Réf
65582
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4632
Date de décision
01/10/2025
N° de dossier
2025/8222/745
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus d'expertise judiciaire, Obligations du banquier, Intérêts bancaires, Inactivité du compte, Force probante du relevé de compte, Délai d'un an, Compte bancaire débiteur, Clôture de compte, Annulation des intérêts postérieurs
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait en effet écarté une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement de crédit au motif que le compte aurait dû être clôturé plus tôt.
L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la force probante des relevés de compte en appliquant d'office les dispositions relatives à la clôture du compte dormant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle l'obligation pour la banque, au visa de l'article 503 du code de commerce, de procéder à la clôture d'un compte courant lorsque son titulaire a cessé de le faire fonctionner pendant une année.
La cour relève que la dernière opération créditrice remontant à plus d'un an avant la date de clôture effective du compte par la banque, le premier juge a légitimement considéré comme indues toutes les commissions et tous les intérêts facturés après l'expiration de ce délai légal. Elle ajoute que la désignation d'un expert comptable n'est pas nécessaire dès lors que le litige se résout par la seule application d'une règle de droit aux documents produits par l'établissement bancaire lui-même.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/01/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2024 تحت عدد 11251 ملف عدد 8721/8222/2024 والقاضي في الشكل:بعد قبول الطلب في الشق المتعلق ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه ، وقبوله في الباقي و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 106.864,99 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المدعى عليه أبرم مع المدعي عقد قرض في إطار عقد منح سلف متوسط الأمد" موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ 29-06-2021، حصل من خلاله على قرض بمبلغ قدره 100.000,00 درهم من أجل إنطلاقة تجديد موسم فلاحی CMT بفائدة سنوية بنسبة قدرها 2 في المائة وكذا تعويضا عن التماطل بنسبة 10 في المائة من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد القرض مضمون برهن على الأصل التجاري من الرتبة الأولى، المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد [المرجع الإداري] رفقته نسخة من عقد القرض ، كما أبرم معها عقدا ثانيا في إطار عقد منح سلف الشرق "كام" انطلاق المقاولات الصغيرة جدا موقع ومصادق على توقعه لدى الجهة المختصة بتاريخ 29-06-2021 حصل من خلاله على قرض بمبلغ 20,000,00 درهم ، وان المدعى عليه لم يف بالتزامه المتمثل في إعادة المبالغ المستخلصة إلى المدعي إطار العقد المشار إليه أعلاه داخل الأجل المتفق عليه، إلى أن بلغت قيمة مدينيته الإجمالية مبلغ 124.230.07 درهما ، وأن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها المنوب عنها من أجل حمل المدعى عليه على أداء ما بذمته، قد باءت بالفشل ، وأن المدعي في شخص دفاعها الموقع أسفله، وجهت له إنذارا بالأداء، بعنوانه الوارد بالعقد بواسطة المفوض القضائي عبد الله (غ.) التابع للدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بابن اسليمان ينذره بمقتضاه بأداء مبلغ دائنينها داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ توصله بالكتاب مع بيع الأصل التجاري بجميع عناصره بالمزاد العلني المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد [المرجع الإداري] تحت طائلة اللجوء إلى القضاء مع ممارستها لجميع المساطر القضائية لضمان حصولها على مستحقاتها ،وأن هذا الأخير حرر محضرا في الموضوع ، أما بخصوص طلب بيع الأصل التجاري استنادا إلى مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة والمادة 1219 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي أن المدعي وضمانا لأداء مبلغ دائنيته، في حالة عدم الالتزام بالأداء من طرف المدين حصلت على رهن على أصله التجاري المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد تحت عدد [المرجع الإداري] - رفقته نسخة من نموذج "ج".وأن مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة والفصل 1219 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي، تخول للدائن المرتهن ممارسة دعوى بيع الأصل التجاري بجميع عناصره، لاستخلاص مبلغ دائنيتها بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ توصل المدين بالإنذار بالأداء مع بيع الأصل التجاري ، وأنه يتعين معه الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليه، قصد استخلاص منتوج البيع ، وأنه يتعين معه الحكم لفائدة المنوب عنها، بمبلغ دائنيتها الاجمالي وقدره 124.230,07 درهما في مواجهة المدعى عليه وكذا تعويضا عن التماطل بنسبة قدرها 10 % من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد القرض مع الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى غاية التنفيذ. في الأقصى شفاع الحكم الصادر بالنفاذ المعجل تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه في البدني في الأقصى ، لأجل ذلك يلتمس الحكم على وكذا كشف الحسابين المدلى بهما ، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي، مبلغ دانيتها وقدره 124,230,07 در هما متضمنا لأصل الدين وكذا تعويضا عن التماطل بنسبة 10 % من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد القرض والحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بجميع عناصره في حالة عدم الأداء لاستخلاص مبلغ دائنية المدعي من منتوج البيع المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد [المرجع الإداري] وفقا لمقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة وكذا المادة 1219 من قانون الالتزامات والعقود المغربي. الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 14-03-2024 إلى يوم التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تأسيسا على مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدينة و تحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 26/09/2024 والتي أرفقها ب:
الوثائق المرفقة طيه، إلى الملف المشار مراجعه طرته نسخة من عقد منح سلف متوسط الأمد " موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ 29-06-2021 ، ونسخة من عقد منح سلف الشرف (كام) انطلاق المقاولات الصغيرة جدا" موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ 29-06-2021 ، ونسخة من كشف الحساب بمبلغ إجمالي قدره 104,230,07 درهما" ، نسخة من كشف الحساب بمبلغ إجمالي قدرة 20.000,00 درهما ، وإنذار بالأداء ، ونسخة من محضر تبليغ الإنذار بالأداء محرر من طرف المفوض القضائي التابع للدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان.
وبناء على شهادة تسليم المدعى عليه التي رجعت بملاحظة رفض التوصل بتاريخ 02/10/2024 .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم الابتدائي علل بحيثية مفادها " إنه بإطلاع المحكمة على كشف الحساب المدلى به من المدعية فأن آخر "عملية كانت بتاريخ 27-06-2022 وأنه لم يقم بحصر الحساب الذي توجبه المادة 503 من مدونة التجارة، وأن المحكمة تقوم بحصر الحساب داخل سنة من تاريخ آخ ر"عملية الذي يوافق -27-06-2023، وبالتالي فإن الأقساط التي جاءت بعد عملية حصر "الحساب غير مستحقة بما مجموعه 17.356,99 درهم، وبالتالي فإن المبلغ المتبقى والمستحق للمدعي هو 106.864,99 درهم أي مجموع المطلوب به 124.230,07 " 17.356,08 = 106.864,99 درهم، و إن الكشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان تعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القائمة بين تلك المؤسسات وزبنائها إلى أن يثبت عكسها طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، و ذلك، أن المحكمة حددت دائنية العارضة في مبلغ 106.864,99 درهم، في خرق سافر لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة الذي ينص على ما يلي : يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم "1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6) يوليو (1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان ومراقبتها ، و ان كشف الحساب المدلى به متوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 156 من القانون عدد 103.12 المنظم لمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي يحيل على منشور والي بنك المغرب، و إن المحكمة بإستنزالها لمبلغ 17.365,08 درهم من مبلغ دائنية المنوب عنها المدونة في كشفي الحسابين المدلى به رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى تكون قد عملت على خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والحقت ضررا فادحا بمصالح العارضة ، ويكون بذلك الحكم الإبتدائي قد جاء فاسدا في تعليله ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما تحت طائلة الغائها وفقا للتوجه القضائي في الموضوع ، بتأييد الحكم في مبدئه، مع تعديله وذلك بالإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية على يد خبير مختص في المجال البنكي، مع الإشهاد على المنوب عنها استعدادها لأداء صائرها بصندوق المحكمة. حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد انجاز الخبرة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة24/09/2025 الفي بجواب القيم في حق المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/10/2025.
حيث بسط المستأنف سبب استئنافه على النحو أعلاه .
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرق الفصل 492 من مدونة التجارةو انهجاء ناقص التعليل بدعوى أن الكشف الحسابي المدلى به يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 156 من القانون 103.12 المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي يحيل على منشور والي بنك المغربو التمست التصريح بتأييد الحكم في مبدئه مع تعديله وذلك بالإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية على يد خبير مختص في المجال البنكي
وحيث انه بخلاف ما اثير أعلاه فان البين بمطالعة أوراق الملف أن البنك حصر الوضعية المدينية للحساب الجاري في 14/03/2024 وان اخر عملية دائنية كانت بتاريخ 27/06/2022 مما كان عليه حصرها في 27/06/2023 طبقا لدورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2002 بتاريخ 13/12/2002 التي تنص على ان تحويل الحساب إلى الديون المتنازع فيها ينبغي أن يتم بعد مرور سنة واحدة على الأكثر على توقف حركة الحساب الجاري، و هذا التوقف كان في 27/06/2022 فإن البنك لم يثبت أن المدين شغل الحساب من آخر عملية مقيدة به بتاريخ 27/06/2022 ، و طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة فإنه "... يجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ، وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية"، و بالتالي فإن حساب المستأنف عليه الذي توقف عن الإشتغال والحركة ولم يحل على قسم المنازعات داخل أجل سنة يجعل جميع الفوائد و العمولات المسجلة بعد تاريخ التوقف غير مستحقة، "... ، و بالتالي فإن توقف المستأنف عليه عن الأداء منذالتاريخ المذكور يفرض على البنك قفل الحساب قبل انتهاء أجله، و يكون بالتالي دفع المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
وحيث انه ومن جهة أخرى فإن الخبرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به او لا تأمر متى توفرت لديها المبررات لقضائها، وأنه لما كان الامر يتعلق بتفعيل مقتضى قانوني بتطبيق مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة استنادا لما ضمن بالكشف الحسابي الصادر عن الطاعن نفسه فان الامر لا يتوقف عن ضرورة الامر باجراء خبرة حسابية
وحيث إنه وترتيبا على ذلك يتعين رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .