Réf
65679
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5208
Date de décision
22/10/2025
N° de dossier
2024/8221/3973
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pratique judiciaire constante, Inactivité du compte, Expertise judiciaire comptable, Droit d'évocation de la cour, Dernière opération créditrice, Consécration législative, Compte courant bancaire, Clôture de compte, Calcul des intérêts bancaires, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission.
En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur.
Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة القرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكمين الحكم التمهيدي والقاضي باجراء خبرة حسابية والحكم القطعي عدد 12270 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/12/2023 في الملف عدد 289/8222/2023 والقاضي: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر
وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المستانف المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/02/2025 يلتمس من خلاله الإشهاد باصلاح المسطرة وتقديم الإستئناف في اسم ورثة التايكة (ع.) مع تاكيد المقال الإستئنافي.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف للطاعن فيكون مقاله الإستئنافي والإصلاحي قد قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله أنه بالنظر للصعوبات التي اعترضت المدعى عليها في أداء مستحقات المدعي، فقد أبرم الطرفان "عقد سلف لتوطيد جاري القروض" بتاريخ 10-06-1998 والتي ناهزت مبلغ 648.269,39 درهما بالتاريخ المذكور، بحيث تم الإتفاق والتراضي بنيهما على جدول زمني لتسديد مبلغ الدين المتبقى بذمة المدعى عليها، وفقا لبنود العقد.
وأن عقد السلف المذكور، ينص في بنوده على إعادة جدولة مبلغ الدين وذلك بأداء مستحقات المدعي خلال عشر سنوات بمبلغ قدره 96.611,21 درهما سنويا، بفائدة سنوية قدرها 12 في المائة ابتداء من شهر غشت 1998. وأنه نظرا للصعوبات التي اعترضت المدعى عليها، في الوفاء بالتزامها اتجاه المدعي، فقد أبرمت معه ملحق عقد من أجل مراجعة مبلغ مديونيتها، محرر بتاريخ 2002-02-08، بحيث تم حصرها في مبلغ 600.171,29 درهما إلى حدود تاريخ 30/06/2001 شاملة لأصل الدين والفوائد فيما يتم إلغاء المبلغ المتبقى وقدره 171.477,49 درهما، وفقا للاتفاقية المبرمة بين الدولة المغربية ومؤسسة القرض الفلاحي بتاريخ 21-06-2001.
وأنه في هذا الإطار، فقد منحت المدعى عليها تسهيلات من أجل تسديد السلفات الممنوحة لها، وذلك من داخل أجل عشرون سنة بفائدة سنوبة قدرها 8 في المائة باستحقاق سنوي قدره 61.128,77 درهما.
وأن الفصل الخامس من ملحق العقد، ينص على أن للمؤسسة البنكية الحق في إلغاء مقتضيات ملحق العقد المشار إليه أعلاه، في حالة عدم تنفيذ إحدى مقتضياته أو إحدى مقتضيات العقود الأصلية، مع إعادة احتسابها للفوائد البنكية على أساس النسب الواردة في العقود الأصلية و الغاء استفادة الزبون من الحصة المتنازل عليها لفائدة الدولة والبنك مع العمل على استرجاعها وكذا استئناف المتابعات التي كانت سارية من قبل، الا أن المدعى عليها لم تف بالتزامها رغم جميع المحاولات الحبية، لأجل ذلك يلتمس الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لفائدة المدعي مبلغا إجماليا قدره 1.264.174,77 درهما متضمنا لأصل الدين، الفائدة العقدية، فوائد التأخير ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، مع تعويض عن التماطل قدره 120.000,00 درهما و الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى غاية التنفيذ، مع شمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، و قد عزز مقاله بنسخة من عقد سلف لتوطيد جاري العقود – نسخة من ملحق عقد مصادق عليه بتاريخ 28/02/2002 و نسخة من كشف حساب
و بناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 20/02/2023 و الذي التمس من خلاله المدعي اصلاح عنوان المدعى عليها و ذلك بجعله دوار [العنوان] برشيد عوض [العنوان] سطات.
و بناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى به بجلسة 14/03/2023 و المرفقة بخمس وكالات مصادق على توقيعها بتاريخ 01/03/1991 (من خديجة – سمية – أمينة – خالد – عبد الرحيم لقبهم العائلي جميعا (ر.)) للسيدة التايكة (ع.) و شهادة الاراثة.
و بناء على شهادة تسليم المدعى عليها التي رجعت بملاحظة ان المحل مغلق فتقرر استدعائها بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطالب به.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/07/2023 و الرامي الى اجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير سمير جودي الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2023 أشار فيه الى انه تعذر القيام بالمطلوب لعدم ادلاء الطرف المدعي بالوثائق الضرورية رغم تعهد الممثلة القانونية من جهة و تخلف الطرف المدعى عليه عن الحضور من جهة ثانية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ذلك، أن الحكم الإبتدائي إستند على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير سمير جودي والذي أورد فيه، كون ممثلة العارضة لم تدل له بالوثائق الضرورية رغم تعهدها بذلك، و إنه لظروف خارجة عن إرادة العارضة تعذر على الطاعنة الإدلاء للسيد الخبير بالوثائق المطلوبة ، وأن هذا الأخير، عمل على تحرير تقريره والإدلاء به للمحكمة، مضمنا إياه الملاحظة الواردة به دون إنجازه للمأمورية المنوطة به من طرف المحكمة ، وإنه بعد إيداع تقرير الخبرة بالملف وإدراجه بجلسة 07-12-2023 أدلى المحامي الموقع أسفله بملتمس التأخير، قصد التخابر مع موكلته وإدلائه بمذكرة بمستنتجات بعد الخبرة، إلا أن المحكمة حجزت الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14-12-2023 ، و أنه بعد الرجوع لحيثيات الحكم الإبتدائي فانه لم يشر إطلاقا لملتمس العارضة الرامي إلى تأخير الملف لجلسة أخرى قصد إدلائه بمذكرة بمستنتجات بعد الخبرة رفقته ملتمس التأخير الذي تقدمت به العارضة هو حق مشروع ، إذ كان من المتعين على المحكمة الإستجابة لطلبها لتمكينها من التخابر مع دفاعها ومده بأليات الدفاع عن مصالحها قصد إدلائه بمذكرة تتضمن مستنتجاتها على ضوء تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد سمير جودي، و إن المحكمة لم تشر في حيثياتها إلى ملتمس العارضة الرامي إلى تأخير الملف بل أشارت إلى تخلف الدفاع عن الحضور لجلسة 07-12-2023- ، و يكون بذلك الحكم الإبتدائي، قد جاء فاسدا في تعليله ومنعدم الأساس القانوني وخارقا لحقوق الدفاع لعدم إستجابتها لملتمس العارضة، و إن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما تحت طائلة إلغائها ، ملتمسة اساسا بقبوله شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي القول بقبول الدعوى مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على وثائق طرفي الدعوى قصد تحديد مبلغ دائنية المنوب عنها تعهدون بها لخبير مختص في العمل البنكي، مع الإشهاد على العارضة إستعدادها لأداء مصاريفها بصندوق المحكمة حفظ حق المنوب عنها في الإدلاء لمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة
وبناء على مقال إصلاحي المدلى به من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2025 جاء فيه انه ورد في محضر الشرطة بكون السيدة التايكة (ع.) قد انتقلت إلى جوار ربها، ملتمسا الإشهاد على إصلاح المسطرة، وذلك بتقديم الإستئناف الحالي في اسم ورثة المرحومة التايكة (ع.) مع تأكيد مضمون المقال الإستئنافي
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة حسابية على يد الخبير المصطفى امكيسي
و بناء على تقرير الخبير المودع بالملف بتاريخ 01/09/2025 خلص فيه الى حصر الدين في مبلغ 679.094,39 درهم
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 08/10/2025 جاء فيها حول شكليات تقرير الخبرة انه يسند النظر للمحكمة لمراقبة تقرير الخبرة شكلا ومدى إحترامه لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و حول موضوع الخبرة ان الخبير السيد مصطفى امكيسي قام بإنجاز تقرير خبرة حسابية بناءا على الوثائق المحاسباتية المتوفرة للطرفين مع تحديد مبلغ المديونية المدعى بها أصلاوفائدة لغاية تاريخ حصر الحساب، وانه خلص في تقريره إلى تحديد دائنية العارضة في مبلغ 679.094,39 درهما مستنزلا بذلك مبلغ 585.080,38 درهم من المبلغ الأصلي المطالب به بالمقال الإفتتاحي للدعوى بدون وجه حق ولا سبب مشروع. ذلك، أن السيد الخبير قام بحصر مديونية المدين في مبلغ 679.079,39 درهم مفصلة على الشكل التالي : مبلغ 603,647,04 درهم محصور بتاريخ 01-08-2009 خاص بالملف رقم 390 مبلغ 75.447,04 درهم محصور بتاريخ 01-08-2009- مخصص للملف رقم 204 مما يكون معه السيد الخبير ، قد إعتمد على دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2002 المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة وكذا المادة 503 من مدونة التجارة التيتم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 لحصر حساب المدين وهو 01-08-2009 ، و إن الطريقة المعتمدة من طرف السيد الخبير في حصر مديونية المدين قد جانبت الصواب لكون المادة 503 من مدونة التجارة المعدلة بقانون رقم 12.134 قد تمت بأثر رجعي، في حين أن المادة السالفة الذكر، دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر سنة 2014 تاريخ نشر النص القانوني بالجريدة الرسمية ، و يكون معه التاريخ الواجب إحتسابه لحصر حساب الطرف المدين هو تاريخ نشر النص القانوني المعدل لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة هو التاريخ الفعلي لحصر حساب مورث المستأنف عليهم إن أراد الخبير تطبيقه تطبيقا صحيحا خلافا لما قام به مما يكون معه السيد الخبير قد حرم الطاعنة من مبالغ مهمة تبقى مستحقة لها من تاريخ 01-08-2009 إلى 300-10-2014 ، و أن الفوائد الغير محتسبة من طرف السيد الخبير تجد سندها وقوتها من خلال مقتضيات مدونة التجارة وخصوصا الفصل 495 الذي يجعل الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك وكذلك الفصل 497 الذي ينص أنه يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة اشهر ويساهم في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدون فوائد، يكون معه تقرير خبرة السيد مصطفى امكيسيقد اضر بحقوق العارضة، ملتمسة استبعاده مع الإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة على يد خبير مختص في العمليات البنكية مع الإشهاد على العارضة إستعدادها لأداء مصاريفها بصندوق المحكمة.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08/10/2025 جاء فيها ان الخبرة المنجز في الموضوع لم تقم باحترام البنود المحددة بالقرار التمهيدي ، وان الخبير اعتمد في خبرته على كشف الحساب غير مفصل والذي لا يبين بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها لا يجوز أي حجية في مواجهة العارضين وبالتالي يكون كشف الحساب جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 496 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان وبالتالي يعتبر ناقص عن درجة الاعتبار في اتبات المديونية . مما يلتمس معه التصريح معه بعدم قبول الطلب ومن جهة ثانية ، إن كشف الحساب جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة الذي ينص في فقرته الثانية على مايلي :" غير انه وجب ان يوضع انه وجب ان يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عمليةدائنة مقيدة به ، وانه بالرجوع الى كشف الحساب يلاحظ ان البنك لم يحترم مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة وبالتالي يكون كشف الحساب لا يرقى الى درجة حجة إثبات المديونية ، ملتمسين بعدم قبول الطلب وموضوعا تأييد الحكم المستأنف
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة08/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/10/2025.
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لعدة اعتبارات سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المشار إليها آنفا.
وحيث قضت محكمة البداية بعدم قبول الطلب استنادا لعدم الإدلاء بالوثائق الضرورية لانجاز الخبرة المامور بها ابتدائيا على يد الخبير سمير جودي وأن حكم المحكمة المطعون فيه يستشف منه استنفاذ هذه الأخيرة ولايتها على النزاع برد طلب البنك واستنادا لمقتضيات المادة 146 من ق.م.م فإن محكمة الدرجة الثانية في حالة جاهزية القضية تملك حق التصدي المخول لها قانونا.
وحيث لتحقيق الدعوى أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير المصطفى امكيسي الذي حدد تاريخ آخر عملية دائنية في 1/7/2009 بالنسبة لقرض التوطيد المؤرخ في 28/2/2002 بمبلغ 603.647,04 و بالنسبة للقرض الثاني بمبلغ 75.447,35 درهم مع حصر الحساب بتاريخ 1/8/2009 بما مجموعه 679.094,39 درهم
وحيث إن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إن احتسبت الفوائد الاتفاقية بعد القفل مع ما يترتب عنها من فوائد، وهو تصرف واقعي وقانوني يسهل على البنك معرفته ويبقى رهينا بوضعية الحساب هل لا زال في حالة حركية أم جمده الزبون مؤقتا والمستشف من وقائع الدعوى أن المستأنفة لم تقم بإحالة ملف القرض على قسم المنازعات وبالتالي حصر الحساب لم يتم إلا بتاريخ 17/10/2018 والحال أن الخبير المعين قد خلص في تقريره إلى أن آخر عملية دائنة كانت في 1/7/2008 وبالتالي يكون تاريخ قفل الحساب هو 1/7/2009 مما يكون معه الدفع المثار من طرف المستأنفة المشار إليه في مستنتجاتها بعد الخبرة بخصوص حرمانها من طرف الخبير من مبالغ مستحقة و انه طبق الفصل 503 باثر رجعي دفعا غير مبني على أساس على اعتبار ان ما ذهب اليه الخبير من حصر الحساب داخل اجل السنة من اخر عملية مقيدة هو تطبيق لما استقر عليه العمل القضائي لسنوات قبل ان يتم تكريس هذا الاجتهاد في اطار الفصل 503 من مدونة التجارة الذي اضفى الصبغة التشريعية على العمل القضائي المتواتر
وحيث إن المحكمة بتدقيقها للخبرة المأمور بها وجدتها موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا فكانت حضورية مما ارتأت معه المحكمة المصادقة على الخلاصة المضمنة بها.
وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليهم على لفائدة المستأنفة مبلغ 679.094,39 درهم.
وحيث إن الفوائد القانونية لها صبغة تعويضية وبالنظر لكون الطرفين تاجرين فإنه يفترض اشتراط هذه الفوائد طبقا لما ورد في الفصل 871 من ق.ا.ع مما ارتأت معه المحكمة احتسابها من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ورد طلب التعويض تفاديا للحكم بتعويضين عن نفس الضرر.
و حيث ان باقي الفوائد العقدية و غيرها قد تم احتسابها من طرف الخبير المنتدب مما يتعين رفض الطلب بشانها
وحيث إن الإكراه البدني وسيلة شرعها المشرع لإجبار الشخص المدين الذاتي على الوفاء بالتزاماته التعاقدية المالية لذلك ارتأت المحكمة تحديده في الحد الأدنى.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف و المقال الإصلاحي
في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و بعد التصدي موضوعا بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنفة مبلغ 679.094,39 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى و جعل الصائر بالنسبةو رفض الباقي