Appel : L’interdiction d’aggraver le sort de l’intimé non-appelant conduit à la confirmation d’un jugement au raisonnement erroné (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57147

Identification

Réf

57147

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4611

Date de décision

03/10/2024

N° de dossier

2024/8222/2575

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait exigible l'intégralité des loyers jusqu'au terme contractuel, et que le premier juge avait violé la loi des parties en opérant une compensation non prévue. La cour rappelle que la valeur du bien dont la restitution est ordonnée doit s'imputer sur les loyers échus et impayés, et non sur les loyers futurs. Elle juge ainsi que le raisonnement du tribunal de commerce, qui a imputé la valeur du bien sur les échéances non échues, est juridiquement erroné. Toutefois, la cour retient que le principe interdisant d'aggraver le sort de l'intimé sur le seul appel du demandeur lui fait obstacle de réformer la décision. Par conséquent, bien que fondée sur une motivation erronée, la décision de première instance est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 11946الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2023 في الملف عدد 5259/8209/2022 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 287153.23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحديد الاكراه البدني في حق الكفيل مع تحميل المدعى عليهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا،مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2022 والذي يعرض فيه من حيث الاختصاص المكاني ان الفصل 19 من العقد الرابط بين الطرفين يعقد الاختصاص المكاني لموطن العارضة و أن العقد موضوع النازلة الحالة عقد تجاري ورابط بين شركتين تجاريتين وعليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

من حيث الموضوع : أن العارضة وفي إطار عملياتها الائتمانية أبرمت مع المدينة الأصلية شركة ك. ش.م.م. SOCIETE C. ، ناقلة وأن هذه الأخيرة أخلت بالتزاماتها SARL عقد ائتمان إيجاري تحت عدد 1228300 أكرت لها من خلاله ومن أجل أغراضها المهنية ، فن التعاقدية بعدم أدائها لفائدة العارضة الاستحقاقات الناتجة عن هذا العقد مما تخلد بذمتها مبلغ 405.015,50 درهم بعد تحقق الشرط الفاسخ من قبل أصل الدين كما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة والممسوكة بانتظام، وان السيد منير (ع.) MOUNIR (E.) وبمقتضى عقد الائتمان الإيجاري ، أعلاه منح لفائدة العارضة كفالته الشخصي التضامنية من اجل أداء ما يمكن أن يتخلذ من ديون المدينة الأصلية لشركة ك. ش.م.م. SOCIETE C. SARL لفائدة العارضة ، وأن السيد منير (ع.) MOUNIR (E.) تنازل صراحة لفائدة العارضة بموجب كفالته عن حقه في المناقشة والتجزئة والتجريد وفقا لمقتضيات الفصل 1137 من ق.ل. ع ، وانه بالتالي تكون العارضة محقة في مطالبة كل من المدينة الأصلية والكفيل بأدائهم لفائدتها جميع الأقساط الحالة وتلك المستحقة إلى غاية نهاية الكراء وذلك بصفة تضامنية، والمحددة في لمبلغ 405.015,50 درهم كأصل الدين، إضافة إلى القيمة المتبقية والفوائد القانونية المطالب بها بمقتضى الطلب الحالي لاسيما بعد فسخ العقد أعلاه، وذلك ببقاء رسالتي التسوية الحبية ورسالتي الإنذار (الفسخ المبعوثتين لكل من المدينة الأصلية وكفيلها دون رد، وفق نص المادة 12 من عقد الائتمان الايجاري الذي يجعل المستأجر مدينا بكافة مبالغ الكراء مع كل الرسوم التي بقيت مستحقة إلى نهاية الكراء ، وإن دين العارضة المتخلذ بذمة المدعى عليهم ثابت بمقتضى كشف الحساب المشار إليه أعلاه والمستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 2-12-13-2- المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمها وبمقتضى عقد الكفالة الشخصية التضامنية مع التنازل عن الحق في المناقشة والتجريد طبقا للفصل 1137 من ق ل ع وانه وكما هو ثابت فإن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان على النحو المشار إليه تعتمد في المجال القضائي كوسيلة إثبات بينها وبينعملائها في المنازعات القائمة بينهم وتبعا لذلك، فإن عقد الائتمان الإيجاري وعقد الكفالة الشخصية التضامنية المدلى بهم والمنشأة على وجه صحيح بين العارضة والمدعى عليهما تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وهي بمثابة حجة كتابية على قيام الالتزام طبقا للفصلين 230 و 404 من قانون الالتزامات والعقود. من حيث المبالغ المطالب بها : ان أصل دين العارضة المحقق الوجود والواجب الأداء والخالي من أي نزاع محدد في مبلغ 405.015,50 درهم الثابت بمقتضى كشف الحساب وعقد الائتمان الإيجاري وعقد الكفالة وكذا تبعا لرسائل التسوية الودية ورسائل الإنذار (الفسخ) المدلى بهم رفقة المقال الحالي، وذلك بعد تحقق الشرط الفاسخ حيث أصبحت جميع المبالغ حالة الأداء بما فيها المبالغ المستحقة إلى غاية نهاية الكراء طبقا لنص الفصل 12 من الشروط العامة للعقود الرابطة بين الأطراف، ملتمسة شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم على المدعى عليهما شركة ك. والسيد منير (ع.) بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 405.015,50 درهم كأصل الدين إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ الفعلي والتوابع حسب شروط العقد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليه السيد السيد منير (ع.) بالإكراه البدني في ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليهما الصائر. وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الإيجاري واصل كشف الحساب ونسخة من رسالة التسوية الحبية الخاصة بالشركة ومحضرها ونسخة من رسالة التسوية الحبية الخاصة بالكفيل ومحضرها ونسخة من رسالة الإنذار (الفسخ) الخاصة بالشركة ومحضرها ونسخة من رسالة الإنذار (الفسخ ) الخاصة بالكفيل ومحضرها.

وبناء على تعذر توصل المدعى عليهما وتنصيب قيم في حقها دون نتيجة

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 02/05/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد اللطيف عايسي والذي و الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/10/2023 الى تحديد مديونية المدعى عليها مديونية المدعى عليها في مبلغ 409296.69 درهم كما هو مفصل بالتقرير وبتحديد القيمة السوقية للسيارة في مبلغ 290241.09 درهم .

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والمقال الإضافي المؤداة عنه الرسوم التعقيب ان السيد الخبير لم يعاين السيارة ليتسنى له تحديد قيمتها ، وان السيارة وقبل تحديد قيمتها يجب ان تخضع لخبرة تقنية يقوم بها خبير مختص في المكانيك و هياكل السيارات حتى يحدد قيمتها وفق حالتها وليس تاريخ استرجاعها، وانه من الممكن ان تكون السيارة دون في قيمة في حالة ما اذا كانت قد تعرضت لحادثة سير جعلت قيمتها سوقية صفر درهم، وفي المقال الإضافي فإن العارضة تطالب بمبلغ 4281.19 درهم كمبلغ إضافيا، لأجله تلتمس عدم اعتبار القيمة السوقية التي يحددها السيد الخبير للسيارة والمصادقة على تقرير الخبرة فيما يخص المديونية والحكم وفق ما ورد بمقال العارضة الخبر الافتتاحي وهذه المذكرة، والحكم بمبلغ إضافي قدره 4281.19 درهم كفرق عن المبلغ المحدد من طرف والمبلغ المطالب به مقال العارضة الافتتاحي.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

-من حيث بطلان الحكم الابتدائي وخرق الفصل 50 من ق.م.م.

إن الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى جاء مجانبا للصواب وفاسد التعليل الموازي لانعدامه . ومن الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن الأحكام تكون دائما معللة تعليلا كافيا وشافيا حتى تكون مصادفة للصواب فيما تقضي به. وان حكم الدرجة الأولى أن المبلغ المستحق للعارضة محصور في مبالغ الأكرية الحالة وحددته في مبلغ 235.87072 درهم ومبلغ 51282,51 درهم كتعويض عن التأخير، وأما ما تعلق بالأقساط الكرائيةالمتبقاة إلى نهاية العقد لا يمكن الحكم بها إلا في إطار تعويض عن اخلال المكترية المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية ومقتضيات العقد.تم نجد الحكم الابتدائي في الأخير يحدد مبلغ الدين في الأكرية الحالة، أما بخصوص الأقساط غير لحالة فإنه اعتبر قيمة المنقول قد استغرقتها وبالتالي لم تبقى مستحقة. و إن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء متناقض الأجزاء، وذلك عندما يعتبر تارة أن الأقساط الكرائيةالمتبقاة إلى نهاية العقد لا يمكن الحكم بها إلا في إطار تعويض عن إخلال المكترية المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية ومقتضيات العقد.وتارة أخرة يعلل حكمه بكون أن الأقساط غير لحالة فإنه اعتبر قيمة المنقول قد استغرقتها وبالتالي لم تبقى مستحقة. وان هذا التناقض في التعليل لا يجعلنا نسلم بالمسببات التي اعتمدها الحكم في ما خلص به من قضاء، أو نفهم عن أي الأسباب اعتمد في الحكم الذي قضى به.الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي متناقض في أجزائه وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للابطال.وهو الأمر الذي يجعله خارقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م. ومن جهة أخرى نجد أن المستأنف عليهم مازالوا يستغلون الناقلة موضوع العقد ، مما ذلك يكون من حق الطاعنة المطالبة بباقي الأقساط الغير حالة إلى نهاية الكراء، بعد استصدار الأمر بالفسخ طبقا لأحكام الفصل 12 من الشروط العامة للعقد الرابط بين الأطراف والذي نص على أنه في حالة فسخ العقد فإن المستأجر يصبح مدينا للمؤجر بمبلغ الأكرية مع كل الرسوم التي بقيت مستحقة إلى نهاية العقد دون مساس بالتعويضات الأخرى.وهو ما انتبه له السيد الخبير، بخلاف المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي. و ان الحكم الابتدائي ألغى كل تلك المستحقات من غير أي سند أو تعليل سليم خلافا لما هو متفق عليه بذات العقد موضوع النازلة الحالية، في تدخل سافر في إرادة أطراف العقد الموقع بشكل صحيح والذي يقوم مقام القانون ولا يمكن تغيير مضمونه إلا باتفاق صريح بينهم طبقا الأحكام الفصل 230 من ق ل ع.وبالتالي نجد محكمة الدرجة الأولى أولت ما اتفق عليه الأطراف تأويلا خاطئا، مما يجعل تعليل حكمها فاسدا وموازيا لانعدامه . ونجد كذلك أن السيد الخبير اعتمد في تحديد ثمن الناقلة الغير مسترجعة والتي ما زالت مستغلة من طرف المستأنف عليها من غير وجه حق على التقدير والتخمين، في حين أنه كان لزاما عليه أن يعتمد في احتساب ثمنها على أساس مجموع الإيجارات الغير مؤداة حتى الآن، إضافة إلى جميع التوابع والمصاريف وكذلك بإضافة القيمة المتبقية المتعاقد بشأنها. زد على ذلك كون السيد الخبير غير مؤهل لتقويم تلك الناقلة على اعتبار أن تقويمها يجب أن يقوم به خبراء في مجال الميكانيك والسمكرة وهياكل السيارات حتى يحدد قيمتها وفق حالتها وليس تاریخ استرجاعها أضف إلى ذلك أن الناقلة لم تسترجع بعد ولم ينظرها أو يطلع عليها السيد الخبير ليحدد قيمتها بمجرد ما يمكن أن تكون عليه قيمتها السوقية لا قيمتها الحقيقية. وانه من الممكن أن تكون الناقلة دون أي قيمة في حالة ما إذا كانت قد تعرضت لحادثة سيرجعلت قيمتها سوقية صفر درهم. وخلافا لما حددته محكمة الدرجة الأولى فدين العارضة ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به والمستخرج من دفاترها الحسابية الممسوكة بانتظام، ومطابق للشروط العامة للعقد الذي يجمع بين أطراف النزاع. و ان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفع العارضة بخصوص تحديد الخبير للقيمة السوقية للناقلة موضوع العقد وانما اكتفت بالقول على أن السيد الخبير حدد ما طلبه منه الحكم التمهيدي، مما يجعل تعليلها منعدما. وتبعا للمستنتجات أعلاه سيتضح للمجلس أن تقرير الخبير المعين لم يتسم بالدقة اللازمة لرفع أي لبس، لتسهيل مهمة المحكمة في استجلاء حقيقة المسائل التقنية والميكانيكية الخاصة بالناقلة لتحديد قيمتها عن طريق معاينتها من قبل مختصين حتى يمكن الركون إلى ما خلصوا إليه حفاظا على حقوق جميع الأطراف، أضف إلى ذلك التأويل الخاطئ والمتناقض، الذي اعتمدته المحكمة بالنسبة للأقساط الكرائية المستحقة بعد الفسخ و نهاية الكراء كما نص على ذلك الفصل 12 من العقد الرابط بين الأطراف عن طريق استغراقها من خلال القيمة السوقية للناقلة، واعتبرها كأنها لم تعد موجودة، ليأتي مرة ثانية ويحدد تلك الأقساط عن طريق تعويض جزافي تقديري.وفي الأخير نلاحظ أن الحكم الابتدائي لم يعط لما قضى به سببا مباشرا ومحددا يمكن معه معرفة عن أي المسببات اعتمد ليقضي بما قضى به.ذلك أن المبلغ الذي حصرته محكمة الدرجة الأولى من خلال حكمها، لا يمكن أن نستشف من خلال تعليل المحكمة الطريقة التي اعتمدتها لاحتسابه فالسؤال الذي يطرح نفسه لو أن المحكمة كانت نيتها الاعتماد على قناعاتها وسلطتها التقديرية ما كان لها أن تقضي بإجراء خبرة حسابية من البداية. والحال أن وثائق الملف و لا سيما كشف الحساب وعقد الإئتمان الإيجاري الموقع بين الاطراف كلها تثبت خلاف ما خلصت إليه المحكمة عن غير صواب.

وسيلاحظ المجلس أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب كذلك على ملتمس العارضة المتعلق بالطلب الاضافي، مما يكون معه تعليلها ناقصا و فاسدا الموازي لإنعدامه. وتبعا لكل الثوابت أعلاه تلتمس العارضة التصريح بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى المبالغ المطالب بها بمقال العارضة الإفتتاحي وطلبها الإضافي والمحددة فيمبلغ 409.296,69 درهم مع تحميل المستأنف عليهما الصائر كله.

و ادلت بنسخة عادية من الحكم الإبتدائي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/09/2024حضر دفاع المستأنفة بالملف مرجوع بريد المستأنف عليهما بملاحظة غير مطالب به فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من بطلان الحكم و خرق المادة 50 ق.م.م. و فساد التعليل بعلة أن محكمة البداية قضت لها بالمبلغ المستحق عن مبالغ الأكرية الحالة و المحددة في مبلغ 235.870,72 درهم و مبلغ 51.282,51 درهم كتعويض عن التأخير ، و أما الأقساط غير الحالة فلا يمكن الحكم بها إلا في إطار تعويض ، فإن البين من الحكم المطعون فيه أنه أمر تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد اللطيف عايسي و الذي خلص في تقريره إلى كون المديونية الناتجة عن عقد القرض إلى غاية نهاية الكراء هي 409.269,69 درهم و ان القيمة السوقية و المحاسباتية للسيارة بتاريخ الأمر القاضي بالإسترجاع هو 290.241,09 . و لما كانت الطاعنة قد إستصدرت أمرا بالإسترجاع فحري بها العمل على إسترجاع السيارة و أنه في غياب ما يفيد إسترجاعها فتبقى القيمة المحاسباتية هي الواجبة الإعمالو الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي ، و الثابت فقها و قضاء أن قيمة المنقول تستخلص من قيمة الأقساط الحالة لا الغير الحالة و لما كان الحكم المستأنف قد إعتبر بأن قيمة المنقول قد إستغرقت الأقساط غير الحالة فيكون مخالفا للصواب إلا أنه و إعمالا لقاعدة لا يضار أحد بإستئنافه لا يسع المحكمة الا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.