Crédit-bail : des quittances de paiement relatives à un autre contrat ne suffisent pas à prouver l’exécution des obligations et à faire obstacle à la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56251

Identification

Réf

56251

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3941

Date de décision

17/07/2024

N° de dossier

2024/8225/3055

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un autre contrat de crédit-bail liant les parties. Faute pour le preneur de justifier du règlement des échéances du contrat litigieux, son manquement contractuel est caractérisé, entraînant la résolution de plein droit de la convention en application de l'article 260 du Dahir formant code des obligations et des contrats. La possession du bien par le preneur étant dès lors dépourvue de fondement juridique, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du véhicule au bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مؤسسة م.م.ل.ا.ف. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1166 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2024 في الملف عدد 375/8104/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة م.م.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 022250 أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع ستروين بيرلانكو المسجلة تحت عدد WW446694 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 12/03/2024 جاء فيها أن ذمة المدعى عليها خالية من المبالغ المطلب بها بها من قبل المدعية والتي لم تفي بالتزامها الأخلاقي رغم ثبوت واقعة الأداء والمبلغ المطالب به تم تسديده من قبل المدعى عليها وىالكشف الحسابي الذي صنعته المدعية يعتبر حجة باطلة غير ذي أساس، ملتمسة الحكم بما يقتضيه القانون وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.

وبعد جواب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعنة وكما يتضح من المقال موضوع الدعوى وكذا من الإنذار الذي تم توجيهه إلى المستأنف عليها تؤكد بان موضوع الدعوى يتعلق بعقد الكراء رقم 022250 والذي يهم الناقلة من نوع سيتروين K9 برلنكو كما أن الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليها تتعلق بعقد آخر يربط بين الطرفين والذي يحمل رقم 020512 والذي يتعلق بناقلة من نوع ايسيزي، ويكفي إجراء نظرة مجردة على الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليها لكي يتبين للمحكمة بانه تم التنصيص فيهما على انهما يتعلقان بالعقد رقم 020512 ومن جهة أخرى فان محكمة البداية لم تجب بأي صفة من الصفات على الملاحظة المثارة من طرف الطاعنة بخصوص عدم انطباق الوصولات على العقد 022250 موضوع الدعوى اذ انها اكتفت بالاعتماد على الوصولات المدلى بها دون الالتفات هل تلك الوصولات تتعلق بالعقد موضوع الدعوى أو بعقد آخر، الشيء الذي تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به وجعلت حكمها مستوجب البطلان، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/07/2024 تخلفت المستأنف عليها وأفيد عنها أن المحل مغلق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث صح ما نعته الطاعنة بخصوص كون الاداءات المتمسك بها من طرف المستأنف عليها و التي على أساسها قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب تتعلق كلها بعقد ائتمان إيجاري آخر غير العقد موضوع دعوى الحال ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن العقد المؤسس عليه دعوى الحال هو العقد رقم 22250 في حين أن الاداءات المدلى بها تتعلق بالعقد رقم 020512 وبما أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت براءة ذمتها فان دفعها بواقعة الأداء يبقى مجردا كما أن الكشوف البنكية المطعون فيها لا تعدو أن تكون عبارة عن إشعارات بمدينية بأقساط الكراء دأبت مؤسسات الائتمان على توجيهها لزبنائها المدينين، و انه ليس بالملف ما يفيد أداءها أو تشريفها، وانه و حسب مقتضيات العقد فان إخلال المقترضة بالتزاماتها بأداء أقساط القرض يعطي للمقرضة الحق في اللجوء إلى رئيس المحكمة كقاضي للمستعجلات قصد معاينة إخلال المقترضة بالتزاماتها وفسخ العقد واسترجاع المعدات في أي يد وجدت وانه بثبوت إخلال المستأنف عليها أعلاه بالتزاماتها التعاقدية، وبكون العقد قد فسخ بقوة القانون طبقا لأحكام الفصل 260 من ق.ل.ع. وانه بتحقق فسخ العقد وفق ما ذكر، فان حيازة المستأنف عليها للمنقولات المؤجرة لها بموجبه يبقى مفتقرا للسند القانوني وبالتالي يكون طلبها الرامي إلى استرجاعها مبررا ويتعين الاستجابة إليه، مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بالاستجابة للطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية والتصريح بان عقد الائتمان الإيجاري عدد 022250 قد فسخ بقوة القانون وأمر المستأنف عليها بإرجاعها للمستأنفة الناقلة من نوع ستروين بيرلانكو المسجلة تحت عدد WW446694 وتحميلها الصائر.