Clôture de compte pour inactivité : la créance de la banque est arrêtée au solde débiteur un an après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59359

Identification

Réf

59359

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5998

Date de décision

04/12/2024

N° de dossier

2024/8221/4945

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son montant total. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et fait application des dispositions de l'article 503 du même code relatives à la clôture du compte. Elle retient que l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération emporte sa clôture de plein droit. Dès lors, la créance de la banque doit être arrêtée au solde débiteur existant à la date de cette clôture, et non au montant ultérieur incluant des intérêts et frais postérieurs. Le jugement entrepris, ayant correctement liquidé la créance à la date de la clôture légale du compte, est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ع.م.أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/9/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2022 تحت عدد 12003 ملف عدد 9448/8221/2022 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ (45.877,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، و تحميلها الصائر ويرفض باقي الطلبات

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية والتي تعرض فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية منحت العارضة شركة م. تسهيلات بنكية في إطار حسابها الجاري بحيث تخلذ بذمتها ما مجموعه 107.83536 درهم بدخول الفوائد لغاية 01/01/2022 كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي وأن المادة 492 من مدونة التجارة نصت على أن كشف الحساب يكون وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1479-3-1 الصادر بتاريخ 6 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وأن كشف الحساب المستدل به مستخرج من دفاتر العارض التجارية الممسوكة بانتظام وبالتالي فهو حجة على المديونية وفق المادة 492 من مدونة التجارة وان العارضة حاولت مع المدعى عليها بكل الطرق الحبية قصد حثها على أداء ما بذمتها لكن بدون جدوى وأن العارضة والحالة هاته تكون محقة في اللجوء إلى القضاء قصد اللجوء إلى القضاء قصد الحصول على سند تنفيذي يمكنها سول على سند تنفيذي يمكنها من دينها الثابت والمشروع ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ الدين وقدره إجمالا107.835,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 01/01/2022 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م. وتحميل المدعى عليها الصائر . وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2022/11/01 ارفقتها بكشف حساب و انذار و محضر اخباري

وبناء على رسالة توضيحية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2022/12/13 جاء فيها أن الكشف الحسابي الذي أدلت به بجلسة 01/11/2022 هو كشف حسابي تنطبق عليه كل الشكليات المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب ، وزيادة على ذلك تدلي بنظائر الكشوف الحسابية التي سبق توجيهها للمدعى عليها، ملتمسة ضم الكشوف المستدل بها طيه للملف المشار إليه أعلاه والحكم وفق ملتمسات العارضة

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة من حيث عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس من القانون : أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من الحكم على المدعى عليها بمبلغ 45.877,86 درهم ، وأن الثابت من وثائق الملف أن العارضة منحت للمستأنف عليها شركة م. تسهيلات بنكية في إطار حسابها الجاري وتخلذ بذمتها ما مجموعه 107.835,36 درهم، وبدخول الفوائد القانونية لغاية 2022/01/01 كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي بالدين المدلى به بالملف ، وأن المادة 492 من مدونة التجارة نصت على أن كشف الحساب يكون وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر بتاريخ 06 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، و أن الكشف الحسابي المستدل به من طرف العارضة مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وبالتالي فهو حجة على المديونية وفق المادة 492 من مدونة التجارة، و أن مبلغ الدين هو المشار إليه في المقال الافتتاحي للعارضة وهو 107.83536 درهم ، و أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من حصر المبلغ المحكوم به في 45.877,86 درهم ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مع تعديله جزئيا وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى القدر المضمن في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 107.835,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 2022/01/01 إلى حين الأداء الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق م م و تحميل المستأنف عليها الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة20/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب البنك الطاعن على الحكم عدم الإرتكاز على اساس قانوني سليم ، لأن كشف الحساب يعتبر وسيلة إثبات وان المبلغ المضمن به يعتبر حجة على المديونية استنادا للمادة 492 من مدونة التجارة وكذا القانون المنظم لمؤسسات الائتمان.

لكن ، حيث انه استنادا للمادة 503 من مدونة التجارة وجب أن يوضع حد للحساب بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، و بالرجوع لكشوف الحساب يتضح بأن آخر عملية مدينية بحساب المستأنف عليها كانت بتاريخ 31/07/2015 وان الرصيد المدين بعد مرور سنة هو مبلغ 45.877,86 درهما بتاريخ 30/06/2016 ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد طبق صحيح الفصل 503 من مدونة التجارة في الوقت الذي حصر فيه الرصيد المدين في المبلغ المذكور ، و بما أن كشف الحساب يفترض انه أصبح مغلقا و يحال على قسم المنازعات بتاريخ 30/06/2016 ، فإن ما يستحقة الطاعن هو الرصيد المدين إلى تاريخ قفل الحساب والفوائد القانونية عن الحساب المذكور، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به وتكون الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس و يتعين ردها و رد الإستئناف المثار بشأنها و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و غيابيا بقيم

- في الشكل : قبول الإستئناف.

- في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .