CCass,19/10/1983,68456/78

Réf : 20719

Identification

Réf

20719

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

73

Date de décision

19/10/1983

N° de dossier

68456/78

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 196

Résumé en français

 Le fait d'omettre de mentionner le nom de toutes les parties à l'action n'a pas pour effet d'invalider le jugement, tant que la réquisition d'immatriculation mentionne ces noms. Le délai de prise de possession entre parents est de 40 ans si l'origine de la propriété est inconnue et qu'il n'y a pas de litige entre les proches. 

Résumé en arabe

فيما يتعلق بالاحكام الصادرة في نطاق مسطرة التحفيظ . فان عدم الاشارة الى اسماء جميع اطراف الدعوى لا يؤثر في صحة الحكم ما دام ان مطلب التحفيظ الموجود بالملف يشتمل على جميع هذه الاسماء . امد الحيازة بين الاقارب اربعون سنة اذا كان اصل المدخل مجهولا ولم يحدث بينهم نزاع .  

Texte intégral

قرار رقم  73 -  بتاريخ 19-10-1983 ملف 68456 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بالوسيلة الاولى . حيث  يستفاد  من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 11/4/1974 انه بتاريخ 15/1/1955 تقدم مصطفى بن علي بطلب تحفيظ الملك الذي سماه مجر المصطفى المشتمل على ارض فلاحية والكائن بدائرة الرحامنة ملحقة بن جرير استنادا على ملكية مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1374 وانه عقب وفاته تقدم ورثته بمتابعة التحفيظ في اسمهم وبتاريخ 6/8/1955 تعرضت  السيدة عائشة بنت علي بن عبد الله عن نفسها ونيابة عن ابنتيها عن المطلب المذكور المنجر لهن بالارث من موروثهم عياد بن ابراهيم  وبعد احالة الملف على المحكمة الاقليمية سابقا والوقوف على عين المكان اصدرت المحكمة حكما بعدم صحة تعرض المتعرضين معتبرة ان مدة عشرة اعوام التي شهد بها الشاهد المعتمد لدى طالب التحفيظ بتصرف طالب التحفيظ قبل قيام النزاع كافية في التقـادم وكون المتعرضة أختا لطالب  التحفيظ لا يعد قرابة ما دام لم يشملهم ارث وبعد استئنافهم من طرف المتعرضين بانية قرارها على انه استفيد من الحجج المدلي بها من طرف المتعرضة  ومن البحث الذي اجرى على عين المكان ان الملك موضوع مطلب التحفيظ كان لزوجها واثبت احد الشهود المعتمد لدى طالبي التحفيظ تصرف هذا الاخير له  في عشرة اعوام قبل قيام النزال وان القرابة التي اعتبرها الفقه الاسلامي لم يشترط فيها ان يكون الاقرباء يشملهم الارث علاوة على ان ثبوت اصل المدخل لا ينتفع معه الحائز ولو طالت حيازته كما هو مسلم فقها وقضاء، وان مدة عشر سنين على فرض تسليمها لا تكفي في التقادم بين الاقارب.   حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه بالرجوع للحكم المطعون فيه نجده لم يحترم المقتضيات المذكورة اذ انه لم يذكر المقصود بعبارة ومن معهم ولم ينص على عنوان المستانفين او محل اقامتهم وموطنهم كما لم يتعرض لوسائل دفاع الاطراف وما اذا كانوا قد حضروا جلسات المناقشة وادلوا بمذكرات ام لا اذ يستفاد من الحكم ان القضية جرت في جلسة مغلقة.   لكنه علاوة على ان مقتضيات الفصل 50 المحتج به تتعلق بالبيانات الواجب التنصيص عليها في احكام المحاكم الابتدائية فان اغفال المحكمة لذكر وسائل دفاع الاطراف وما اذا كانوا قد حضروا جلسات المناقشة وادلوا بمذكرات ام لا ليس من البيانات الالزامية فان تنصيصات القرار المطعون فيه تفيد انه صدر في جلسة علنية وان اغفال القرار المطعون فيه تنصيص على باقي اسماء الورثة لم يصل منه أي ضرر للطاعن ما دام ان مطلب التحفيظ الموجود بالملف يشتمل على جميع اسماء الورثة مما تكون معه الوسيلة في جميع فروعها غير مرتكزة على اساس .   فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه استند في صحة التعرض على ان مدة عشر سنين على فرض تسليمها لا تكفي في التقادم بين الاقارب وان ثبوت اصل المدخل يمنع الحائز من الانتفاع بالحيازة في حين ان المتعرضين لم يثبتوا ان الملك لموروثهم كما لم يثبتوا انهم دفعوا العقار على وجه التركة لموروث الطاعنين وعلى العكس من ذلك فان مورث الطاعنين يتوفر على ملكية ادلى بها للمحافظة تعزيزا لمطلب التحفيظ .   لكن من جهة حيث ان امد الحيازة (التقادم) بين الاقارب هي اربعون سنة اذا لم تكن بينهم عداوة ويشترط ان يكون اصل المدخل مجهولا اما اذا علم اصل المدخل فلا تنفع الحيازة ولو طال الزمن لذلك فان محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما اعتبرت ان مدة عشر سنوات التي كان يتصرف فيها موروث الطاعنين قبل قيام النزاع غير كافية للتقادم بين الاقارب خصوصا بعدما اعتمدت ما يثبت لها ان الملك موضوع التحفيظ كان لزوج المتعرضة فكان بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وصحيحا .   ومن جهة اخرى فانه خلافا لما نعاه الطاعنون فانه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعنين ادلوا بملكية موروثهم مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على اساس .   لهذه الأسباب : قضى برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر . الرئيس : السيد محمد عمور - المستشار المقرر : السيد عبابو . المحامي العام : السيد الشبيهي المحامي : الاستاذ عبد اللطيف السملالي.