Résumé en arabe
- ان ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ قانون الموضوع وقانون الشكل كذلك فقد تضمن الاجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ وكذا الاحكام التي تصدرها وكيفية تبليغها وطرق الطعن فيها .
- ان سكوت الشرع عن اعادة النظر يفيد استبعاده ولا يجوز الرجوع الى ق م م بشان طعن لم تتناوله مسطرة التحفيظ للقول بطعن لم تعرفه ولم تحل على ق م م بشانه .
- ولا وجه للقول بهذا الطعن بمجرد ان المشرع لم يستبعده صراحة كما فعل بالنسبة للتعرض لان التعرض كان يكفي السكوت عنه لاستبعاده وان التنصيص على هذا الاستبعاد صراحة مجرد تاكيد كما لا وجه للاستدلال مما ورد في الفصل 3 من ظهير المصادقة على ق م م لانه يهم القوانين التي لا تنظم موضوعا معينا بكامله وقانون مسطرة التحفيظ كما سبق القول قـد نظم طرق الطعن في الاحكام .
Texte intégral
قرار رقم : 887 - بتاريخ 05/04/1989 - ملف عدد : 85/2182
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يتجلى من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 50 الصادر من محكمة الاستئناف بسطات في 29/6/78 بالملف، انه بعدما كان صدر قرار استئنافي عدد 20 من محكمة الاستئناف بسطات في 25 ماي 1977 بالملف 4374 قضى بالغاء الحكم الابتدائي عدد 1357 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات في 27/11/73 في الملف 64 المتعلق بمطلب التحفيظ 29142 والتصدي للحكم برفض التعرض الصادر عن الطاعنة بنت الحاج بوشعيب المقيد بكناش 41 تحت عدد 739 تقدمت هاته المراة التي هي الطاعنة بالنقض الان في 13/7/77 بمقال يرمي الى الطعن باعادة النظر في قرار 25 ماي 77 بناء على الفصول 402 و403 و406 من قانون المسطرة المدنية وفي مواجهة المطلوبين في النقض ورثة الحاج المختار ابن الحاج بنداود وهم فاطنة بنت بوشعيب وفاطنة بنت امحمد وابن الحاج المختار والشيخ والتهامي وبوشعيب ومينـة وعائشة وعبد القادر واحمد وحسن ابناء الحاج المختار وورثة الحاج المصطفى ابن الحاج بنداود وهم مريم بنت قاسم ورقية بنت محمد وابناؤه بوبكر ومحمد وفاطنة وحليمة واحمد ابناء الحاج مصطفى مركزين طلب اعادة النظر على ان القرار قضى باكثر مما طلب لان مطلب المسجلين عدد 29142 كان يرمي الى تحفيظ 7 هكتارات في ارض الركبة .
وعند التجديد تبين ان مساحة الارض 18 هـ و61 سنتيارا وان القرار بدلا من ان يقضي للمسجلين بالهكتارات السبعة المذكورة في المطلب قضى لهم ب 10 هكتار التي اسفر عنها التجديد فقضى باكثر مما طلب وكان القرار معرضا للطعن فيه باعادة النظر بناء على الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية والبيان الذي اشتمل عليه مقال الطعن باعادة النظر في صفحاته 3 و4 و5 و6 وبعد الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الطعن باعادة النظر المقدم من طرف الطاعنة مع تحميلها الصائر والغرامة المودعة بناء على ان القرار المطعون فيه باعادة النظر صادر في مسطرة التحفيظ التي ينظمها ظهير 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 وهذا النص يحصر وسائل الطعن في الاحكام الصادرة في اطار مسطـرة التحفيظ في الاستئناف والنقض ولا يوجد ضمن مقتضيات خاصة تجيز الطعن في هاته الاحكام باعادة النظر كما يؤخذ في الفصلين 41 و47 من قانون التحفيظ ولا يمكن تطبيق مقتضيات المسطرة المدنية المتعلقة بالطعن باعادة النظر في قضايا التحفيظ قياس على القضايا العادية لان مادة التحفيظ ينظمها ويحكمها قانونها الخاص .
فيما يرجع للوسائل المستدل بها من طرف الطاعنين .
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الاولى بخرق المسطرة ومخالفة الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية والحيلولــة دون مراقبة المجلس الاعلى سلامة القرار المتخذ ذلك ان الطرف المطلوب في اعادة النظر لم يتقدم بجوابه عن مقال طلــب اعادة النظر ولم يتقدم باية مستنتجات ومع ذلك فان القرار الصادر وصفه بانه حضوري بالنسبة لجميع الاطراف مما يشكــل خرقا للفصل 344 من قانون المسطرة المدنية يستوجب النقض .
لكن حيث ان القرارات والاحكام تستمد وصفها من القانون وليس من الاوصاف الاخرى التي تلصق بها مما يكون معه مـــا بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
كما تعيب القرار في وسيلتها الثانية بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والحيلولة دون مراقبة المجلس الاعلى لصحة الحكم الصادر ذلك ان القرار لم يورد عنوان المستانفة كما اضاف اسماء اشخاص لا صلة لهم بالدعوى كمحمد بــن الشيخ والتهامي بن بوشعيب وان ذلك يعتبر خرقا للفصل 345 المذكور يستوجب النقض .
لكن ان القرار اثبت عنوان الطاعنة في صفحته الاولى مما يكون معه هذا الجزء في الوسيلة خلاف الواقع وحيث ان اضافة اشخاص الى اطراف الدعوى لا صلة لهم بها لا يؤثر في صحة القرار خصوصا وانه لم يبت في موضوع الدعوى ولم يتجاوز شكلياتها مما كان معه هذا الجزء الثاني من الوسيلة غير جدير بالاعتبار .
كما تعيب القرار في وسيلتها الثالثة بالمس بحقوق الدفاع والخطا في التعليل وعدم احترام قواعد المسطرة والحيلولـة دون تمكين المجلس الاعلى من مراقبة سلامة الحكم ذلك ان الطاعنة طعنت باعادة النظر في القرار الاستئنافي الذي اضـر بمصالحها على النحو الذي صدر عليه وركزت طعنها على الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الا ان المحكمة صرحت بعدم قبول الطلب للعلة المشار لها في القرار وهو تعليل مخالف لقواعد المسطرة المدنية الصادر سنة 1974 الذي نص على ان مقتضياته تطبق حتى في القضايا التي تنظمها مقتضيات خاصة طلما لم يرد فيها نص صريح خاص بها، وبالرجوع لظهير التحفيظ فانه لا يوجد به أي نص صريح يمنع الطعن في الاحكام الصادرة في قضايا التحفيظ باعادة النظر مما يتبين منه انه لا مانع من تطبيق مقتضيات الفصول 402 وما يليه من قانون المسطرة المدنية في قضايا التحفيظ وان محكمة الاستئنــاف بتصريحها بعدم قبول الطعن في قضايا التحفيظ جانبت الصواب ولم تعلل قضاءها تعليلا صحيحا وعرضته للنقض .
حيث ان ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ هو قانون الموضوع وقانون الشكل كذلك فقد تضمن الاجراءات التـــي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ وكذا الاحكام التي تصدرها وكيفية تبليغها وطرق الطعن التي ترد على هذه الاحكام فنص على ان هذه الاحكام يطعن فيها دائما بالاستئناف كطعن عادي وحيد دون التعرض ومهما كانت قيمة العقار كما نــص على انها يطعن فيها بالنقض كطعن استثنائي وسكت عن الطعن باعادة النظر وان سكوته عن هذا الطعن الاستثنائي يحمـل على ان المشرع اراد استبعاده بحيث لا يجوز القول بقبول اعادة النظر في احكام محكمة التعرض على التحفيظ استنادا الى احكام قانون المسطرة المدنية لانه ما دام ان ظهير 12 غشت قد نظم طرق الطعن فلا يجوز الرجوع الى قانون الشكل العام بشان هذا الموضوع الذي تناوله للقول بطعن لا يعرفه ولم يحل عليه في قانون المسطرة المدنية كما فعل بالنسبة لاكثر من اجراء ولا وجه للقول بهذا الطعن لمجرد ان المشرع لم يستبعده صراحة كما فعل بالنسبة للتعرض لان التعرض كان يكفي استبعاده هو الاخر لمجرد السكوت عنه وان التنصيص على هذا الاستبعاد كان مجرد تاكيد ولا وجه للاستدلال بما جاء فــي الفصل الثالث من الظهير بمثابة قانون بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية لان ما ورد في هذا الفصل يهم القوانـــيـــن الخاصة التي لا تنظم موضوعا معينا بكامله وظهير التحفيظ قد نظم كما سبق القول الطعن في الاحكام بمقتضيات خاصة وبهذا تكون المحكمة على صواب حين صرحت بعدم قبول اعادة النظر فتكون هذه الوسيلة غير مبنية على اساس .
لهذه الاسباب
قضى برفض الطلب .
الرئيس : السيد محمد عمور
المستشار المقرر : السيد الاجراوي
المحامي العام : السيد سهيل
الدفاع : الاستاذ العبدلاوي - الاستاذ الخبير اوى