Réf
55157
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2739
Date de décision
21/05/2024
N° de dossier
2078/8221/2024
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Obligations du banquier, Intérêts et commissions bancaires, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Dernière opération créditrice, Délai d'un an, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Clôture de compte bancaire, Calcul de la créance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur les conséquences de son maintien artificiel en fonctionnement. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, considérablement réduit le montant de la créance réclamée par la banque au titre du solde débiteur.
L'établissement bancaire appelant soutenait la force probante de ses relevés de compte et contestait la date de clôture retenue par l'expert, arguant de la poursuite d'opérations débitrices. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce.
Elle rappelle que le banquier est tenu de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour considère que les intérêts, commissions et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être légalement clos sont indus.
Faute pour l'établissement bancaire de justifier d'une activité réelle du compte postérieurement à cette date, la créance ne peut être arrêtée qu'au jour de la clôture légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة ع.م.ل. بواسطة دفاعها ذ/ علي الكتاني بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2024 تستأنف بمقتضاه حكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2023 تحت عدد 11333 في الملف رقم 4403/8221/223 القاضي :
في الشكل: قبول الدعوى
في الموضوع بآداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة ملغ 4607.38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحصر وتحميل المستأنف عليها الصائر و رفض باقي الطلبات
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة الشركة ع.م.ل. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/04/12 تعرض من خلاله انه في اطار معاملاتها منحت المستأنف عليها تسهيلات بنكية في حسابها الجاري بحيث تخلذ بذمتها ما مجموعه 123458.74 درهم بدخول الفوائد لغاية 2022/04/01 كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي المفصل بالدين طيه ، وان المادة 492 من مدونة التجارة نصت على ان كشف الحساب يكون وسيلة اثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير 147 1-93، وانها حاولت مع المستأنف عليها بكل الطرق الحبية قصد حثها على أداء ما بذمتها لكن بدون جدوى لاجله تلتمس الحكم على المستأنف عليها بادائها لفائدتها مبلغ 123458.74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحساب 2022/04/01 الى غاية تاريخ الاداء الفعلي مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها والتي اتارت من خلالها بانه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية المدلى بها فانها لا تهم أي دين بل حركة سلبية عن المدة من 2020/12/31 الى 2022/06/21 ، وانه و بمقتضى المادة 503 من مدونة التجارة فانه يجب على البنك ان يضع حد للحساب اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنية و انه يجب على البنك اشعار الزيون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في اخر عنوان یکون قد ادلی به للوكالة البنكية وإذا لم يبادر الزبون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا لأجل وان الحساب البنكي الممل للعارض لم يسجل اية حركة دائنة لمدة تفوق السنة وان المدة المطالب بها ناتجة عن حركة سلبية للحساب لمدة تتجاوز السنة، وان العمل القضائي استقر على وضع حد للحساب من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة م اخر عملية دائنة مقيدة به ، مما يكون معه معه طلب غير مؤسس لاجله تلتمس التصريح برفض الطلب وارفقت المذكرة بحكمين قضائين.
وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بعدم موضوعية الخبرة المنجزة ابتدائيا ذلك ان الحقيقة الثابتة في ملف النازلة أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار حجية الوثائق المدلى بها من طرف الشركة العارضة وتحديدا الكشوفات الحسابية وسلالم الفوائد والتي تعتبر حجة في المديونية طالما لم يدل الطرف المستأنف عليه عكس ما تتضمنه و أن هناك فرق كبير بين المبلغ المطالب به من طرف العارضة وهو 123.458,74 درهم وبين المبلغ الذي انتهى إليه السيد الخبير والمتمثل في 4.607,38 درهم .
من حيث عدم ارتكاز الحكم الابتدائى على أي أساس من الواقع والقانون : أنه بالرجوع إلى المذكرات الجوابية للمستأنف عليها يتبين أنها تقر بكون حسابها البنكي يعرف رصيدا سلبيا منذ سنة 2022 وأنها لم تعمل على تسوية وضعية مدينية حسابها البنكي و ان المستأنف عليها تمسكت بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ظنا منها أن ذلك سيسعفها في التملص من الدين و أنه بالرجوع إلى الحساب الجاري للمستأنف عليها يتبين أنه كان يعرف تسجيل مجموعة من العمليات المدينية بفعل تلقي العارضة طلبات بالاقتطاع لفائدة شركة ف. المتعاقدة والدائنة للمدعى عليها والتي أعطتها الأمر باقتطاع أقساط الائتمان الإيجاري من حسابها لدى العارضة علما أن ذات الحساب لم يكن يتوفر على رصيد يمكن من الاستجابة لذات العمليات وكما هو معلوم فإن تدبير رفض اقتطاع المبالغ لفائدة ف. يعتبر عملية بنكية مؤدى عنها يتحمل قيمتها الزبون الذي اعطى الأمر بالاقتطاع لدائنه و أنه بالتالي فإن الشركة العارضة كانت محقة في احتساب ذات المبالغ في الرصيد المدين و أنها عملت على إحالة حساب المستأنف عليها على حساب المنازعات طبقا لما يقتضيه القانون و ان المحكمة الابتدائية ردت دفوعاتها بحجة أنها لم تدل بما يفيد أو دحض مستنتجات السيد الخبير ولم تجعل بالتالي لحكمها أي أساس من الواقع والقانون و ان السيد القاضي الابتدائي تجاهل ما تضمنه الكشف الحسابي المدلى به من طرفها في حين أن المادة 492 من مدونة التجارة نصت على أن الكشف الحاسبي يكون وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير 147-93-1.و ان الكشف الحسابي المدلى به من طرفها تتواجد فيه جميع الشروط القانونية المتطلبة قانونا إذ يتضح أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب ، لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قضاء مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى المبلغ المطالب به من طرف العارضة في مقالها الافتتاحي للدعوى وهو 123.458,74 درهم بدخول الفوائد لغاية 2022/04/01 واحتياطيا الأمر بغجراء خبرة حسابية جديدة تكون أكثر موضوعية مع حفظ حقها في التعقيب على ضوئها تحميل المستأنف عليها الصائر
أدلت: نسخة من الحكم الأبتدائي
و بجلسة 07/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة نعت على الحكم الإبتدائي كونه جاء خارقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و المادة 492 من مدونة التجارة إذ بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف يتبين بأنها جاءت منسجمة مع المقتضيات القانونية المنظمة للعمليات البنكية سيما دوريات والي بنك المغرب ، كما أنه عمل على استنزال اقتطاعات العمولات غير المستحقة وكذا الفوائد غير المستحقة ، كما تنص المادة 503 من مدونة التجارة على :" غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب اشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في اخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية ، إذا لم يبادر الزبون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الاشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الاخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل". و أن الثابت ان الحساب البنكي المملوك للعارضة لم يسجل أية حركة دائنة لمدة تفوق السنة، وأن المستأنفة كان يتوجب عليها أن يقوم بإقفال الحساب واشعار العارضة ثم تصفيته بعد ذلك داخل فترة زمنية وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي بقوة القاعدة 305 من مدونة التجارة، مما يكون معه طلب المستأنفة على هذا الاساس مرفوض موضوعا وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنفة من كون العارضة لم تسوي وضعيتها ، فإن ذلك مردود عليه بعيون اوراق الدعوى ذلك أن العارضة اتفقت مع المستأنفة على توطين تسديد الاستحقاقات بالحساب الجاري المفتوح لديها ويحق لها اقتطاع مبلغ 27.50 درهم في حالة عدم وجود المؤونة لأداء القسط المستحق ، إلا أن المستأنفة حصرت الحساب بتاريخ 2022/6/21 بدلا من التاريخ القانوني وهو 2020/4/2 المطابق لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة باعتبارها اخر عملية دائنة مقيدة بالحساب كانت بتاريخ 03/04/2019 و ان هذه النقط التقنية وقف عليها السيد الخبير المعين في النازلة بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من طرف البنك المتبصر والمتمكن في العمليات البنكية و إن العمل القضائي لمختلف محاكم المملكة استقر على وضع حد للحساب من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به ، لذلك يلتمس رفض الاستئناف موضوعا
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 07/05/2024 حضرها ذ/ ايت سي رشيد عن ذ/ ايت سي ادريس الذي الفي له بالملف بمذكرة جوابية حاز ذ/ بشاري عن ذ/ الكتاني نسخة منها و التمس اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/05/2024 و بها وقع التمديد لجلسة 21/05/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
لكن حيث إنه و بالاطلاع على التقرير المنجز من طرف الخبير السيد عبد الكريم اسوار تبين أنه تقيد بنقط الامر التمهيدي المعين له بما في ذلك تحديد مدى احترام البنك لأجل 360 يوما لتاريخ قفل الحساب بعد آخر عملية دائنية و تحديد كذلك مراعاة البنك لبنود العقد و القواعد البنكية في احتساب المديونية و الفوائد و في تسيير الحساب البنكي للمستأنف عليها وأن الخبير توصل الى انه بعد تسجيل الحساب الجاري لرصيد مدين بمبلغ 55.337,87 درهم بتاريخ القفل أو الحصر القانوني أي بعد 02/04/2020 احتسب البنك حصريا بضلعه المدين فوائد و عمولات و اصاريف غير مستحقة إلى غاية 21/06/2022 المطبق انفراديا من طرفه (البنك) كما قام استنادا لذلك باحتساب فوائد غير نظامية تحدد الى تاريخ القفل اي 02/04/2020 ابتداءا من 01/04/2019 الى غاية 31/03/2020 في مجموع 5.821,25 درهم مفصل بالجدول رقم 1 بالصفحة 7 من التقرير ليخلص في تقرير ان الدين المستحق هو مبلغ 4607,38 درهم وهو في محله خاصة وأن البنك لم يدل بما يفيد ان الحساب ظل مستمرا في حركيته بعد التاريخ المذكور الى غاية التاريخ الذي اعتبره انه تم توقيفه فيه 21/06/2022 وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة يراجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 999 المؤرخ في 11/08/2011 الصادر في الملف عدد 600/3/1/2011 ما نحى اليه الحكم المستأنف و عن صواب خاصة وأنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين ان المستأنف عليها ابرمت مع شركة ف. عقد قرض استهلاكي اتفقت بمقتضاه على توطين تسديد استحقاقه بالحساب الجاري المفتوح لدى المستأنف و يحق له اقتطاع مبلغ 27,50 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة في حالة عدم وجود مؤونة كافية لسداد اقساط هذا القرض وهو ما وقف عليه الخبير المعين ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة لا ترتكز على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .