CCass,21/05/2003,1465

Réf : 19989

Identification

Réf

19989

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1465

Date de décision

21/05/2003

N° de dossier

2598/1/6/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’inscription mentionnée à l’article 32 du Dahir du 2/6/1915 concerne l’enregistrement du contrat d’achat au titre foncier par le conservateur comme il est mentionné à l’article 75 du Dahir du 12/8/1913, et non pas le seul dépôt du contrat qui ne constitue qu’une phase préalable à l’enregistrement

Seul l’enregistrement au titre foncier vaut publicité et est opposable aux tiers.  Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’une année pour exercer son droit, et ce à compter de la date d’inscription et non pas celle du dépôt à la conservation.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 1465 صادر بتاريخ 21/05/2003
ملف مدني رقم 97/6/1/2598
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 04/6/96 في الملف العقاري عدد150/95، أنه بتاريخ 1994/01/18 قدم الطاعنون بدعوى عرضوا فيها أنهم يملكون حظوظا مشاعة في العقار المحفظ المسمى « ابساط » موضوع الرسم العقاري عدد 305 وأن بعض الورثة باعوا حقوقهم للمدعى عليه المطلوب في النقض الذي قام بتسجيل أشريته بالمحافظة العقارية بتاريخ 1993/11/11وأنهم أبلغوه عن طريق كتابة الضبط رغبتهم في استشفاع المبيع، واستعدادهم لأداء الثمن والمصاريف، وقاموا بإيداعه بعد امتناع المشفوع منه، حسبما هو ثابت من محضر العرض والإيداع، ملتمسين الحكم لهم بصحة هذا العرض واستحقاقهم لشفعة المبيع، وأجاب المدعى عليه فيما أجاب عن الدعوى « بكون الشفعة قدمت خارج الأجل القانوني إذ أنه أودع عقدي البيع بالمحافظة العقارية منذ سنة 1989 غير أن المحافظة سوفته ولم تسجل شراءه بالتاريخ المذكور » ، وبعد إتمام إجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الدعوى استأنفه الطاعنون فأيدته محكمة الاستئناف.
حيث إن م جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار في سببي النقض الثاني والثالث خرق مقتضيات الفصل 32 من الظهير المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن الفصل 32 من القانون المذكور ينص على أن حق الشفعة يتقادم بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ تقييد المبيع أن لم يحضره الشركاء وأن هذا النص اعتبر تاريخ تقييد المبيع منطلقا لاحتساب أجل الشفعة، وأن المحكمة خرقت هذا النص عندما اعتبرت تاريخ الإيداع منطلقا لاحتساب أجل الشفعة وأنه بمرور سنة من تاريخ تسجيل المبيع بالرسم العقاري.
وحيث تبين صحة ما يعيبه الطاعنون على القرار ذلك أن قضاة الاستئناف عللوا قضاءهم برفض طلب الطاعنين « بأنه في شفعة العقار المحفظ يعتبر تاريخ إيداع عقد الشراء بالمحافظة العقارية وسجلها المعد لذلك هو تاريخ انطلاق احتساب أجل المطالبة بالشفعة وبمرور سنة من تاريخ الإيداع المذكور ينقضي حق الشفيع، وليس تاريخ تسجيل المبيع بالرسم العقاري… وأنه لما كان إيداع العقدين من طرف المشتري لدى المحافظة العقارية سنة 1988 بينما العرض الذي تقدم به المدعون لم يتم إلا بتاريخ 1994/5/16 أي بعد مرور أجل السنة من تاريخ إيداع عقدي الشراء لدى المحافظة فإن المدعي قد سقط أجل مطالبته بالشفعة ». مع أنه من جهة فإن المراد بالتقييد في نص الفصل 32 من ظهير 1915/6/02 هو تسجيل عقد الشراء بالرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون كما هو مستفاد من مقتضيات الفصل 75 من ظهير1913/8/12 في شأن التحفيظ العقاري، لا مجرد إيداع العقد الذي إنما يعتبر جزءا من مرحلة سابقة عن التسجيل التي تنظمها الفصول 78 -74-72 من نفس هذا الظهير، ومن جهة أخرى فإن التسجيل بالرسم العقاري هو وحده الذي يكتسي طابع الإشهار والعلانية في مواجهة الكافة ويفترض العلم به من طرف الجميع، ومن تم فإن الشفيع إنما يتقيد طبقا للفصل 32 المشار إليه أعلاه بأجل السنة ابتداء من تاريخ تسجيل عقد الشراء بالرسم العقاري من طرف المحافظ لا بإيداعه بين يدي هذا الأخير الأمر الذي لا يفترض العلم به من طرف الغير، وبالتالي لا يشكل بالنسبة للشفيع انطلاقا بداية احتساب أجل الشفعة، وأن قضاة الاستئناف عندما رفضوا دعوى الطاعن للعلل المشار إليها أعلاه فإنهم طبقوا الفصل 32 من ظهير 1915/6/02تطبيقا خاطئا وخرقوا المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه مما يعرض القرار للنقض.
وحيث إن من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبق القانون.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون بهيئة أخرى، وبالصائر على المطلوب.
· كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.