Contrat de crédit : la clause prévoyant l’exigibilité des intérêts futurs en cas de défaillance ne vaut pas déchéance du terme pour le capital non échu (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55493

Identification

Réf

55493

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3231

Date de décision

06/06/2024

N° de dossier

2024/8222/1277

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité anticipée des échéances non échues d'un contrat de prêt suite à la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances futures.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était contractuellement prévue par une clause rendant exigible la totalité du prêt en cas d'action en recouvrement. La cour d'appel de commerce, procédant à une interprétation stricte des stipulations contractuelles, relève que si la clause litigieuse prévoyait bien l'exigibilité du capital restant dû et des intérêts échus et à échoir, elle n'emportait pas expressément l'exigibilité immédiate des échéances de remboursement non encore dues.

La cour retient en outre que le créancier, qui se prévalait d'une résiliation du contrat, n'a pas produit aux débats l'ordonnance de restitution du bien financé qui aurait pu justifier une telle déchéance du terme. Faute de fondement contractuel explicite ou de preuve de la résiliation, le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ص. بواسطة محاميها بتاريخ 05/01/2024 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 9120 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2023 في الملف عدد 11676/8209/2022 ,القاضي في الشكل بعدم قبول أداء الأقساط غير الحالة ,و في الموضوع بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ (54538.55) درهم ,مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ,وبتحميلهما الصائر وبتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ص. تقدمت بتاريخ 22/12/2022 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جاء فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض استفادت من خلاله بمبلغ 234000.00 درهم ,إلا أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ 268355.21 درهم، و أن محمد (ا.) قدم كفالة تضامنية و الدفع بعدم التجريد و التجزئة، وقد وجهت لها رسالة الإنذار دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 268355.21 درهم, مع الفوائد القانونية والمصاريف من تاريخ التوقف عن الأداء ,و النفاذ المعجل ,تحميلهما الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل ، و أرفقت المقال بكشف حساب ، أصل عقد القرض، أصل عقد الكفالة، مرجوعي بريد.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب , بخرق البند 11 من العقد الرابط بينهما و المتعلق باستخلاص الديون, و الذي جاء فيه أنه في حالة إقامة شركة ص. لدعوى من أجل استخلاص دينها أو تحقيق الضمانات الممنوحة للمقترض، فإن هذا الأمر يبقى ملزما بمعية كفلائه بتسديد أصل الدين و الأقساط الغير حالة، وأنه تبعا للأثر الناشر للاستئناف فإنها تدل بالأمر باسترجاع السيارة وتبقى لذلك محقة في الأقساط الغير حالة، مضيفا أن عدم تسديد المقترض للأقساط الشهرية في إبانها يفرض عليه بمعية كفلائه ,أداء بالإضافة إلى الأقساط الحالة والغير الحالة والفوائد وكذا فوائد التأخير وكافة المصاريف بما فيها العمولات المصاريف أتعاب الدفاع مصاريف حراسة السيارة وغيره، مما تبقى محقة في حالة عدم أداء المقترض لقسط شهري أو العديد الأقساط من بالاقتطاع من حسابه أو حساب كفلائه الأقساط الغير مؤداة مرة واحدة أو دفعات كتكملة للاستحقاقات، ، وأنه عملا بالمادة 104 من القانون رقم 31.08, وكذا النص التنظيمي المحدد للسعر الأقصى لفوائد التأخير المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6400 الصادر في 01/10/2015 فإنه تترتب على المبالغ المستحقة فوائد التأخير بنسبة 2% على الا تتعدى 4% من الرأسمال المتبقي إلى تاريخ التسديد الفعلي، ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بعدم قبول طلب الأقساط المستقبلية الواردة في كشف الحساب ، وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب الأقساط غير الحالة مع تأييد الحكم المطعون فيه وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى 268.355,21 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف تحميل المستأنف عليه الصائر تضامنا مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه الثاني,وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 30/05/2024 حضرها دفاع المستأنفة وألفي بالملف مرجوع بريد المستأنف عليهما بملاحظة عنوان غير صحيح وصرح دفاع المستأنفة بان هذا العنوان متوفر، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه البند 11 من العقد الرابط بين الطرفين, الذي ينص على استحقاقها للأقساط الغير الحالة.

و حيث انه و خلافا لما ورد في سبب الطعن فقد نصت الفقرة الثالثة من البند 11 من العقد الرابط بين الطرفين, أن المقترض و كفلائه ملزمون بأداء أصل الدين و الفوائد الحالة و غير الحالة, و فوائد التأخير ومصاريف و أتعاب المحامين, و بالتالي فالمستأنفة محقة في أصل الدين الذي قضت به محكمة البداية يضاف إليه الفوائد الحالة و الفوائد الغير الحالة, أما الأقساط الغير الحالة, فالبند المذكور لم ينص على استحقاقها, وهو ما أكدته الفقرة الأخيرة من البند 12 التي نصت على استحقاق الطاعنة للمبالغ المستحقة les sommes duesو الفوائد العادية و المصاريف و فوائد التأخير و غيره, و من جهة أخرى فالمستأنفة لم تدل بالأمر القاضي باسترجاع الناقلة كما جاء بمقالها الاستئنافي, ليبقى ما تمسكت به بشان استحقاقها الأقساط الحالة غير مبرر, في غياب الإدلاء بما يفيد الفسخ, ليكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف,مع إبقاء الصائر على رافعه.