ المستعملة في عقد الائتمان الإيجاري، ومدلولها المعتاد تعطى للعارض الحق في المطالبة بالأقساط التي حل أجلها أو تلك التي لم يحل بعد أجلها عملا بقاعدة العقد ريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون المسطرةلذلك، فالشرط المتمسك به من قبل المستأنفة، يستمد قوته الملزمة من إرادة المتعاقدين المشتركة أي بين المستانفة والمستأنف عليهم ولا يكون له أثر ملزم إلا بالنسبة لعاقديه، وهو ما يفسر أن الالتزام الناشئ من العقد يعادل قوته الالتزام الناشئ من القانون، بحيث لا يجوز للمستأنف عليهم أن يتحللوا من التزام فرضهما الاتفاق والقانونإنه علاوة على ذلك، فإن المستأنفة قد أدلت بقرار صادر عن محكمة النقض استقر على أن جميع المستحقات تصبح واجبة الأداء و إن مهمة محكمة النقض، كمحكمة تتصدر التنظيم القضائي بالمغرب تتمثل في السهر على حسن تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وسد الثغرات التي قد يعاني منها التشريع وتوحيد اجتهاد محاكم الموضوع الأدنى درجة، كما أن وظيفته تتمثل أساسا، حسب القانون المحدث له، في نقض الأحكام والقرارات التي تخرق القواعد القانونية الشكلية والموضوعية، وكذا تلك التي تتعارض مع ما تقتضيه صياغة الأحكام من تعليل وتسبيب ، فإذا كانت ضرورة التشريع تتمثل في سد الثغرات وفي الاستجابة لضرورتي الملاءمة والتطوير، فإن من وظائف الاجتهاد القضائي استنباط نية المشرع من خلال التفسير المرن للنصوص القانونية، والبحث عن تطبيقها السليم، فالاجتهاد القضائي يقوم بوظيفة أساسية تتمثل في سد ثغرات التشريع ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي يعرفها مجال تطبيقالقانون ، وإنه وبالرجوع لعقد الائتمان الإيجاري فإنه يبدو واضحا، فالمبدأ هو أنه يمنع على قاضي الموضوع تحريفه بحجة تفسيره على ما أقره المجلس الأعلى سابقا، والذي صرح في أحد قراراته: "إذا كان بإمكان قاضي الموضوع تفسير العقود التي حررها الأطراف، فإنه لا يستطيع تحت ستار التفسير تحريف بنودها الواضحة " ، وبالتالي لا محل للتفسير عندما تكونعبارات العقد واضحة وإنه وبما أن الشروط الواردة في عقد الائتمان الإيجاري عدد 022686 التي وقعت عليها المستأنف عليها تنص على أنه في حالة عدم أداء قسط إيجار شهري واحد في حينه، فإن العقد يعتبر مفسوخا بقوة القانون وتصبح مجموع الأقساط الشهرية اللاحقة حالة الأداء، وأن العقد شريعة
المتعاقدين ، لذلك، فالحكم المطعون فيه جانب جزئيا الصواب حينما لم يقض بأداء الاستحقاقات الحالة بعد مسطرة الفسخ، مع العلم أنها مستحقة للعارضة قبل وهي قاعدة تعاقدية والتي تقابل التعويض عن الفسخ التعسفي؛ وبعد فسخ العقد وإنه من باب التوضيح، فإن ما أقدم عليه الحكم الابتدائي المطعون فيه جزئيا من ثبوت المديونية المطالب بها، فقد كان حريا به عدم إقصاء المديونية المستحقة والمفصلة أعلاه، وهو ما لم يجعل لقضائه أساس بهذاالخصوص خصوصا وأنه لم يشر إلى علة الإقصاء بمسوغ مشروع ، لذلك، كان حريا بالحكم الابتدائي المستأنف أن يبين المصدر الذي استقى منه إقصاء المديونية المتبقية في حدود 61.298,95 درهم، وكذا الدليل على ذلك، لا أن يبني حكمه مجردا من التعليل، وأن عدم الرد على دفوع المستأنفة ينزل بمثابة انعدام التعليل، وهو ما يمكن تفسيره بانعدام الأساس القانوني للحكم بحيث إن ما انتهى إليه الحكم المستأنف يتناقض مع الحجج المحتج بها من قبل المستانفة و إن البنك المستانف فصل بالمقال الافتتاحي طبيعة العلاقة والمديونية وأدلى بما يفيد مصداقية طرحه وطلباته القضائية في مواجهة المستأنف عليهم في هذا الشأن، والتي لم تكن محل منازعة وتأسيسا على ما سلف بيانه أعلاه، فإن ما يشوب الحكم المستأنف من خرق الواقع والقانون، يترتب عليه في جميع الأحوال ضرورة تأييده مبدئيا مع تعديله، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 123.972,66 درهم وفق طلبات المستأنفة المفصلة بمقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا.
لذلك تلتمس التصريح بقبول المقال الاستئنافي شكلا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به من 62.673,71 درهم الى 123.972,66 درهم وفق ما هو مفصل في المقال الافتتاحي وتفصيلا وتحميل المستأنف عليهم الصائر الابتدائي والاستئنافي.
وادلت بنسخة للحكم المستأنف وصورة من قرار محكمة النقض .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 13/5/2024 حضرها نائب المستانف والفي بالملف مرجوع البريد في حق المستانف عليه الثالث وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/5/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث عابت المستاتفة على الحكم المستانف قضاءه لفائدتها بالاقساط الحالة غير المؤداة و فوائد التاخير المترتبة عنها دون الأقساط المترتبة الى غاية نهاية العقد و التي تستحقها طبقا لما تم الاتفاق عليه في العقد.
و حيث انه و بالرجوع الى وثائق الملق و لا سيما كشف الحساب و عقد الائتمان الايجاري يتبين ان العقد تم فسخه حسب الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 31/5/2022 تحت عدد 2407 ملف عدد 2246/8104/2022 و ان مبلغ الأقساط الحالة غير المؤداة هو 38440.48 درهم و مبلغ فوائد التاخير المترتبة عنه هو 4233.23 درهم تم الحكم به لفائدة المستاتفة باعتبارها مبالغ كرائية مستحقة مقابل الانتفاع بالمنقول و اما مبلغ الأقساط الحالة نتيجة الفسخ و سقوط الاجل فهو 81298.96 درهم هذا الأخير اعتبره العقد في بنده 15.3 بمثابة تعويض عن الضرر نتيجة فسخ العقد قبل انتهاء مدته و بالتالي فهو يعتبر بمثابة شرط جزائي و يبقى خاضعا لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع الذي يعطي للمحكمة الحق في تخفيض التعويض اذا كان مبالغا فيه او الزيادة فيه اذا كان زهيدا كما يمكن للمحكمة ان تخفض التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي و الحكم المستانف لما حدد مبلغ التعويض في 20000.00 درهم مراعاة للمدة المتبقية من العقد و القيمة الاحتمالية للسيارة في غياب ادلاء المستانفة بما يثبت تمن بيعها بعد استردادها او على الأقل قيمتها الاحتمالية و ما فاتها من كسب من جراء فسخ العقد قبل انتهاء مدته يكون قد طبق القانونة و مقتضيات العقد و لم يخرق أي مقتضى قانوني او واقعي و ما تم نعيه عليه يبقى بدون أساس .
و حيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف.
و حيث يبقى الصائر على عاتق المستانفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه التاني و غيابيا في حق المستأنف عليهما الأولى و الثالث.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.