CA,Casablanca,26/9/1997,6742

Réf : 20066

Identification

Réf

20066

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6742

Date de décision

26/09/1997

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'immeubles immatriculés le vendeur est tenu envers l'acheteur de l'achèvement des procédures relatives à la copropriété afin de permettre l'éclatement du titre foncier mère et l'établissement du titre foncier parcellaire de l'appartement cédé.

Résumé en arabe

مدني : ملكية مشتركة – إلتزامات البائع – إتمام الإجراءات – تسجيل البيع – الحصول على رسم خاص (نعم) أن الأمر يتعلق بعقار محفظ و أن من إلتزامات المستأنف عليه بوصفه بائعا القيام بإجراءات الملكية المشتركة و تمكين المشتري من إشعار شرائه بالرسم العقاري و الحصول على رسم خاص بشقته .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 6742 صادر بتاريخ 26/09/1997 السيد أعباب الحسين المغربي / ضد السيد ابليوني الحسين المغربي التعليل: حيث أن أوجه الإستئناف تنحصر في الموجبات أعلاه . و حيث أن الأمر يتعلق بعقار محفظ و أن من إلتزامات المستأنف عليه بوصفه بائعا القيام بإجراءات الملكية المشتركة و تمكين المشتري من إشعار شرائه بالرسم العقاري و الحصول على رسم خاص بشقته و ذلك عملا بمقتضيات القانون المطبق على العقارات المحفظة و لبنود العقد الرابط بين الطرفين . و حيث أن قاضي الدرجة الأولى لم يكنم بالتالي على صواب فيما قضى به من رفض باقي المطالب المتعلقة بفرز رسم عقاري خاص بالشقة المبيعة و بالإذن للسيد المحافظ بالتسجيل مما يتعين معه إلغاؤه بهذا الخصوص . و حيث أن طلب الغرامة التهديدة لا مبرر له مادام بإمكان الطاعن في حالة إمتناع المحكوم عليه اللجوء إلى السيد المحفظ العقاري للقيام بالإجراءات المذكورة . لهذه الأسباب: إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا غيابيا و إنتهائيا : شكلا : قبول الإستئناف. و موضوعا : بإعتباره جزئيا ثم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي المطالب و الحكم من جديد على المستأنف عليه بإنشاء رسم عقاري خاص بالشقة المبيعة رقم 1يستخرج عن طريق التجزئة من الرسم العقاري الأم عدد 32/5999 و الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع سيدي مؤمن بالقيام بالإجراءات المذكورة بطلب من المستأنف في حالة إمتناع المستأنف عليه و بتحميل المستأنف عليه الصائر .