Réf
31253
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4722
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2692/8220/2022
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وعد بالبيع, Comptabilité commerciale, Dommages et intérêts, Expertise, Faux incident, Promesse de vente, Résolution du contrat, Saisie conservatoire, Clause abusive, الزور الفرعي, حجز تحفظي, خبرة, سلطة الأمر المقضي به, شرط تعسفي, فسخ العقد, محاسبة تجارية, تعويض عن الضرر, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 231 - 259 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 70 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 55 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise.
La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire.
Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به بخصوص الطعن بالزور الفرعي بدعوى آن المحكمة مصدرته عللته بان الطعن اصبح غير ذي موضوع بعد ان ادلى البنك بعقود الحجز الرابطة بين الأطراف والمدعية والموضحة خلاصتها باللائحة المطعون فيها بما في ذلك وسائل أداء مبالغ التسبيقات أيضا واعتبرت أن البث في النزاع لم يعد متوقفا على اللائحة المطعون فيها ، وهو تعليل غير مؤسس على اعتبار أنه وعلى فرض صحة تلك العقود فإنها لا تنهض دليلا على توصل الطاعنة بمبالغ التسبيقات لكون الملف خال مما يفيذ تحويل تلك المبالغ إلى حسابها .
و انه لما كان العقد أداة لإثبات قيام الالتزام، فإنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يثبت الوفاء به، ولا وفاء المتعاقد معهم وفاء صحيحا و ثابتا بثبوت توصل الطاعنة بالمبالغ بالقدر الذي تم تحديده بالعقود المستدل بها من المستأنف عليها
كما أن اللائحة والعقود المزعومة لم تثبت أداء تلك المبالغ سيما وآنها تحتاج إلى تمحيص وتدقيق من طرف خبير لمعرفة مدى صحتها سيما مع وجود تباين واختلاف بين المبالغ المضمنة بالعقود وتلك المضمنة باللائحة المطعون فيها بالزور.
و إن الواجب قانونا عند الطعن بالزور في وثيقة ما، الإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور، وانه في غياب هذا الأصل يتعين استبعادها واعتبارها و العدم سواء، ملتمسة إعمال مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية .
وكذلك زعمت المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية بتوصلها من الطاعنة فقط بمبلغ 5.000.000,00 درهم والحال أنها توصلت بمبلغ 9.000.000,00 درهم، وأن الحكم عدد 3658 بتاريخ 01/09/2020 في الملف عدد 6930/8236/2019 والمؤيد استئنافيا قضي بفسخ العقد التوثيقي الابتدائي المنجز من طرف الموثق كريم بن شقرون والحال أن المدعية أدت مبالغ أكثر بكثير من الأقساط التي تقر شركة القرض العقاري والسياحي التوصل بها كما سلف بيانه، وأن ما استند إليه الحكم موضوع الاستئناف الحالي ليس له ما يبرره ما دام أن القرار القاضي بفسخ العقد معروض على أنظار محكمة النقض
آيضا اعتبرت المحكمة في تعليلها بكون جميع المبالغ التي دفعتها شركة الساحل إيمو » لفائدة القرض العقاري والسياحي ستبقى ملكا مكتسبا لفائدته استنادا لمبدأ سلطان الإرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، والحال آن المبدأ المذكور ان كان له وزنه فرغم ذلك تبقى نسبية مادام تطبيقها لا يتم بمعزل عن قواعد النظام العام والآداب العامة وتنفيذ العقود بحسن نية
فالبند « ب » من العقد الرابط بين الطرفين إنما جعل لمصلحة المطلوبة في الاستئناف، وهذا فيه إجحاف للطاعنة وفيه مس بالنظام العام الذي له ارتباط بالأسس الاقتصادية وحماية الأشخاص ذاتيين أو معنويين من كل اعتداء باسم القانون بما فيها الذمة المالية للطاعنة، فالبنذ المذكور اعتداء صريح على الذمة المالية للعارضة وشرط تعسفي أقحم في العقد اضرارا بها، علما أن المشرع المغربي أوجب بمقتضى الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود تنفيذ العقود بحسن نية هادفا من ذلك الحد من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وإعطاء الإمكانية للقاضي وهو بصدد الفصل في المنازعات المتعلقة بها الاعتماد والاستعانة بكل الظروف والأوضاع التي تفيد التقيد بالمبدأ.
وان الطاعنة تؤكد من جديد طلبها بخصوص إسترجاع مبلغ9.000.000 درهم، وبخصوص مبلغ 33.481.437,77 درهما المحدد في نفقات الاستغلال فإن ما عللت به المحكمة حكمها يبقى تعليلا ناقصا ولا يستقيم والوثائق المدلى بها في الملف وكذا طلبات العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي، ذلك أن المحكمة بتعليلها هذا – على علته – تكون قد أجابت عن شق من طلباتها وأغفلت طلبات عديدة سطرتها بمقالها الافتتاحي للدعوى، على اعتبار أنها طالبت بأداء تعويض مسبق، وبإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المناسب و المستحق عن استصدار قرار بتعديل الإقامة الاستجمامية « أمان سيتي » بأن أصبحت 5 أشطر بدل شطرين عند تسلمها من البنك العقاري و السياحي، وكذا لتحديد الأرباح المحتملة و الفائتة أو الضائعة التي كان من الممكن أن تجنيها الطاعنة، ولتحديد التعويض المناسب عن الضرر، بالإضافة إلى إسترجاع قيمة ما دفعته إلى المستأنف عليها من دفعات نظير الوعد بالبيع الموقع بينهما، غيرأن المحكمة بتعليلها تكون قد بثت في طلب استرجاع مبالغ و ناقشت المبالغ الواردة بخبرة الخبير موسى الجلولي دون أن تتطرق لطلب إجراء خبرة بالرغم من جديته كما لم تتطرق لباقي الطلبات المستندة على أساس.
و بخصوص التكلفة المالية للأشغال المنجزة بالمشروع السكني من قبل الطاعنة فقد استندت هاته الأخيرة الى خبرة حرة أكدت وصولها إلى مبلغ42.481.437,77 درهما كنفقات خالصة مسجلة بمحاسبة الطاعنة إلى حدود متم 2021
و أن ما يتوجب الإشارة إليه بداية أن المحكمة مصدرة الحكم تناست بأن الخبرة الحرة المنجزة من قبل الخبير موسى الجلولي كانت محددة من حيث المهمة و من حيث ما خلصت إليه، على اعتبار أنها حددت النفقات الخالصة المسجلة بمحاسبة الطاعنة إلى متم شتنبر 2021، أي أنها اقتصرت على ما تم صرفه في إنجاز الأشغال بالإقامة الاستجمامية « أمان سيتي » مقابل عقود وفواتير 13 موردا رئيسيا دون باقي الموردين والمتداخلين الذين لم تتوصل منهم الطاعنة بفواتير لسبب أو لآخر، أو أنها توصلت منهم بالفواتير بعد إنجاز الخبرة الحرة ، أو باعتبار أن طبيعة عملهم لم تتطلب فوترة، أو لكونها لم تمكنهم من كامل المبالغ المتفق عليها معهم فامتنعوا عن تمكينها من فواتير الدفعات التي توصلوا بها و حددت المبالغ التي خلصت إليها غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة
و أن الخبرة الحرة استندت الى القوائم التركيبية للسنوات من 2018 إلى 2020 وعلى وضعية حسابية مؤقتة إلى متم شتنبر 2021 وبذلك فقد جاءت محدودة و لم تقدر وتحدد كل ما تم صرفه من قبلها و لم تأخذ بعين الاعتبار القوائم التركيبية لسنة 2021.
و أن الخبرة الحرة أكدت بأنها حرمت من هامش ربح خام محقق قدره72.700.000,00 درهم و هو ما تجاهلته المحكمة الابتدائية في تعليلها.
وعليه فإن مبلغ 33.481.434,77 درهم موضوع تعليل محكمة أول درجة الوارد بالخبرة الإستشارية لا يمثل التكلفة المالية الحقيقية للأشغال المنجزة بالمشروع السكني من قبل الطاعنة، علما آنها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بفواتير وعقود رفقة مذكرة ردها على تعقيب الملفاة بملف نازلة الحال لجلسة 23/12/2021، و التي لم تكن محل طعن مقبول من المستأنف عليها ، و هي الفواتير التي لم ترد ضمن عقود وفواتير 13 موردا رئيسيا المحددة و المحتسبة من الخبير موسى الجلولي، وبذلك يتأكد بأن التكلفة المالية الحقيقية للأشغال المنجزة بالمشروع السكني من قبلها أكثر بكثير مما تم تحديده بالخبرة الحرة، و هو ما تؤكده كذلك الخبرة العقارية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى و التي تثبت الأشغال الواردة بالفواتير و العقود التي أهملتها محكمة أول درجة.
و إنه لا يمكن كذلك تجزيئ الخبرة والأخذ ببعضها دون البعض الأخر، فالخبرة التي استندت اليها المحكمة في تعليلها أشارت إلى أن الطاعنة حرمت من هامش ربح خام محقق قدره 72.700.000,00 درهم، و انها سطرت بطلباتها الافتتاحية ملتمسها بتحديد الأرباح المحتملة و الفائتة أو الضائعة التي كان من الممكن أن تجنيها، و كذا لتحديد التعويض المناسب عن الضرر و التعويض المستحق عن تعديل أشطر المبيع باستصدار قرار بتعديل آمة الاستجمامية « أمان سيتي » بأن أصبحت 5 أشطر بدل شطرين عند تسلمها من البنك العقاري و السياحي، غير أن المحكمة الابتدائية لم تجب على طلبها و لم تلتفت إليه و الحال نفسه بخصوص طلبها بإجراء خبرة ، إذ إن الحكم الإبتدائي أغفل هذا الطلب دون الجواب عليه سلبا أو إيجابيا.
وان المبالغ المضمنة بالخبرة الحرة المدلى بها من طرفها لم تكن نهائية وإنما محصورة في الزمن و الخلاصة، على اعتبار أن تلك المبالغ تخص ما تم رصده إلى حدود إنجاز الخبرة مع العلم أن هناك أشغال أخرى أنجزت بعد تاريخ إنجاز الخبرة فضلا على أن هناك أشغال أخرى لم تكن مفوترة وتحتاج إلى تقويم من طرف الخبير شأن تكاليف اليد العاملة والمشرفين على المشروع وهو ما جعل العارضة تلتمس بمقالها الإفتتاحي إجراء خبرة، وأن عدم إجابة المحكمة على طلبها و عدم التفاتها لما سبق يجعل الحكم الإبتدائي مجانبا للصواب
كما انها أجابت على مبلغ 9.000.000,00 درهم وكذا مبلغ33.481.437,77 درهما استنادا للخبرة المدلى بها من طرفها فيما تجاهلت الفواتير و العقود المرفقة بمذكرة رد على تعقيب مع الجواب على المقال المضاد الملفاة ابتدائيا بجلسة2021/12/23، على الرغم من كون حرية الإثبات هو الأصل في المادة التجارية .
و إن المحكمة برفضها طلب لم تأخذ بعين الإعتبار ما فاتها من كسب إذ أن الخبير حدد الأرباح المحتملة التي يمكن لها كسبها في حالة اكتمال المشروع في مبلغ 72.700.000,00 درهم استنادا إلى رقم المعاملات المرتقب والمحدد في
244.900.000,00 درهم في حالة اتمام المشروع .
كما أنها لم تأخذ كذلك ما اكسبته الطاعنة للعقار إذ أن قيمة العقار تضاعفت مقارنة مع وقت تسلمها من المستأنف عليها ( استخراج تراخيص البناء والربط بالماء والكهرباء والتطهير ….) وبالتالي فإن الطاعنة تستحق أكثر مما طلبت وأن تقييم ذلك لا يتأتى إلا عن طريق خبرة
كما لم تأخذ المحكمة الابتدائية كذلك بما اكسبته الطاعنة للعقار لما تضاعفت قيمته مقارنة مع وقت تسلمه من المستأنف عليها و ذلك باستصدار قرار بتعديل الإقامة الاستجمامية ‘أمان سيتي » بأن أصبحت 5 أشطر بدل شطرين عند تسلمها من البنك العقاري و السياحي، و لم تعمل على تحديد الأرباح المتعلقة بهذا التعديل و الذي ضاعف قيمة العقار و المشروع
و إنه لا وجود لاتفاق أو وثائق بملف النازلة تنفي على الطاعنة حقها في استرجاع ما أنفقته على عقار المستأنف عليها الذي كان موعودا لها ببيعه والتمست من جهة أخرى بمقتضى مقالها الافتتاحي إجراء خبرة عقارية و حسابية إحقاقا للحق و رفعا لأي لبس في ملف النازلة غير أن طلبها ووجه بالرفض ،علما أن المستأنف عليها نفسها التمست بمذكرة جوابها مع طلب مضاد بجلسة 09/12/2021 الأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد المبالغ التي توصلت بها الطاعنة من الحاجزين وتحديد الديون التي لم تسددها للمقاولات ولجميع المتدخلين في المشروع وتحديد الأضرار اللاحقة بها على
حد زعمها، الأمر الذي يستوجب الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما تم تفصيله بالمقال الافتتاحي من أجل الوصول إلى المبالغ التي أنفقتها الطاعنة من أجل إنجاز المشروع الواقع بالعقار موضوع النزاع و تحديد المبالغ التي تسلمتها من المشترين المحتملين في حال وجودها من أجل الوصول إلى المبلغ النهائي المستحق للعارضة.
و انه وجب التذكير بأن الخبرة العقارية المستند إليها من الطاعنة رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى لم تكن محل اعتراض أو طعن مقبول من قبل المستأنف عليها ما يغني عن إجراء خبرة عقارية ، ملتمسة الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي وتحميل المستانف عليها الصائر.
وارفق مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من شهادة الملكية.
وبجلسة 14/07/2022 أدلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب مقرونة باستئناف فرعي تعرض من خلالها حول الطعن بالزور الفرعي ان محكمة الدرجة الأولى قررت صرف النظر عنه مادام العارض قد أدلى بعقود الحجز الرابطة بين المستأنفة وبين الحاجزين، وهي العقود المتعلقة بالأشخاص المضمنة باللائحة المطعون فيها بما في ذلك وسائل أداء مبالغ التسبيقات ، وأنه لذلك اعتبرت المحكمة بأن البت في النزاع لم يعد متوقفا عن تلك اللائحة وقررت صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي استنادا إلى الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية .
وبخصوص مبلغ 9.000.000,00 درهم ، فإن العارض لم يسبق له أن أنكر في المرحلة الابتدائية توصله بمبلغ 9.000.000.00 درهم من قبل أقساط الدين المؤداة كما تدفع بذلك المستأنفة ، وأنه يكفي الرجوع إلى الصفحة 3 من مذكرته تعقيب المقرونة بطلب مضاد ، وكذلك إلى طلبه المضاد ليتجلى أنه أكد على المبلغ المذكور كأقساط مؤداة ، لكنه إذا كانت المستأنفة تلتمس استرجاع المبلغ المذكور رغم أحكام عقد القرض الرابط بينها وبينه الذي نص في الفقرة « ب » على أن جميع المبالغ التي دفعتها المستأنفة لفائدة القرض العقاري والسياحي ستبقى ملكا مكتسبا لفائدته ولا حق لها في استرجاعها ؛
وأنه لما كانت المستأنفة تتمسك بأن الشرط المذكور الذي تضمنه عقد الوعد بالبيع والذي وافقت وصادقت عليه المستأنفة يعتبر من الشروط التعسفية التي لم تتحقق فيه قواعد العدل والإنصاف دون التقيد بقانون حماية المستهلك ، فإنه ينبغي التذكير بأن المستأنفة سبق لها في دعوى فسخ العقد تقدمت بطلب مضاد استندت الى على الطعن في الفقرة
« ب » من عقد الوعد بالبيع من الشروط التعسفية، اضافة إلى خرقة لأحكام قانون حماية المستهلك وأن محكمة الدرجة الاولى رفضت الطلب المضاد الذي تقدمت به المستأنفة ، وأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المذكور، وآنه لما كانت محكمة الدرجتين قد أصدرت حكما اقتضى قوة الشيء المقضي به يقضي برفض الطلب المضاد الذي تقدمت به المستأنفة في دعوى فسخ عقد الوعد بالبيع والمؤسس على نفس الأسباب التي تمسكت بها المستأنفة ، فإنه لا يمكن للمستأنفة أن تثير من الأسباب التي تم الحسم فيها قضاءا .
كذلك بعد آن اكدت المستأنفة بأن محكمة الدرجة الأولى نصت في حكمها على أن مجموع المبالغ التي ادعت المستأنفة أنها أنجزتها بالمشروع تبلغ ما قدره33.481.437.77 درهم وذلك بغض النظر عن كون ذلك المبلغ قد ورد في خبرة استشارية لفائدة المدعية، فإن العقود التي أدلى بها العارض تفيد توصلها من الحاجزين بمبلغ34.149.270,00 درهما ، وبالتالي أكدت المحكمة بأن المبالغ التي توصلت بها من الحاجزين تفوق المبالغ التي تدعي إنجازها بالمشروع ؛
لكن المستأنفة اعتبرت بأن محكمة الدرجة الأولى إذا كانت قد أجابت عن شق من طلباتها فإنها أغفلت البت في طلبات عديدة سطرتها في مقالها الافتتاحي للدعوى
وخلافا لما تدعيه ينبغي التذكير بأن العارض نازع وبشدة في الخبرة الحرة التي أدلت بها المستأنفة ، كما نازع وبشدة في الأوراق المدلى بها من طرف المستأنفة ؛ و أكد لمحكمة الدرجة الأولى بأن المبالغ التي تدعي إنفاقها في المشروع هي مبالغ غير صحيحة و وقع تضخيمها فضلا عن عدم إثباتها ، وأن العارض لا يسعه والحالة هذه إلا التمسك من جديد بنفس الدفوع، فضلا عن آن الخبرة الحرة المستند اليها من طرفها أنجزت بطلب منها من طرف المسمى موسى الجلولي ، علما أن الخبرة الحرة لا يعتد بها أمام القضاء وآن التي يعتد بها هي التي تأمر بها المحكمة شريطة أن تكون حضورية ويتم فيها احترام الأحكام المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية .
وحول الأوراق المدلى بها من طرف المستأنفة فان هذه الأخيرة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة ، وأن المشرع في المادة 70 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أوجب على الشركات المذكورة بإنجاز تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية كل سنة محاسبتية مصادق عليها من طرف جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة ؛ وأن المستأنفة اكتفت بالادلاء بمجموعة من الأوراق بعضها من صنعها وبعضها الآخر لا يثبت أي شيء ، في حين أن الخبير الذي كلفته بإنجاز خبرتها تكلم عن أربعة سنوات مالية وهي2018 و 2019 و 2020 و 2021 دون أن يتوفر لديه أي تقرير مصادق عليه من طرف جمعية الشركاء عن التسيير والجرد وكذا القوائم التركيبية عن كل سنة مالية من السنوات الأربعة المذكورة ، وان ما أدلت به المستأنفة لا يشكل أي حجة فيما زعمته ، فضلا عن أنه لا يثبت صرفها لمبلغ 33.481,437,77 درهم كما زعمت .
وحول الخبرة الحرة الثانية، فإن المستأنفة لم تجد ما تبرر به موقفها سوى الاستدلال بخبرة حرة أخرى أنجزت بناء على طلبها من طرف المسمى عيسى العلوي العبدلاوي ، وأنه وإن كانت الخبرة الحرة لا يعتد بها كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، فإن الخبرة إذا كانت قد اقتصرت على وصف المشروع، فإن ما أخفته المستأنفة على ذلك الخبير هو أنها عندما قامت بحيازة العقار كانت توجد به 64 شقة بالشطر الأول مشيدة ، وأن ذلك ثابت من خلال الإعلان عن التقدم بعروض في شأن اقتناء المشروع وكذلك ثابت من العرض الذي قدمه مسير المستأنفة السيد صرار محمد باسم شركة FOREVEN وكذلك من العقد التوثيقي الصادر عن موثق المستأنفة السيد إحسان بنشقرون ، و لذلك فإنه لا يمكن للمستأنفة أن تنسب لنفسها بناء 64 شقة المتعلقة بالشطر الأول من المشروع لأنه عند حيازتها للمشروع كانت تلك الشقق مشيدة وجاهزة ، فضلا عن أن العارض لم يرخص لها القيام بأي أشغال بالمشروع و لذلك فإن الخبرة المذكورة قد تضمنت كل عناصر التزييف والتزوير.
وحول الحجوزات المنجزة على العقار ، فإن المستآنفة تدعي آنها لا تتعدى 4 حجوز ، في حين أن تلك العقود تصل في مجموعها إلى 200 عقد
غير أنه إذا كانت المستأتفة تعترف بأنها أنجزت 200 عقد تهدف إلى حجز عقار العارض وتفويت الشقق والفيلات المشيدة عليه رغم أنها لا تملك العقار الذي شيد عليه المشروع ولا حق لها في تقديم أي وعد بتفويت ما هو مشيد عليه ، علما بأن ما قامت به يقع تحت طائلة جريمة النصب ، فإن الذي غاب عنها والتي بدورها أنجزت حجزا تحفظيا على عقار العارض من أجل ضمان أداء دين وهمي قدره 42.481.437,77 درهما فإن الحجوز التحفظية المنجزة على عقار العارض قد منعته من التصرف في ملكه وخاصة في القيام بالإجراءات الرامية إلى انفجار الرسم العقاري الأم وإحداث رسوم عقارية مستقلة تتعلق بكل وحدة من البناءات المشيدة عليه ، وبالتالي تفويت تلك الوحدات للغير واسترجاع ديونه التي تعتبر أموالا عمومية ؛
كما أن الحجوزات الأخرى التي أنجزت على العقار بالإضافة إلى التقييدات الاحتياطية المنجزة عليه كانت استنادا إلى العقود التي أبرمتها المستأنفة مع الحاجزين ؛ فضلا عن آنها وبتصرفاتها الخارجة عن القانون خولت لأطراف أخرى الاعتداء على عقار العارض وعرقلة حقه العارض في التصرف في ملكه ، علما آنها سبق لها أن أبرمت مع العارض عقدا من أجل أن يبيع لها العقار موضوع الرسم العقاري عدد 91989/08 بثمن إجمالي قدره 45.000.000,00 درهم سددت منه المستأنفة ما قدره 9.000.000,00 درهم على فترات ولم تسدد المبلغ الباقي وقدره 36.000.000,00 درهم رغم انصرام جميع أجل التسديد عند متم دجنبر 2019
وأنه كان مضطرا إلى التوجه إلى المحكمة التجارية من أجل المطالبة بفسخ عقد الوعد بالبيع وأن المستأنفة تقدمت بدورها في نفس المسطرة بطلب مضاد يرمي إلى بطلان الفقرة ‘ب » من عقد الوعد بالبيع التي تنص على أن جميع المبالغ التي سددتها المستأنفة للعارض ستبقى ملكا للعارض ولا حق لها في استرجاعها ؛ فصدر بتاريخ 17/9/2020 حكما عدد 3658 في الملف عدد 6930/8236/2019 يقضي بفسخ عقد الوعد بالبيع ورفض الطلب المضاد، آيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 889 في الملف عدد 4156/8232/2020 ؛
وأنه ورغم تبليغها بإنذار من طرف العارض بواسطة مفوض قضائي توصلت به بتاريخ 5/2/2019 يقضي بفسخ الوعد بالبيع لعدم تسديدها للمبالغ التي بذمتها ، و رغم صدور الحكم الابتدائي القاضي بفسخ الوعد بالبيع وكذا القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم القاضي بفسخ الوعد بالبيع ، فإن المستانفة استمرت ضدا على القانون وعلى التصرف في عقار العارض وإنجاز عقود مع المشترين رغم انه لم يأذن لها على الاطلاق بالقيام بأي أشغال بالعقار ولم يأذن لها بتفويت عقار لا تملكه كما هو ثابت من عقد الوعد بالبيع الذي قضى القضاء بحكم اقتضى قوة الشيء المقضي به بفسخه
وان جميع التصرفات التي قامت بها خارج القانون تتحمل وحدها مسؤوليتها ، وأنها لا يمكنها أن تدعي إصابتها بأية أضرار عن أفعال قامت بها خارج القانون ؛
كما أن العارض لم يرتكب أي فعل خارج القانون أو لم يسمح به القانون يبرر للمدعية مقاضاته من أجل الحصول على أي تعويض عن الأضرار المزعومة التي تدعيها ؛
وفي الاستئناف الفرعي فإن العارض تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب مضاد وذلك بناء على أن المشرع بمقتضى الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود منح له بعد فسخ العقد الرابط بينه وبين المدعية المطالبة بالتعويض ؛
وانه بمقتضى عقد توثيقي ابتدائي محرر من طرف الموثق الأستاذ بنشقرون كريم بتاريخ 26/6/2018 قدم لشركة » الساحل إيمو » وعدا بأن يبيع لها العقار موضوع الرسم العقاري عدد 91989/08 بثمن قدره 45,000,000,00 درهم سددت منه مبلغ الشركة المذكورة مبلغ 4,000,000,00 درهم عند إبرام العقد ، والتزمت بتسديد الباقي وقدره 41,000,000,00 درهم
وأن العقد الرابط بين الطرفين قد نص في الفقرة » ب » لقد اتفق الطرفان بصفة صريحة وغير قابلة للرجعة لأي سبب كان بأن عدم احترام الشروط الفاسخة المذكورة بما في ذلك تسديد الشركة المشترية » الساحل إيمو » ش م م مجموع مبلغ الثمن تبعا للجدولة المذكورة في العقد ، فإن هذا الوعد سيصبح باطلا وبدون أثر ، وأن جميع المبالغ التي دفعتها شركة » الساحل إيمو » ش م م لفائدة القرض العقاري والسياحي ستبقى ملكا مكتسبا لفائدة القرض العقاري والسياحي ، وأن الطرفان يتحللان من كل التزام في مواجهة بعضهما دون حاجة إلى أي تبليغ لبعضهما ؛ وكذلك نص هذا العقد باللغة الفرنسية.
وان العارض قد أثبت بأن المستأنفة قد توصلت من الحاجزين بأكثر من المبالغ التي تدعي صرفها في المشروع ، فان العارض يكون قد أثبت موجبات الدعوى وهي ثبوت مسؤولية المستأنفة ، فضلا عن أن طلبه المضاد له ارتباط بالطلب الأصلي ويقتضي إجراء خبرة على حساب المستأنفة المفتوح لديه للتأكد من المبالغ التي توصلت بها من طرف الحاجزين وكذلك الاطلاع على عقود الحاجزين التي تعترف المستأنفة بأنها أنجزت في شأنها 200 عقدا ، والتأكد من المبالغ التي توصلت بها وفقا لما جاء في تلك العقود ، فضلا عن تحديد جميع الاضرار اللاحقة بالعارض من جراء جميع الأفعال التي ارتكبتها المستأنفة وجميع الافعال التي ترتبت عن تصرفات المستأنفة الغير المشروعة ، إظافة إلى كافة الأضرار اللاحقة بالعارض وفق ما هو مسطر بطلبه المضاد ؛
وانه أنه لما كان البحث في العناصر المذكورة يحتاج إلى خبرة من أجل تحديد جميع العناصر المذكورة ، خاصة وأن العارض لا يتوفر على جميع العقود التي أبرمتها المستأنفة فإن طلبه يكون له ما يبرره قانونا ، خاصة أنه بمقتضى الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية أكد المشرع بأنه يمكن للمحكمة سواء بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر بإجراء خبرة ؛
كما أن محكمة النقض أكدت في قرارها بتاريخ 02/7/1975 عدد 363 في الملف المدني عدد32098 بأنه من حق المحكمة أن تقرر إجراء خبرة بدون طلب الأطراف ؛ كذلك في قرار اخر بتاريخ 7/3/1995 عدد 459 في الملف عدد90/5117 وكذا قرار بتاريخ 7/3/1995 عدد 459 في الملف 5117/90 وقرار عدد 16/3 بتاريخ 8/01/2015 كما ان محكمة الاستئناف التجارية قد اصدرت قرارا بتاريخ 19/12/2016 عدد 6996 في الملف عدد 4550/8221/2014، ملتمسا اجراء خبرة من اجل تحديد المبالغ التي توصلت بها المستانفة وكذا الاضرار اللاحقة به مع حفظ حقه في التعقيب وتحميل المستانفة اصليا الصائر.
وادلى بالمذكرة مع الطلب المضاد وصورة من الاجتهاد .
وبجلسة 8/9/2022 ادلت المستآنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية آكدت من خلالها دفوعها السابقة بمقالها الإستئنافي ، مضيفة بخصوص الإستئناف الفرعي.
وفي الإستئناف الفرعي ان المحكمة الإبتدائية برد الطلب المضاد للمستأنف فرعيا تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح وسليم على اعتبار أن الخبرة لا يمكن بتاتا اقرارها كطلب أصلي لكونها مجرد إجراء من إجراءات التحقيق.
وهو ما آكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها ، فيبقى ما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها في رفضها الطلب المضاد مؤسسا و ما أثاره المستأنف فرعيا غير ذي أساس، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي وفي الاستئناف الفرعي تاييد الحكم المستانف في شقه القاضي برفض الطلب المضاد وتحميل المستانف فرعيا الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 06/10/2022 حضر خلالها دفاع الطرفين، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 27/10/2022
محكمــة الاستئـناف
بخصوص الاستئناف الاصلي:
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من عدم الارتكاز على اساس لان المحكمة مصدرته استبعدت دفعها بالزور الفرعي، مجانبة الصواب في ذلك، لانه على فرض صحة العقود، فانها لا تنهض دليلا على توصلها بمبلغ التسبيقات، لانه لا يوجد ما يفيد تحويل المبالغ الى حسابها، وان ما ضمن باللوائح المستدل بها غير صحيح، وتؤكد طعنها بالزور الفرعي، فانه لما كان البت في الدعوى لا يتوقف على اللوائح المطعون فيها ، لان المستانف عليها ادلت بعقود الحجز فانه وطبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق م م، فيتم صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي، مما يبقى معه الدفع المثار مردود.
وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بخصوص البند « ب » الناص على ان جميع المبالغ التي دفعتها لفائدة البنك ستبقى ملكا مكتسبا له ولا حق لها في استرجاعها، بدعوى انه يعتبر من الشروط التعسفية ومخالف لقواعد العدل والانصاف ولم يتقيد بقانون حماية المستهلك، مؤكدة طلبها بخصوص استرجاع مبلغ 9000000.00 درهم، فان الثابت من وثائق الملف ان الحكم عدد 3658 الصادر بتاريخ 17/9/2020 في الملف عدد 6930/8236/2019 القاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 889 بتاريخ 25/02/2021 سبق له ان ناقش النقطة المتعلقة بالاقساط المؤداة والبند « ب » المذكور، وحسم بشانها، وان القرار المذكور له حجيته المقررة بمقتضى الفصلين 451 و 453 و التي تقتضي عدم مناقشة ما سبق الحسم فيه، ولا ينال منها الطعن بالنقض في القرار، مما يبقى معه الدفع المثار غير مرتكز على اساس ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من اغفال محكمة الدرجة الاولى البت في العديد من طلباتها، اذ انها سبق لها ان طالبت بتعويض مسبق واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن استصدارها قرارا بتعديل المشروع، اذ اصبح مكون من 5 اشطر بدلا من شطرين، وكذا تحديد الارباح التي فاتتها وكان من الممكن ان تجنيها، وتحديد التعويض المستحق لها عما اصابها من ضرر وهامش الربح الذي حرمت منه، فضلا عن الصوائر التي انفقتها ولم تتوصل بشانها بفواتير، كما هو ثابت من الخبرتين المستدل بهما من طرفها، فانه فضلا عن ان الطاعنة باعتبارها شركة تجارية ملزمة بمسك دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام وفق القواعد المحاسبية، حتى يتسنى لها اثبات ما تدعيه، وهو الامر الذي لم تستند اليه الخبرة المتمسك بها من طرفها، مما يجعلها غير ذات حجية، فان الثابت من الحكم عدد 3658 الصادر بتاريخ 17/9/2020 والمؤيد استئنافيا انه قضى بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين، لإخلال المستانفة بالتزامها وقيامها بابرام عقود تفويت دون توفرها على الصفة للقيام بذلك، مما تسبب في عدة مشاكل للمستانف عليها، فضلا عن انها تقر في مقالها بانها لم تستطع الوفاء بالتزاماتها، مما لا محل معه لمطالبتها باي تعويض، مما يبقى معه دفعها باغفال البت في طلبها الرامي الى الحصول على تعويض مسبق وخبرة لا يرتكز على اساس ويتعين رده.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير منتجة ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث يدفع الطاعن بان الحكم جانب الصواب عندما لم يستجب لطلبه الرامي الى اجراء خبرة لتحديد المبالغ التي توصلت بها المستانف عليها فرعيا من الحاجزين والديون التي لم تسددها وكذا الاضرار اللاحقة به لحرمانه من مبلغ 36000000.00 درهم وتسجيل تقييدات احتياطية على عقاره وفوات الربح والمساس بسمعته مع حفظ حقه في تحديد مطالبه، علما ان الفصل 55 من ق م م اباح للمحكمة حق الامر باجراء خبرة ولو لم يطلبها الاطراف.
وحيث حقا لئن كان الفصل المذكور منح المحكمة حق الامر باجراء خبرة دون ان يطلبها الاطراف، فان ذلك يكون بمناسبة دعوى جارية وقبل البت في موضوعها، في حين ان المستانف فرعيا طالب باجراء خبرة كطلب اصلي ودون الادلاء بما يثبت ادعاءاته مما يجعلها ترمي الى اعداد الحجة ضد احد الخصوم في حين ان المحكمة لا تصنع الحجج للاطراف، مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده .
لـهذه الأسبـــــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشـــكـل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
وفي الموضوع: بردهما وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.