Contrat de prêt et clause de déchéance du terme : le non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57077

Identification

Réf

57077

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4567

Date de décision

02/10/2024

N° de dossier

2024/8222/2445

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde du prêt. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la constatation judiciaire de la résolution du contrat pour manquement du débiteur rend la clause de déchéance du terme pleinement applicable, emportant l'exigibilité de la totalité de la créance. S'appuyant sur la force probante du relevé de compte non contesté par le débiteur, en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, la cour fixe le montant de la créance à la totalité des sommes réclamées. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité ayant la même finalité. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances à échoir et réformé quant au montant de la condamnation, tout en étant confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها ذة/ أسماء العراقي و بسمات الفاسي فهري بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 تحت عدد 469 في الملف رقم 8191/8209/2023 و القاضي في الشكل : عدم قبول أداء الاقساط غير الحالة وقبول باقي الطلبو في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 71631.68 درهم وبتحميلهما الصائر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى في حق الكفيل ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/07/25 و الذي تعرض من خلاله انها ابرمت مع المدعى عليها عقد قرض تحت عدد 75753420 استفادت خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 394800.00 درهم مقابل أقساط وان الفصل 12 من عقد القرض على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فان العقد سيفسخ بقوة القانون و الدين بأكمله سيصبح حالا، وان المدعى عليها اخلت بالتزماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء الأقساط و تخلد بذمتها ما مجموعه 321486.54 درهم كما يتجلى من كشوف حساب الأقساط و ان السيدة عبير (ب.) منحت العارضة كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة و ذلك بمقتضى عقود كفالة وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الانذارات الشبه القضائية الموجهة للمدعى عليها والكفيل لم تسفر عن اية نتيجة و ان صمود المدعى عليها و امتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة اضرار فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر و تفويت فرص الأرباح و ان العارضة تقدر التعويض عن هذه الاضرار بكل في اعتدال في مبلغ 6000 درهم وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا ومكانيا، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 321486.54 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم ومبلغ 6000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر والنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفةبمجانبة الحكم المستأنف جزئيا للصوابلخرق الحكم المتخذ للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وعدم انذارها بالإدلاء بما يفيد فسخ العقود ، و أنه بالفعل سبق معاينة فسخ هذه العقود قضائيا إذ سبق أن باشرت إجراءات دعوى معاينة فسخ العقد واسترجاع ناقلة بسبب اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، وفي هذا الصدد استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر قضى بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها ومعاينة فسخ العقود الرابطة بينهما مع الامر باسترجاع الناقلة موضوع عقد القرض و أنه في هذا الإطار صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر عدد 982 بتاريخ 2023/02/16 في الملف عدد 2023/8104/515 و بالتالي فإن ما جاء في الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى لها بالمستحقات التي حل أجلها فقط دون باقي المستحقات التي حلت بقوة القانون مباشرة بعد عدم أداء المستحقات ،و ان هذا يستوجب إلغاء الحكم المستأنف به في هذا الخصوص ولنقض محكمة الاستئناف التجارية الموقرة وهي تبث من جديد على المستأنف عليهما بالمبالغ المطالب بها صلب المقال الافتتاحي للدعوى مع تعديلها برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 321.486,54 درهم.

و حول سبب المستمد من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وفساد تعليله الموازي لانعدامه: أنها ترى أنه من الأفيد قبل كل شيء الإشارة الى أن النازلة الحالية لا تتعلق بعقد ائتمان وانما بعقد تمويل اقتناء سيارة بالسلف مع تقديم السيارة الممولة كرهن لضمان استخلاص القرض بالتسطير على الورقة الرمادية للسيارة المرهونة، وان عقد السلف يفيد صراحة ان الدين برمته يصبح حالا في حالة واحد من الدين في أجله طبقا للفصل 12 من نص العقدين موضوع الدعوى الحالية ، كما جاء في الحكم المستأنف بأنها مولت المستأنف عليها الملتزمة بمقتضى عقود القرض، والحال ان المستأنف عليها لما اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تف بالأقساط الملتزمة بها، تخلد بذمتها مبلغ 321.486,54 درهم كما يتجلى من كشوف حساب المدلى بها خلال الطور الابتدائي و إن ما أثارته المحكمة لا يستند على أي أساس لا من حيث القانون أو من حيث الواقع، و ان ما اعتبرته المحكمة في حكمها موضوع الطعن بالاستئناف يشكل خرقا لمقتضيات المادة492 من مدونة التجارة على اعتبار انه لم يأخذ بحجية كشف الحساب كوسيلة اثبات ، و كذا مقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها و أنه بالتمعن في المقتضيات المذكورة اعلاه سيتبين على ان كشوف الحسابات اعتبرها القانون وسيلة اثبات بين المؤسسة وعملائها كيفما كانت صفتهم في المنازعات القائمة بينهم الى ان يثبت العكس ومؤدى ذلك أن المستأنف عليه مادام لم يدل بما يفيد دحض وتفنيد هذه الكشوف فإن طلباتها وجيهة ويتعين اخدها بعين الاعتبارفضلا عن ذلك، فان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية والحال ان المديونية جاءت ثابتة بمقتضى عقد قرض وعقود كفالة و سند الدين الذي هو كشف حساب الجاري للمدينة الاصلية الذي جاء متوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 178-05-11 الصادر بتاريخ 14/2/2006 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6/7/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة و ان محكمة النقض المجلس الاعلى (سابقا) أكد نفس الاتجاه في قرار حديث صادر بتاريخ 16/5/2001 و كذا قرار المجلس الاعلى رقم 1053 بتاريخ 16/5/2001 في الملف المدني عدد (377/6/1/98) و قرار محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا عدد 1486 بتاريخ 25/7/2001 في الملف رقم (1257/3/1/99)و أنه استنادا الى المقتضيات التشريعية المذكورة، فإن الكشوف الحسابية المنجزة من طرفها باعتبارها مؤسسة ائتمان جاءت مستوفية لسائر الشروط المتطلبة قانونا على اعتبار انها مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة بانتظام، وبالتالي فإن المنازعة فيها تبقى منازعة سلبية لا أساس لها من الصحة ما دام أنها تضمنت جميع الشروط المتطلبة قانونا كما تم توضيحه أعلاه و ّأن مدى جدية طلباتها من خلال ما تم بسطه أعلاه، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي القول والحكم وفق طلباتها .

حول الفساد الجزئي في تعليل الحكم المستأنف وعدم كفاية أصل الدين المحكوم به وخرقه للفصلين 230 و 260 ق. ل. ع. أنه على خلافا للتعليل الفاسد الذي اعتمده الحكم المستأنف فإنها لا تستحق فقط الاقساط السابقة التي حلت قبل تاريخ الفسخ فقط، ذلك ان هذا التعليل خاطئ لمخالفته بنود العقد التي تنص انه في حالة توقف المقترض عن تسديد الاقساط، فان العقد يفسخ بقوة القانون وهذا ما حصل في النازلة الحالية وجراء هذا يصبح الدین حالا برمته الى نهاية العقد وتصبح جميع المستحقات الشهرية حالة بكاملها لفائدتها و باقتصاره الحكم المستأنف بالأقساط التي حلت قبل الفسخ فقط يكون الحكم المستأنف مشوبا بفساد التعليل ولم يراع ارادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد المنشئ للالتزام وجاء نتيجة لهذا مخالفا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين ذلك أن من التزم بشيء لزمه و من جهة اخرى خلافا لما اعتبره الحكم مجانبا في ذلك الصواب، فشروط عقود القرض المبرمة بين الطرفين تفيد انه في حالة توقف المقترض عن الاداء واجبات الأقساط الشهرية عند حلول اجلها يترتب عليها فسخ العقد بقوة القانون وحلول جميع المستحقات حتى التي لم تحل بعد تصبح حالة الاجل و ان فسخ العقد بإخلال المقترض عن تنفيذ التزاماته يجعل العارضة محقة في المطالبة اضافة الى الاقساط الحال الغير المؤداة قيمة الاقساط المتبقية من العقد مضاف اليها القيمة المتبقية. حيث ينص الفصل 12 من عقد القرض و أنها تبقى مستحقة لجميع المبالغ المطالب بها كونها أصبحت حالة بمجرد عدم احترام المستأنف عليها لبنود العقود وأدائها للأقساط الحالة في إبانها و ان العقد شريعة الطرفين ومطابق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي خرق ايضا منطرف الحكم الابتدائي فيقرار رقم 1887/2000 الصادر بتاريخ 19/9/2000 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد(1048/2000/9 و ان هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الحديث لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار تحت رقم 5257 صادر بتاريخ 2019/11/7 في الملف عدد 2018/8202/5689 و كذا قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5257 صادر بتاريخ 2019/11/7 في الملف عدد2018/8202/5689 و بالتالي تعديل الحكم الابتدائي بخصوص أصل الدين والرفع منه الى مبلغ 321.486,54 درهم

حول أحقيتها في الحصول على تعويض عن المماطلة التعسفية كما أوردتها في مقالها الافتتاحي أن اعتبر الحكم المستأنف ان طلب التعويض يبقى غير مبرر، بحيث لئن كان يختلف التعويض عن الفوائد القانونية من حيث الأساس القانوني، إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن وأن الضرر المترتب عن التأخير واحد لا يمكن جبره إلا مرة واحدة و أن هذا التعليل صحيح أن إذا كانت الفوائد القانونية تسري من تاريخ حصول ثبوت واقعة التماطل عن الأداء إلى تاريخ السداد الفعلي إذ في هذه الحالة تكون جابرة للضرر والحال أن المحكمة إنما قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم و أن المدة من تاريخ التوقف عن السداد إلى تاريخ صدور الحكم وما رتبته من أضرار للعارض بما في ذلك مصاريف التقاضي، وحرمانه من استرجاع ناقلته بعد صدور الأمر الاستعجالي بالفسخ غير مشمولة بالفوائد القانونية التي قضى بها الحكم المستأنفولهذا الفوائد القانونية التي قضى بها الحكم المستأنف واعتبرها جابرة للضرر ليست فعلا جابرة لهذا الضرر ما يكون معها محقا في المطالبة بالتعويض عن المماطلة التعسفية وما رتبه من اضرار للعارض وذلك في حدود مبلغ 6.000.00 درهم ما كل ما يترتب عن ذلك قانونا.

حول اعمال مقتضيات الفصل 146 من ق. م. م. لتوفر شروط التصدي: أنه اعمالا للنص القانوني المذكور، فالملاحظ ان شروط التصدي متوفرة في نازلة الحال لكون المسطرة لم فيها أي اجراء من إجراءات التحقيق، وبالتالي يجدر بالمحكمة اثارته زد على ذلك فالدعوى الحالية جاهزة و أنه تطبيقا بقاعدة ان الاستثناف ينشر الدعوى من جديد ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا وهو الحكم عدد رقم 469 الصادر بتاريخ 2024/01/17 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8209/8191 القاضي ب: " في الشكل: بعدم قبول أداء الأقساط غير الحالة وقبول باقي الطلب و الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 71.631,68 درهم وبتحميلهما الصائر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبرفض باقيالطلبوالحكم على المستأنف عليهما بأداء مبلغ 321.486,54 درهم لفائدة شركة (ص.) وذلك بعد الرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 6.000 درهم كتعويض عنالمماطلة و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفقرة الاولى من الفصل 347 ق م م التي تحيل على الفصل 147 من نفس القانون و تأييد الحكم الابتدائي المتخذ فيما عدا و ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/09/2024 الفي بالملف جواب القيم في حق المستانف عليهما فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم المستأنف جزئيا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط الغير الحالة، فانه صح ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص ذلك انه باطلاع هذه المحكمة على الوثائق المدلى بها أمامها تبين لها أنه سبق للطاعنة أن باشرت إجراءات دعوى معاينة فسخ العقد واسترجاع ناقلة بسبب اخلال المستأنف عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، و صدر بشأنها الأمر عدد 982 بتاريخ 2023/02/16 في الملف عدد 2023/8104/515 و الذي قضى بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و استرجاع الناقلةو تأسيسا عليه فان طلب الطاعنة بأداء كافة الدين أي الأقساط الحالة و الأقساط الغير الحالة يكون مبررا مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط الغير الحالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها شكلا .

و حيث انه يجب على محكمة الدرجة الثانية ان تتصدى لموضوع النزاع المرفوع اليها ضمن أسباب الاستئناف اعمالا لمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية متى ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها أي الا تكون في حاجة لتحقيق او تنتظر البت في نقطة عارضة او يتوقف البت فيها على نظر جهة قضائية و مادامت الدعوى الحالية جاهزة فانه يتعين البت فيها.

و حيث ان النزاع يتعلق بعقد تمويل اقتناء سيارة بالسلف مع تقديم السيارة الممولة كرهن لضمان استخلاص القرض بالتسطير على الورقة الرمادية للسيارة المرهونة، وان عقد السلف يفيد صراحة ان الدين برمته يصبح حالا في حالة عدم أداء قسط واحد من الدين في أجله طبقا للفصل 12 من نص العقدين و انه باطلاع المحكمة على الكشف الحسابي المدلى به تبين لها أن المستأنف عليها لما اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تف بالأقساط الملتزمة بها،تخلد بذمتها مبلغ 321.486,54 درهم خصوصا و ان الكشف له حجيته في الاثبات و أنه استنادا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتهافان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية و في غياب ما يفيد دحض وتفنيد هذه الكشوف فإن طلبات الطاعنة تكون مؤسسة و يتعين الاستجابة لها في حدود مبلغ 321486.54 درهم ، و هو ما يتعين معه تعديل الحكم الابتدائي بخصوص المبلغ المحكوم به والرفع منه الى مبلغ 321.486,54 درهم

و حيث بخصوص السبب المستمد من استحقاق الطاعنة التعويض الى جانب الفوائد القانونية فانه يبقى غير مبرر، بحيث لئن كان يختلف التعويض عن الفوائد القانونية من حيث الأساس القانوني، إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن وأن الضرر المترتب عن التأخير واحد لا يمكن جبره إلا مرة واحدةمما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص

و حيث انه و استنادا على ما فصل أعلاه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط الغير الحالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها و برفع المبلغ المحكوم به في مواجهة المدينة و الكفيل الى 321486.54 درهم مع تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليهما الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط الغير الحالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها و برفع المبلغ المحكوم به الى 321486.54 درهم مع تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليهما الصائر